الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون تفتيش اللحوم لسنة 1974

الفصل التشريعي رقم 65

النص التشريعي الكامل

قانون تفتيش اللحوم لسنة 1974 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تفتيش اللحوم لسنة 1974 ترتيب المواد المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ تفسير . 3ـ أماكن ذبح حيوان الغذاء . 4ـ حظر ترحيل وبيع اللحوم قبل الكشف البيطري . 5ـ إبلاغ السلطة المختصة بظهور المرض . 6ـ إجراء الكشف البيطري . 7ـ استيفاء العربات والأوعية للشروط . 8ـ استخراج الشهادة الصحية . 9ـ واجبات من يعمل في السلخانات ومحال البيع . 10ـ حظر دخول الجزارين أماكن التفتيش . 11ـ اعتراض الموظفين والعمال أثناء تأدية أعمالهم . 12ـ إشراف السلطة المختصة على إعدام اللحوم . 13ـ الأختام والحبر المميز . 14ـ العقوبات . 15ـ اللوائح والأوامر . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تفتيش اللحوم لسنة 1974 (7/1/1974) اسم القانون.                   1ـ               يسمى هذا القانون " قانون تفتيش اللحوم لسنة 1974 " ، ويلغى هذا القانون فى الولاية المعنية من تاريخ صدور القانون الولائي البديل له . [1]1 تفسير.                            2ـ               في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2]2 "إعدام جزئي"       يقصد به استئصال جزء من لحم حيوان الغذاء أو عضو من أعضائه أو إعدام هذا الجزء أو العضو ، "إعدام كامل"       يقصد به إعدام الحيوان المذبوح وأعضائه بالكامل ، "حيوان الغذاء"      يقصد به أي حيوان من الفصائل الآتية : (أولاً)        الماشية وتشمل الأبقار والضان والماعز والإبل ، (ثانياً)       الخنازير ، (ثالثاً)       الدواجن ، (رابعاً)      الأسماك ، (خامساً) الحيوانات الأخرى التي يصدر بتحديدها إعلان من الوزير ، "حيوان مريض"          يقصد بها أي حيوان مصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو مصاب بتدهور في حالته  العامة أو بإصابات مرضية كالجروح أو الكسور أو مصاب بأي مرض آخر حسبما تحدده  اللوائح ، "خاتم حكومي"           يقصد به الخاتم الذي تستعمله السلطة المختصة في بصم اللحوم التي تم   تفتيشها ، "ذبح اضطراري"          يقصد به ذبح حيوان الغذاء المصاب في حادث يخشى منه نفوقه ، "السلخانة "                يقصد بها أماكن الذبح التي تصدق عليها السلطة المختصة وتشمل أية سلخانة   حكومية ، "السلطة المختصة"    يقصد بها السلطات البيطرية بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي أو من تعينه للقيام بأعمال السلطة المختصة الواردة في هذا القانون ، "الكشف البيطري"     يقصد بها الكشف والفحص الذي تقوم به السلطة المختصة على حيوانات الغذاء قبل الذبح وبعده ، " اللحوم"                   يقصد بها جميع أجزاء جسم حيوان الغذاء السليم المذبوح حسب النظم المقررة ، "الوزير"                      يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي. أماكن ذبح حيوان   3ـ       (1) لا يجوز لأي شخص أن يذبح أي حيوان من حيوانات الغذاء .                                  الغذاء المعدة للبيع في أي مكان غير السلخانات ما لم يكن ذلك المكان مصدقاً عليه من السلطة المختصة . (2) تعد جميع حيوانات الغذاء قبل ذبحها ويجري الكشف الصحي عليها وتختم بالخاتم الحكومي داخل السلخانة . حظر ترحيل وبيع   4ـ          يحظر بيع وترحيل لحوم حيوانات الغذاء أو عرضها بغرض البيع اللحوم قبل الكشف           قبل إجراء الكشف البيطري عليها وختمها بالخاتم الحكومي وإذا البيطري .                          اتضح للسلطـة المختصـة أن اللحـوم المعروضة لا تحمل الخاتم الحكومي أو أنها ذبحت خارج السلخانة فعلى السلطة المختصة مصادرة تلك اللحوم وإعدامها بالإضافة إلى أية إجراءات أخرى تتخذها بموجب أحكام هذا القانون . إبلاغ السلطة المختصة   5ـ       إذا ظهر أي مرض على حيوان الغذاء المعد للذبح أو كان هناك بظهور المرض .                         اشتباه معقول بذلك فيجب على مالك أو حائز ذلك الحيوان أن يخطر السلطة المختصة بذلك فوراً . أجراء الكشف              6ـ          على كل من يرغب في ذبح أي حيوان للغذاء بغرض البيع أن يتبع البيطري .                                جميع إجراءات الكشف البيطري التي تحددهـا السلطة المختصة من وقت لآخر أو التي تحددها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . استيفاء العـربات        7ـ          يجب أن تكون جميع العربات وغيرها من الأوعية والوسائل التي والأوعية للشروط .                  تستعمل في نقل وحفظ اللحوم مستوفية للشروط المنصوص عليها في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . استخراج الشهادة    8ـ     (1) يجب على كل من يعمل في السلخانات ومحال بيع اللحوم الصحية .                               ومنتجاتها أن يكون حاملاً شهادة صحية تثبت أنه خالٍ من الأمراض المعدية . (2) يجب تجديد الشهادة المنصوص عليها في البند (1) كل ستة أشهر ولا يجوز استخدام أي شخص لا يكون حاملاً شهادة صحية سارية المفعول في السلخانات والمحال الموضحة في البند (1) . واجبات من يعمل   9ـ       لا يجوز لأي شخص يعمل في السلخانات ومحال بيع اللحوم المعدة في السلخانات                للبيع إخفاء أي علامة تدل على أي مرض في أي عضو أو جزء من ومحال البيع.                    الذبيح من حيوان الغذاء عن طريق الغسل أو الكشط أو النزع أو أية طريقة أخرى إلا بأمر من السلطة المختصة ويجب عليه التبليغ فوراً للسلطة المختصة عن جميع حيوانات الغذاء التي ترسل للسلخانات لتذبح ذبحاً اضطرارياً للتأكد من صحة الشهادة الصحية التي تصحبها . حظر دخول الجزارين   10ـ   لا يجوز للجزارين الدخول في أماكن تفتيش اللحوم إلا باذن من أماكن التفتيش .                  السلطة المختصة . اعتراض الموظفين   11ـ   يحظر على كل شخص أن يعترض أو يتسبب في اعتراض الموظفين والعمال أثناء تأدية            والعمال التابعين للسلطة المختصة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح أعمالهم .                          والأوامر الصادرة بموجبه . إشراف السلطة     12ـ       تشرف السلطة المختصة على إعدام اللحوم والتخلص منها بتحويلها المختصة على                   إلى مخلفات حيوانية أو دفنها في حفر عميقة بعد إضافة المطهرات إعدام اللحوم .                   المركزة إليها . الأختام والحبر       13ـ       تختص السلطة المختصة دون غيرها بوضع تصميم أختام اللحوم المميز .                            ومباشرة استخدامها في جميع أنحاء السودان ، كما تختص بتحديد نوع الحبر المميز المستخدم في الخاتم وتركيبه الكيمائي ، ولا يجوز لأي شخص حيازة أي خاتم من تلك الأختام إلا باذن من السلطة المختصة . العقوبات .        14ـ       (1) كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأوامرالصادرة بموجبه يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . [3]3 (2) يجوز للمحكمة إذا ثبت لديها أن من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون يعمل جزاراً أن تسحب منه الرخصة أو توقفها لمدة لا تجاوز سنة . اللوائح والأوامر .  15ـ  تنظم قوانين الولايات المسائل اللازمة لتنفيذ أحكـام هذا القانون ويجوز أن تنص على وجه الخصوص على الآتي: [4]4 (أ ) إجراءات تفتيش اللحوم ، (ب) الحالات المرضية ، (ج ) الذبح الاضطراري ، (د ) الفحص والاختبارات الأولية التي تساعد في الكشف على اللحوم ، (هـ) سجلات تعداد الذبيح والذبح الاضطراري والإعدام ، (و ) حالات الإعدام الكامل والجزئي ، (ز ) أي شيء آخر يرى ضرورة تحديده وتنظيمه . 1 - قانون رقم 14 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 2 - قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 3 - قانون رقم 10 لسنة 1993. ↑ 4 - قانون رقم 12 لسنة 1983. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات