قانون تشريعي
قانون الأوقاف الخيرية لسنة 1971
الفصل التشريعي رقم 58
النص التشريعي الكامل
قانون الأوقاف الخيرية لسنة 1971
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأوقاف الخيرية لسنة 1971
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ تكوين اللجنة .
4ـ سلطات اللجنة .
5ـ عدم التعقيب على أمر تصدره اللجنة .
6ـ نقل ملكية أعيان الوقف .
7ـ اعتبار مباني وأراضي أعيان الوقف مباني وأراضي عامة .
8ـ عدم خضوع مباني أعيان الوقف لقانون ايجار المباني .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأوقاف الخيرية لسنة 1971
(7/4/1971)
اسم القانون. 1ـ يسمي هذا القانون " قانون الأوقاف الخيرية لسنة 1971 " .
تفسير. 2ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معني آخر :
" الأمناء " يقصد بهم أمناء الوقف .
" اللجنة " يقصد بها اللجنة المكونة بموجب أحكام المادة 3 ،
"الوقف" يقصد به وقف خيري لا يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية .
تكوين اللجنة. 3ـ لتنفيذ أغراض هذا القانون تكون لجنة على الوجه الآتي : [1]
(أ ) وزير التعليم العام رئيساً
(ب) وزير العدل عضواً
(ج) وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً
(د ) وزيرالرعاية والضمان الإجتماعي عضواً
سلطات اللجنة. 4ـ يجوز للجنة أن تعدل بأمر منها حجة أي وقف للمدى اللازم لحسن
تحقيق الأغراض الخيرية المنصوص عليها في حجة ذلك الوقف أو لتحقيق أية أغراض خيرية أخرى تراها مناسبة على أن تكون تلك الأغراض قريبة في نوعها وطبيعتها بقدر الإمكان من الأغراض المبينة في حجة الوقف وبوجه خاص ،دون الإخلال بعموم ما تقدم يجوز لها أن :
(أ ) تعزل الأمناء وتستبدلهم بأمناء آخرين وان تعدل في عدد الأمناء أو في شروط تنص حجة الوقف على توفرها فيهم أو في كيفية تعيينهم أو عزلهم ،
(ب) تمنح أمناء الوقف أية سلطات تراها مناسبة لحسن إدارة أعيان الوقف أو حسن استثمارها أو حسن استخدام ريعها ويدخل في ذلك سلطة :
(أولاً) بيع أعيان الوقف بغرض استثمار عائد البيع ،
(ثانياً) هدم عين الوقف لإعادة تشييده في أية أعيان أخرى بالشروط التي تحددها اللجنة ،
(ثالثاً) رهن أعيان الوقف بغرض الاقتراض لإعادة تشييد أعيان الوقف أو ادخال أية إضافات أو تحسينات عليها ،
(ج) تغير الأغراض الخيرية التي يجب أن يصرف عليها ريع الوقف وان تحدد أغراضاً خيرية أخرى على أن تكون تلك الأغراض قريبة في نوعها وطبيعتها بقدر الإمكان من الأغراض المبينة في حجة الوقف ،
(د ) تعدل طريقة إدارة أعيان الوقف وأن تحدد المبالغ اللازمة لادارته مع ريع تلك الأعيان ،
(هـ) تزيد أو تنقص عدد أو فئات أو طوائف المنتفعين بريع الوقف بشرط ألا يفقد الوقف صفته الخيرية وأن تراعي بقدر الإمكان نية الواقف ،
(و ) تصدر أمراً بإخضاع أعيان الوقف لإدارة أو اشراف وزارة التعليم العام أو أية جهة أخرى .[2]2
عـدم التعقيب على 5ـ يكون أمر اللجنة بتعديل حجة وقف بموجب أحكام هذا القانون
أمر تصدره اللجنة . نهائياً ولا يجوز التعقيب عليه من أي محكمة .
نقل ملكية أعيان 6ـ عندما تعين اللجنة أمناء جدد بموجب أمر صادر منها وفقاً لأحكام
الوقف. هذا القانون تنتقل ملكية أعيان الوقف من تاريخ ذلك التعيين الى
أولئك الأمناء ويسجل الأمر باعتباره وثيقة ناقلة لملكية أعيان الوقف وفقاً لأحكام أي قانون يستلزم تسجيل ذلك التصرف .
اعتبار مباني وأراضي 7ـ تعتبر أية مباني تدخل في أعيان الوقف "مباني عامة " بالمعني الوارد
أعيان الوقف مباني في قانون إخلاء المباني العامة لسنة 1969 . ويكون أعضاء الوقف
وأراضي عامة . هم السلطة المختصة المنصوص عليها في ذلك القانون . [3]3
عدم خضوع مباني أعيان 8ـ تستثني أية مباني تدخل في أعيان الوقف من أحكام قانون إيجار
الوقف لقانون إيجار المباني . المباني لسنة 1991 . [4]4
- قانون رقم 44 لسنة 1980 ، قانون رقم 40 لسنة 1974، المرسوم الجمهورى رقم 29 لسنة 2012 . ↑
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
3 - قانون رقنم 45 لسنة 1990 . ↑
4 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات