قانون تشريعي
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974
الفصل التشريعي رقم 70
النص التشريعي الكامل
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تطبيق .
4ـ تفسير .
5ـ النسخة المعتمدة من القوانين .
6ـ قواعد عامة لتفسير القوانين .
7ـ لغة القوانين .
8ـ الإشارة إلى القوانين .
9ـ نشر القوانين وتاريخ العمل بها .
10ـ عدم التصديق على القانون في السنة التي صدر فيها .
11ـ لا يعاد العمل بالقوانين الملغاة .
12ـ أثر الإلغاء .
13ـ أحكام عامة بشأن التشريعات التفويضية .
14ـ سلطة التعيين بالاسم أو الوظيفة .
15ـ سلطة التعيين تشمل سلطة الوقف أو العزل .
16ـ التغيير في المناصب والأجهزة العامة .
17ـ سلطة التفويض .
18ـ سلطة تعيين أعضاء المجالس واللجان وغيرها تعييناً مؤقتاً .
19ـ سلطة تعيين رؤساء وسكرتيري اللجان والمجالس .
20ـ النصاب القانوني لانعقاد المجالس واللجان وإصدار قراراتها .
21ـ معنى الإعلان .
22ـ التصرف في الأموال المصادرة .
23ـ خضوع الحكومة للقانون .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974
(21/5 /1974)
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون " قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة
1974 " .
إلغاء . 2ـ يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون قانون تفسير القوانين والنصوص
العامة لسنة 1955 .
تطبيق . 3ـ تطبق أحكام هذا القانون في تفسير كل قانون معمول به سواء صدر
قبل العمل بهذا القانون أو بعد ذلك .
تفسير. 4ـ في هذا القانون وفي جميع القوانين الأخرى يكون للكلمات والعبارات
الآتية المعاني المبينة أمام كل منها على التوالي وذلك ما لم يقتض السياق
معنى آخر أو ينص صراحة على معنى مخالف : [1]
" الجريدة الرسمية" يقصد بها الجريدة الرسمية لحكومة جمهورية السودان أو الجريدة الرسمية الولائية وتشمل جميع ملاحقها،
" الحكومة" يقصد بها حكومة جمهورية السودان وأي حكومة مكونة حسب دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ،
" السنة المالية" يقصد بها الاثنا عشر شهراً التي تبدأ من اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة ،
" السنة والشهر" يقصد بهما على التوالي السنة أو الشهر بحساب التقويم الميلادي الجريجوري ،
" الشخص " يقصد به أي شخص طبيعي وتشمل أي شركة أو جمعية أو هيئة من الأشخاص سواء كانت لها شخصية اعتبارية أو لم تكن لها تلك الصفة ،
" العمل " عند استعمالها بالإشارة إلى أي قانون يقصد بها التاريخ الذي يبدأ فيه سريان القانون ،
" القانون " يقصد به أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين ،
" الكتابة " تشمل الطباعة والنحت على الحجر والكتابة على الآلة الكاتبة والتصوير الفوتغرافي وأي وسيلة أخرى لإظهار أو نسخ الكلمات بصورة مرئية ،
" الكلمات " الواردة بصيغة المذكر تشمل المؤنث ،
"الكلمات " الواردة بصيغة المفرد تشمل الجمع والواردة بصيغة الجمع تشمل المفرد ،
" المقرر" يقصد بها مقرر بالقانون الذي وردت فيه هذه الكلمات أو أي تشريع آخر يصدر وفقاً لذلك القانون ،
"يوقع" بأي صيغة لغوية أو تعبير مشابه ترد فيه تشمل وضع علامة أو بصمة بالنسبة إلى الشخص الذي لا يستطيع الكتابة .
النسخة المعتمدة 5ـ تعتبر النسخة الواردة في الجريدة الرسمية النسخة المعتمدة لأي
من القوانين. قانون وتأخذ المحاكم علماً قضائياً بالقانون كما ورد فيها ولا يجوز
أن يعتد بأي نسخة أخرى على أنه إذا تم نشر القانون في طبعة مراجعة يعتد بالنسخة الواردة في الطبعة المراجعة .
قواعد عامة لتفسير 6ـ (1) تفسر نصوص أي قانون بما يحقق الغرض الذي شرع من
القوانين. أجله ويفضل في جميع الحالات التفسير الذي يحقق هذا
الغرض على سواه .
(2) إذا تعارض أي نص في أي قانون مع أي حكم من أحكام الدستور تسود أحكام الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض .
(3) تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما .
(4) يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسألة في أي قانون استثناء من أي قانون عام أو نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسألة .
لغة القوانين. 7ـ (1) تعد مشروعات القوانين وتصدر باللغة العربية على أن
توضع ترجمة إنجليزية لها يعتمدها وزير العدل وتنشر في الجريدة الرسمية .
(2) يعتبر النص العربي هو الأصل وله الحجية بالنسبة لجميع القوانين التي صدرت منذ أول يناير سنة 1956 على أنه يجوز للمحاكم أن تستعين بالنص الإنجليزي في تفسير القوانين الصادرة قبل ذلك التاريخ .
الإشارة إلى القوانين. 8ـ في جميع الأحوال يكفي للإشارة إلى أي قانون ذكر ذلك القانون
باسمه أو بالسنة التي صدر فيها ورقمه بين القوانين الصادرة في تلك السنة .
نشر القوانين وتاريخ 9ـ يجب أن ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية في ظرف أسبوعين
العمل بها. من تاريخ إصداره ويسري القانون ويعمل به بعد مضي شهر من
تاريخ نشره ما لم ينص فيه على تاريخ آخر .
عدم التصديق على 10ـ إذا لم يتم التصديق على قانون أو مرسوم مؤقت في السنة التي صدر
القانون في السنة فيها أو تعذر التصديق عليه في تلك السنة وتضمن اسم ذلك القانون
التي صدر فيها. أو المرسوم المؤقت أو اسمه المختصر ، إن وجد ذكراً لهذه السنة
يسمى ذلك القانون أو المرسوم ويرقم ويؤرخ وفقاً للسنة التي يتم التصديق عليه فيها ويقرأ القانون ويفسر على هذا الوجه .
لا يعاد العمـل 11ـ إذا صدر قانون بإلغاء قانون آخر أو أي جزء منه ثم إلغي ذلك
بالقوانين الملغاة . القانون بدوره فلا يترتب على هذا الإلغاء الأخير إعادة العمل
بالقانون أو بالأحكام السابق إلغاؤها إلا بنص خاص بإعادة العمل بذلك القانون أو تلك الأحكام .
أثر الإلغاء . 12ـ (1) إذا ألغى أي نص في قانون سابق وأعيد إصداره معدلاً أو
بدون تعديل تعتبر الإشارة في قانون آخر إلى النص الملغي إشارة إلى ذلك النص بالصيغة التي أعيد بها إصداره ما لم يظهر قصد مخالف لذلك .
(2) إذا صدر قانون بإلغاء أي قانون آخر أو بإلغاء أي نص وما لم يظهر قصد مخالف لذلك لا يترتب على الإلغاء :
(أ ) إعادة العمل بأي مسألة لم تكن سارية أو قائمة في تاريخ الإلغاء ،
(ب) أي أثر بالنسبة للتطبيق السابق لأي قانون أو أي حكم من أحكامه يكون قد ألغي على الوجه المتقدم أو بالنسبة لما وقع صحيحاً أو تمت إجازته نتيجة لذلك التطبيق ،
(ج) أي أثر بالنسبة إلى حق أو امتياز أو التزام أو مسئولية مما يكون قد اكتسب أو نشأ أو ترتب بموجب أى قانون أو أي حكم من أحكامه ألغي على الوجه المتقدم ،
(د ) أي أثر بالنسبة إلى عقوبة أو مصادرة أو أي جزء مما يكون قد وقع بسبب أية مخالفة لاي قانون أو أي حكم من أحكامه ألغي على وجه المتقدم ،
(هـ) أي أثر على أي تحقيق أو إجراء قانوني أو تعويض بالنسبة إلى أي حق أوامتياز أوالتزام أومسئولية أو عقوبة أو مصادرة أو جزاء مما سبق ذكره وفي هذه الأحوال يجوز مباشرة التحقيق والاستمرار في الإجراء القانوني وتنفيذ التعويض كما يجوز توقيع العقوبة أو المصادرة أو الجزاء كما لو كان القانون الصادر بالإلغاء لم يصدر .
أحكـام عامة بشـأن 13ـ إذا فوض القانون أي سلطة في إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر
التشريعات التفويضية. فيجب في إعدادها وتطبيقها اتباع الأحكام الآتية [2]:
(أ ) ألا تكون هذه اللوائح أو القواعد أو الأوامر مخالفة لأحكام القانون الذي صدرت بمقتضاه ،
(ب) لا يجوز للسلطة المفوضة في إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر أن تنص على تجريم مخالفتها إلا بموجب نص تفويضي بذلك في القانون الذي تستند إليه فإذا لم يفصل ذلك النص العقوبات التي يمكن ترتيبها على تلك المخالفات فلا يجوز أن تجاوز العقوبة السجن شهراً واحداً أو الغرامة أو العقوبتين معاً ،
(ج) يجب أن تودع هذه اللوائح أو القواعد أو الأوامر لدى المجلس الوطني فور إصدارها ويجوز للمجلس ، خلال شهر من تاريخ إيداعها ، أن يلغيها بقرار منه وذلك مع عدم الاخلال بصحة ما يكون قد تم من تطبيق سابق لها أو بحق السلطة المفوضة في إصدار لوائح أو قواعد أو أوامر جديدة ،
(د ) يجوز للسلطة التي أصدرت اللوائح أو القواعد أو الأوامر أن تعدلها أو تلغيها في أي وقت بذات الصيغة التي صدرت بها مع مراعاة ذات الشروط .
سلطة التعيين بالاسم 14ـ إذا فوضت أية سلطة بموجب أحكام أي قانون في اختيار أو تعيين
أو الوظيفة . شخص ليباشر أي اختصاص أو ليقوم بأي عمل فهذه السلطة إما أن
تعين بالاسم شخصاً يكون له هذا الاختصاص ويباشر هذا العمل ويقوم به وإما أن تعهد بذلك إلى الشخص القائم وقتئذ بأعمال الوظيفة التي تحددها تلك السلطة ، وفي هذه الحالة يكون للشخص المعين باسمه أو الشخص القائم بأعمال الوظيفة السالفة الذكر ، ذلك الاختصاص ويجوز له مباشرته والقيام بذلك العمل فوراً أو من التاريخ الذي تحدده تلك السلطة .
سلطة التعيين تشمـل 15ـ إذا كانت سلطة التعيين مخولة بموجب أحكام أي قانون يكون للسلطة
سلطة الوقف أو العزل. التي تملك حق التعيين الحق أيضاً في وقف أوعزل أي شخص عينته
استعمالاً لسلطتها ما لم ينص على خلاف ذلك .
التغيير في المناصب 16ـ (1) إذا حدث تغيير في تسمية أي منصب عام فأي إشارة في
والأجهزة العامة . أي قانون إلى التسمية السابقة تقرأ اعتباراً من تاريخ التغيير
على أنها إشارة إلى ذلك المنصب باسمه الجديد .
(2) إذا تم دمج أي وزارة أو مصلحة في وزارة جديدة وكان أي شخص في تلك الوزارة أو المصلحة قبل دمجها على الوجه المتقدم يملك أي سلطة بموجب أحكام أي قانون تؤول تلك السلطة إلى الشخص الذي يحدده الوزير المسئول عن الوزارة الجديدة .
سلطة التفويض . 17ـ (1) إذا نص القانون على تفويض إحدى السلطات في مباشرة
أي اختصاص أو القيام بأي عمل جاز لهذه السلطة، مالم يمنعها القانون صراحة أو ضمناً ، أن تنيب عنها في مباشرة ذلك الاختصاص أو القيام بذلك العمل شخصاً أو أشخاصاً باسمائهم أو الشخص أو الأشخاص القائمين وقتئذ بالعمل في الوظيفة أو الوظائف التي تعينها تلك السلطة وبالشروط والاستثناءات والصفات التي تقررها ، وفي هذه الحالة ، يكون لذلك الشخص أو لهؤلاء الأشخاص مباشرة ذلك الاختصاص أو القيام بذلك العمل فوراً أو من التاريخ الذي تحدده تلك السلطة ومع ذلك لا يجوز لتلك السلطة استناداً إلى هذا النص أن تنيب عنها أي شخص في إصدار اللوائح أو القواعد أو الأوامر التي فوضت في إصدارها بمقتضى أي قانون .
(2) ليس من شأن التفويض المتقدم ذكره منع السلطة المفوضة من القيام بنفسها في أي وقت بمباشرة الاختصاص أو القيام بالعمل موضوع الإنابة ما لم يظهر قصد مغاير لذلك .
(3) لا يجوز للشخص الذي فوضت له سلطة على الوجه المتقدم تفويضها إلى شخص آخر ما لم ينص القانون صراحة على غير ذلك .
سلطة تعيين أعضاء 18ـ إذا فوضت إحدى السلطات بموجب أحكام أي قانون في تعيين أي
المجالس واللجان شخص في عضوية مجلس أو لجنة أو أية هيئة مماثلة وتعذر على
وغيرها تعييناً أي عضو عينته تلك السلطة مباشرة عمله خلال أية مدة بسبب
مؤقتاً . غيابه أو مرضه أو أي سبب آخر جاز لتلك السلطة تعيين شخص
آخر للقيام بالعمل مؤقتاً نيابة عن ذلك العضو ولمدة عجزه عن العمل .
سلطة تعيين رؤساء 19ـ إذا فوضت إحدى السلطات بموجب أحكام أي قانون في تعيين أي
وسكرتيري اللجان مجلس أو أية لجنة أو هيئة مماثلة جاز لهذه السلطة أن تعين رئيساً
والمجالس . وسكرتيراً لذلك المجلس أو تلك اللجنة أو الهيئة المماثلة ما لم يظهر
قصد مغاير لذلك .
النصاب القانوني 20ـ ما لم ينص ، على خلاف ذلك ، تطبق الأحكام الآتية في حالة النص
لانعقاد المجالس في أي قانون على تكليف أي مجلس أو أية لجنة أو هيئة مماثلة
واللجان وإصدار بالقيام بأي عمل أو بأية مهمة :
قراراتها . (أ ) يجب لصحة الانعقاد أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف
مجموع عدد الأعضاء ،
(ب) تصدر القرارات في المسائل المقترحة بأغلبية أصوات الحاضرين ،
(ج) وجود عيب في تعيين أحد الأعضاء أو في صفته لا يؤثر في صحة أي قرار اتخذ قبل اكتشاف ذلك العيب ،
(د ) وقوع مخالفة طفيفة أو ذات صفة فنية في الدعوة إلى الاجتماع أو في إجراءات الجلسة لا يؤثر في صحة أي قرار صدر في تلك الجلسة .
معنى الإعلان . 21ـ إذا خول أي قانون أو تطلب توجيه أي إعلان أو إبلاغ أي محرر
سواء باستعمال كلمة "يعلق" أو "يوجه" أو "يرسل" أو أي تعبير آخر فإنه ، ما لم يظهر قصد مغاير ، يعتبر توجيه الإعلان أو إبلاغ المحرر منجزاً بإرساله داخل خطاب بالبريد المسجل على العنوان الصحيح وخالص الرسم ويعتبر هذا التوجيه أو الإبلاغ قد تم في الوقت الذي يفترض فيه تسليم الخطاب عادة بطريق البريد ما لم يثبت عكس ذلك .
التصرف في الاموال 22ـ (1) إذا صدر بموجب أحكام أي قانون حكم من أية محكمة أو
المصادرة . أية سلطة أخرى بمصادرة نقود أو حيوان أو أي شيءٍ آخر
فما لم ينص على خلاف ذلك أو ينص القانون صراحة على أن المصادرة لمصلحة شخص بذاته تكون تلك المصادرة لمصلحة الحكومة وفي هذه الحالة تضاف النقود أو صافي ثمن المصادرة إن أمرت السلطة المختصة ببيعه إلى الإيرادات العامة للحكومة إلا إذا نص على غير ذلك .
(2) لا يكون لهذه المادة أي أثر في حالة النص في أي قانون على أن يؤول جزء من الغرامة أو المبلغ المصادر أو صافي ثمن المال المصادر إلى أي شخص أو أن تمنحه أي سلطة لأي شخص .
خضوع الحكومة للقانون . 23ـ تخضع الحكومة لجميع القوانين ما لم ينص صراحة على إعفائها منها .
- قانون إعادة تقسيم المديريات (تعديل) لسنة 1984 ، قانون رقم 28 لسنة 1984، قانون التعديلات المترتبة على إصدار الدستور لسنة 1986 ، قانون رقم 48 لسنة 1986، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
- قانون رقم 2 لسنة 1983. ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات