الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972

الفصل التشريعي رقم 61

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972 بسم الله الرحمن الرحيم قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء . 3ـ تفسير .
أحكام عامة تتعلق بالترخيص 4ـ حظر ممارسة عمل وكيل تجاري دون ترخيص . 5ـ تقديم الطلبات لترخيص وكيل تجاري . 6ـ الحالات التي يجوز للسلطة المرخصة فيها الامتناع عن منح الترخيص أو تجديده . 7ـ الحالات التي يجوز فيها رفض طلب الترخيص . 8ـ إصدار الترخيص . 9ـ وجوب موافاة السلطة المرخصة ببيان عن العمولة . 10ـ إخطار مقدم الطلب في حالة رفض الترخيص . 11ـ تجديد الترخيص . 12ـ عدم جواز تحويل الترخيص أو التنازل عنه …… إلخ . 13ـ حالات إلغاء الترخيص . 14ـ الاستئناف أمام المجلس . 15ـ رفع الأمر إلى الوزير .
المجلس الاستشاري لترخيص الوكلاء التجاريين 16ـ إنشاء المجلس الاستشاري وتشكيله . 17ـ اجتماعات المجلس . 18ـ التقرير السنوي .
مراقب الوكلاء التجاريين 19ـ تعيين المراقب . 20ـ واجبات المراقب . 21ـ التحري عن صحة المعلومات . 22ـ وجوب إخطار المراقب بمسائل معينة .
أحكام متنوعة 23ـ اللوائح . 24ـ الجرائم والعقوبات . 25ـ المحكمة المختصة . 26ـ الرسوم . بسم الله الرحمن الرحيم قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972 (1/5/1972)
أحكام تمهيدية اسم القانون .           1ـ        يسمي هذا القانون "قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972 ". إلغاء .                       2ـ        يلغي قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1968. تفسير .                    3ـ       في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1] " السلطة المرخصة "     يقصد بها المراقب أو أي شخص آخر يخول له الوزير بأن يقوم بعمل السلطة المرخصة، " الشخص"                    تشمل شخص طبيعي أو اعتباري ، " العمل "                       يقصد به أي عمل أو مهنة يمارسها صاحبها بصفة دائمة أو مؤقتة بغرض الكسب ، " المجلس "                   يقصد به المجلس الاستشاري المنشأ بموجب أحكام المادة 16. " المراقب "                   يقصد به مراقب الوكلاء التجاريين المعين بموجب أحكام المادة 19 ويشمل أي شخص ينوب عنه على أن يعين بأمر من الوزير، " الوزير "                      يقصد به وزير العدل ، " الوكيل التجاري"       (أ ) تشمل أي شخص في السودان : (أولاً) دخل في علاقة وكالة مع أي شخص خارج السودان بغرض استيراد أي بضائع أو سلع أو أي أشياء أخرى إلى السودان أو تصديرها منه أو ترحيل أو تخزين أو توزيع أو بيع بضائع في السودان أو عمل بصفة وسيط في أي معاملة تجارية أو خدمات  ناشئة خارج السودان ، (ثانياً) له أي حق امتياز مطلق أو منفرد من شخص خارج السودان في استيراد أو تصدير أي بضائع أو ترحيل أو تخزين أو تطوير أو توزيع أو بيع أو التصرف بأي طريقة أخرى  في أي بضائع أو سلع أو أي أشياء أخرى في السودان سواء كان ذلك الشخص أم لم يكن وكيلا لأي شخص خارج السودان ، (ب) لا تشمل الهيئات السودانية الحكومية أو شبه الحكومية أو الهيئات السودانية المنشأة بقانون ،
أحكام عامة تتعلق بالترخيص حظر ممارسة عمل        4ـ       (1) يحظر على أي شخص أن يمارس أو يستمر في ممارسة وكيل تجاري بدون                           عمل وكيل تجاري في السودان ألا بعد أن يحصل على ترخيص .                                         ترخيص من السلطة المرخصة . (2) ينتهي العمل بأي ترخيص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة . (3) يمنح الترخيص في الاستمارة المقررة بعد دفع الرسم المقرر . تقديم الطلبات   5ـ              (1) يجب على أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص لترخيص وكيل                          وكيل تجاري أن : [2] تجاري .                                    (أ ) يقدم طلباً بذلك إلى السلطـة المرخصـة في الاستمارة المقررة ، (ب) يرفق مع الطلب الرخصة التي حصل عليها بموجب أحكام قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب قانون آخر وكذلك شهادة الجنسية أو شهادة التسجيل وعقد الوكالة أو التفويض أو إقرارا بطبيعة علاقته مع الموكل خارج السودان، (ج) يقدم للسلطة المرخصة بياناً بنوع أو أنواع السلع أو البضائع أو أي شيءٍ آخر يتعلق بعمل الوكيل مع  توضيح فئات العمولة ، (د ) يقدم عنوانه ومقر عمله الرئيسي واسمه ، (هـ) يقدم قائمة بأسماء ممثليه الرئيسيين ووكلائه الفرعيين إن وجدوا . (2) للسلطة المرخصة أن ترفض الطلب إذا لم يمتثل أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص وكيل تجاري  للأحكام الواردة في البند (1) . (3) كل شخص يقدم معلومات أوبيانات أو وثائق ورد ذكرها في هذه المادة وهو يعلم أنها غير صحيحة يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذه المادة . الحالات التي يجـوز      6ـ           يجوز للسلطة المرخصة أن تمتنع عن منح ترخيص تجاري أو للسلطة المرخصة فيها              تجديده لأي شخص إذا كان ذلك الشخص : الامتنـاع عـن منح                       (أ ) غير سوداني ، الترخيص أو تجديده .                 (ب) غير مرخص له في مزاولة عمل في السـودان بموجـب قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب أي قانون آخر ساري المفعول أو إذا سحبت تلك الرخصة ، (ج) قد صدر ضده حكم في جريمة التهريب أو التزوير في رخص الاستيراد أو أخل بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، (د ) قد تعامل مع أي من البلاد المحظور التعامل معها بموجب أحكام قوانين المقاطعة السارية المفعول في  السودان . الحالات التي يجوز   7ـ               (1) إذا فشل مقدم الطلب في تقديم أي مستند أو بيان أو رسم أو فيها رفض طلب                               معلومات أو غيرها مما يكون ملزماً بتقديمه بموجب أحكام الترخيص .                                       هذا القانون فيجوز للسلطة المرخصة أن تعلن مقدم الطلب كتابة بنيتها في رفض الطلب لذلك السبب مع منحة مهلة مقدارها شهر واحد وإذا لم تتسلم السلطة  ذلك المستند أو البيان أو الرسم أو المعلومات الأخرى فى تلك المهلة فيجوز رفض الطلب . (2) إذا كان من رأى السلطة المرخصة أن البيانات الواردة في المستند المقدم بموجب أحكام هذا القانون  غير دقيقة أو معيبة فيجوز لتلك السلطة أن توجه إعلاناً مكتوباً إلى مقدم الطلب يحدد له فيه الأمر الموصوف بأنه غير دقيق أو بأنه معيب وتطلب منه تلافي ذلك الأمر خلال مهلة مقدارها شهر مع إعلانه بأنه إذا اغفل تلافيه جاز أن يرفض الطلب فإذا أغفل مقدم الطلب تلافي ذلك الأمر خلال المهلة المذكورة أو لم يقم خلال تلك المهلة بإقناع السلطة المرخصة بانتفاء عدم الدقة أو العيب جاز للسلطة المرخصة أن ترفض الطلب . (3) يجوز للسلطة المرخصة أن تمد بموافقة الوزير أية مهلة نص عليها في هذا القانون . إصدار الترخيص .      8ـ             يصدر الترخيص وفقاً لتقدير السلطة المرخصة ويجوز لها أن ترفض منح أو تجديد أو إلغاء أي ترخيص في أي وقت . وجوب موافاة السلطة  9ـ          يجب على كل وكيل تجاري أن يوافي السلطة المرخصة بعد كل ستة المرخصة ببيان عن                    أشهر من تاريخ منح الترخيص ببيانات وافية عن أي عمولة أو أي العمولة .                                   مقابل آخر يحصل عليه بصفته وكيلاً تجارياً على أن يؤيد وصـول تلك العملة بنك السودان المركزي .[3]3 اخطار مقدم الطلب في   10ـ     إذا رفضت السلطة المرخصة لمقدم الطلب الترخيص أو تجديده حالة رفض الترخيص.                 فعليها أن تخطره كتابة برفض طلبه . تجديد الترخيص .         11ـ         (1) تجدد السلطة المرخصة رخصة الوكيل التجاري سنوياً على أن يقدم طلب التجديد خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة الترخيص . (2) أي شخص يستعمل ترخيصاً انتهت مدته يكون مرتكباً مخالفة . عدم جـواز تحـويل     12ـ          أي ترخيص يمنح بموجب أحكام هذا القانون شخصي ولا يجوز الترخيص أو التنازل                  تحويله أو التنازل عنه لأي شخــص أو التصرف فيه بأية كـيفية عنه …إلخ .                              أخرى . [4]4 حالات إلغاء           13ـ               يجوز للسلطة المرخصة ان تلغي أي ترخيص في أي وقت كلياً أو الترخيص.                                 جزئياً في الحالات الآتية ، وهي إذا : (أ ) فشل الوكيل في أن يفي في نظر السلطة المرخصة باحتياجات المستهلك أو المستورد من البضائع أو المعدات أو قطع الغيار أو أي شيءٍ آخر موضوع وكالته ، (ب) احتكر الوكيل التجاري استيراد أو توزيع أو ترحيل أو تخزين أو تطوير أو بيع أي بضائع أو سلع أو غيرها مما يكون موضوعاً للوكالة لصالح أشخاص معينين ، (ج) أدين الوكيل التجاري في أي جريمة تتعلق بالتهريب أو التزوير في رخص الاستيراد أو بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، (د ) حصل على التوكيل التجاري من طريق الغش أو الاحتيال أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة ، (هـ) ألغيت رخصته بموجب أحكام قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب أحكام أي قانون آخر ، (و ) تعامل مع دول محظور التعامل معها حسب قوانين المقاطعة المعمول بها في السودان ، (ز ) قام بأي عمل يضر بسمعة السودان التجارية . الاستئناف أمام        14ـ             يجوز لمقدم الطلب الذي رفضت السلطة المرخصة طلبه باستخراج المجلس.                                   ترخيص أو تجديده ، أو الوكيل التجاري الذي ألغت السلطة ترخيصه خلال شهرين من تاريخ تسلمه إخطارها بالرفض أو الإلغاء أن يرفع استئنافاً إلى المجلس وله أن يقدم للمجلس أي مستندات ذات علاقة باستئنافه . رفع الأمر إلى     15ـ                 (1) على المجلس عندما ينظر في أي استئناف وفقاً لأحكام الوزير.                                             المادة 14 أن يستمع إلى الوكيل التجاري وإلى السلطـة المرخصة وأن يرفع توصية برأيه إلى الوزير . (2) يجوز للوزير حسب تقديره أن يؤيد توصية المجلس أو أن يرفضها .
المجلس الاستشاري لترخيص الوكلاء التجاريين إنشــاء المجلـس       16ـ    (1) لأغراض هذا القانون ينشأ مجلس يسمى " المجلس الاستشاري وتشكيله .             الاستشاري لترخيص الوكلاء التجاريين " وتكون مهمته ممارسة السلطات التي يمنحها له هذا القانون وإسداء المشورة للوزير فيما يتعلق بتطبيقه . (2) يشكل المجلس من الأشخاص الآتي بيانهم : [5]5 (أ) المراقب ، رئيساً (ب) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، أعضاء (ج) ممثل لوزارة العدل ، (د) ممثل لوزارة التجارة الخارجية ، (هـ) ممثل لبنك السودان المركزى ، (و) ثلاثة أعضاء يعينهم الوزير لمدة سنتين بعد التشـاور مع الهيئات التجـارية المعينة . (3) عندما ينعقد المجلس للنظر في أي استئناف ضد قرار السلطة المرخصة لا يكون المراقب ، إذا كان هو السلطة المرخصة ، عضواً فيه وينتخب المجلس في هذه الحالة رئيساً للجلسة من بين أعضائه . اجتماعات المجلس .   17ـ    (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يضع اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته . (2) ينعقد المجلس ويجيز قرارته وفقاً لما يقرر في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . التقرير السنوي .     18ـ        يعد المجلس تقريراً سنوياً عن التوكيلات التجارية في السودان بعد أخذ رأي المراقب متضمناً التوصيات اللازمة المتعلقة بذلك .
مراقب الوكلاء التجاريين تعيين المراقب.    19ـ         يعين الوزير من بين العاملين بوزارته شخصاً ليكون مراقباً للوكلاء التجاريين . واجبات المراقب . 20ـ        يختص المراقب بالرقابة على الوكلاء التجاريين وتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . التحري عن صحة   21ـ     مع عدم الإخلال بعموم أحكام المادة 20 يجوز للمراقب ان يتحرى المعلومات.                      بنفسه أو من طريق أي موظف يفوضه عن صحة أي معلومات فيما يتعلق بعمل أي وكيل تجاري أو أي أشخاص تابعين له أو عن حدوث أي من الحالات الواردة في المادة 13 . وجوب إخطـار     22ـ         يجب على كل وكيل تجاري أن يخطر المراقب كتابة في مدة لا تجاوز المراقب بمسائل              شهراً بأي تغيير يتعلق : معينة .                            (أ ) برخصته التي حصل عليها بموجب أحكام قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب أحكام أي قانون آخر ، (ب) بنوع السلع أو البضائع موضوع وكالته أو علاقتها بالموكل خارج السودان ، (ج) بإضافة أي أعمال غير الأعمال التي منح الترخيص أساساً من أجلها ، (د ) بمقره الرئيسي أو عنوانه .
أحكام متنوعة الرسوم .    23ـ                يجوز للوزير تحديد فئات الرسوم وتعديلها بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني .[6]6 الجرائم والعقوبات .   24ـ    (1) كل شخص يخالف أحكام المواد 4(1) ، 5(3) ، 9، 11(2) ، 12 و22 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو  بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . [7]7 (2) كل شخص يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهرأو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . المحكمة المختصة .    25ـ       تكون المحاكمة في المخالفات لأحكام هذا القانون أمام قاضى المحكمة الجنائية الثانية أو أية محكمة جنائية أعلي .[8]8 اللوائح .                     26ـ        يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .[9]9 - قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 3 قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 4 - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 5 - قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 6 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 7 - القانون نفسه . ↑ 8 - قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 9 - القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972 بسم الله الرحمن الرحيم قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء . 3ـ تفسير . الفصل الثاني أحكام عامة تتعلق بالترخيص 4ـ حظر ممارسة عمل وكيل تجاري دون ترخيص . 5ـ تقديم الطلبات لترخيص وكيل تجاري . 6ـ الحالات التي يجوز للسلطة المرخصة فيها الامتناع عن منح الترخيص أو تجديده . 7ـ الحالات التي يجوز فيها رفض طلب الترخيص . 8ـ إصدار الترخيص . 9ـ وجوب موافاة السلطة المرخصة ببيان عن العمولة . 10ـ إخطار مقدم الطلب في حالة رفض الترخيص . 11ـ تجديد الترخيص . 12ـ عدم جواز تحويل الترخيص أو التنازل عنه …… إلخ . 13ـ حالات إلغاء الترخيص . 14ـ الاستئناف أمام المجلس . 15ـ رفع الأمر إلى الوزير . الفصل الثالث المجلس الاستشاري لترخيص الوكلاء التجاريين 16ـ إنشاء المجلس الاستشاري وتشكيله . 17ـ اجتماعات المجلس . 18ـ التقرير السنوي . الفصل الرابع مراقب الوكلاء التجاريين 19ـ تعيين المراقب . 20ـ واجبات المراقب . 21ـ التحري عن صحة المعلومات . 22ـ وجوب إخطار المراقب بمسائل معينة . الفصل الخامس أحكام متنوعة 23ـ اللوائح . 24ـ الجرائم والعقوبات . 25ـ المحكمة المختصة . 26ـ الرسوم . بسم الله الرحمن الرحيم قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972 (1/5/1972) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون .           1ـ        يسمي هذا القانون "قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1972 ". إلغاء .                       2ـ        يلغي قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة 1968. تفسير .                    3ـ       في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [1] " السلطة المرخصة "     يقصد بها المراقب أو أي شخص آخر يخول له الوزير بأن يقوم بعمل السلطة المرخصة، " الشخص"                    تشمل شخص طبيعي أو اعتباري ، " العمل "                       يقصد به أي عمل أو مهنة يمارسها صاحبها بصفة دائمة أو مؤقتة بغرض الكسب ، " المجلس "                   يقصد به المجلس الاستشاري المنشأ بموجب أحكام المادة 16. " المراقب "                   يقصد به مراقب الوكلاء التجاريين المعين بموجب أحكام المادة 19 ويشمل أي شخص ينوب عنه على أن يعين بأمر من الوزير، " الوزير "                      يقصد به وزير العدل ، " الوكيل التجاري"       (أ ) تشمل أي شخص في السودان : (أولاً) دخل في علاقة وكالة مع أي شخص خارج السودان بغرض استيراد أي بضائع أو سلع أو أي أشياء أخرى إلى السودان أو تصديرها منه أو ترحيل أو تخزين أو توزيع أو بيع بضائع في السودان أو عمل بصفة وسيط في أي معاملة تجارية أو خدمات  ناشئة خارج السودان ، (ثانياً) له أي حق امتياز مطلق أو منفرد من شخص خارج السودان في استيراد أو تصدير أي بضائع أو ترحيل أو تخزين أو تطوير أو توزيع أو بيع أو التصرف بأي طريقة أخرى  في أي بضائع أو سلع أو أي أشياء أخرى في السودان سواء كان ذلك الشخص أم لم يكن وكيلا لأي شخص خارج السودان ، (ب) لا تشمل الهيئات السودانية الحكومية أو شبه الحكومية أو الهيئات السودانية المنشأة بقانون ، الفصل الثاني أحكام عامة تتعلق بالترخيص حظر ممارسة عمل        4ـ       (1) يحظر على أي شخص أن يمارس أو يستمر في ممارسة وكيل تجاري بدون                           عمل وكيل تجاري في السودان ألا بعد أن يحصل على ترخيص .                                         ترخيص من السلطة المرخصة . (2) ينتهي العمل بأي ترخيص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة . (3) يمنح الترخيص في الاستمارة المقررة بعد دفع الرسم المقرر . تقديم الطلبات   5ـ              (1) يجب على أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص لترخيص وكيل                          وكيل تجاري أن : [2] تجاري .                                    (أ ) يقدم طلباً بذلك إلى السلطـة المرخصـة في الاستمارة المقررة ، (ب) يرفق مع الطلب الرخصة التي حصل عليها بموجب أحكام قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب قانون آخر وكذلك شهادة الجنسية أو شهادة التسجيل وعقد الوكالة أو التفويض أو إقرارا بطبيعة علاقته مع الموكل خارج السودان، (ج) يقدم للسلطة المرخصة بياناً بنوع أو أنواع السلع أو البضائع أو أي شيءٍ آخر يتعلق بعمل الوكيل مع  توضيح فئات العمولة ، (د ) يقدم عنوانه ومقر عمله الرئيسي واسمه ، (هـ) يقدم قائمة بأسماء ممثليه الرئيسيين ووكلائه الفرعيين إن وجدوا . (2) للسلطة المرخصة أن ترفض الطلب إذا لم يمتثل أي شخص يرغب في الحصول على ترخيص وكيل تجاري  للأحكام الواردة في البند (1) . (3) كل شخص يقدم معلومات أوبيانات أو وثائق ورد ذكرها في هذه المادة وهو يعلم أنها غير صحيحة يكون مرتكباً مخالفة لأحكام هذه المادة . الحالات التي يجـوز      6ـ           يجوز للسلطة المرخصة أن تمتنع عن منح ترخيص تجاري أو للسلطة المرخصة فيها              تجديده لأي شخص إذا كان ذلك الشخص : الامتنـاع عـن منح                       (أ ) غير سوداني ، الترخيص أو تجديده .                 (ب) غير مرخص له في مزاولة عمل في السـودان بموجـب قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب أي قانون آخر ساري المفعول أو إذا سحبت تلك الرخصة ، (ج) قد صدر ضده حكم في جريمة التهريب أو التزوير في رخص الاستيراد أو أخل بأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه، (د ) قد تعامل مع أي من البلاد المحظور التعامل معها بموجب أحكام قوانين المقاطعة السارية المفعول في  السودان . الحالات التي يجوز   7ـ               (1) إذا فشل مقدم الطلب في تقديم أي مستند أو بيان أو رسم أو فيها رفض طلب                               معلومات أو غيرها مما يكون ملزماً بتقديمه بموجب أحكام الترخيص .                                       هذا القانون فيجوز للسلطة المرخصة أن تعلن مقدم الطلب كتابة بنيتها في رفض الطلب لذلك السبب مع منحة مهلة مقدارها شهر واحد وإذا لم تتسلم السلطة  ذلك المستند أو البيان أو الرسم أو المعلومات الأخرى فى تلك المهلة فيجوز رفض الطلب . (2) إذا كان من رأى السلطة المرخصة أن البيانات الواردة في المستند المقدم بموجب أحكام هذا القانون  غير دقيقة أو معيبة فيجوز لتلك السلطة أن توجه إعلاناً مكتوباً إلى مقدم الطلب يحدد له فيه الأمر الموصوف بأنه غير دقيق أو بأنه معيب وتطلب منه تلافي ذلك الأمر خلال مهلة مقدارها شهر مع إعلانه بأنه إذا اغفل تلافيه جاز أن يرفض الطلب فإذا أغفل مقدم الطلب تلافي ذلك الأمر خلال المهلة المذكورة أو لم يقم خلال تلك المهلة بإقناع السلطة المرخصة بانتفاء عدم الدقة أو العيب جاز للسلطة المرخصة أن ترفض الطلب . (3) يجوز للسلطة المرخصة أن تمد بموافقة الوزير أية مهلة نص عليها في هذا القانون . إصدار الترخيص .      8ـ             يصدر الترخيص وفقاً لتقدير السلطة المرخصة ويجوز لها أن ترفض منح أو تجديد أو إلغاء أي ترخيص في أي وقت . وجوب موافاة السلطة  9ـ          يجب على كل وكيل تجاري أن يوافي السلطة المرخصة بعد كل ستة المرخصة ببيان عن                    أشهر من تاريخ منح الترخيص ببيانات وافية عن أي عمولة أو أي العمولة .                                   مقابل آخر يحصل عليه بصفته وكيلاً تجارياً على أن يؤيد وصـول تلك العملة بنك السودان المركزي .[3]3 اخطار مقدم الطلب في   10ـ     إذا رفضت السلطة المرخصة لمقدم الطلب الترخيص أو تجديده حالة رفض الترخيص.                 فعليها أن تخطره كتابة برفض طلبه . تجديد الترخيص .         11ـ         (1) تجدد السلطة المرخصة رخصة الوكيل التجاري سنوياً على أن يقدم طلب التجديد خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة الترخيص . (2) أي شخص يستعمل ترخيصاً انتهت مدته يكون مرتكباً مخالفة . عدم جـواز تحـويل     12ـ          أي ترخيص يمنح بموجب أحكام هذا القانون شخصي ولا يجوز الترخيص أو التنازل                  تحويله أو التنازل عنه لأي شخــص أو التصرف فيه بأية كـيفية عنه …إلخ .                              أخرى . [4]4 حالات إلغاء           13ـ               يجوز للسلطة المرخصة ان تلغي أي ترخيص في أي وقت كلياً أو الترخيص.                                 جزئياً في الحالات الآتية ، وهي إذا : (أ ) فشل الوكيل في أن يفي في نظر السلطة المرخصة باحتياجات المستهلك أو المستورد من البضائع أو المعدات أو قطع الغيار أو أي شيءٍ آخر موضوع وكالته ، (ب) احتكر الوكيل التجاري استيراد أو توزيع أو ترحيل أو تخزين أو تطوير أو بيع أي بضائع أو سلع أو غيرها مما يكون موضوعاً للوكالة لصالح أشخاص معينين ، (ج) أدين الوكيل التجاري في أي جريمة تتعلق بالتهريب أو التزوير في رخص الاستيراد أو بمخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، (د ) حصل على التوكيل التجاري من طريق الغش أو الاحتيال أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة ، (هـ) ألغيت رخصته بموجب أحكام قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب أحكام أي قانون آخر ، (و ) تعامل مع دول محظور التعامل معها حسب قوانين المقاطعة المعمول بها في السودان ، (ز ) قام بأي عمل يضر بسمعة السودان التجارية . الاستئناف أمام        14ـ             يجوز لمقدم الطلب الذي رفضت السلطة المرخصة طلبه باستخراج المجلس.                                   ترخيص أو تجديده ، أو الوكيل التجاري الذي ألغت السلطة ترخيصه خلال شهرين من تاريخ تسلمه إخطارها بالرفض أو الإلغاء أن يرفع استئنافاً إلى المجلس وله أن يقدم للمجلس أي مستندات ذات علاقة باستئنافه . رفع الأمر إلى     15ـ                 (1) على المجلس عندما ينظر في أي استئناف وفقاً لأحكام الوزير.                                             المادة 14 أن يستمع إلى الوكيل التجاري وإلى السلطـة المرخصة وأن يرفع توصية برأيه إلى الوزير . (2) يجوز للوزير حسب تقديره أن يؤيد توصية المجلس أو أن يرفضها . الفصل الثالث المجلس الاستشاري لترخيص الوكلاء التجاريين إنشــاء المجلـس       16ـ    (1) لأغراض هذا القانون ينشأ مجلس يسمى " المجلس الاستشاري وتشكيله .             الاستشاري لترخيص الوكلاء التجاريين " وتكون مهمته ممارسة السلطات التي يمنحها له هذا القانون وإسداء المشورة للوزير فيما يتعلق بتطبيقه . (2) يشكل المجلس من الأشخاص الآتي بيانهم : [5]5 (أ) المراقب ، رئيساً (ب) ممثل لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، أعضاء (ج) ممثل لوزارة العدل ، (د) ممثل لوزارة التجارة الخارجية ، (هـ) ممثل لبنك السودان المركزى ، (و) ثلاثة أعضاء يعينهم الوزير لمدة سنتين بعد التشـاور مع الهيئات التجـارية المعينة . (3) عندما ينعقد المجلس للنظر في أي استئناف ضد قرار السلطة المرخصة لا يكون المراقب ، إذا كان هو السلطة المرخصة ، عضواً فيه وينتخب المجلس في هذه الحالة رئيساً للجلسة من بين أعضائه . اجتماعات المجلس .   17ـ    (1) يجوز للمجلس بموافقة الوزير أن يضع اللوائح الداخلية لتنظيم إجراءات اجتماعاته . (2) ينعقد المجلس ويجيز قرارته وفقاً لما يقرر في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . التقرير السنوي .     18ـ        يعد المجلس تقريراً سنوياً عن التوكيلات التجارية في السودان بعد أخذ رأي المراقب متضمناً التوصيات اللازمة المتعلقة بذلك . الفصل الرابع مراقب الوكلاء التجاريين تعيين المراقب.    19ـ         يعين الوزير من بين العاملين بوزارته شخصاً ليكون مراقباً للوكلاء التجاريين . واجبات المراقب . 20ـ        يختص المراقب بالرقابة على الوكلاء التجاريين وتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . التحري عن صحة   21ـ     مع عدم الإخلال بعموم أحكام المادة 20 يجوز للمراقب ان يتحرى المعلومات.                      بنفسه أو من طريق أي موظف يفوضه عن صحة أي معلومات فيما يتعلق بعمل أي وكيل تجاري أو أي أشخاص تابعين له أو عن حدوث أي من الحالات الواردة في المادة 13 . وجوب إخطـار     22ـ         يجب على كل وكيل تجاري أن يخطر المراقب كتابة في مدة لا تجاوز المراقب بمسائل              شهراً بأي تغيير يتعلق : معينة .                            (أ ) برخصته التي حصل عليها بموجب أحكام قانون رخص التجار لسنة 1930 أو بموجب أحكام أي قانون آخر ، (ب) بنوع السلع أو البضائع موضوع وكالته أو علاقتها بالموكل خارج السودان ، (ج) بإضافة أي أعمال غير الأعمال التي منح الترخيص أساساً من أجلها ، (د ) بمقره الرئيسي أو عنوانه . الفصل الخامس أحكام متنوعة الرسوم .    23ـ                يجوز للوزير تحديد فئات الرسوم وتعديلها بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني .[6]6 الجرائم والعقوبات .   24ـ    (1) كل شخص يخالف أحكام المواد 4(1) ، 5(3) ، 9، 11(2) ، 12 و22 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو  بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . [7]7 (2) كل شخص يخالف أحكام اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثة أشهرأو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . المحكمة المختصة .    25ـ       تكون المحاكمة في المخالفات لأحكام هذا القانون أمام قاضى المحكمة الجنائية الثانية أو أية محكمة جنائية أعلي .[8]8 اللوائح .                     26ـ        يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .[9]9 - قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ - قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 3 قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 4 - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 5 - قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 6 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 7 - القانون نفسه . ↑ 8 - قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 9 - القانون نفسه . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات