قانون تشريعي
قانون طرق الماشية ومحطات المراقبة البيطرية لسنة 1974
الفصل التشريعي رقم 66
النص التشريعي الكامل
قانون طرق الماشية ومحطات المراقبة البيطرية لسنة 1974
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون طرق الماشية ومحطات المراقبة البيطرية لسنة 1974
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير .
3ـ إنشاء الطرق وإدارتها .
4ـ أغراض الطرق .
5ـ التدابير اللازمة لاستخدام الطرق .
6ـ حظر بقاء الحيوانات في نقاط المراقبة البيطرية .
7ـ حجز الحيوانات التي لا تتوافر فيها الشروط .
8ـ سلطة إصدار اللوائح .
9ـ العقوبات .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون طرق الماشية ومحطات المراقبة
البيطرية لسنة 1974
(2/2/1974)
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون " قانون طرق الماشية ومحطات المراقبة
البيطرية لسنة 1974 ".[1]
تفسير. 2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[2]
"الحيوانات " يقصد بها الأبقار ، الإبل ، الضأن ، الماعز وأية حيوانات
أخرى تحددها اللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ،
"السلطات البيطرية" يقصد بها وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي أو من ينوب عنه أو مدير الثروة الحيوانية في الولاية أو من ينوب عنه ،
"الطرق" يقصد بها طرق الماشية ومحطـات المراقبة البيطرية المنشأة بموجب أحكام المادة 3 ،
"محطة أعلاف" يقصد بها أي منطقة توفر فيها السلطة البيطرية أي نوع من العلف المخصص للحيوانات التي تسلك الطرق أو تقع في نطاقها ،
"محطة المراقبة البيطرية" يقصد بها المستشفى أو الشفخانة البيطرية الثابتة ،أو المتحركة أو نقطة الغيار البيطرية التي تقع في الطرق أو في أي طريق آخر تمر به الحيوانات ،
"محطة مياه" يقصد بها أي (دونكي) أو بئر أو حفير أو خزان أو أي مصدر مياه آخر تشرف عليه السلطات البيطرية أو من ينوب عنها ويخصص للطرق ،
" اللوائح " يقصد بها اللوائح التى تصدر بموجب أحكام هذا القانون ،
"الوزير" يقصد به وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي.
إنشاء الطرق 3ـ تنشأ طرق تسمى "طرق الماشية ومحطات المراقبة البيطرية حسبما
وإدارتها. تحددهـا اللـوائح وتكون تابعة لوكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي.[3]
أغراض الطرق. 4ـ (1) يستخدم الطريق لمرور الحيوانات بصفة منظمة من مناطق
الإنتاج إلى الأسواق المحلية أو الخارجية كوسيلة تساعد على توفير اللحوم
في الأسواق المحلية أو إعدادها للتصدير للخارج .[4]
(2) تخضع الحيوانات المرحلة من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك
أو التصدير للمراقبة البيطرية لضمان خلوها من الأمراض وتفادي انتقال
تلك الأمراض ومنع انتشارها من منطقة إلى أخرى .
التدابير اللازمـة 5ـ على السلطات البيطرية اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية لتحقيق
لاستخدام الطرق. أغراض المادة 4 ودون الاخلال بعموم ما تقدم يجوز لها أن تتخذ
التدابير الآتية :[5]
(أ ) حظر سيرالحيوانات في الطريق إلا وفقاً للشروط والأغراض الخاصة بهذا الطريق ووفقاً لما تقرره اللوائح ،
(ب) حظر الزراعة أو قطع الأشجار أو إشعال الحرائق داخل نطاق الطريق إلى مسافات تحدد في اللوائح ،
(ج) قصر استعمال محطات المياه المنشأة على الطريق على الحيوانات التي تمر به فقط إلا فيما يتصل بالأعمال الضرورية اللازمة لإنجاح أهداف الطريق وبتصديق من السلطات البيطرية ،
(د ) حظر استعمال الطرق للحيوانات إلا تلك التي تتخذ بالنسبة لها الإجراءات البيطرية ضد الأمراض والتي تحمل شهادة معتمدة من السلطات البيطرية وعلامة حكومية محددة ،
(هـ) تحديد مدة بقاء الحيوانات في أي من نقاط المراقبة البيطرية أو محطات الأعلاف أو المياه .
حظر بقاء الحيوانات 6ـ لا يجوز لأي شخص أن يسمح ببقاء حيواناته أو أي حيوانات يشرف
في نقاط المراقبة عليها في أي من نقاط المراقبة البيطرية أو محطات الأعلاف
البيطرية. والمياه لأكثر من المدة التي تحددها السلطات البيطرية .
حجز الحيوانات التي 7ـ يجوز للسلطات البيطرية منع أي حيوانات لا تتوافرفيها الشروط من
لا تتوافر فيها الشروط. استعمال الطريق ويجوز لها الحجز عليها .
سلطة إصدار اللوائح. 8ـ يجوز للوزير إصدار اللوائح التي يراها لازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون ويجوز أن تنص تلك اللوائح على :
(أ ) تنظيم تحركات الحيوانات أثناء سيرها في الطريق ،
(ب) تحديد الأمراض وأنواع اللقاحات التي تطعم بها الحيوانات والعقاقير التي
تعطى لها والبطاقة المثبتة لذلك ،
(ج) تحديد إجراءات عرض الحيوانات على نقاط المراقبة البيطرية .
العقوبات . 9ـ (1) كل من يخالف أي تدبير أو إجراء تتخذه السلطات البيطرية
بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين
أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.[6]
(2) أي شخص يخالف أحكام المادة 6 يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة عن كل يوم يفشل فيه عن ترحيل الحيوانات بعد صدور الأمر إليه ويجوز للسلطات البيطرية ترحيل تلك الحيوانات بالكيفية التي تحددها وتحصيل مصروفات الترحيل عن طريق بيع جزء منها بالقدر اللازم لتغطية تلك المصروفات أو تحصيل تلك المصروفات مباشرة من مالكها . [7]
- قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 10 لسنة 1993. ↑
- قانون رقم 52 لسنة 1977 ، قانون رقم 76 لسنة 1981 ، قانون رقم 12 لسنة 1983، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 10 لسنة 1993 . ↑
- قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 10 لسنة 1993. ↑
- قانون رقم 10 لسنة 1993 . ↑
- قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
- قانون رقم 10 لسنة 1993. ↑
- القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات