الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1976

الفصل التشريعي رقم 75

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1976 بسم ا لله الرحمن الرحيم قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1976 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ الغاء واستثناء . 3ـ تفسير . 4ـ تطبيق . الفصل الثانى مجلس معاشات ضباط القوات المسلحة 5ـ إنشاء المجلس . 6ـ قرار المجلس نهائي . 7ـ سلطة المجلس في التفويض .
الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت وشروط استحقاقهم 8ـ الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت . 9ـ شروط عامة لاستحقاق الضباط للمعاشات والمكافآت . 10ـ الخدمة الفعلية . 11ـ أنواع الخدمة غير الفعلية . 12ـ المدد التي تضاف للخدمة الفعلية لأغراض فوائد ما بعد الخدمة . 13ـ الاستقطاع من الراتب للمعاش . 14ـ حالات عدم الاستقطاع للمعاش .
أحكام عامة لتسوية المعاشات والمكافآت 15ـ أساس حساب المعاشات والمكافآت . 16ـ الراتب الذي يؤخذ كأساس لتسوية المعاش . 17ـ الراتب الذي يؤخذ كأساس لتسوية المكافأة . 18ـ قواعد تحديد طول مدة الخدمة الفعلية . 19ـ دفع المعاش . 20ـ قاعدة تسوية المعاشات . 21ـ أقصى المعاش .
الاستيداع 22ـ أنواع الاستيداع . 23ـ إضافة مدة أو مدد الاستيداع . 24ـ أقصى مدة الاستيداع .
الخدمة المدنية 25ـ أداء خدمة مدنية معاشية .
التقاعد بالمعاش 26ـ أسباب التقاعد بالمعاش . 27ـ سن الإحالة للتقاعد بالمعاش . 28ـ التقاعد بناءً على طلب الضابط . 29ـ التقاعد بسبب الإعفاء من الخدمة أو إخلاء الطرف من الخدمة . 30ـ التقاعد بسبب إكمال أقصى مدة الاستيداع . 31ـ التقاعد لعدم اللياقة الصحية .
المعاشات والمكافآت 32ـ أنواع المعاشات والمكافآت .
المعاشات والمكافآت العادية للضباط 33ـ المعاشات والمكافآت التي تمنح للضابط عند إحالته للتقاعد بالمعاش .
المعاشات العادية لعائلات من يتوفى من الضباط 34ـ استحقاق عائلة الضابط المتقاعد بالمعاش لمعاش عادي. 35ـ استحقاق عائلة الضابط المتوفى لمعاش عادي. 36ـ مقدار المعاش العائلي العادي لعائلة الضابط المتوفى . 37ـ توزيع المعاش أو المكافأة المستحقة للضابط المتوفى على عائلته . 38ـ المستحقون لأنصبة في معاش الضابط المتوفى وشروط استحقاقهم . 39ـ سقوط المعاش العائلي عن أفراد عائلة الضابط المتوفى . 40ـ سقوط أنصبة الأرملة والبنات والأخوات . 41ـ سقوط أنصبة الأبناء والأخوان عند التعيين . 42ـ إعادة تقدير المعاش العائلي عند سقوط الأنصبة . الفصل الحادى عشر منحة نهاية الخدمة 43ـ منحة نهاية الخدمة .
المعاشات الخاصة للضباط الذين يصابون بعجز ناشئ عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفي أثنائها 44ـ شروط استحقاق الضباط للمعاشات الخاصة . 45ـ تسوية المعاشات الخاصة للضباط .
المعاشات والمكافآت الخاصة لعائلات الضباط الذين يتوفون نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفي أثنائها 46ـ استحقاق عائلة الضابط المتوفى لمعاش خاص . 47ـ تسوية المعاش الخاص لعائلة الضابط المتوفى . 48ـ الضابط المفقود .
معاشات ومكافآت الضباط الذين يعاد تعيينهم بعد تركهم الخدمة 49ـ معاشات ومكافآت الضباط الذين يعاد تعيينهم بعد تركهم الخدمة .
معاشات ومكافآت لعائلات من يتوفى من الضباط الذين يعاد تعيينهم 50ـ معاشات ومكافآت لعائلات من يتوفى من الضباط الذين يعاد تعيينهم .
معاشات الضباط الذين يعينون في مناصب سياسية 51ـ التعيين في منصب سياسي.
المطالبة بالمعاشات والمكافآت 52ـ المطالبة بالمعاشات والمكافآت . 53ـ التاريخ الذي لا تقبل بعده منازعة في مقدار أو تقدير المعاش أو المكافأة . 54ـ التاريخ الذي يستحق فيه دفع المعاش للضابط . 55ـ التاريخ الذي يستحق فيه دفع المعاش لعائلة الضابط المتوفى . 56ـ دفع النصيب في المعاش كاملاً لأي من أفراد عائلة الضابط المتوفى عن الشهر الذي ينتهى فيه استحقاقه ومكافأة الاستشهاد . 57ـ طريقة دفع المعاشات . 58ـ دفع جزء من المعاش أو المكافأة إلى حين تحديد مقدارها . 59ـ استبدال المعاش . 60ـ لا يجوز تحويل المعاشات والمكافآت للغير . 61ـ المعاشات والمكافآت التي يستحقها القصر .
الحرمان من المعاش والمكافأة وتعويض المصابين بسبب الخدمة 62ـ الحرمان من المعاش أو المكافأة . 63ـ تعويض المصابين بسبب الخدمة .
المعاشات والمكافآت الاستثنائية وسلطة إصدار اللوائح 64ـ المعاشات والمكافآت الاستثنائية . 65ـ سلطة تطبيق ما يستحدث من أحكام . 66ـ سلطة إصدار اللوائح . الجدول الأول : الجدول الثاني: توزيع المعاش أو المكافأة على مستحقيها . بسم الله الرحمن الرحيم قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1976 ( 1/6/1976 )
أحكام تمهيدية اسم القانون .     1ـ    يسمى هذا القانون " قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسـنة 1976 " ، ويعتبر  معمولاً به من اليوم الأول من شهر يوليو سنة 1975 .[1](1) الغاء واستثناء .      2ـ      يلغى من تاريخ بدء العمل بهذا القانون : (أ ) قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1963 ، (ب) قانون التعويض الخاص بضباط القوات المسلحـة لسنة 1960، وعلى الرغم من ذلك الإلغاء تظل صحيحة  ونافذة جميع التصرفات التي تمت والحقوق التي نشأت والالتزامات التي ترتبت على تطبيق أحكام القانونين المذكورين . تفسير .                  3ـ               فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) " خدمة "                                      يقصد بها الخدمة في القوات المسلحة ، " خدمة فعلية "                            يقصد بها الخدمة المنصوص عليها في المادة 10 ، " خدمة معاشية "                        يقصد بها الخدمة الفعلية والإضافات المنصوص عليها في المادتين 12و25 ، " الذخيرة الحية "     يقصد بها كل أنواع الذخيرة والأعيرة النارية والقذائف والمقذوفات  والمفرقعات بأنواعها ، والألغام والمواد الحارقة ، " الراتب السنوي"   يقصد به مجموع ما يستحقه الضـابط في الشهر حسب تعريف الراتب مضروباً في اثني عشر شهراً ، " الشفاء "  يقصد به خروج المصاب من المستشفى واستنفاد فترة الإجازة المرضية وفترة النقاهة وفقاً لما تقرره الجهات الطبية المختصة ، " الشهيد "       يقصد به أي ضابط يصاب في أو بسبب العمليات الحربية أو التدريب  ويتوفى مباشرة أو بعد نقله من مكان الإصابة، ولا يعتبر الضابط شهيداً إذا توفى بعد شفائه من تلك الإصابة كما يقصد به كل ضابط يصدر القائد العام قراراً باعتباره شهيداً ، " ضابط "      يقصد به أي شخص حاز على براءة مستديمةأو مؤقتة في القوات  المسلحة ، "ضابط في الخدمة للمعاش"   يقصد به أي ضابط يعتبر في الخدمة للمعاش بموجب أحكام هذا القانون ، " عائلة "      يقصد بها أرملة أو أرامل أو أرمل أو طفل أو أطفال ممن يكونون ثمرة زواج     شرعي أو عقود زواج شرعية لضابط متوفى وهو في الخدمة للمعاش أو   لضابط متقاعد توفى وهو في المعاش وتشمـل الوالدين أو أياً منهما والأخ والأخت أو الأخـوان أو الأخوات ، " عجز "       يقصد به فقدان القوى العقلية أو الضرر العقلي أو الجسماني الذي يحدث  من جراء حادث أو مرض طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية وفقاً لأحكام هذا  القانون ، " العمليات الحربية "     يقصد بها الخدمة في زمن الحرب أو الخدمة في عمليات حربية أثناء  السلم ، " اللجنة الطبية "   يقصد بها اللجنة الطبية التي تشكل وفق القوانين المطبقة على القوات المسلحة ، " متقاعد بالمعاش "   يقصد به الضابط الذي خدم كضابط في الخدمة للمعاش وأصبح يتقاضى معاشاً بموجب أحكام هذا القانون ، " المجلس "     يقصد به مجلس معاشات ضباط القوات المسلحة المنشأ بموجب أحكام  المادة 5 ، " راتب "    يقصد به الراتب الأخـير الذي تدفعه الحكومة ، أما بفئة محددة أو طبقاً  لمقياس مصدق به ويشمل بدل التابع والعلاوة الفنية وعلاوة شهادة   الأركان حرب أو ما يوازيها والزمالة أو الدكتوراه وعلاوة القيادة أو الأركان حرب الوظيفة أو التشكيل وبدل التمثيل والعلاوة الخاصة أو أي علاوات أخرى تضـاف للراتب لأغراض المعاش كيفما يكون الحال ، " معاش "           يقصد به معاش مستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ، " المعامل الحسابي "          يقصد به الرقم الذي يحـدد نسبة المعاش للراتب ، " المفقود "               يقصد به أسير الحرب أو الضابط الذي يفقد في عمليات حربية ، " مكافأة "            يقصد بها مكافأة مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون ، " منصب سياسي "       يقصد به منصب دستوري أو وزاري أو والي ولاية ، " وثيقة المعاش "     يقصد بها المستند الذي توقع عليه سلطة مختصة وتشهد فيه الحكومة  على أن الضابط يخدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون أو قانون ضباط القوات المسلحة السودانية لسنة 1927 حسبما تكون الحالة . تطبيق .                   4ـ   (1) تسرى أحكام هذا القانون على معاشات ومكافآت: (أ ) الضباط الذين يكونون عند بدء العمل بهذا القانون في الخدمة للمعاش بمقتضى قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1963 ، (ب) الضباط الذين يمنحـون البراءة بعد بدء العمل بهذا القانون ، (ج ) الضباط الذين كانوا قبل بدء العمل بهذا القانون في الخدمة للمعاش تحت التجربة وما يزالون بعد بدء  العمل به في الخدمة تحت التجربة بقصد قبولهـم في الخدمة للمعاش عند تثبيتهم ، (د ) الضباط المتقاعدين بالمعاش والضباط الذين سبق لهم أن خدموا للمعاش وتركوا الخدمة ، عند إعادتهم  بعد ذلك إلى الخدمة ، (هـ) عائلات الضباط المذكورين في الفقرات السابقة . (2) يسوى ، وفق أحكام هذا القانون ، أي معاش يستحق صرفه فيما بعد لعائلة أي ضابط تقاعد أو أحيل إلى التقاعد بالمعاش قبل بدء العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة إلى المعاش المستحق الدفع من حكومة السودان . (3) يعتبر أفراد العائلة الذين يتقاضون معاشاً مستحق الدفع من الحكومة عند بدء العمل بهذا القانون خاضعين لأحكامه فيما يتعلق بتسوية أو سقوط أو إيقاف المعاش ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون .
مجلس معاشات ضباط القوات المسلحة إنشاء المجلس .       5ـ      (1) لتنفيذ أغراض هذا القانون ، ينشأ مجلس يسمى " مجلس معاشات ضباط القوات المسلحـة "، ويشكل على الوجـهالآتي : (أ) رئيس هيئة الأركان ، رئيساً (ب) نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة ، أعضاء (ج) مدير فرع الشئون المالية ، (د) مدير فرع شئون الضباط ، (هـ) مدير فرع القضاء العسكري، (و) رئيس شعبة المعاشات . (2) في حالة غياب رئيس المجلس ، أو أي عضو ، ينوب عنه الشخص الذى يليه في الأقدمية والذي ينوب عنه عادة في أداء أعماله . قرار المجلس نهائي.    6ـ     ما لم يرد نص مخالف في هذا القانون يكون القرار الصادر من المجلس بإجماع الآراء في أي مسألة تحال إليه بموجب أحكام هذا القانون نهائياً وفى حالة تعذر إجماع الآراء تحال المسألة إلى القائد العام لإصدار قرار بشأنها  ويكون قراره نهائياً . سلطة المجلس          7ـ      يجوز للمجلس من وقت لآخر مع مراعاة الشروط وفي الحدود التي في التفويض .                     يراها مناسبة أن يفوض سلطاته كلها أو بعضها إلى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة ، ويجـوز له بالطـريقة ذاتها أن يلغي ذلك التفويض أو يعدل فيه .
الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت وشروط استحقاقهم الضباط المستحقون     8ـ       مع مراعاة أحكام هذا القانون تكون المعاشات والمكافآت مستحقة للمعاشات والمكافآت .           الدفع بموجب أحكام هذا القانون للضباط الآتى بيانهم : (أ ) الضباط الذين في الخدمة للمعاش وعائلاتهم وفقاً لأحكام المواد من 33 إلى 48 شاملة ، (ب) الضباط الذين يعادون للخدمة بعد تركها وفقاً لأحكام المادتين 49و50 ، (ج ) الضباط الذين يعينون في مناصب سياسية . شـروط عامـة             9ـ      (1) ما لم يرد نص مخالف في هذا القانون يكون الضابط لاستحقاق الضباط                      مستحقاً لمعاش أو مكافأة بموجب أحكام هذا القانون للمعاشات والمكافآت.                 نظير خدمته المعاشية .[3](3) (2) تعتبر سن الضابط المبينة في الأوراق الرسمية لأغراض التجنيد أو الالتحاق بالكلية الحربية أو التعيين أو  المعاش في الخدمة المدنية قاطعة ولا يجوز تعديلها . الخدمة الفعلية .     10ـ      باستثناء أنواع الخدمة المنصوص عليها في المادة 11أو في أي نص مخالف في هذا القانون يقصد بعبارة " الخدمة الفعلية " الخدمة التي يؤديها الضابط في القـوات المسلحـة منذ تعيينه وحتى انتهاء خدمته ويتقاضى عنها راتباً كاملاً وتخصم من راتبه استقطاعات المعاش ولا تشمل أية إضافة لها تمت أو تعتبر أنها قد تمت بموجب أحكام   هذا القانون . [4](4) أنواع الخدمة          11ـ      لا تعتبر أنواع الخدمة الآتية خدمة فعلية ولا تحسب كخدمة للمعاش غير الفعلية                       ولا تخصم عنها استقطاعات المعاش : (أ ) مدة الخدمة التي يتغيب فيها الضابط عن عمله دون إذن وتوقع عليه عقوبة الغرامة أو يحرم من راتبه لذلك الغياب ، (ب) مدة أي إجازة لا يتسلم عنها الضابط راتبه كاملاً . المدد التي تضاف  12ـ (1)   (أ ) تضاف إلى الخدمة الفعلية للضابط الذي يخدم للخدمة الفعلية                        للمعاش المدة أو المدد المبينة فيما يلى دون أن لأغراض فوائد                          تخصم عنها من راتبه استقطاعات للمعاش : ما بعد الخدمة .                      (أولاً) مدد مسـاوية لمدد الخدمة زمن الحرب ويحدد رئيس الجمهورية بقرار يصدره مدد زمن الحرب لأغراض هذا القانون ، ويحدد القائد العام الضباط الذين كانت لهـم خدمة فى زمن الحرب ، [5](5) (ثانياً) مدد مساوية للمدد التي تقضى في الأسر على أن تثبت براءة الأسير أو تفترض وفاته وفق القوانين المطبقة على القوات المسلحة ، (ثالثاً) نصف المدة التي يخدمها الضباط الملاحون الجويون وأطقم الطائرات وذلك وفق خدمتهم والممارسة  الفعلية الموضحة في السجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم ، (رابعاً) نصف المدة التي يخدمها الضباط الذين يهبطون بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية ، وأطقم الغواصات ،وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة في السجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم ، (خامساً) ربع المدة التي يخدمها الضباط الفنيون أو المهنيون الذين تحتم طبيعة عملهم أداءها بالطائرات في الجو بصفة غير منتظمة ، وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة في السجلات الرسمية فى مجال عمل كل منهم ، (سادساً) ربع المدة التي يخدمها الضباط الفنيون أو المهنيون الذين تحتم طبيعة عملهم التعرض للإشعاعات الضارة وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة في السجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم ، (سابعاً) ثلث المدة التي يخدمها الضباط الذين أتموا ثماني عشرة سنة خدمة معاشية قبل العمل بهذا التعديل ومازالوا مستمرين في الخدمة أو بعده على ألا يكونوا ضمن الذين تضاف لهم مدد طبقاً لأحكام الفقرة (أ ) من هذه المادة ، [6](6) (ثامناً) أي مدة أخرى تضاف للخدمة وفقاً لما يقرره المجلس ، (تاسعاً) ثلث المدة التي يخدمها الضباط الذين أتموا ثمانى عشرة سنة خدمة معاشية قبل 30/6/1989 وما  زالوا مستمرين في الخدمة أو بعده على ألا يكونوا ضمن الذين تضاف لهم مدد طبقاً لأحكام الفقرة ( أ) ، (عاشراً) نصف المدة التي يخدمها جميع الأفراد العاملين بالمواعين البحرية وذلك وفق خدمتهم والممارسة  الفعلية في البحر والموضحة في السجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم . (ب) لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين منصوص عليهما في الفقرة (أ ) لخدمة فعلية واحدة بل تحسب أي المدتين الإضافيتين كانت أطول . (2) يجوز للضابط أن يختار بين : [7](7) (أ ) أن تضاف إلى مدة خدمته الفعلية مدة تساوى مدة أو مدد خدمته في الصفوف على أن يدفع استقطاع المعاش عن المدة المضافة التي تزيد على المعامل الحسابي الذي يسوى بناءً عليه معاش ضابط الصف والجندي، أو (ب) (أولاً) أن تضاف نسبة المعامل الحسابي لمدة أو مدد الخدمة في الصفوف دون أن يدفع استقطاع المعاش ، (ثانياً) لأغراض هذا البند تعتبر المدة التي يقضيها الطلبة الحربيون في الكليات العسكرية مدة خدمة في الصفوف ، (ثالثاً) لأغراض هذه المادة تضاف نصف المدة المقررة للدراسة والتي أمضاها الضابط كطالب في الجامعات والمعاهد العليا قبل التحاقه بالقوات المسلحة بعد أن يكمل عشرين سنة خدمة معاشية . (3) تضاف إلى الخدمة الفعلية للضابط المدة التي يحرم فيها من راتبه لأي سبب غير الغياب ، عن الخدمة ، على أن تخصم من راتبه استقطاعات المعاش عن تلك المدة كما لو كان يتقاضى راتبه كاملاً خلالها . (4) تضاف المدة أو المدد التي يقضيها الضابط في الاستيداع إلى خدمته الفعلية وفق أحكام المادة 23 . (5) تضاف إلى الخدمة الفعلية للضابط الذي أدى قبل تعيينه في القوات المسلحة خدمة مدنية في الحكومة المدة المنصوص عليها في المادة 25 . (6) (أ ) يجوز للضابط الذي تنتهي مدة خدمته قبل إكمال الحد الأدنى المؤهل للمعاش ، أن يتقدم بطلب للمجلس لإضافة المدة المتبقية على ألا تزيد عن اثنى عشر شهراً ويخصم عنها استقطاع المعاش ، (ب) يجوز للقائد العام بتوصية من المجلس أن يكمل المدة لأى ضابط إلى عشرين سنة أو اثنتين وثلاثين سنة ، في حالة انتهاء خدمة أي ضابط قبل تلك المدة ، على ألا تزيد المدة التي يجوز إضافتها عن اثني عشر شهراً ، ويخصم عنها استقطاع المعاش . الاستقطاع من     13ـ       (1) ما لم يرد نص مغاير في هذا القانون يستقطع شهرياً من الراتب للمعاش .                   راتب كل ضابط استقطاع للمعاش بنسبة 7% (سبعة في المائة) من الراتب ابتداءً من تاريخ نيله البراءة على أن يرد له ما استقطع منه إذا لم يثبت في الخدمة . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يعفى الضابط من دفع متأخرات اشتراك المعاش في حالة وفاته أثناء الخدمة أو   في حالة انهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية . حـالات عـدم        14ـ       لا يجوز الاستقطاع من الراتب للمعاش عن : [8](8) الاستقطاع للمعاش .       (أ ) أى نوع من أنواع الخدمة المنصوص عليها في المادة 11، (ب) الإضافات للخدمة الفعلية المنصوص عليها في المادة 12(1) ، (ج ) أى مدة خدمة لاحقة بعد وقف استقطاع المعاش .
أحكام عامة لتسوية المعاشات والمكافآت أساس حساب    15ـ       ما لم يرد نص مغاير في هذا القانون يحسب مقدار المعاش أو المعاشات                       المكافآت على أساس : [9](9) والمكافآت.                    (أ ) الراتب ، (ب) طول مدة الخدمة المعاشية للضابط . الراتب الذي          16ـ         (1) ما لم يرد نص مخالف في هذا القانون ، يسرى معاش يؤخذ كأساس                          الضابط على أساس الراتب الشهري الأخير الذي كان لتسوية المعاش .                     يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته ، أو أقصى راتب رتبته . [10](10) (2) تعاد تسوية معاشات الضباط المتقاعدين بالمعاش أو الشهداء أو عائلات الضباط وفقاً لما يطرأ من تعديل على رواتب الضباط بالخدمة وذلك اعتباراً من 9/12/1987مع مراعاة التدرج الآتي : [11](11) (أ ) الضباط الذين أكملوا اثنتي عشرة سنة وأقل من خمس عشرة سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 50% من الزيادة التي تطرأ على رواتب الضباط في ذات رتبهم   بالخدمة ، (ب) الضباط الذين أكملوا خمس عشرة سنة وأقل من عشرين سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة ، تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 60% من الزيادة التي تطرأ على رواتب الضباط في ذات رتبهم بالخدمة ، (ج ) الضباط الذين أكملوا عشرين سنة وأقل من خمس وعشرين سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة ، تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 75% من الزيادة التي تطرأ على رواتب الضباط في ذات رتبهم  بالخدمة ، (د ) الضباط الذين أكملوا خمساً وعشرين سنة وأقل من الثلاثين سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 90% من الزيادة التي تطرأ على رواتب الضباط في ذات رتبهم بالخدمة ، (هـ) الضباط الذين أكملوا ثلاثين سنة فأكثر خدمة معاشية في القوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المرتب بواقع 100%من الزيادة التي تطرأ على رواتب الضباط في ذات رتبهم بالخدمة . الراتب الذي يؤحذ    17ـ       تسوى مكافأة الضابط على أساس الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه كأساس لتسوية                  في تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته . المكافأة . قواعـد تحـديد        18ـ      (1) تبدأ مدة الخدمة الفعلية للضابط من تاريخ نيله البراءة كما طول مدة الخدمة                    تبدأ مدة الخدمة في الصفوف من تاريخ التعهد الرسمي أما الفعلية .                           في حالة الأشخاص الذين يجندون كأولاد فإن مدة خدمتهم تبدأ من تاريخ تثبيتهم كأنفار في أوامر السلاح . [12](12) (2) ما لم يرد نص مغاير في هذا القانون يكون طول مدة الخدمة المعاشية للضابط لأغراض تسوية معاشه أو مكافأته هو عدد شهور الخدمة الفعلية التي أتمها الضابط على أن تحسب كسور الشهر التي لا تقل عن 15 يوماً شهراً كاملاً. دفع المعاش .     19ـ       يدفع المعاش لمستحقه على أقساط شهرية مؤجلة ولأغراض تحديد القسط الشهري أو تحديد نصيب أي شخص يستحق جزءاً من ذلك القسط تحسب كسور القرش قرشاً كاملاً . قاعدة تسوية المعاشات .   20ـ      (1) مع مراعاة أحكام المادتين 16 و21 ، يسوى المعاش المستحق للضابط أو العائلة على الوجه الآتى : [13](13) (أ )      1/528  الراتب الشهرى الأخير × 12 × عدد شهور الخدمة المعاشية ، أو (ب)      4/5 أقصى راتب الرتبة ، أو (ج )      5/6 أقصى راتب الرتبة ، أو (د )      9/10 أقصى راتب الرتبة . (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) تسوى معاشات الضباط على الوجه الآتي: [14](14) (أ ) الضباط الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد بالمعاش تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(ج ) ، (ب) الضباط الذين أكملوا أقصى المدة المقررة للخدمة فى الرتبة تسوى معاشاتهم على الوجه الآتى : (أولاً) اذا كان الضابط المعني غير موصى بترقيته ، يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1) (ج) ، (ثانياً) إذا كان الضابط المعني موصى بترقيته يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(د) ، على أن يكون راتب الرتبة هو راتب الرتبة التي تلي رتبته علواً ويجوز أن يرقى إلى الرتبة التي تلي رتبته علواً ، (ج ) الضباط الذين أكملوا اثنتين وثلاثين سنة فأكثر خدمة معاشية وأحيلوا للتقاعد بالمعاش ، تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(د) ، [15](15) (د ) الضباط الذين أكملوا عشرين سنة خدمة معاشية وأحيلوا للتقاعد بالمعاش بسبب عدم صلاحيتهم لتحمل أعبائهم ، وليس لسوء السلوك ، تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(ب) ، (هـ) الضباط الذين تقدموا بطلب لاحالتهم للتقاعد بالمعاش بموجب أحكام المادة 28 ، تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(ب) . أقصى المعاش .  21ـ    ما لم يرد نص مغاير في هذا ا لقانون لا يجوز أن يجاوز المعاش الفئات المنصوص عليها في المادة 20 .
الاستيداع أنوع الاستيداع .    22ـ    الاستيداع نوعان : (أ ) الاستيداع لعدم اللياقة الصحية المؤقتة ، (ب) الاستيداع لأسباب غير عدم اللياقة الصحية المؤقتة . إضـافة مدة أو       23ـ       (1) إذا أحيل الضابط إلى الاستيداع تضاف إلى خدمته المدة أو مدد الاستيداع .                       المدد التي يقضيها في الاستيداع وتدخل تلك المدة أوالمدد في حساب زيادة الراتب لطول الخدمة وذلك مع مراعاة الشروط الآتية : (أ ) لا تضاف إلى خدمة الضابط الفعلية أي من المدد التى يقضيها في الاستيداع والتي مجموعها يجاوز  سنتين ، (ب) اذا كانت الفترة أوالفترات التي يكون فيها الضابط في الخدمة واقعة بين مدتين أو أكثر من مدد الاستيداع وكانت تلك الفترة أو كل من تلك الفترات تقل عن سنة واحدة تحسب المدتان الواقعتان بين تلك الفترة أو المدد الواقعة بين فترتين أو أكثر مدة واحـدة ولا يجـوز أن يضاف للخدمة الفعلية للضابط عنها أكثر منسنتين في المجموع ، (ج ) لا يجوز أن يجاوز مجموع المدد التي تضاف بموجب الفقرتين (أ ) و (ب) إلى الخدمة الفعلية للضابط ، أربع سنوات طوال مدة الخدمة الكلية للضابط ، (د ) تخصم من الضابط استقطاعات المعاش عن المدة أو المدد التي تضاف إلى خدمته الفعلية بموجب   الفقرات (أ ) ، (ب) و (ج ) على أساس راتبه الذي كان يستحقه كما لو كان في الخدمة . (2) إذا قضى الضابط مدة سنتين في الاستيداع بسبب عدم اللياقة الصحية المؤقتة يعرض على اللجنة الطبية لتقرر مدى لياقته صحياً للخدمة، فإذا صدر قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته الصحية للخدمة يحال ذلك الضابط إلى التقاعد بالمعاش وتنتهي خدمته ويسوى معاشه أو مكافأته وفق الأحكام الآتية : (أ ) إذا كان عدم اللياقة الصحية ناشئاً عن إهمال الضابط المتعمد أو سوء سلوكه أو تقصيره فيسوى المعاش أو المكافأة وفق أحكام المادة 20(1) (أ ) ، (ب) في جميع الحالات الأخرى يسوى معاش الضابط وفق أحكام المادة 20(1) (ب) . أقصى مدة         24ـ              لا يجوز أن يستمرالضابط في الاستيداع مدة تزيد على سنتين فإذا لم الاستيداع .                           يعاد للخدمة بعد مضي تلك المدة يحال إلى التقاعد بالمعاش .
الخدمة المدنية أداء خدمة مدنية معاشية . 25ـ  يكون للضابط الذي يخدم للمعاش بموجب أحكـام هذا القانون ، وكان قد أدى خدمة مدنية معاشية قبل تعيينه كضابط الخيار بين : (أ ) أن تضاف لخدمته الفعلية مدة أو مدد خدمته المدنية ، على أن يدفع استقطاع المعاش بالفئة المنصوص عليها في المادة 13 عن المدة المضافة ، وأن يرد أي مكافأة كان قد حصل عليها عن خدمته المضافة ، وأن يخدم  خدمة عسكرية لمدة تسـع سنوات كحد أدنى إلا إذا توفى أثناء الخدمة أو أحيل إلى التقاعد دون أن يقدم طلباُ للإحالة قبل إكمال مدة التسع سنوات أو أحيل بسبب سوء السلوك أو عدم الكفاءة ، فتحول خدمته العسكرية بالمعامل الحسابي إلى خدمة مدنية ، وتضاف إلى خدمته المدنية السابقة ويسوى معاشه وفقاً لقانون  معاشات الخدمة العامة ، أو (ب) أن تضاف إلى خدمته الفعلية مدة مساوية للمعامل الحسابي لمدة خدمته المدنية ، دون أن يدفع استقطاع  المعاش ، على أن يرد أي مكافأة كان قد حصل عليها عن خدمته المضافة . [16](16)
التقاعد بالمعاش أسباب التقاعد بالمعاش .   26ـ   (1) يحال الضابط إلى التقاعد بالمعاش لأى من الأسباب الآتية : [17](17) (أ ) بلوغه سن التقاعد بالمعاش أو اكماله أقصى المدة المقررة للخدمة في الرتبة وفقاً لأحكام المادة 27 ، (ب) بناء على طلبه وفق أحكام المادة 28 ، (ج ) بسبب الابعاد أو إخلاء الطرف من الخدمة وفق أحكام المادة 29 ، (د ) بسبب إكمال أقصى مدة الاستيداع المنصوص عليها في المادة 30 ، (هـ) بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة بموجب أحكام المادة 31 ، (و ) بسبب تعيينه في منصب سياسي. (2) تنتهى خدمة الضابط المترقي من الصف ببراءة مؤقتة وفق النظم المقررة ويجوز لذلك الضابط أن يطلب إحالته إلى التقاعد بالمعاش وفقاً لأحكام المادة 28 . سن الإحالة للتقاعد بالمعاش .  27ـ   (1) يحال الضابط إلى التقاعد بالمعاش متى بلغ السن القانونية وذلك على الوجه الآتي : [18](18) الرتبة الضباط عدا الطيارين الطيارون (أ ) الملازم (ب) النقيب (ج ) الرائد (د ) المقدم (هـ) العقيد (و ) العميد (ز ) اللواء (ح ) الفريق (ط ) الفريق أول (ى ) المشير 48 سنة 50 سنة 52 سنة 52 سنة 55 سنة 55 سنة 58 سنة 60 سنة 60 سنة 60 سنة 41 سنة 44 سنة 47 سنة 49 سنة 51 سنة 54 سنة 56 سنة 60 سنة 60 سنة 60 سنة (2) على الرغم من أحكام البند (1) يحال الضابط إلى التقاعد بالمعاش إذا أكمل أقصى المدة المقررة للخدمة في رتبته  دون أن يرقى وذلك على الوجه الآتى : الرتبة عدد السنوات (أ ) الملازم (ب) الملازم أول (ج ) النقيب (د ) الرائد (هـ) المقدم (و ) العقيد (ز ) العميد (ح ) اللواء (ط ) الفريق (ى ) الفريق أول (ك ) المشير 4 سنوات 3 سنوات 6 سنوات 6 سنوات 6 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 4 سنوات 3 سنوات سنتان (3) (أ ) يجوز للقائد العام أن يبقى الضابط في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد بالمعاش أو بعد انقضاء المدة المقررة للخدمة في رتبته ، لمدة لا تجاوز سنة واحدة كما يجوز له أن يبقى الضابط في الخدمة لمدة لا تجاوز سنة أخرى قابلة للتجديد ، إذا وافق الضابط على ذلك ، على ألا تجاوز مدد التجديد فى مجموعها خمس سنوات ،  على أن يكون الابقاء في حالة الفريق وما فوقها من رتب بقرار من رئيس الجمهورية ، [19](19 (ب) على الرغم من أحكام الفقرة (أ ) ، يجوز للقائد العام أن يبقى الضابط في الخدمة طوال مدة أي حرب أو أي حالة طوارئ معلن عنها على أن يكون الإبقاء في حالة الفريق وما فوقها من رتب بقرار من رئيس الجمهورية ، (ج ) يكون الضابط عند إحالته للتقاعد بالمعاش مستحقاً بالإضافة للمعاش وفقاً لأحكام هذا القانون ، المخصصات والامتيازات الآتية ، على أن يحرم من كافة تلك المخصصات والامتيازات ، عند ارتكابه جريمة الخيانة العظمى : [20](20) (أولاً) القائد العام : يحال للمعاش بكامل مخصصاته المالية ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية : (1) سكن حكومي خارج المعسكر، إذا وجد ، مزوداً بالماء والنور بالمجان أو أن تستأجر له الحكومة منزلاً لائقاً   بمكانته مزوداً بالماء والنور بالمجان ، وفي حالة السكن الخاص ، يمنح بدل سكن الوزير القومي. (2) تلفون بالمنزل بالمجان للمحادثات الداخلية . (3) الترحيل بالمجان ذهاباً وإياباً له ولأفراد عائلته على متن الناقل الجوى الوطنى أو السكك الحديدية على درجة النوم وغير ذلك من وسائل النقل الأخرى داخل البلاد مرة في السنة . ـ    على أنه في حالة السفر خارج البلاد يكون مستحقاً الترحيل جواً له ولأفراد عائلته مرة في السنة بالدرجة  الأولى بالناقل الوطنى ذهاباً واياباً لأي بلد تصل إليه طائراتها . (4) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه بتقرير من القمسيون الطبي العسكري، (5) يستحق جواز سفر دبلوماسي. (ب) رئيس هيئة الأركان :[21](21) يحال للمعاش بكامل مخصصاته المالية ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية : (1) يمنح بدل سكن يعادل سكن القائد العام بالمعاش . (2) تلفون بالمنزل للمحادثات الداخلية بالمجان . (3) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه بتقرير من القمسيون الطبى العسكري. (4) يستحق جواز سفر دبلوماسي. (ج ) نواب رئيس هيئة الأركان والضباط برتبة الفريق :[22](22) يحال للمعاش ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية : (1) يمنح بدل سكن يعادل  3/4 ما يتقاضاه رئيس هيئة الأركان بالمعاش . (2) الترحيل بالمجان ذهاباً وإياباً له ولأفراد عائلته على متن الناقل الجوي الوطني لأي بلد داخل السوادان أو  خارجه وعلى السكك الحديدية بدرجة النوم أو غيرها من وسائل النقل الأخرى مرة في السنة . (3) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه حسب قرار القمسيون الطبى العسكري. (د ) الضابط برتبة اللواء :[23](23) يحال للمعاش ويكون مستحقاً للامتيازات الأتية : (1) الترحيل بالمجان ذهاباً وإياباً له ولأفراد عائلته لأي مكان داخل السودان وخارجه على متن الناقل الجوي  الوطني أوالسكك الحديدية بدرجة النوم أوغيرها من وسائل النقل الأخرى مرة واحدة في السنة . (2) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه حسب قرار القمسيون الطبي العسكري. (هـ) الضابط برتبة العميد :[24](24) يحال للمعاش ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية : (1) الترحيل بالمجان له ولأفراد عائلته لأي مكان داخل السودان على متن الناقل الجوي الوطني وغيرها من وسائل النقل الأخرى بدرجة النوم مرة واحدة في السنة . ـ     الترحيل بالمجان له وثلاثة من أفراد عائلته لأي مكان خارج البلاد ذهاباً وإياباً على متن الناقل الجوي الوطني. (2) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً مجاناً في المستشفيات العسكرية داخل السودان . (3) يستحق جواز سفر خاص . (و ) الضابط برتبة العقيد : عند الإحالة للمعاش يكون مستحقاً الامتيازات الآتية : (1) الترحيل بالمجان له ولأفراد عائلته لأي مكان داخل السودان على متن الناقل الوطني والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل الأخرى بالدرجة الأولى مرة واحدة في السنة . (2) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً بالمجان في المستشفيات العسكرية داخل السودان . (ز ) الضباط من رتبة المقدم وما دونها : عند الإحالة للمعاش يستحقون الامتيازات الآتية : (1) الترحيل داخل السودان بالسكك الحديدية بالدرجة الأولى ووسائل النقل البرية أو النهرية بخلاف الناقل الجوي الوطني بالمجان مرة واحدة في السنة . (2) العلاج بالمجان في مستشفيات السلاح الطبي. (ح ) يستمر الأشخاص الذين تلقوا حقاً مكتسباً بمقتضى أحكام المادة 186 من اللائحة المالية لسنة 1962 في صرف استحقاقهم كما لو كان الحق قد نشأ بناء على هذا القانون . التقاعد بالمعاش   28ـ     (أ ) إذا طلب الضابط إحالته على التقاعد قبل اكمال 20 سنة بناء على طلب                      خدمة يعامل على الوجه الآتي: [25](25) الضابط .                          (أولاً) بعد إكمال 12 سنة خدمة وقبل إكمال 15 سنة خدمة يسوى معاشه وفق أحكام المادة20(1)(أ ) ، (ثانياً) إذا أكمل 15 سنة خدمة معاشية وأقل من 20 سنة خدمة معاشية يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20(1)(ب)، (ب) للضابط أن يطلب إحالته على التقاعد بالمعاش بسبب طول الخدمة إذا بلغت خدمته 20 سنة فأكثر شاملة الإضافات المنصوص عليها في المادتين 12و25 ويعامل على الوجه الآتي : (أولاً) إذا أكمل 30 سنة خدمة معاشية فأكثر يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20 (1)(د ) ، (ثانياً) إذا أكمل 20 سنة خدمة معاشية وأقل من 30 سنة خدمة معاشية يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20(1)(ج) ، (ج ) يجوز للقائد العام أن يبقى ذلك الضابط في الخدمة لمدة تجاوز خمس سنوات أخرى للمصلحة العامة .[26](26) التقاعد بسـبب   29ـ     (1) إذا قرر رئيس الجمهورية إعفاء الضابط من الخدمة بناءً الإعفـاء مـن                        على توصية القائد العام ، يسوى معاشه على الوجه الخدمــة أو                         الآتي: إخلاء الطرف                       (أ ) إذا بلغت خدمته المعاشية ثلاثين سنة فأكثر من الخدمة .                          يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20(2)(د ) ، [27](27) (ب) إذا بلغت خدمته المعاشية أكثر من عشرين سنة وأقل من 30 سنة يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20(1)(ج) ، (ج ) إذا بلغت خدمته المعاشية أكثر من اثنتي عشرة سنة وأقل من عشرين سنة يسـوى معاشه وفق أحكام المادة 20(1)(ب) ، (د ) إذا بلغت خدمته المعاشية أقل من 12 سنة يمنح مكافأة تسوى وفقاً لأحكام المادة 33(1)(أ) ، (ب)و(ج) . (2) إذا قرر رئيس الجمهورية بناءً على طلب الضابط وتوصية القائد العام إخلاء طرفه من الخدمة ، يسوى معاشه ومكافأته وفقاً لأحكام المادة 33(1)(د)،(هـ) و(2) مع مراعاة أحكام المادتين 20(2)(هـ) و 28 .[28](28) التقاعد بسبب إكمال   30ـ    يحال الضابط إلى التقاعد بالمعاش إذا أكمل أقصى مدة يجوز له أن أقصى مدة                           يقضيها في الاستيداع دون أن يعاد إلى الخدمة وفق أحكام المادتين الاستيداع .                           23و24 . التقاعد لعدم اللياقة الصحية .      31ـ    (1) الضابط الذي يطلب إحالته إلى التقاعد بسبب عدم لياقته الصحية للاستمرار في الخدمة أو يرى القائد العام إحالته للتقاعد بالمعاش لنفس السبب ، يجب أن يقدم نفسه إلى اللجنة الطبية للكشف عليه وإذا  تبين للجنة أنه غير لائق صحياً للاستمرار في الخدمة عليها أن تصدر شهادة بذلك ويحال الضابط إلى التقاعد بالمعاش من تاريخ إصدار تلك الشهادة . [29](29) (2) إذا قررت اللجنة الطبية أن درجة العجز : [30](30) (أ ) 100% يسوى معاش الضابط وفقاً لأحكام المادة 20 (1)(ج) ، (ب) أقل من 100% يكون استحقاق الضابط على الوجه الآتي: (أولاً) إذا كانت خدمته 20 سنة فأكثر يستحق معاشاً وفقاً لأحكام المادة 20(1)(ج) ، (ثانياً) إذا كانت خدمته أكثر من اثنتي عشرة سنة وأقل من عشرين سنة يستحق معاشاً وفقاً لأحكام المادة 20(1)(أ ) ، (ثالثاً) إذا كانت خدمته أقل من اثنتي عشرة سنة يستحق مكافأة وفقاُ لأحكام المادة 33(1)(أ ) أو (ب) أو (ج ) و(2) . (3) إذا قررت اللجنة الطبية أن درجة العجز أقل من 100% فيسوى المعاش كالآتي : (أ ) إذا كانت خدمته عشرين سنة فأكثر يسوى معاشه وفقاً لأحكام المادة 20(1)(ج) ، (ب) إذا كانت خدمته 12 سنة فأكثر وأقل من 20 سنة فيسوى معاشه وفقاً لأحكام المادة 31(1)(ثانيا) ، (4) إذا كان الضابط مستحقاً لإجازة نهائية تمنح له تلك الإجازة وتبدأ من تاريخ صدور قرار الإحالة ويبدأ التقاعد في هذه الحالة من تاريخ انتهاء مدة الإجازة . (5) في جميع الحالات أعلاه يجب ألا يقل مقدار المعاش عن نصف المرتب الأخير . (6) الحالات المرضية التي يصعب فيها التقويم على أساس النسبة المئوية لأن نوع المرض لا يندرج تحت تلك الحالات أعلاه تنطبق عليهم الفقرة (5) أعلاه أو أي نص آخر في هذا القانون أيهما كان أفضل . [31](31)
المعاشات والمكافآت أنواع المعاشات والمكافآت .   32ـ   أنواع المعاشات والمكافآت التي تمنح للضباط وعائلاتهم هي: [32](32) (أ ) معاشات ومكافآت عادية للضباط ، (ب) معاشات ومكافآت عادية لعائلات الضباط ، (ج ) معاشات خاصة للضباط ، (د ) معاشات خاصة لعائلات الضباط ، (هـ) معاشات ومكافآت للضباط الذين يعادون للخدمة ، (و ) مكافآت استشهاد لعائلات الضباط ، (ز ) معاشات الضباط الذين يعينون في مناصب سياسية ، (ح ) منحة نهاية الخدمة ، (ط ) مكافأة وسام الخدمة الطويلة الممتازة .
المعاشات والمكافآت العادية للضباط المعاشات و المكافآت    33ـ        (1) يكون الضابط مستحقاً عند إحالته للتقاعد بالمعاش بموجب التي تمنح للضابط                             أحكام أي من المواد من 27 إلى 30 شاملة : [33](33) عند إحالته للتقاعد                            (أ ) مكافأة تسوى بمعدل راتب ثلاثة أشهر عن كل بالمعاش .                                      سنة خدمة إذا أكمل ثلاث سنوات أو أقل خدمة معاشية ، (ب) مكافأة تسوى بمعدل راتب أربعة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية اذا أكمل أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات خدمة معاشية ، (ج ) مكافأة تسوى بمعدل راتب ستة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية اذا أكمل أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة خدمة معاشية ، (د ) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة التي أحيل بموجبها للتقاعد بالمعاش اذا أكمل أكثر من اثنتي عشرة سنة خدمة معاشية ، (هـ) بالاضافة إلى المعاش المستحق بموجب أحكام الفقرة (د ) يمنح الضابط مكافأة إضافية تسوى بمعدل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية يقضيها في الخدمة بعد وقف استقطاع المعاش وفقاً لأحكام المادة 14(ج) . (2) يجوز للمجلس في حالات استثنائية أن يوصي للقائد العام بمنح أي ضابط يحال إلى التقاعد بالمعاش بموجب أحكام المادة 31 أي مكافأة أو معاش أعلى من تلك التي يستحقها وفقاً لأحكام البند (1) وذلك وفقاً  لما يراه مناسباً على ألا يجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 21 .
المعاشات العادية لعائلات من يتوفى من الضباط استحقـاق عائلة         34ـ       إذا توفى ضابط متقاعد بالمعاش أو في الخدمة للمعاش يوزع المعاش الضابط المتقاعد                      المستحق له على عائلته وفق أحكام هذا الفصل . بالمعاش لمعاش عادي. استحقاق عائلة        35ـ        يدفع معاش عائلي عادي للمذكورين أدناه وهم : الضابط المتوفى                    (أ ) أفراد عائلة الضابط الذين كانوا أحياء في تاريخ وفاته إذا لمعاش عادي.                           توفى وهو متقاعد بالمعاش ، (ب) أفراد عائلة الضابط الذين كانوا أحياء في تاريخ وفاته إذا توفى وهو في الخدمة المعاشية ، مقدار المعاش         36ـ       يكون مقدار المعاش العائلي العادي المستحق لعائلة الضابط المتوفى العائلي العادى                    كالآتي: لعائلة الضابط                      (أ ) فى حالة الوفاة أثناء التقاعد بالمعاش يكون المعاش عبارة المتوفى .                                 عن المعاش أو ذلك الجزء من المعاش العادي أو الخاص الذي كان يتقاضاه الضابط عند وفاته غير منقوص بأي استبدال ، (ب) فى حالة الوفاة أثناء الخدمة وليس بسببها يكون المعاش عبارة عن المعاش أو ذلك الجزء من المعاش الذي يكون مستحقاً للضابط إذا أحيل إلى المعاش وفق أحكام المادة 31(4) في تاريخ وفاته . توزيع المعاش أو    37ـ      يوزع المستحق من معاش أو مكافأة للضابط المتوفى على أفراد المكافأة المستحقة           عائلته بالطريقة الموضحة في الجدول الثانى الملحق بهذا القانون . للضابط المتوفى على عائلته . المستحقون لأنصبة      38ـ     (1) يكون مستحقاً لنصيب في معاش الضابط المتوفى كل من في معاش الضابط                        أفراد عائلته الآتى بيانهم ممن يكون على قيد الحياة في المتوفى وشروط                          تاريخ وفاته وهم : استحقاقهم .                             (أ ) الأرملة أو الأرامل أو الأرمل ، (ب) الأبناء والبنات ، (ج ) الوالدان أو أيهما ، (د ) الأخوان والأخوات . (2) يشترط لاستحقاق الأشخاص المذكورين في البند (1) مايلى : (أ ) بالنسبة للأرملة أو الأرامل أن تكون في عصمة الضابط المتوفى في تاريخ وفاته ، (ب) بالنسبة للأرمل أن تكون المتوفاة في عصمته في تاريخ وفاتها ، (ج ) بالنسبة للأبناء : (أولاً) الابن ، ـ         ألا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من العمر ، ـ         إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر أن يكون مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه ، أو إذا جاوز  الحادية والعشرين من العمر وكان طالباً في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي  أو العالي، (ثانياً) الابنة : ـ         ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة المورث ، (د ) بالنسبة للأخوان والأخوات : (أولاً) الأخ : ـ         ألا يكون للضابط المتوفى ولد أو أولاد أو والد أو الوالدان على قيد الحياة ، ـ         أن تثبت إعالة الضابط المتوفى له أثناء حياته ، ـ         ألا يكون قد جاوز الحادية والعشرين من العمر من تاريخ وفاة الضابط ، ـ         إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر في تاريخ وفاة الضابط وكان مصاباً بعجز يمنعه عن كسب  عيشه ، ـ         إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر في تاريخ وفاة الضابط وكان طالباُ في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي، (ثانياً) الأخت : ـ         ألا يكون للضابط المتوفى ولد أو أولاد أو والد أو الوالدان على قيد الحياة ، ـ         أن تثبت إعالة الضابط المتوفى لها أثناء حياته ، ـ         ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة الضابط . سقوط المعـاش       39ـ           (1) لا يستحق أبناء الضابط المتوفى أو أخوانه أنصبة في العائلي من أفراد                            معاشه متى بلغوا الحادية والعشرين من العمر . عائلة الضابط                           (2) على الرغم من أحكام البند (1) أعلاه يدفع نصيب الابن أو المتوفى .                                 الأخ في المعاش إذا كان طالباً بإحدى مراحل التعليم الجامعى أو العالي ويستحق نصيبه في المعاش بصفة مؤقتة حتى يبلغ السادسة والعشرين من العمر أو تنتهى دراسته أي التاريخين كان أقرب فإذا أنهى  دراسته يستمر دفع نصيبه حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة أما إذا بلغ سن    السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية فيستمر صرف المعاش حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة . (3) تطبق أ حكام البند (2) على كل من سقط نصيبه في المعاش من الأبناء والأخوان قبل العمل بهذا القانون  بسبب بلوغ السن المقررة لسقوط نصيبه في المعاش إذا كان ما يزال طالباً في إحدى مراحل التعليم المذكـورة وقدم طلباً بذلك . سقوط أنصـبة      40ـ            (1) يسقط نصيب الأرملة في معاش الضـابط المتوفى إذا الأرملة والبنات                            تزوجت ويسقط نصيب البنت والأخت في المعاش متى أبرم والأخوات .                              عقد زواجها على أن تدفع منحة للبنت أو الأخت توازى نصيبها المقرر في المعاش لمدة سنة بحيث لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا يجوز دفع تلك المنحة أكثر من مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لهن وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) تعاد للأرامل والبنات والأخوات أنصبتهن التي سبق سقوطها بسبب زواجهن في تاريخ وفاته فيمنحن إذا طلقن أو ترملن بعد وفاته الأنصبة المستحقة لهن في معاشه إذا لم يكن متزوجات دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين لأنصبة في المعاش وتمنح البنت أو الأخت التي لم تتوفر فيها شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة الضابط إذا طلقت أو ترملت استحقاقها من المعاش ويعاد توزيع نصيب المستحقين على هذا الأساس ، فإذا كانت لأي منهن نفقة يخصم من معاشها ما يعادل تلك النفقة . [34](34) سقوط أنصـبة     41ـ                 يسقط نصيب أي من الأبناء أو البنات والأخوان والأخوات إذا عين الأبناء والأخوان                          أو عينت في وظيفة مستديمة في الحكومة وكان دخله أو دخلها من عند التعيين .                            تلك الوظيفة يساوي أو يزيد على نصيبه أو نصيبها في معاش الضابط علي أن يدفع الفرق بين الدخل من الوظيفة والاستحقاق في المعاش في حالة النقصان ويدفع الاستحقاق كاملاً في حالة انقطاع ذلك الدخل . إعادة تقدير المعاش  42ـ          إذا توفى أي من أفراد عائلة الضابط المتوفى ممن يتقاضون نصيباً العائلي عند سقوط                  في معاشه العائلي العادي أو سقط نصيبه فيه بموجب المادة 39أو الأنصبة .                             المادة 40 يعاد تقدير المعاش العائلي العادي أو أي نصيب فيه يستحقه أي من أفراد تلك العائلة الذين يظلون مستحقين لأنصبة فيه وفقاً لأحكام المادتين 37و38 كما يعاد تقدير تلك الأنصبة في حالة الأرملة أوالبنت أو  الأخت التي يعود إليها استحقاقها لنصيبها بموجب المادة 40 . الفصل الحادى عشر منحة نهاية الخدمة منحة نهاية الخدمة .   43ـ (1) ما لم يقرر القائد العام خلاف ذلك يمنح الضابط أو عائلته عن نهاية خدمته أو وفاته أثناء الخدمة راتب تسعة  أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاع . (2) تمنح عائلة الضابط بالمعاش عند وفاته منحة عاجلة لا ترد بواقع ثلاثة أمثال المعاش الشهري المستحق غير منقوص بأي استبدال . [35](35) الفصل الثانى عشر المعاشات الخاصة للضباط الذين يصابون بعجز ناشئ عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفي أثنائها شروط استحقاق الضباط     44ـ    يمنح الضابط الذي يصاب بعجز ناشئ عن حادث أو مرض ناشئ للمعاشات الخاصة.              عن الخدمة وفى أثنائها يجعله غير قادر على الاستمرار في الخدمة وتقرر اللجنة الطبية أنه غير لائق صحياً   في الاستمرار في الخدمة ، معاشاً خاصاً ، بغض النظر عن عمره وطول مدة خدمته على ألا يكون الحادث أو المرض ناشئاً عن سوء سلوك مقصود أو إهمال شنيع من جانب الضابط : (أ ) يعرض الضابط المصاب على اللجنة الطبية للكشف عليه فى أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث أو إصابته بالمرض وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة ، (ب) يقدم القائد المسئول عن الضابط المصاب إلى اللجنة الطبية فى حالة العجز الناشئ عن مرض بياناً يصف فيه الواجبات التى كان منوطاً بالضابط أداؤها كما يضمنه أي معلومات أخرى يرى أنها تتعلق  بموضوع مرضه مع إبداء رأيه عما إذا كان المرض ناشئاً عن سوء سلوك مقصود أو إهمال شنيع من جانب  الضابط المصاب أم لا حتى تتمكن اللجنة الطبية من إصدار الشهادة الطبية في ضوئه ، (ج ) تحدد اللجنة الطبية في الشهادة الطبية درجة العجز باعتبار أن 100 درجة تعادل العجز الكلي وذلك   بمقارنة حالة الضابط المصاب بحالة شخص صحيح العقل والجسم في نفس عمره بغض النظرعن مقدرة  المصاب على الكسب أو أي عوامل أو ظروف أخرى فإذا كان العجز ناشئاً عن إصابتين أو أكثر تقدر درجة العجز بالنسبة إلى الإصابات مجتمعة على ألا تتجاوز 100 درجة ، (د ) باستثناء حالات العمليات الحربية يشكل مجلس تحقيق وفق القوانين المطبقـة على القـوات المسلحـة  فور وقوع الحادث أو الإصابة بالمرض للتحقيق عما إذا كان الحادث أو المرض الذي أصاب الضابط ناشئاً عن خدمته وفي أثنائها أو كان ناشئاً عن سوء سلوك مقصود أو إهمال شنيع من جانب الضابط المصاب . تسوية المعاشات    45ـ       (1) يكون الضابط الذي يحال إلى التقاعد بالمعاش وفق أحكام الخاصة للضباط .                       المادة 44 بسبب عدم اللياقة الصحية لعجز ناشئ عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفي أثنائها مستحقاً لمعاش خاص يسوى من تاريخ تقاعده على الوجه الآتى :[36](36) (أ ) إذا كانت الاصابة ناشئة عن الخدمة في الأسر أو العمليات الحربية أو التدريب بالذخيرة الحية وناشئة عنه : (أولاً) إذا كانت درجة العجز 100% يمنح الضابط المصاب معاشاً خاصاً يعادل أقصى راتب الرتبة التي تلي رتبته علواً في تاريخ تقاعده على ألا يقل ذلك المعاش عن أربعين قرشاً في الشهر ويجوز للقائد  العام بتوصية من المجلس أن يعدل ذلك المبلغ من وقت لآخر حسبما يراه مناسباً ، (ثانياً) اذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح الضابط المصاب معاشاً خاصاً يساوى أقصى راتب رتبته . (ب) اذا نشأت الإصابة عن الخدمة في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) يمنح الضابط معاشاً   يسوى وفقاً للمادة 20(1)(ج) . (2) إذا لم تكن الإصابة ناشئة عن الخدمة أو كانت ناشئة عنها ولكنها تعود إلى سوء سلوك مقصود أو إهمال شنيع من جانب الضابط المصاب لا يستحق ذلك الضابط معاشاً خاصاً بموجب هذه المادة ويسوى معاشه وفق أحكام المادة 33 .
المعاشات والمكافآت الخاصة لعائلات الضباط الذين يتوفون نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفي أثنائها استحقاق عائلة           46ـ      مع مراعاة أحكام الفصل العاشر ، تكون عائلة الضابط الذي يتوفى الضابط المتوفى                     وهو في الخدمة للمعاش مستحقة لمعاش عائلي خاص إذا قتل الضابط لمعاش خاص .                       أو توفى نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفي أثنائها ، ولم تكن الوفاة ناشئة عن سوء سلوك مقصود أو إهمال شنيع من جانبه ، وثبتت وفاته وفقاً للقوانين المطبقةعلى القوات المسلحة ويسوى ذلك المعاش بموجب أحكام المادة 47 . تسوية المعاش          47ـ        (1) يسوى المعاش الخاص لعائلة الضابط على الوجه الخاص لعائلة                                الآتى : [37](37) الضابط المتوفى .                         (أ ) اذا حدثت الوفاة في أي من الأحوال التالية وهى : (أولاً) الأسر ، (ثانياً) العمليات الحربية ، (ثالثاً) أثناءالتدريب بالذخيرة الحية وناشئه عنه، (رابعاً) في الحالات الأخرى ، التي يقرر القائد العام ، بناء على توصية المجلس ، اعتبارها استشهاداً ويعتبر الضابط المتوفى شهيداً سواء توفى فوراً أو توفى متأثراً بإصابته بعد نقله من مكان الاصابة ، على ألا يعتبر الضابط المتوفى شهيداً إذا توفى بعد شفائه من الإصابة . (ب) تمنح عائلة الضابط الشهيد بالاضافة إلى المعاش أو المكافأة المستحقة بموجب أحكام هذا القانون ، مكافأة خاصة مقدارها راتب سنتين للرتبة التي يرقى إليها الشهيد ، (ج ) يرقى الضابط الشهيد ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبته علواً برتبتين وذلك من تاريخ استشهاده ، (د ) تمنح عائلة الضابط الشهيد معاشاً خاصاً يساوي أقصى راتب الرتبة التي رقى اليها ذلك الضابط بعد استشهاده . (2) اذا كانت وفاة الضابط ناشئة عن الخدمة في غير الحالات المنصوص عليها في البند (1) تمنح عائلته معاشاً  خاصاً يساوى  4/5 أقصى راتب رتبته . (3) فى حالة الفريق أول بالإضافة إلى الحقوق الأخرى يعامل كالآتى : [38](38) (أ ) يرقى إلى رتبة المشير ، (ب) يمنح مكافأة خاصة تعادل راتب سنتين لرتبة المشير خالية من الاستقطاعات . الضابط المفقود .     48ـ     (1) تمنح عائلة الضابط المفقود منحة شهرية تعادل راتبه الشهري الأخير وذلك لمدة عام . [39](39) (2) يرقى الضابط المفقود ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبته علواً برتبتين وذلك من تاريخ فقده ، بعد مرور عام كامل وعندها يجوز للقائد العام اعتباره شهيداً وتطبق عليه أحكام المادة 47 ماعدا البند (1)(ج) منها . (3) إذا ثبت بعد ذلك أن الضابط المفقود ما يزال على قيد الحياة يوقف صرف المعاش العائلي الخاص ، وتسوى  حالته وفقاً لما يسفر عنه تحقيق يجرى وفق القوانين المطبقة على القوات المسلحة .
معاشات ومكافآت الضباط الذين يعاد تعيينهم بعد تركهم الخدمة معاشات ومكافآت      49ـ         (1) الضباط الذين سبق أن تقاعدوا بالمعاش أو الذين كانوا الضباط الذين يعاد                           ضباطاً في الخدمة للمعاش وأعيد تعيينهم في الخدمة تعيينهم بعد تركهم                           للمعاش ، لا يعتبرون في الخدمة للمعاش إلا إذا توفرت الخدمة .                                  فيهم الشروط التالية : [40](40) (أ ) ألا يكون الضابط قد بلغ سن التقاعد للرتبة التي يعاد تعيينه فيها في تاريخ إعادة تعيينه ، (ب) ألا يقل مجموع مدة خدمة الضابط الفعلية السابقة وما تبقى له من خدمة فعلية متوقعة قبل بلوغه سن التقاعد للرتبة التي يعاد فيها عن 12 سنة ، (ج ) أن يرد أي مكافأة أو أي جزء منها سبق أن منح له خلال مدة معقولة لا تجاوز مدة الخدمة المتوقعة له ، (د ) أن يرد استبدال المعاش الذي سبق أن قبضه أو أن يخصم ما يعادل ذلك الاستبدال من راتبه . (2) إذا أعيد تعيين الضابط المتقاعد بالمعاش وفق البند (1) يعتبر ذلك الضابط ضابطاً في الخدمة للمعاش ويوقف دفع معاشه اعتباراً من تاريخ إعادة تعيينه . (3) إذا أعيد تعيين الضابط المتقاعد أو الذي كان ضابطاً في الخدمة للمعاش ، ولم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (1) ، لا يستحق ذلك الضابط معاشاً أو مكافأة عادية وفق أحكام هذا القانون نظير خدمته بعد إعادة تعيينه عند انتهاء تلك الخدمة .ويكون ذلك الضابط مستحقاً لمكافأة خاصة تساوي راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة يقضيها الضابط في الخدمة بعد إعادة تعيينه ، وتطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالخدمة الفعلية لأغراض تحديد طول مدة الخدمة المنصوص عليها في هذا البند . (4) إذا رأى المجلس في حالات استثنائية أن المكافأة المنصوص عليها في البند (3) غير مناسبة فيجوز له مع مراعاة كل الظروف أن يمنح أية مكافأة أعلى يراها مناسبة على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المكافأة التي تمنح لذلك الضابط عن راتبه عن سنتين .
معاشات ومكافآت لعائلات من يتوفى من الضباط الذين يعاد تعيينهم معاشــات ومكافآت    50ـ     (1) تكون عائلات الضباط الذين يتوفون أثناء الخدمة بعد إعادة لعائلات من يتوفى من                تعيينهم والذين تتوفر فيهم شروط المادة 49(1) مستحقة الضباط الذين يعاد                      لمعاش بموجب أحكام الفصلين العاشر والثالث عشر . تعيينهم .                           (2) تكون عائلات الضباط الذين يتوفون أثناء الخدمة ولم تكن وفاتهم ناشئة عنها والذين تتوفر فيهم شروط المادة 48(1) مستحقة للمكافأة التي تكون مستحقة لها كما لو انتهت خدمة هؤلاء الضباط في تاريخ وفاتهم . (3) إذا رأى المجلس في حالات استثنائية أن المكافأة المنصوص عليها في البند (2) غير مناسبة ، يجوز له مع مراعاة كل الظروف ، أن يمنح أي مكافأة أعلى يراها مناسبة .
معاشات الضباط الذين يعينون في مناصب سياسية التعيين في منصب    51ـ     إذا عين الضابط في منصب سياسي يعتبر محالاً للتقاعد بالمعاش سياسي.                       من تاريخ ذلك التعيين ويكون بالرغم من أحكام هذا القانون مستحقاً لمعاش يساوي مرتب الفريق أول . [41](41)
المطالبة بالمعاشات والمكافأت المطالبة بالمعاشات    52ـ        (1) ترسل المطالبة بالمعاش أو المكافأة إلى مدير فرع الشئون والمكافآت .                               المالية إما رأساً أو بوساطة قائد السلاح المختص . (2) تحرر المطالبة بالمعاش أوالمكافأة التي يقدمها أي من أفراد عائلة الضابط المتوفى أو الضابط المتقاعد بالمعاش المتوفى على الأورنيك المقرر وترفق بها جميع المستندات التي يتطلبها ذلك الأورنيك وشهادة  وفاة الضابط أو الضابط المتقاعد بالمعاش وتضمن تلك المطالبة إقراراً من مقدمها يتضمن جميع البيانات  الخاصة بعائلة الضابط المتوفى واللازمة لصحة تسوية وتوزيع المعاش ويشهد على صحة ذلك الإقرار اثنان من الموظفين أو الضباط في الخدمة أو المتقاعدين بالمعاش ممن يعرفون الضابط المتوفى في  عائلته . (3) يجوز لمدير فرع الشئون المالية في أي حالة أن يطلب إثبات أي من البيانات المنصوص عليها في  البند(2) بإبراز مستندات رسمية إذا كان من الممكن إثباتها بتلك الطريقة . (4) إذا كان مقدم المطالبة مقيماً خارج السودان يجوز تقديم إقرار بدلاً عن تلك الشهادة بنفس المعنى   مشفوعاً باليمين أمام محلف أو موثق للعقود أو قاض أو أي موظف آخر مختص بالتصديق على البيانات المشفوعة باليمين على أن يقدم الإقرار شخصاً يعرف الضابط المتوفى حق المعرفة ولا يمت إليه ولا   لأرملته بأي صلة قرابة وترفق بالإقرار صورة رسمية من شهادات ميلاد أطفاله . (5) أى شخص يقدم أي اقرار أو شهادة لأغراض هذه المادة أو يشهد على صحة ذلك الإقرار أو الشهادة وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحة ذلك الإقرار أو الشهادة يكون مرتكباً لجريمة يعاقب عليها عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . [42](42) التاريخ الذي لا تقبل   53ـ       تقدم أي منازعة في مقدار أو تقدير المعاش أو المكافأة سواء أكانت بعـده منازعـة في                  مقدمة من جانب الحكومة أو من جانب الشخص المستحق للمعاش أو مقـدار أو تقـدير                      المكافأة خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطار الشخص المستحق المعاش أو المكافأة .             بمقدار المعاش أو المكافأة كما وافق عليه مدير فرع الشئون المالية ، فإذا كان ذلك الشخص مقيماً خارج السودان تقدم المنازعة خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك الإخطار ولا تجوز المنازعة في مقدار أو تقدير المعاش أو المكافأة كما لا تنشأ أي دعوى استناداً إلى الغلط في ذلك المقدار أو التقدير . التاريخ الذي يستحق   54ـ      يكون المعاش مستحق الدفع للضابط في اليوم التالي لليوم الذي يتوقف فيه دفع المعاش للضابط.         فيه الضابط عن قبض راتب عن خدمته . التاريخ الذي يستحق   55ـ    يكون المعاش مستحق الدفع لعائلة الضابط المتوفى في التاريخ فيه دفع المعاش                  الآتى : لعائلة الضابط                     (أ ) فى حالة الضابط الذي يتوفى أثناء الخدمة يكون المعاش المتوفى .                           مستحق الدفع في اليوم الأول من الشهر التالى الذي توفى فيه الضابط ، (ب) فى حالة الضابط الذي يتوفى وهو متقاعد بالمعاش يكون المعاش مستحق الدفع في اليوم الأول من الشهر  التالي للشهر الذي توفى فيه ذلك الضابط ويعتمد لحساب تركته معاشه كاملاً عن الشهر الذي توفى فيه . دفع النصـيب في     56ـ   (1) يدفع كاملاً النصيب المستحق لأي من أفراد عائلة الضابط المعاش كاملاً لأي                  المتوفى في معاش ذلك الضابط عن الشهر كله الذي ينتهى من أفـراد عائلة                      أثناء استحقاق ذلك الفرد لنصيبه في المعاش وتكون إعادة الضابط المتوفى                    تقدير الأنصبة المستحقة لأفراد العائلة الآخرين في ذلك عن الشهر الذي                    المعاش بموجب أحكام المادة 42 نافذة المفعول من اليوم ينتهى فيه استحقاقه           الأول من الشهر التالي لذلك الشهر . ومكافأة الاستشهاد.      (2) فى حالة مكافأة الاستشهاد ، وإذا لم يكن هناك مستحقون بموجب أحكام هذا القانون ، تدفع المكافأة للورثة الشرعيين للضابط المتوفى عن طريق الجهة القضائية المختصة . طريقة دفع         57ـ      تدفع المعاشات بعد تصديق مدير فرع الشئون المالية عليها بأقساط المعاشات .                  شهرية مؤجلة أو في نهاية فترات أطول حسبما يقرره مدير فرع الشئون المالية بناء على طلب يقدمه الضابط المتقاعد بالمعاش أو عائلة الضابط المتوفى ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يدفع المعاش مقدماً . دفع جزء من     58ـ     (1) إلى أن يتحدد على وجه الدقة مقدار المعاش الذي يستحقه المعـاش أو                       الضابط أو أي شخص آخر يجوز لمدير فرع الشئون المالية المكافأة إلى                    أن يأذن بدفع جزء لا يزيد على نصف المعاش الذي يبدو حين تحديد                      أن ذلك الضابط أو الشخص يستحقه على أن يقدم ذلك مقدارها .                       الضابط أو الشخص إقراراً في الشكل الذي يقرره مدير فرع الشئون المالية من وقت لآخر بأن الدفع تم بصفة مؤقتة ويتعهد فيه ذلك الضابط أو الشخص بأن يرد أي مبلغ يدفع له زيادة على المقدار الذي يستحقه . (2) يجوز دفع جزء من المكافأة لا يجاوز نصفها إلى حين تحديد مقدارها على وجه الدقة ، على أن يقدم من يدفع له ذلك الجزء إقراراً بنفس الطريقة المنصوص عليها في البند (1) . استبدال المعاش . 59ـ   (1) يجوز لمدير إدارة الشئون المالية ، بناء على طلب الضابط المتقاعد بالمعاش ، أن يستبدل ما لا يزيد عن الثلث  من أي معاش يستحقه ذلك الضابط بموجب هذا القانون ، على أن يتم الاستبدال مرة واحدة بعد الإحالة على  المعاش، على أن تتم المطالبة في خلال مدة لا تزيد عن العام   من تاريخ الاحالة . [43](43) (2) فى حالة استبدال أي جزء من معاش الضابط المتقاعد بالمعاش بموجب أحكام هذه المادة ، يكون استحقاق عائلة ذلك الضابط للمعاش العائلي عند وفاته هو نفس المعاش العائلي أو جزء منه كان يمكن أن تستحقه  العائلة لو لم يحدث الاستبدال ، ولا يجوز استبدال المعاش العائلي . (3) مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يجوز للمجلس ، أن يقرر الشروط التي يجوز بمقتضاها استبدال المعاشات التي يستحقها الضباط المتقاعدون بالمعاش بموجب أحكام هذا القانون كما يجوز للمجلس أن يقرر الإجراءات التي تتبع لتنفيذ الاستبدال . لا يجـوز تحـويل  60ـ        (1) مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يجوز إجراء أية استقطاعات المعاشات والمكافآت            من المعاشات والمكافآت ولا يجوز تحويلها إلى الغير ولا للغير .                            يجوز التنفيذ عليها أو اتخاذ أي اجراء قضائي بشأنها . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لمدير فرع الشئون المالية إجراء استقطاعات شهرية لاتزيد في مجموعها على ربع جملة المعاش الشهرى واجراء الاستقطاع من المكافأة لا يزيد على مقدار المكافأة في الحالات الآتية : (أ ) للوفاء بمديونية الضابط للحكومة ، (ب) لدفع نفقة المعيشة أو النفقة الشرعية أو أي راتب عائلي آخر تأمر بدفعه المحكمة المختصة . المعاشات والمكافآت   61ـ     يجوز أن تدفع لأم القاصر أو والده أو ولى أمره أية مكافأة لا تجاوز التي يستحقها                      مائتي جنيه وأي معاش يستحقه القاصر بموجب هذا القانون ما لم القصر .                            يصدر حكم من محكمة مختصة بخلاف ذلك . أما المكافآت التي تجاوز مائتى جنيه التي يستحقها القاصر فيجوز دفعها أما للوصى العام أو للجهة القضائية المختصة أو تدفع لأمين أو لمؤسسة ذات شخصية اعتبارية بموافقة الجهة القضائية المختصة لتودع كأمانة لحساب القاصر وفق الشروط التي تحددها الجهة القضائية المختصة.
الحرمان من المعاش والمكافأة وتعويض المصابين بسبب الخدمة الحرمان من المعاش   62ـ    (1) لا يجوز حرمان الضابط من المعاش أو المكافأة إلا في أو المكافأة .                          حدود النصف وذلك بموجب قرار بهذا صادر من محكمة عسكرية مختصة يوافق عليه رئيس الجمهورية بناء على توصية بذلك من القائد العام . [44](44) (2) في الحالة التي يعتبر فيها الضابط متمرداً أو مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى بناء على قرار يصدر من القائد   العام بعد إجراء التحريات اللازمة ، يحرم هو أو ورثته من المعاش أو المكافأة ما لم يقرر القائد العام منحه هو   أو ورثته ذلك المعاش أو تلك المكافأة . [45](45) (3) يحرم الضابط المتقاعد بالمعاش هو أو ورثته من المعاش أو المكافأة ، في حالة ارتكابه جريمة الخيانة  العظمى ، وذلك بناء على قرار يصدر من القائد العام بعد إجراء التحريات اللازمة .[46](46) تعويض المصابين    63ـ      يمنح الضابط الذي يصاب بعجز ناشئ عن الخدمة وأثنائها ولا يمنعه بسبب الخدمة                   من الاستمرار في تلك الخدمة ، تعويضاً مالياً إذا كانت الإصابة ناشئة عن الخدمة في : [47](47) (أ ) العمليات الحربية يقدر على أساس10% من الراتب السنوي الأخير عن كل درجة من درجات العجز ، (ب) غير العمليات الحربية يقدر على أساس 5% من الراتب السنوى الأخير عن كل درجة من درجات العجز على ألا يزيد التعويض عن راتب سنة واحدة .
المعاشات والمكافآت الاستثنائية وسلطة إصدار اللوائح المعاشات والمكافآت   64ـ    (1) على الرغم من أي نص مخالف في هذا القانون ، يجوز الاستثنائية .                           للقائد العام بناء على توصية من المجلس ، وفي حالات معينة بذاتها ولأسباب خاصة أن يمنح أي ضابط أو أن يمنح كل أو بعض أفراد عائلة أي ضابط متوفى معاشاً استثنائياً أو مكافأة استثنائية أو الاثنين معاً ، وذلك بالمقدار ووفق الشروط التي يراها مناسبة . [48](48) (2) يجوز للقائد العام أن يمنح أي ضابط أكمل ثمانى عشـرة سنة خدمة فعلية ممتازة وحاز على وسام الخدمة  الطويلة الممتازة مكافأة على النحو الآتي : [49](49) (أ ) من تاريخ استحقاقه لنيل ذلك الوسام بمعدل راتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات ، (ب) بعد قضاء ست سنوات خدمة فعلية لا حقة لتاريخ استحقاقه لنيل ذلك الوسام بمعدل راتب تسعة أشهر  دفعة واحدة دون أي استقطاع ، (ج ) بعد قضاء تسع سنوات خدمة فعلية لاحقة لتاريخ استحقاقه نيل الوسام بمعدل راتب ستة أشهر كاملة دون أي استقطاع ، (د ) بعد قضاء سبع وعشرين سنة خدمة فعلية، راتب شهرين عن كل سنة خدمة لاحقة . [50](50) (3) إذا عمل أي شخص من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ضمن المجهود الحربي في أي منطقة للعمليات الحربية وتوفى نتيجة لتلك العمليات فيجوز للقائد العام أن يوصى بمنحه معاشاً أو مكافأة على الوجه الآتي : (أ ) إذا كان ذلك الشخص يعمل في الخدمة العامة بمنحه معاشاً استثنائياً وفقاً لأحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993، على أنه يجوز للقائد العام بالإضافة إلى ذلك المعاش أن يمنح عائلته مكافأة مالية وفقاً لما يراه مناسباً ، (ب) إذا كان ذلك الشخص لا يعمل بالخدمة العامة تمنح عائلته مكافأة وفقاً لما يراه مناسباً . سلطة تطبيق ما    65ـ        يجوز للقائد العام بموجب أمر يصدره أن يطبق على الضابط ما يستحدث من                       يستحدث من أحكام في أي قانون يطبق على أي فئة لها ما يناظرها أحكام .                           في القوات المسلحة ، متى كانت تلك الأحكام هي الأفضل . [51](51) سلطة إصدار اللوائح .    66ـ       يجوز للقائد العام إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . [52](52) الجدول الأول (1) في الحالات التي يترك فيها الضابط المتوفى أرملة أو أكثر ويكون كل أو بعض أولاده من زوجة أخرى طلقها أو توفيت قبل وفاته توزع الأنصبة على الوجه الموضح بالجدول الثاني ويستنزل نصيب والدة الأولاد التي طلقت أو توفيت قبل وفاة زوجها كما لو كانت باقية على قيد الحياة أو لم تطلق ويضاف نصيبها إلى أنصبة أولادها . (2) فى حالة زواج أو وفاة الأرملة بعد استحقاقها نصيباً في معاش الضابط المتوفى يؤول نصيبها إلى أولادها من  ذلك الضابط الذين كانوا يتقاضون أنصبة في معاشه في تاريخ زواجها أو وفاتها على ألا يجاوز مجموع ما يستحقونه النسب الموضحة بالسطر 6 من الجدول الثاني. (3) فى الحالتين الموضحتين في السطرين 5 و 8 من الجدول الثانى إذا انقطع معاش والدي الضابط المتوفى لأي  سبب يؤول نصيبهما في المعاش أو ما تبقى منه لأرملة الضابط المتوفى أو أولاده حسب الحال . فإذا كانت  الأرملة قد توفيت أو تزوجت يؤول نصيبها في المعاش إلى أولئك الأولاد على ألا يجاوز مجموع ما يستحق في  جميع الأحوال النسب الموضحة في السطر 6 من الجدول الثاني. (4) المبالغ التي تدفع زيادة على الأنصبة بموجب المادة 40 لا تؤول إلى باقي المستحقين عند سقوطها لأي سبب . (5) إذا كان والدا الضابط المتوفى متوفيين وكان له إخوان وأخوات يستحقون أنصبة في معاشه يؤول نصيب الوالدين للإخوان والأخوات . الجدول الثاني توزيع المعاش أو المكافأة على مستحقيها مسلسل المستحقون الأنصبة فى المعاش أو المكافأة أرملة أو زوج أولاد والد أو والدان أخ أو أخوة أرمل أو أرامل أولاد والدان أخوة 1 أرملة أو أرامل ولد واحد أو أكثر ـ ـ ـ ـ 1/2 1/2 ـ ـ 2 أرملة أو أرامل ـ والد أو والدان ـ 2/3 ـ 1/3 لأيهما أو كليهما ـ 3 أرملة أو أرامل ـ ـ أخ أو أخت 2/3 ـ ـ 1/3 لأيهما أو كليهما 4 أرملة أو أرامل ـ ـ ـ كامل المعاش ـ ـ ـ 5 أرملة أو أرامل ولد أو أكثر والد أو والدان ـ 1/3 1/2 ـ ـ 6 ـ ولد واحد أو أكثر ـ ـ ـ كامل المعاش كامل المعاش ـ 7 ـ ولد واحد أو أكثر والدان ـ ـ 5/6 1/6 ـ 8 ـ ـ والد أو والدان ـ ـ ـ 1/2 لأيهما أو كليهما ـ 9 ـ ـ ـ ـ أخ أو أخت ـ ـ 1/2 لأيهما أو كليهما 1 قانون رقم 40 لسنة 1974 ، تم تعديل " قوات الشعب المسلحة " أينما وردت في هذا القانون لتكون " القوات المسلحة " . ↑ 2 قانون رقم 18 لسنة 1988، قانون رقم 75 لسنة 1989 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 3 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 4 القانون نفسه . ↑ 5 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 6 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 7 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 8 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 9 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 10 قانون رقم 18 لسنة 1988. ↑ 11 قانون رقم 18 لسنة 1988، قانون رقم 75 لسنة 1989 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 12 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 13 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 14 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 15 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 16 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 17 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 18 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 19 قانون رقم 75 لسنة 1989 ، قانون رقم 7 لسنة 1990 ، قانون رقم 132 لسنة 1990 . ↑ 20 قانون رقم 78 لسنة 1990 . ↑ 21 قانون رقم 87 لسنة 1990 . ↑ 22 القانون نفسه . ↑ 23 قانون رقم 87 لسنة 1990 . ↑ 24 قانون رقم 87 لسنة 1990 . ↑ 25 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 26 قانون رقم 75 لسنة 1989 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 27 مرسوم مؤقت رقم (1) لسنة 1993 . ↑ 28 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 29 القانون نفسه . ↑ 30 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 31 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 32 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 33 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 34 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 35 قانون رقم 18 لسنة 1988، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 36 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 37 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 38 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 39 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 40 قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 41 قانون رقم 18لسنة 1988،قانون رقم 15 لسنة 1989،قانون رقم 75 لسنة 1989،قانون رقم 12 لسنة 1991. ↑ 42 قانون التعديلات المتنوعة ( الرسوم والغرامات) رقم (1) لسنة 2003 . ↑ (43) قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 44 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 45 قانون رقم 72 لسنة 1990 ، قانون رقم 7 لسنة 1999 . ↑ 46 قانون رقم 78 لسنة 1990 . ↑ (47 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ (48 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ (49 قانون رقم 116 لسنة 1990 ، قانون رقم 131 لسنة 1990 . ↑ (50) قانون رقم 98 لسنة 1990 . ↑ (51) قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 55 لسنة 1989 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ (52) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1976 بسم ا لله الرحمن الرحيم قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1976 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ الغاء واستثناء . 3ـ تفسير . 4ـ تطبيق . الفصل الثانى مجلس معاشات ضباط القوات المسلحة 5ـ إنشاء المجلس . 6ـ قرار المجلس نهائي . 7ـ سلطة المجلس في التفويض . الفصل الثالث الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت وشروط استحقاقهم 8ـ الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت . 9ـ شروط عامة لاستحقاق الضباط للمعاشات والمكافآت . 10ـ الخدمة الفعلية . 11ـ أنواع الخدمة غير الفعلية . 12ـ المدد التي تضاف للخدمة الفعلية لأغراض فوائد ما بعد الخدمة . 13ـ الاستقطاع من الراتب للمعاش . 14ـ حالات عدم الاستقطاع للمعاش . الفصل الرابع أحكام عامة لتسوية المعاشات والمكافآت 15ـ أساس حساب المعاشات والمكافآت . 16ـ الراتب الذي يؤخذ كأساس لتسوية المعاش . 17ـ الراتب الذي يؤخذ كأساس لتسوية المكافأة . 18ـ قواعد تحديد طول مدة الخدمة الفعلية . 19ـ دفع المعاش . 20ـ قاعدة تسوية المعاشات . 21ـ أقصى المعاش . الفصل الخامس الاستيداع 22ـ أنواع الاستيداع . 23ـ إضافة مدة أو مدد الاستيداع . 24ـ أقصى مدة الاستيداع . الفصل السادس الخدمة المدنية 25ـ أداء خدمة مدنية معاشية . الفصل السابع التقاعد بالمعاش 26ـ أسباب التقاعد بالمعاش . 27ـ سن الإحالة للتقاعد بالمعاش . 28ـ التقاعد بناءً على طلب الضابط . 29ـ التقاعد بسبب الإعفاء من الخدمة أو إخلاء الطرف من الخدمة . 30ـ التقاعد بسبب إكمال أقصى مدة الاستيداع . 31ـ التقاعد لعدم اللياقة الصحية . الفصل الثامن المعاشات والمكافآت 32ـ أنواع المعاشات والمكافآت . الفصل التاسع المعاشات والمكافآت العادية للضباط 33ـ المعاشات والمكافآت التي تمنح للضابط عند إحالته للتقاعد بالمعاش . الفصل العاشر المعاشات العادية لعائلات من يتوفى من الضباط 34ـ استحقاق عائلة الضابط المتقاعد بالمعاش لمعاش عادي. 35ـ استحقاق عائلة الضابط المتوفى لمعاش عادي. 36ـ مقدار المعاش العائلي العادي لعائلة الضابط المتوفى . 37ـ توزيع المعاش أو المكافأة المستحقة للضابط المتوفى على عائلته . 38ـ المستحقون لأنصبة في معاش الضابط المتوفى وشروط استحقاقهم . 39ـ سقوط المعاش العائلي عن أفراد عائلة الضابط المتوفى . 40ـ سقوط أنصبة الأرملة والبنات والأخوات . 41ـ سقوط أنصبة الأبناء والأخوان عند التعيين . 42ـ إعادة تقدير المعاش العائلي عند سقوط الأنصبة . الفصل الحادى عشر منحة نهاية الخدمة 43ـ منحة نهاية الخدمة . الفصل الثاني عشر المعاشات الخاصة للضباط الذين يصابون بعجز ناشئ عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفي أثنائها 44ـ شروط استحقاق الضباط للمعاشات الخاصة . 45ـ تسوية المعاشات الخاصة للضباط . الفصل الثالث عشر المعاشات والمكافآت الخاصة لعائلات الضباط الذين يتوفون نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفي أثنائها 46ـ استحقاق عائلة الضابط المتوفى لمعاش خاص . 47ـ تسوية المعاش الخاص لعائلة الضابط المتوفى . 48ـ الضابط المفقود . الفصل الرابع عشر معاشات ومكافآت الضباط الذين يعاد تعيينهم بعد تركهم الخدمة 49ـ معاشات ومكافآت الضباط الذين يعاد تعيينهم بعد تركهم الخدمة . الفصل الخامس عشر معاشات ومكافآت لعائلات من يتوفى من الضباط الذين يعاد تعيينهم 50ـ معاشات ومكافآت لعائلات من يتوفى من الضباط الذين يعاد تعيينهم . الفصل السادس عشر معاشات الضباط الذين يعينون في مناصب سياسية 51ـ التعيين في منصب سياسي. الفصل السابع عشر المطالبة بالمعاشات والمكافآت 52ـ المطالبة بالمعاشات والمكافآت . 53ـ التاريخ الذي لا تقبل بعده منازعة في مقدار أو تقدير المعاش أو المكافأة . 54ـ التاريخ الذي يستحق فيه دفع المعاش للضابط . 55ـ التاريخ الذي يستحق فيه دفع المعاش لعائلة الضابط المتوفى . 56ـ دفع النصيب في المعاش كاملاً لأي من أفراد عائلة الضابط المتوفى عن الشهر الذي ينتهى فيه استحقاقه ومكافأة الاستشهاد . 57ـ طريقة دفع المعاشات . 58ـ دفع جزء من المعاش أو المكافأة إلى حين تحديد مقدارها . 59ـ استبدال المعاش . 60ـ لا يجوز تحويل المعاشات والمكافآت للغير . 61ـ المعاشات والمكافآت التي يستحقها القصر . الفصل الثامن عشر الحرمان من المعاش والمكافأة وتعويض المصابين بسبب الخدمة 62ـ الحرمان من المعاش أو المكافأة . 63ـ تعويض المصابين بسبب الخدمة . الفصل التاسع عشر المعاشات والمكافآت الاستثنائية وسلطة إصدار اللوائح 64ـ المعاشات والمكافآت الاستثنائية . 65ـ سلطة تطبيق ما يستحدث من أحكام . 66ـ سلطة إصدار اللوائح . الجدول الأول : الجدول الثاني: توزيع المعاش أو المكافأة على مستحقيها . بسم الله الرحمن الرحيم قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1976 ( 1/6/1976 ) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون .     1ـ    يسمى هذا القانون " قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسـنة 1976 " ، ويعتبر  معمولاً به من اليوم الأول من شهر يوليو سنة 1975 .[1](1) الغاء واستثناء .      2ـ      يلغى من تاريخ بدء العمل بهذا القانون : (أ ) قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1963 ، (ب) قانون التعويض الخاص بضباط القوات المسلحـة لسنة 1960، وعلى الرغم من ذلك الإلغاء تظل صحيحة  ونافذة جميع التصرفات التي تمت والحقوق التي نشأت والالتزامات التي ترتبت على تطبيق أحكام القانونين المذكورين . تفسير .                  3ـ               فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [2](2) " خدمة "                                      يقصد بها الخدمة في القوات المسلحة ، " خدمة فعلية "                            يقصد بها الخدمة المنصوص عليها في المادة 10 ، " خدمة معاشية "                        يقصد بها الخدمة الفعلية والإضافات المنصوص عليها في المادتين 12و25 ، " الذخيرة الحية "     يقصد بها كل أنواع الذخيرة والأعيرة النارية والقذائف والمقذوفات  والمفرقعات بأنواعها ، والألغام والمواد الحارقة ، " الراتب السنوي"   يقصد به مجموع ما يستحقه الضـابط في الشهر حسب تعريف الراتب مضروباً في اثني عشر شهراً ، " الشفاء "  يقصد به خروج المصاب من المستشفى واستنفاد فترة الإجازة المرضية وفترة النقاهة وفقاً لما تقرره الجهات الطبية المختصة ، " الشهيد "       يقصد به أي ضابط يصاب في أو بسبب العمليات الحربية أو التدريب  ويتوفى مباشرة أو بعد نقله من مكان الإصابة، ولا يعتبر الضابط شهيداً إذا توفى بعد شفائه من تلك الإصابة كما يقصد به كل ضابط يصدر القائد العام قراراً باعتباره شهيداً ، " ضابط "      يقصد به أي شخص حاز على براءة مستديمةأو مؤقتة في القوات  المسلحة ، "ضابط في الخدمة للمعاش"   يقصد به أي ضابط يعتبر في الخدمة للمعاش بموجب أحكام هذا القانون ، " عائلة "      يقصد بها أرملة أو أرامل أو أرمل أو طفل أو أطفال ممن يكونون ثمرة زواج     شرعي أو عقود زواج شرعية لضابط متوفى وهو في الخدمة للمعاش أو   لضابط متقاعد توفى وهو في المعاش وتشمـل الوالدين أو أياً منهما والأخ والأخت أو الأخـوان أو الأخوات ، " عجز "       يقصد به فقدان القوى العقلية أو الضرر العقلي أو الجسماني الذي يحدث  من جراء حادث أو مرض طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية وفقاً لأحكام هذا  القانون ، " العمليات الحربية "     يقصد بها الخدمة في زمن الحرب أو الخدمة في عمليات حربية أثناء  السلم ، " اللجنة الطبية "   يقصد بها اللجنة الطبية التي تشكل وفق القوانين المطبقة على القوات المسلحة ، " متقاعد بالمعاش "   يقصد به الضابط الذي خدم كضابط في الخدمة للمعاش وأصبح يتقاضى معاشاً بموجب أحكام هذا القانون ، " المجلس "     يقصد به مجلس معاشات ضباط القوات المسلحة المنشأ بموجب أحكام  المادة 5 ، " راتب "    يقصد به الراتب الأخـير الذي تدفعه الحكومة ، أما بفئة محددة أو طبقاً  لمقياس مصدق به ويشمل بدل التابع والعلاوة الفنية وعلاوة شهادة   الأركان حرب أو ما يوازيها والزمالة أو الدكتوراه وعلاوة القيادة أو الأركان حرب الوظيفة أو التشكيل وبدل التمثيل والعلاوة الخاصة أو أي علاوات أخرى تضـاف للراتب لأغراض المعاش كيفما يكون الحال ، " معاش "           يقصد به معاش مستحق الصرف بموجب أحكام هذا القانون ، " المعامل الحسابي "          يقصد به الرقم الذي يحـدد نسبة المعاش للراتب ، " المفقود "               يقصد به أسير الحرب أو الضابط الذي يفقد في عمليات حربية ، " مكافأة "            يقصد بها مكافأة مستحقة الصرف بموجب أحكام هذا القانون ، " منصب سياسي "       يقصد به منصب دستوري أو وزاري أو والي ولاية ، " وثيقة المعاش "     يقصد بها المستند الذي توقع عليه سلطة مختصة وتشهد فيه الحكومة  على أن الضابط يخدم للمعاش بموجب أحكام هذا القانون أو قانون ضباط القوات المسلحة السودانية لسنة 1927 حسبما تكون الحالة . تطبيق .                   4ـ   (1) تسرى أحكام هذا القانون على معاشات ومكافآت: (أ ) الضباط الذين يكونون عند بدء العمل بهذا القانون في الخدمة للمعاش بمقتضى قانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنة 1963 ، (ب) الضباط الذين يمنحـون البراءة بعد بدء العمل بهذا القانون ، (ج ) الضباط الذين كانوا قبل بدء العمل بهذا القانون في الخدمة للمعاش تحت التجربة وما يزالون بعد بدء  العمل به في الخدمة تحت التجربة بقصد قبولهـم في الخدمة للمعاش عند تثبيتهم ، (د ) الضباط المتقاعدين بالمعاش والضباط الذين سبق لهم أن خدموا للمعاش وتركوا الخدمة ، عند إعادتهم  بعد ذلك إلى الخدمة ، (هـ) عائلات الضباط المذكورين في الفقرات السابقة . (2) يسوى ، وفق أحكام هذا القانون ، أي معاش يستحق صرفه فيما بعد لعائلة أي ضابط تقاعد أو أحيل إلى التقاعد بالمعاش قبل بدء العمل بهذا القانون وذلك بالنسبة إلى المعاش المستحق الدفع من حكومة السودان . (3) يعتبر أفراد العائلة الذين يتقاضون معاشاً مستحق الدفع من الحكومة عند بدء العمل بهذا القانون خاضعين لأحكامه فيما يتعلق بتسوية أو سقوط أو إيقاف المعاش ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون . الفصل الثاني مجلس معاشات ضباط القوات المسلحة إنشاء المجلس .       5ـ      (1) لتنفيذ أغراض هذا القانون ، ينشأ مجلس يسمى " مجلس معاشات ضباط القوات المسلحـة "، ويشكل على الوجـهالآتي : (أ) رئيس هيئة الأركان ، رئيساً (ب) نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة ، أعضاء (ج) مدير فرع الشئون المالية ، (د) مدير فرع شئون الضباط ، (هـ) مدير فرع القضاء العسكري، (و) رئيس شعبة المعاشات . (2) في حالة غياب رئيس المجلس ، أو أي عضو ، ينوب عنه الشخص الذى يليه في الأقدمية والذي ينوب عنه عادة في أداء أعماله . قرار المجلس نهائي.    6ـ     ما لم يرد نص مخالف في هذا القانون يكون القرار الصادر من المجلس بإجماع الآراء في أي مسألة تحال إليه بموجب أحكام هذا القانون نهائياً وفى حالة تعذر إجماع الآراء تحال المسألة إلى القائد العام لإصدار قرار بشأنها  ويكون قراره نهائياً . سلطة المجلس          7ـ      يجوز للمجلس من وقت لآخر مع مراعاة الشروط وفي الحدود التي في التفويض .                     يراها مناسبة أن يفوض سلطاته كلها أو بعضها إلى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة ، ويجـوز له بالطـريقة ذاتها أن يلغي ذلك التفويض أو يعدل فيه . الفصل الثالث الضباط المستحقون للمعاشات والمكافآت وشروط استحقاقهم الضباط المستحقون     8ـ       مع مراعاة أحكام هذا القانون تكون المعاشات والمكافآت مستحقة للمعاشات والمكافآت .           الدفع بموجب أحكام هذا القانون للضباط الآتى بيانهم : (أ ) الضباط الذين في الخدمة للمعاش وعائلاتهم وفقاً لأحكام المواد من 33 إلى 48 شاملة ، (ب) الضباط الذين يعادون للخدمة بعد تركها وفقاً لأحكام المادتين 49و50 ، (ج ) الضباط الذين يعينون في مناصب سياسية . شـروط عامـة             9ـ      (1) ما لم يرد نص مخالف في هذا القانون يكون الضابط لاستحقاق الضباط                      مستحقاً لمعاش أو مكافأة بموجب أحكام هذا القانون للمعاشات والمكافآت.                 نظير خدمته المعاشية .[3](3) (2) تعتبر سن الضابط المبينة في الأوراق الرسمية لأغراض التجنيد أو الالتحاق بالكلية الحربية أو التعيين أو  المعاش في الخدمة المدنية قاطعة ولا يجوز تعديلها . الخدمة الفعلية .     10ـ      باستثناء أنواع الخدمة المنصوص عليها في المادة 11أو في أي نص مخالف في هذا القانون يقصد بعبارة " الخدمة الفعلية " الخدمة التي يؤديها الضابط في القـوات المسلحـة منذ تعيينه وحتى انتهاء خدمته ويتقاضى عنها راتباً كاملاً وتخصم من راتبه استقطاعات المعاش ولا تشمل أية إضافة لها تمت أو تعتبر أنها قد تمت بموجب أحكام   هذا القانون . [4](4) أنواع الخدمة          11ـ      لا تعتبر أنواع الخدمة الآتية خدمة فعلية ولا تحسب كخدمة للمعاش غير الفعلية                       ولا تخصم عنها استقطاعات المعاش : (أ ) مدة الخدمة التي يتغيب فيها الضابط عن عمله دون إذن وتوقع عليه عقوبة الغرامة أو يحرم من راتبه لذلك الغياب ، (ب) مدة أي إجازة لا يتسلم عنها الضابط راتبه كاملاً . المدد التي تضاف  12ـ (1)   (أ ) تضاف إلى الخدمة الفعلية للضابط الذي يخدم للخدمة الفعلية                        للمعاش المدة أو المدد المبينة فيما يلى دون أن لأغراض فوائد                          تخصم عنها من راتبه استقطاعات للمعاش : ما بعد الخدمة .                      (أولاً) مدد مسـاوية لمدد الخدمة زمن الحرب ويحدد رئيس الجمهورية بقرار يصدره مدد زمن الحرب لأغراض هذا القانون ، ويحدد القائد العام الضباط الذين كانت لهـم خدمة فى زمن الحرب ، [5](5) (ثانياً) مدد مساوية للمدد التي تقضى في الأسر على أن تثبت براءة الأسير أو تفترض وفاته وفق القوانين المطبقة على القوات المسلحة ، (ثالثاً) نصف المدة التي يخدمها الضباط الملاحون الجويون وأطقم الطائرات وذلك وفق خدمتهم والممارسة  الفعلية الموضحة في السجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم ، (رابعاً) نصف المدة التي يخدمها الضباط الذين يهبطون بالمظلات وأفراد الضفادع البشرية ، وأطقم الغواصات ،وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة في السجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم ، (خامساً) ربع المدة التي يخدمها الضباط الفنيون أو المهنيون الذين تحتم طبيعة عملهم أداءها بالطائرات في الجو بصفة غير منتظمة ، وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة في السجلات الرسمية فى مجال عمل كل منهم ، (سادساً) ربع المدة التي يخدمها الضباط الفنيون أو المهنيون الذين تحتم طبيعة عملهم التعرض للإشعاعات الضارة وذلك وفق خدمتهم والممارسة الفعلية الموضحة في السجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم ، (سابعاً) ثلث المدة التي يخدمها الضباط الذين أتموا ثماني عشرة سنة خدمة معاشية قبل العمل بهذا التعديل ومازالوا مستمرين في الخدمة أو بعده على ألا يكونوا ضمن الذين تضاف لهم مدد طبقاً لأحكام الفقرة (أ ) من هذه المادة ، [6](6) (ثامناً) أي مدة أخرى تضاف للخدمة وفقاً لما يقرره المجلس ، (تاسعاً) ثلث المدة التي يخدمها الضباط الذين أتموا ثمانى عشرة سنة خدمة معاشية قبل 30/6/1989 وما  زالوا مستمرين في الخدمة أو بعده على ألا يكونوا ضمن الذين تضاف لهم مدد طبقاً لأحكام الفقرة ( أ) ، (عاشراً) نصف المدة التي يخدمها جميع الأفراد العاملين بالمواعين البحرية وذلك وفق خدمتهم والممارسة  الفعلية في البحر والموضحة في السجلات الرسمية في مجال عمل كل منهم . (ب) لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين منصوص عليهما في الفقرة (أ ) لخدمة فعلية واحدة بل تحسب أي المدتين الإضافيتين كانت أطول . (2) يجوز للضابط أن يختار بين : [7](7) (أ ) أن تضاف إلى مدة خدمته الفعلية مدة تساوى مدة أو مدد خدمته في الصفوف على أن يدفع استقطاع المعاش عن المدة المضافة التي تزيد على المعامل الحسابي الذي يسوى بناءً عليه معاش ضابط الصف والجندي، أو (ب) (أولاً) أن تضاف نسبة المعامل الحسابي لمدة أو مدد الخدمة في الصفوف دون أن يدفع استقطاع المعاش ، (ثانياً) لأغراض هذا البند تعتبر المدة التي يقضيها الطلبة الحربيون في الكليات العسكرية مدة خدمة في الصفوف ، (ثالثاً) لأغراض هذه المادة تضاف نصف المدة المقررة للدراسة والتي أمضاها الضابط كطالب في الجامعات والمعاهد العليا قبل التحاقه بالقوات المسلحة بعد أن يكمل عشرين سنة خدمة معاشية . (3) تضاف إلى الخدمة الفعلية للضابط المدة التي يحرم فيها من راتبه لأي سبب غير الغياب ، عن الخدمة ، على أن تخصم من راتبه استقطاعات المعاش عن تلك المدة كما لو كان يتقاضى راتبه كاملاً خلالها . (4) تضاف المدة أو المدد التي يقضيها الضابط في الاستيداع إلى خدمته الفعلية وفق أحكام المادة 23 . (5) تضاف إلى الخدمة الفعلية للضابط الذي أدى قبل تعيينه في القوات المسلحة خدمة مدنية في الحكومة المدة المنصوص عليها في المادة 25 . (6) (أ ) يجوز للضابط الذي تنتهي مدة خدمته قبل إكمال الحد الأدنى المؤهل للمعاش ، أن يتقدم بطلب للمجلس لإضافة المدة المتبقية على ألا تزيد عن اثنى عشر شهراً ويخصم عنها استقطاع المعاش ، (ب) يجوز للقائد العام بتوصية من المجلس أن يكمل المدة لأى ضابط إلى عشرين سنة أو اثنتين وثلاثين سنة ، في حالة انتهاء خدمة أي ضابط قبل تلك المدة ، على ألا تزيد المدة التي يجوز إضافتها عن اثني عشر شهراً ، ويخصم عنها استقطاع المعاش . الاستقطاع من     13ـ       (1) ما لم يرد نص مغاير في هذا القانون يستقطع شهرياً من الراتب للمعاش .                   راتب كل ضابط استقطاع للمعاش بنسبة 7% (سبعة في المائة) من الراتب ابتداءً من تاريخ نيله البراءة على أن يرد له ما استقطع منه إذا لم يثبت في الخدمة . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يعفى الضابط من دفع متأخرات اشتراك المعاش في حالة وفاته أثناء الخدمة أو   في حالة انهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية . حـالات عـدم        14ـ       لا يجوز الاستقطاع من الراتب للمعاش عن : [8](8) الاستقطاع للمعاش .       (أ ) أى نوع من أنواع الخدمة المنصوص عليها في المادة 11، (ب) الإضافات للخدمة الفعلية المنصوص عليها في المادة 12(1) ، (ج ) أى مدة خدمة لاحقة بعد وقف استقطاع المعاش . الفصل الرابع أحكام عامة لتسوية المعاشات والمكافآت أساس حساب    15ـ       ما لم يرد نص مغاير في هذا القانون يحسب مقدار المعاش أو المعاشات                       المكافآت على أساس : [9](9) والمكافآت.                    (أ ) الراتب ، (ب) طول مدة الخدمة المعاشية للضابط . الراتب الذي          16ـ         (1) ما لم يرد نص مخالف في هذا القانون ، يسرى معاش يؤخذ كأساس                          الضابط على أساس الراتب الشهري الأخير الذي كان لتسوية المعاش .                     يتقاضاه في تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته ، أو أقصى راتب رتبته . [10](10) (2) تعاد تسوية معاشات الضباط المتقاعدين بالمعاش أو الشهداء أو عائلات الضباط وفقاً لما يطرأ من تعديل على رواتب الضباط بالخدمة وذلك اعتباراً من 9/12/1987مع مراعاة التدرج الآتي : [11](11) (أ ) الضباط الذين أكملوا اثنتي عشرة سنة وأقل من خمس عشرة سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 50% من الزيادة التي تطرأ على رواتب الضباط في ذات رتبهم   بالخدمة ، (ب) الضباط الذين أكملوا خمس عشرة سنة وأقل من عشرين سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة ، تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 60% من الزيادة التي تطرأ على رواتب الضباط في ذات رتبهم بالخدمة ، (ج ) الضباط الذين أكملوا عشرين سنة وأقل من خمس وعشرين سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة ، تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 75% من الزيادة التي تطرأ على رواتب الضباط في ذات رتبهم  بالخدمة ، (د ) الضباط الذين أكملوا خمساً وعشرين سنة وأقل من الثلاثين سنة خدمة معاشية بالقوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المعاش بواقع 90% من الزيادة التي تطرأ على رواتب الضباط في ذات رتبهم بالخدمة ، (هـ) الضباط الذين أكملوا ثلاثين سنة فأكثر خدمة معاشية في القوات المسلحة تعاد تسوية معاشاتهم بزيادة المرتب بواقع 100%من الزيادة التي تطرأ على رواتب الضباط في ذات رتبهم بالخدمة . الراتب الذي يؤحذ    17ـ       تسوى مكافأة الضابط على أساس الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه كأساس لتسوية                  في تاريخ انتهاء خدمته أو وفاته . المكافأة . قواعـد تحـديد        18ـ      (1) تبدأ مدة الخدمة الفعلية للضابط من تاريخ نيله البراءة كما طول مدة الخدمة                    تبدأ مدة الخدمة في الصفوف من تاريخ التعهد الرسمي أما الفعلية .                           في حالة الأشخاص الذين يجندون كأولاد فإن مدة خدمتهم تبدأ من تاريخ تثبيتهم كأنفار في أوامر السلاح . [12](12) (2) ما لم يرد نص مغاير في هذا القانون يكون طول مدة الخدمة المعاشية للضابط لأغراض تسوية معاشه أو مكافأته هو عدد شهور الخدمة الفعلية التي أتمها الضابط على أن تحسب كسور الشهر التي لا تقل عن 15 يوماً شهراً كاملاً. دفع المعاش .     19ـ       يدفع المعاش لمستحقه على أقساط شهرية مؤجلة ولأغراض تحديد القسط الشهري أو تحديد نصيب أي شخص يستحق جزءاً من ذلك القسط تحسب كسور القرش قرشاً كاملاً . قاعدة تسوية المعاشات .   20ـ      (1) مع مراعاة أحكام المادتين 16 و21 ، يسوى المعاش المستحق للضابط أو العائلة على الوجه الآتى : [13](13) (أ )      1/528  الراتب الشهرى الأخير × 12 × عدد شهور الخدمة المعاشية ، أو (ب)      4/5 أقصى راتب الرتبة ، أو (ج )      5/6 أقصى راتب الرتبة ، أو (د )      9/10 أقصى راتب الرتبة . (2) مع عدم الإخلال بأحكام البند (1) تسوى معاشات الضباط على الوجه الآتي: [14](14) (أ ) الضباط الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد بالمعاش تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(ج ) ، (ب) الضباط الذين أكملوا أقصى المدة المقررة للخدمة فى الرتبة تسوى معاشاتهم على الوجه الآتى : (أولاً) اذا كان الضابط المعني غير موصى بترقيته ، يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1) (ج) ، (ثانياً) إذا كان الضابط المعني موصى بترقيته يسوى معاشه وفقاً لأحكام البند (1)(د) ، على أن يكون راتب الرتبة هو راتب الرتبة التي تلي رتبته علواً ويجوز أن يرقى إلى الرتبة التي تلي رتبته علواً ، (ج ) الضباط الذين أكملوا اثنتين وثلاثين سنة فأكثر خدمة معاشية وأحيلوا للتقاعد بالمعاش ، تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(د) ، [15](15) (د ) الضباط الذين أكملوا عشرين سنة خدمة معاشية وأحيلوا للتقاعد بالمعاش بسبب عدم صلاحيتهم لتحمل أعبائهم ، وليس لسوء السلوك ، تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(ب) ، (هـ) الضباط الذين تقدموا بطلب لاحالتهم للتقاعد بالمعاش بموجب أحكام المادة 28 ، تسوى معاشاتهم وفقاً لأحكام البند (1)(ب) . أقصى المعاش .  21ـ    ما لم يرد نص مغاير في هذا ا لقانون لا يجوز أن يجاوز المعاش الفئات المنصوص عليها في المادة 20 . الفصل الخامس الاستيداع أنوع الاستيداع .    22ـ    الاستيداع نوعان : (أ ) الاستيداع لعدم اللياقة الصحية المؤقتة ، (ب) الاستيداع لأسباب غير عدم اللياقة الصحية المؤقتة . إضـافة مدة أو       23ـ       (1) إذا أحيل الضابط إلى الاستيداع تضاف إلى خدمته المدة أو مدد الاستيداع .                       المدد التي يقضيها في الاستيداع وتدخل تلك المدة أوالمدد في حساب زيادة الراتب لطول الخدمة وذلك مع مراعاة الشروط الآتية : (أ ) لا تضاف إلى خدمة الضابط الفعلية أي من المدد التى يقضيها في الاستيداع والتي مجموعها يجاوز  سنتين ، (ب) اذا كانت الفترة أوالفترات التي يكون فيها الضابط في الخدمة واقعة بين مدتين أو أكثر من مدد الاستيداع وكانت تلك الفترة أو كل من تلك الفترات تقل عن سنة واحدة تحسب المدتان الواقعتان بين تلك الفترة أو المدد الواقعة بين فترتين أو أكثر مدة واحـدة ولا يجـوز أن يضاف للخدمة الفعلية للضابط عنها أكثر منسنتين في المجموع ، (ج ) لا يجوز أن يجاوز مجموع المدد التي تضاف بموجب الفقرتين (أ ) و (ب) إلى الخدمة الفعلية للضابط ، أربع سنوات طوال مدة الخدمة الكلية للضابط ، (د ) تخصم من الضابط استقطاعات المعاش عن المدة أو المدد التي تضاف إلى خدمته الفعلية بموجب   الفقرات (أ ) ، (ب) و (ج ) على أساس راتبه الذي كان يستحقه كما لو كان في الخدمة . (2) إذا قضى الضابط مدة سنتين في الاستيداع بسبب عدم اللياقة الصحية المؤقتة يعرض على اللجنة الطبية لتقرر مدى لياقته صحياً للخدمة، فإذا صدر قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته الصحية للخدمة يحال ذلك الضابط إلى التقاعد بالمعاش وتنتهي خدمته ويسوى معاشه أو مكافأته وفق الأحكام الآتية : (أ ) إذا كان عدم اللياقة الصحية ناشئاً عن إهمال الضابط المتعمد أو سوء سلوكه أو تقصيره فيسوى المعاش أو المكافأة وفق أحكام المادة 20(1) (أ ) ، (ب) في جميع الحالات الأخرى يسوى معاش الضابط وفق أحكام المادة 20(1) (ب) . أقصى مدة         24ـ              لا يجوز أن يستمرالضابط في الاستيداع مدة تزيد على سنتين فإذا لم الاستيداع .                           يعاد للخدمة بعد مضي تلك المدة يحال إلى التقاعد بالمعاش . الفصل السادس الخدمة المدنية أداء خدمة مدنية معاشية . 25ـ  يكون للضابط الذي يخدم للمعاش بموجب أحكـام هذا القانون ، وكان قد أدى خدمة مدنية معاشية قبل تعيينه كضابط الخيار بين : (أ ) أن تضاف لخدمته الفعلية مدة أو مدد خدمته المدنية ، على أن يدفع استقطاع المعاش بالفئة المنصوص عليها في المادة 13 عن المدة المضافة ، وأن يرد أي مكافأة كان قد حصل عليها عن خدمته المضافة ، وأن يخدم  خدمة عسكرية لمدة تسـع سنوات كحد أدنى إلا إذا توفى أثناء الخدمة أو أحيل إلى التقاعد دون أن يقدم طلباُ للإحالة قبل إكمال مدة التسع سنوات أو أحيل بسبب سوء السلوك أو عدم الكفاءة ، فتحول خدمته العسكرية بالمعامل الحسابي إلى خدمة مدنية ، وتضاف إلى خدمته المدنية السابقة ويسوى معاشه وفقاً لقانون  معاشات الخدمة العامة ، أو (ب) أن تضاف إلى خدمته الفعلية مدة مساوية للمعامل الحسابي لمدة خدمته المدنية ، دون أن يدفع استقطاع  المعاش ، على أن يرد أي مكافأة كان قد حصل عليها عن خدمته المضافة . [16](16) الفصل السابع التقاعد بالمعاش أسباب التقاعد بالمعاش .   26ـ   (1) يحال الضابط إلى التقاعد بالمعاش لأى من الأسباب الآتية : [17](17) (أ ) بلوغه سن التقاعد بالمعاش أو اكماله أقصى المدة المقررة للخدمة في الرتبة وفقاً لأحكام المادة 27 ، (ب) بناء على طلبه وفق أحكام المادة 28 ، (ج ) بسبب الابعاد أو إخلاء الطرف من الخدمة وفق أحكام المادة 29 ، (د ) بسبب إكمال أقصى مدة الاستيداع المنصوص عليها في المادة 30 ، (هـ) بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة بموجب أحكام المادة 31 ، (و ) بسبب تعيينه في منصب سياسي. (2) تنتهى خدمة الضابط المترقي من الصف ببراءة مؤقتة وفق النظم المقررة ويجوز لذلك الضابط أن يطلب إحالته إلى التقاعد بالمعاش وفقاً لأحكام المادة 28 . سن الإحالة للتقاعد بالمعاش .  27ـ   (1) يحال الضابط إلى التقاعد بالمعاش متى بلغ السن القانونية وذلك على الوجه الآتي : [18](18) الرتبة الضباط عدا الطيارين الطيارون (أ ) الملازم (ب) النقيب (ج ) الرائد (د ) المقدم (هـ) العقيد (و ) العميد (ز ) اللواء (ح ) الفريق (ط ) الفريق أول (ى ) المشير 48 سنة 50 سنة 52 سنة 52 سنة 55 سنة 55 سنة 58 سنة 60 سنة 60 سنة 60 سنة 41 سنة 44 سنة 47 سنة 49 سنة 51 سنة 54 سنة 56 سنة 60 سنة 60 سنة 60 سنة (2) على الرغم من أحكام البند (1) يحال الضابط إلى التقاعد بالمعاش إذا أكمل أقصى المدة المقررة للخدمة في رتبته  دون أن يرقى وذلك على الوجه الآتى : الرتبة عدد السنوات (أ ) الملازم (ب) الملازم أول (ج ) النقيب (د ) الرائد (هـ) المقدم (و ) العقيد (ز ) العميد (ح ) اللواء (ط ) الفريق (ى ) الفريق أول (ك ) المشير 4 سنوات 3 سنوات 6 سنوات 6 سنوات 6 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 4 سنوات 3 سنوات سنتان (3) (أ ) يجوز للقائد العام أن يبقى الضابط في الخدمة بعد بلوغه سن التقاعد بالمعاش أو بعد انقضاء المدة المقررة للخدمة في رتبته ، لمدة لا تجاوز سنة واحدة كما يجوز له أن يبقى الضابط في الخدمة لمدة لا تجاوز سنة أخرى قابلة للتجديد ، إذا وافق الضابط على ذلك ، على ألا تجاوز مدد التجديد فى مجموعها خمس سنوات ،  على أن يكون الابقاء في حالة الفريق وما فوقها من رتب بقرار من رئيس الجمهورية ، [19](19 (ب) على الرغم من أحكام الفقرة (أ ) ، يجوز للقائد العام أن يبقى الضابط في الخدمة طوال مدة أي حرب أو أي حالة طوارئ معلن عنها على أن يكون الإبقاء في حالة الفريق وما فوقها من رتب بقرار من رئيس الجمهورية ، (ج ) يكون الضابط عند إحالته للتقاعد بالمعاش مستحقاً بالإضافة للمعاش وفقاً لأحكام هذا القانون ، المخصصات والامتيازات الآتية ، على أن يحرم من كافة تلك المخصصات والامتيازات ، عند ارتكابه جريمة الخيانة العظمى : [20](20) (أولاً) القائد العام : يحال للمعاش بكامل مخصصاته المالية ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية : (1) سكن حكومي خارج المعسكر، إذا وجد ، مزوداً بالماء والنور بالمجان أو أن تستأجر له الحكومة منزلاً لائقاً   بمكانته مزوداً بالماء والنور بالمجان ، وفي حالة السكن الخاص ، يمنح بدل سكن الوزير القومي. (2) تلفون بالمنزل بالمجان للمحادثات الداخلية . (3) الترحيل بالمجان ذهاباً وإياباً له ولأفراد عائلته على متن الناقل الجوى الوطنى أو السكك الحديدية على درجة النوم وغير ذلك من وسائل النقل الأخرى داخل البلاد مرة في السنة . ـ    على أنه في حالة السفر خارج البلاد يكون مستحقاً الترحيل جواً له ولأفراد عائلته مرة في السنة بالدرجة  الأولى بالناقل الوطنى ذهاباً واياباً لأي بلد تصل إليه طائراتها . (4) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه بتقرير من القمسيون الطبي العسكري، (5) يستحق جواز سفر دبلوماسي. (ب) رئيس هيئة الأركان :[21](21) يحال للمعاش بكامل مخصصاته المالية ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية : (1) يمنح بدل سكن يعادل سكن القائد العام بالمعاش . (2) تلفون بالمنزل للمحادثات الداخلية بالمجان . (3) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه بتقرير من القمسيون الطبى العسكري. (4) يستحق جواز سفر دبلوماسي. (ج ) نواب رئيس هيئة الأركان والضباط برتبة الفريق :[22](22) يحال للمعاش ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية : (1) يمنح بدل سكن يعادل  3/4 ما يتقاضاه رئيس هيئة الأركان بالمعاش . (2) الترحيل بالمجان ذهاباً وإياباً له ولأفراد عائلته على متن الناقل الجوي الوطني لأي بلد داخل السوادان أو  خارجه وعلى السكك الحديدية بدرجة النوم أو غيرها من وسائل النقل الأخرى مرة في السنة . (3) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه حسب قرار القمسيون الطبى العسكري. (د ) الضابط برتبة اللواء :[23](23) يحال للمعاش ويكون مستحقاً للامتيازات الأتية : (1) الترحيل بالمجان ذهاباً وإياباً له ولأفراد عائلته لأي مكان داخل السودان وخارجه على متن الناقل الجوي  الوطني أوالسكك الحديدية بدرجة النوم أوغيرها من وسائل النقل الأخرى مرة واحدة في السنة . (2) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً بالمجان داخل السودان وخارجه حسب قرار القمسيون الطبي العسكري. (هـ) الضابط برتبة العميد :[24](24) يحال للمعاش ويكون مستحقاً للامتيازات الآتية : (1) الترحيل بالمجان له ولأفراد عائلته لأي مكان داخل السودان على متن الناقل الجوي الوطني وغيرها من وسائل النقل الأخرى بدرجة النوم مرة واحدة في السنة . ـ     الترحيل بالمجان له وثلاثة من أفراد عائلته لأي مكان خارج البلاد ذهاباً وإياباً على متن الناقل الجوي الوطني. (2) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً مجاناً في المستشفيات العسكرية داخل السودان . (3) يستحق جواز سفر خاص . (و ) الضابط برتبة العقيد : عند الإحالة للمعاش يكون مستحقاً الامتيازات الآتية : (1) الترحيل بالمجان له ولأفراد عائلته لأي مكان داخل السودان على متن الناقل الوطني والسكك الحديدية وغيرها من وسائل النقل الأخرى بالدرجة الأولى مرة واحدة في السنة . (2) يستحق هو وأفراد عائلته علاجاً بالمجان في المستشفيات العسكرية داخل السودان . (ز ) الضباط من رتبة المقدم وما دونها : عند الإحالة للمعاش يستحقون الامتيازات الآتية : (1) الترحيل داخل السودان بالسكك الحديدية بالدرجة الأولى ووسائل النقل البرية أو النهرية بخلاف الناقل الجوي الوطني بالمجان مرة واحدة في السنة . (2) العلاج بالمجان في مستشفيات السلاح الطبي. (ح ) يستمر الأشخاص الذين تلقوا حقاً مكتسباً بمقتضى أحكام المادة 186 من اللائحة المالية لسنة 1962 في صرف استحقاقهم كما لو كان الحق قد نشأ بناء على هذا القانون . التقاعد بالمعاش   28ـ     (أ ) إذا طلب الضابط إحالته على التقاعد قبل اكمال 20 سنة بناء على طلب                      خدمة يعامل على الوجه الآتي: [25](25) الضابط .                          (أولاً) بعد إكمال 12 سنة خدمة وقبل إكمال 15 سنة خدمة يسوى معاشه وفق أحكام المادة20(1)(أ ) ، (ثانياً) إذا أكمل 15 سنة خدمة معاشية وأقل من 20 سنة خدمة معاشية يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20(1)(ب)، (ب) للضابط أن يطلب إحالته على التقاعد بالمعاش بسبب طول الخدمة إذا بلغت خدمته 20 سنة فأكثر شاملة الإضافات المنصوص عليها في المادتين 12و25 ويعامل على الوجه الآتي : (أولاً) إذا أكمل 30 سنة خدمة معاشية فأكثر يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20 (1)(د ) ، (ثانياً) إذا أكمل 20 سنة خدمة معاشية وأقل من 30 سنة خدمة معاشية يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20(1)(ج) ، (ج ) يجوز للقائد العام أن يبقى ذلك الضابط في الخدمة لمدة تجاوز خمس سنوات أخرى للمصلحة العامة .[26](26) التقاعد بسـبب   29ـ     (1) إذا قرر رئيس الجمهورية إعفاء الضابط من الخدمة بناءً الإعفـاء مـن                        على توصية القائد العام ، يسوى معاشه على الوجه الخدمــة أو                         الآتي: إخلاء الطرف                       (أ ) إذا بلغت خدمته المعاشية ثلاثين سنة فأكثر من الخدمة .                          يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20(2)(د ) ، [27](27) (ب) إذا بلغت خدمته المعاشية أكثر من عشرين سنة وأقل من 30 سنة يسوى معاشه وفق أحكام المادة 20(1)(ج) ، (ج ) إذا بلغت خدمته المعاشية أكثر من اثنتي عشرة سنة وأقل من عشرين سنة يسـوى معاشه وفق أحكام المادة 20(1)(ب) ، (د ) إذا بلغت خدمته المعاشية أقل من 12 سنة يمنح مكافأة تسوى وفقاً لأحكام المادة 33(1)(أ) ، (ب)و(ج) . (2) إذا قرر رئيس الجمهورية بناءً على طلب الضابط وتوصية القائد العام إخلاء طرفه من الخدمة ، يسوى معاشه ومكافأته وفقاً لأحكام المادة 33(1)(د)،(هـ) و(2) مع مراعاة أحكام المادتين 20(2)(هـ) و 28 .[28](28) التقاعد بسبب إكمال   30ـ    يحال الضابط إلى التقاعد بالمعاش إذا أكمل أقصى مدة يجوز له أن أقصى مدة                           يقضيها في الاستيداع دون أن يعاد إلى الخدمة وفق أحكام المادتين الاستيداع .                           23و24 . التقاعد لعدم اللياقة الصحية .      31ـ    (1) الضابط الذي يطلب إحالته إلى التقاعد بسبب عدم لياقته الصحية للاستمرار في الخدمة أو يرى القائد العام إحالته للتقاعد بالمعاش لنفس السبب ، يجب أن يقدم نفسه إلى اللجنة الطبية للكشف عليه وإذا  تبين للجنة أنه غير لائق صحياً للاستمرار في الخدمة عليها أن تصدر شهادة بذلك ويحال الضابط إلى التقاعد بالمعاش من تاريخ إصدار تلك الشهادة . [29](29) (2) إذا قررت اللجنة الطبية أن درجة العجز : [30](30) (أ ) 100% يسوى معاش الضابط وفقاً لأحكام المادة 20 (1)(ج) ، (ب) أقل من 100% يكون استحقاق الضابط على الوجه الآتي: (أولاً) إذا كانت خدمته 20 سنة فأكثر يستحق معاشاً وفقاً لأحكام المادة 20(1)(ج) ، (ثانياً) إذا كانت خدمته أكثر من اثنتي عشرة سنة وأقل من عشرين سنة يستحق معاشاً وفقاً لأحكام المادة 20(1)(أ ) ، (ثالثاً) إذا كانت خدمته أقل من اثنتي عشرة سنة يستحق مكافأة وفقاُ لأحكام المادة 33(1)(أ ) أو (ب) أو (ج ) و(2) . (3) إذا قررت اللجنة الطبية أن درجة العجز أقل من 100% فيسوى المعاش كالآتي : (أ ) إذا كانت خدمته عشرين سنة فأكثر يسوى معاشه وفقاً لأحكام المادة 20(1)(ج) ، (ب) إذا كانت خدمته 12 سنة فأكثر وأقل من 20 سنة فيسوى معاشه وفقاً لأحكام المادة 31(1)(ثانيا) ، (4) إذا كان الضابط مستحقاً لإجازة نهائية تمنح له تلك الإجازة وتبدأ من تاريخ صدور قرار الإحالة ويبدأ التقاعد في هذه الحالة من تاريخ انتهاء مدة الإجازة . (5) في جميع الحالات أعلاه يجب ألا يقل مقدار المعاش عن نصف المرتب الأخير . (6) الحالات المرضية التي يصعب فيها التقويم على أساس النسبة المئوية لأن نوع المرض لا يندرج تحت تلك الحالات أعلاه تنطبق عليهم الفقرة (5) أعلاه أو أي نص آخر في هذا القانون أيهما كان أفضل . [31](31) الفصل الثامن المعاشات والمكافآت أنواع المعاشات والمكافآت .   32ـ   أنواع المعاشات والمكافآت التي تمنح للضباط وعائلاتهم هي: [32](32) (أ ) معاشات ومكافآت عادية للضباط ، (ب) معاشات ومكافآت عادية لعائلات الضباط ، (ج ) معاشات خاصة للضباط ، (د ) معاشات خاصة لعائلات الضباط ، (هـ) معاشات ومكافآت للضباط الذين يعادون للخدمة ، (و ) مكافآت استشهاد لعائلات الضباط ، (ز ) معاشات الضباط الذين يعينون في مناصب سياسية ، (ح ) منحة نهاية الخدمة ، (ط ) مكافأة وسام الخدمة الطويلة الممتازة . الفصل التاسع المعاشات والمكافآت العادية للضباط المعاشات و المكافآت    33ـ        (1) يكون الضابط مستحقاً عند إحالته للتقاعد بالمعاش بموجب التي تمنح للضابط                             أحكام أي من المواد من 27 إلى 30 شاملة : [33](33) عند إحالته للتقاعد                            (أ ) مكافأة تسوى بمعدل راتب ثلاثة أشهر عن كل بالمعاش .                                      سنة خدمة إذا أكمل ثلاث سنوات أو أقل خدمة معاشية ، (ب) مكافأة تسوى بمعدل راتب أربعة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية اذا أكمل أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات خدمة معاشية ، (ج ) مكافأة تسوى بمعدل راتب ستة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية اذا أكمل أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة خدمة معاشية ، (د ) معاشاً يسوى وفقاً لأحكام المادة التي أحيل بموجبها للتقاعد بالمعاش اذا أكمل أكثر من اثنتي عشرة سنة خدمة معاشية ، (هـ) بالاضافة إلى المعاش المستحق بموجب أحكام الفقرة (د ) يمنح الضابط مكافأة إضافية تسوى بمعدل راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة معاشية يقضيها في الخدمة بعد وقف استقطاع المعاش وفقاً لأحكام المادة 14(ج) . (2) يجوز للمجلس في حالات استثنائية أن يوصي للقائد العام بمنح أي ضابط يحال إلى التقاعد بالمعاش بموجب أحكام المادة 31 أي مكافأة أو معاش أعلى من تلك التي يستحقها وفقاً لأحكام البند (1) وذلك وفقاً  لما يراه مناسباً على ألا يجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 21 . الفصل العاشر المعاشات العادية لعائلات من يتوفى من الضباط استحقـاق عائلة         34ـ       إذا توفى ضابط متقاعد بالمعاش أو في الخدمة للمعاش يوزع المعاش الضابط المتقاعد                      المستحق له على عائلته وفق أحكام هذا الفصل . بالمعاش لمعاش عادي. استحقاق عائلة        35ـ        يدفع معاش عائلي عادي للمذكورين أدناه وهم : الضابط المتوفى                    (أ ) أفراد عائلة الضابط الذين كانوا أحياء في تاريخ وفاته إذا لمعاش عادي.                           توفى وهو متقاعد بالمعاش ، (ب) أفراد عائلة الضابط الذين كانوا أحياء في تاريخ وفاته إذا توفى وهو في الخدمة المعاشية ، مقدار المعاش         36ـ       يكون مقدار المعاش العائلي العادي المستحق لعائلة الضابط المتوفى العائلي العادى                    كالآتي: لعائلة الضابط                      (أ ) فى حالة الوفاة أثناء التقاعد بالمعاش يكون المعاش عبارة المتوفى .                                 عن المعاش أو ذلك الجزء من المعاش العادي أو الخاص الذي كان يتقاضاه الضابط عند وفاته غير منقوص بأي استبدال ، (ب) فى حالة الوفاة أثناء الخدمة وليس بسببها يكون المعاش عبارة عن المعاش أو ذلك الجزء من المعاش الذي يكون مستحقاً للضابط إذا أحيل إلى المعاش وفق أحكام المادة 31(4) في تاريخ وفاته . توزيع المعاش أو    37ـ      يوزع المستحق من معاش أو مكافأة للضابط المتوفى على أفراد المكافأة المستحقة           عائلته بالطريقة الموضحة في الجدول الثانى الملحق بهذا القانون . للضابط المتوفى على عائلته . المستحقون لأنصبة      38ـ     (1) يكون مستحقاً لنصيب في معاش الضابط المتوفى كل من في معاش الضابط                        أفراد عائلته الآتى بيانهم ممن يكون على قيد الحياة في المتوفى وشروط                          تاريخ وفاته وهم : استحقاقهم .                             (أ ) الأرملة أو الأرامل أو الأرمل ، (ب) الأبناء والبنات ، (ج ) الوالدان أو أيهما ، (د ) الأخوان والأخوات . (2) يشترط لاستحقاق الأشخاص المذكورين في البند (1) مايلى : (أ ) بالنسبة للأرملة أو الأرامل أن تكون في عصمة الضابط المتوفى في تاريخ وفاته ، (ب) بالنسبة للأرمل أن تكون المتوفاة في عصمته في تاريخ وفاتها ، (ج ) بالنسبة للأبناء : (أولاً) الابن ، ـ         ألا يكون قد تجاوز الحادية والعشرين من العمر ، ـ         إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر أن يكون مصاباً بعجز يمنعه من كسب عيشه ، أو إذا جاوز  الحادية والعشرين من العمر وكان طالباً في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي  أو العالي، (ثانياً) الابنة : ـ         ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة المورث ، (د ) بالنسبة للأخوان والأخوات : (أولاً) الأخ : ـ         ألا يكون للضابط المتوفى ولد أو أولاد أو والد أو الوالدان على قيد الحياة ، ـ         أن تثبت إعالة الضابط المتوفى له أثناء حياته ، ـ         ألا يكون قد جاوز الحادية والعشرين من العمر من تاريخ وفاة الضابط ، ـ         إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر في تاريخ وفاة الضابط وكان مصاباً بعجز يمنعه عن كسب  عيشه ، ـ         إذا جاوز الحادية والعشرين من العمر في تاريخ وفاة الضابط وكان طالباُ في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي، (ثانياً) الأخت : ـ         ألا يكون للضابط المتوفى ولد أو أولاد أو والد أو الوالدان على قيد الحياة ، ـ         أن تثبت إعالة الضابط المتوفى لها أثناء حياته ، ـ         ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة الضابط . سقوط المعـاش       39ـ           (1) لا يستحق أبناء الضابط المتوفى أو أخوانه أنصبة في العائلي من أفراد                            معاشه متى بلغوا الحادية والعشرين من العمر . عائلة الضابط                           (2) على الرغم من أحكام البند (1) أعلاه يدفع نصيب الابن أو المتوفى .                                 الأخ في المعاش إذا كان طالباً بإحدى مراحل التعليم الجامعى أو العالي ويستحق نصيبه في المعاش بصفة مؤقتة حتى يبلغ السادسة والعشرين من العمر أو تنتهى دراسته أي التاريخين كان أقرب فإذا أنهى  دراسته يستمر دفع نصيبه حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة أما إذا بلغ سن    السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية فيستمر صرف المعاش حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة . (3) تطبق أ حكام البند (2) على كل من سقط نصيبه في المعاش من الأبناء والأخوان قبل العمل بهذا القانون  بسبب بلوغ السن المقررة لسقوط نصيبه في المعاش إذا كان ما يزال طالباً في إحدى مراحل التعليم المذكـورة وقدم طلباً بذلك . سقوط أنصـبة      40ـ            (1) يسقط نصيب الأرملة في معاش الضـابط المتوفى إذا الأرملة والبنات                            تزوجت ويسقط نصيب البنت والأخت في المعاش متى أبرم والأخوات .                              عقد زواجها على أن تدفع منحة للبنت أو الأخت توازى نصيبها المقرر في المعاش لمدة سنة بحيث لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا يجوز دفع تلك المنحة أكثر من مرة واحدة ولا يجوز استردادها إذا أعيد المعاش لهن وفقاً لأحكام هذا القانون . (2) تعاد للأرامل والبنات والأخوات أنصبتهن التي سبق سقوطها بسبب زواجهن في تاريخ وفاته فيمنحن إذا طلقن أو ترملن بعد وفاته الأنصبة المستحقة لهن في معاشه إذا لم يكن متزوجات دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين لأنصبة في المعاش وتمنح البنت أو الأخت التي لم تتوفر فيها شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة الضابط إذا طلقت أو ترملت استحقاقها من المعاش ويعاد توزيع نصيب المستحقين على هذا الأساس ، فإذا كانت لأي منهن نفقة يخصم من معاشها ما يعادل تلك النفقة . [34](34) سقوط أنصـبة     41ـ                 يسقط نصيب أي من الأبناء أو البنات والأخوان والأخوات إذا عين الأبناء والأخوان                          أو عينت في وظيفة مستديمة في الحكومة وكان دخله أو دخلها من عند التعيين .                            تلك الوظيفة يساوي أو يزيد على نصيبه أو نصيبها في معاش الضابط علي أن يدفع الفرق بين الدخل من الوظيفة والاستحقاق في المعاش في حالة النقصان ويدفع الاستحقاق كاملاً في حالة انقطاع ذلك الدخل . إعادة تقدير المعاش  42ـ          إذا توفى أي من أفراد عائلة الضابط المتوفى ممن يتقاضون نصيباً العائلي عند سقوط                  في معاشه العائلي العادي أو سقط نصيبه فيه بموجب المادة 39أو الأنصبة .                             المادة 40 يعاد تقدير المعاش العائلي العادي أو أي نصيب فيه يستحقه أي من أفراد تلك العائلة الذين يظلون مستحقين لأنصبة فيه وفقاً لأحكام المادتين 37و38 كما يعاد تقدير تلك الأنصبة في حالة الأرملة أوالبنت أو  الأخت التي يعود إليها استحقاقها لنصيبها بموجب المادة 40 . الفصل الحادى عشر منحة نهاية الخدمة منحة نهاية الخدمة .   43ـ (1) ما لم يقرر القائد العام خلاف ذلك يمنح الضابط أو عائلته عن نهاية خدمته أو وفاته أثناء الخدمة راتب تسعة  أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاع . (2) تمنح عائلة الضابط بالمعاش عند وفاته منحة عاجلة لا ترد بواقع ثلاثة أمثال المعاش الشهري المستحق غير منقوص بأي استبدال . [35](35) الفصل الثانى عشر المعاشات الخاصة للضباط الذين يصابون بعجز ناشئ عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفي أثنائها شروط استحقاق الضباط     44ـ    يمنح الضابط الذي يصاب بعجز ناشئ عن حادث أو مرض ناشئ للمعاشات الخاصة.              عن الخدمة وفى أثنائها يجعله غير قادر على الاستمرار في الخدمة وتقرر اللجنة الطبية أنه غير لائق صحياً   في الاستمرار في الخدمة ، معاشاً خاصاً ، بغض النظر عن عمره وطول مدة خدمته على ألا يكون الحادث أو المرض ناشئاً عن سوء سلوك مقصود أو إهمال شنيع من جانب الضابط : (أ ) يعرض الضابط المصاب على اللجنة الطبية للكشف عليه فى أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث أو إصابته بالمرض وفق القوانين المطبقة على قوات الشعب المسلحة ، (ب) يقدم القائد المسئول عن الضابط المصاب إلى اللجنة الطبية فى حالة العجز الناشئ عن مرض بياناً يصف فيه الواجبات التى كان منوطاً بالضابط أداؤها كما يضمنه أي معلومات أخرى يرى أنها تتعلق  بموضوع مرضه مع إبداء رأيه عما إذا كان المرض ناشئاً عن سوء سلوك مقصود أو إهمال شنيع من جانب  الضابط المصاب أم لا حتى تتمكن اللجنة الطبية من إصدار الشهادة الطبية في ضوئه ، (ج ) تحدد اللجنة الطبية في الشهادة الطبية درجة العجز باعتبار أن 100 درجة تعادل العجز الكلي وذلك   بمقارنة حالة الضابط المصاب بحالة شخص صحيح العقل والجسم في نفس عمره بغض النظرعن مقدرة  المصاب على الكسب أو أي عوامل أو ظروف أخرى فإذا كان العجز ناشئاً عن إصابتين أو أكثر تقدر درجة العجز بالنسبة إلى الإصابات مجتمعة على ألا تتجاوز 100 درجة ، (د ) باستثناء حالات العمليات الحربية يشكل مجلس تحقيق وفق القوانين المطبقـة على القـوات المسلحـة  فور وقوع الحادث أو الإصابة بالمرض للتحقيق عما إذا كان الحادث أو المرض الذي أصاب الضابط ناشئاً عن خدمته وفي أثنائها أو كان ناشئاً عن سوء سلوك مقصود أو إهمال شنيع من جانب الضابط المصاب . تسوية المعاشات    45ـ       (1) يكون الضابط الذي يحال إلى التقاعد بالمعاش وفق أحكام الخاصة للضباط .                       المادة 44 بسبب عدم اللياقة الصحية لعجز ناشئ عن حادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفي أثنائها مستحقاً لمعاش خاص يسوى من تاريخ تقاعده على الوجه الآتى :[36](36) (أ ) إذا كانت الاصابة ناشئة عن الخدمة في الأسر أو العمليات الحربية أو التدريب بالذخيرة الحية وناشئة عنه : (أولاً) إذا كانت درجة العجز 100% يمنح الضابط المصاب معاشاً خاصاً يعادل أقصى راتب الرتبة التي تلي رتبته علواً في تاريخ تقاعده على ألا يقل ذلك المعاش عن أربعين قرشاً في الشهر ويجوز للقائد  العام بتوصية من المجلس أن يعدل ذلك المبلغ من وقت لآخر حسبما يراه مناسباً ، (ثانياً) اذا كانت درجة العجز أقل من 100% يمنح الضابط المصاب معاشاً خاصاً يساوى أقصى راتب رتبته . (ب) اذا نشأت الإصابة عن الخدمة في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) يمنح الضابط معاشاً   يسوى وفقاً للمادة 20(1)(ج) . (2) إذا لم تكن الإصابة ناشئة عن الخدمة أو كانت ناشئة عنها ولكنها تعود إلى سوء سلوك مقصود أو إهمال شنيع من جانب الضابط المصاب لا يستحق ذلك الضابط معاشاً خاصاً بموجب هذه المادة ويسوى معاشه وفق أحكام المادة 33 . الفصل الثالث عشر المعاشات والمكافآت الخاصة لعائلات الضباط الذين يتوفون نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفي أثنائها استحقاق عائلة           46ـ      مع مراعاة أحكام الفصل العاشر ، تكون عائلة الضابط الذي يتوفى الضابط المتوفى                     وهو في الخدمة للمعاش مستحقة لمعاش عائلي خاص إذا قتل الضابط لمعاش خاص .                       أو توفى نتيجة لحادث أو مرض ناشئ عن الخدمة وفي أثنائها ، ولم تكن الوفاة ناشئة عن سوء سلوك مقصود أو إهمال شنيع من جانبه ، وثبتت وفاته وفقاً للقوانين المطبقةعلى القوات المسلحة ويسوى ذلك المعاش بموجب أحكام المادة 47 . تسوية المعاش          47ـ        (1) يسوى المعاش الخاص لعائلة الضابط على الوجه الخاص لعائلة                                الآتى : [37](37) الضابط المتوفى .                         (أ ) اذا حدثت الوفاة في أي من الأحوال التالية وهى : (أولاً) الأسر ، (ثانياً) العمليات الحربية ، (ثالثاً) أثناءالتدريب بالذخيرة الحية وناشئه عنه، (رابعاً) في الحالات الأخرى ، التي يقرر القائد العام ، بناء على توصية المجلس ، اعتبارها استشهاداً ويعتبر الضابط المتوفى شهيداً سواء توفى فوراً أو توفى متأثراً بإصابته بعد نقله من مكان الاصابة ، على ألا يعتبر الضابط المتوفى شهيداً إذا توفى بعد شفائه من الإصابة . (ب) تمنح عائلة الضابط الشهيد بالاضافة إلى المعاش أو المكافأة المستحقة بموجب أحكام هذا القانون ، مكافأة خاصة مقدارها راتب سنتين للرتبة التي يرقى إليها الشهيد ، (ج ) يرقى الضابط الشهيد ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبته علواً برتبتين وذلك من تاريخ استشهاده ، (د ) تمنح عائلة الضابط الشهيد معاشاً خاصاً يساوي أقصى راتب الرتبة التي رقى اليها ذلك الضابط بعد استشهاده . (2) اذا كانت وفاة الضابط ناشئة عن الخدمة في غير الحالات المنصوص عليها في البند (1) تمنح عائلته معاشاً  خاصاً يساوى  4/5 أقصى راتب رتبته . (3) فى حالة الفريق أول بالإضافة إلى الحقوق الأخرى يعامل كالآتى : [38](38) (أ ) يرقى إلى رتبة المشير ، (ب) يمنح مكافأة خاصة تعادل راتب سنتين لرتبة المشير خالية من الاستقطاعات . الضابط المفقود .     48ـ     (1) تمنح عائلة الضابط المفقود منحة شهرية تعادل راتبه الشهري الأخير وذلك لمدة عام . [39](39) (2) يرقى الضابط المفقود ترقية استثنائية إلى الرتبة التي تلي رتبته علواً برتبتين وذلك من تاريخ فقده ، بعد مرور عام كامل وعندها يجوز للقائد العام اعتباره شهيداً وتطبق عليه أحكام المادة 47 ماعدا البند (1)(ج) منها . (3) إذا ثبت بعد ذلك أن الضابط المفقود ما يزال على قيد الحياة يوقف صرف المعاش العائلي الخاص ، وتسوى  حالته وفقاً لما يسفر عنه تحقيق يجرى وفق القوانين المطبقة على القوات المسلحة . الفصل الرابع عشر معاشات ومكافآت الضباط الذين يعاد تعيينهم بعد تركهم الخدمة معاشات ومكافآت      49ـ         (1) الضباط الذين سبق أن تقاعدوا بالمعاش أو الذين كانوا الضباط الذين يعاد                           ضباطاً في الخدمة للمعاش وأعيد تعيينهم في الخدمة تعيينهم بعد تركهم                           للمعاش ، لا يعتبرون في الخدمة للمعاش إلا إذا توفرت الخدمة .                                  فيهم الشروط التالية : [40](40) (أ ) ألا يكون الضابط قد بلغ سن التقاعد للرتبة التي يعاد تعيينه فيها في تاريخ إعادة تعيينه ، (ب) ألا يقل مجموع مدة خدمة الضابط الفعلية السابقة وما تبقى له من خدمة فعلية متوقعة قبل بلوغه سن التقاعد للرتبة التي يعاد فيها عن 12 سنة ، (ج ) أن يرد أي مكافأة أو أي جزء منها سبق أن منح له خلال مدة معقولة لا تجاوز مدة الخدمة المتوقعة له ، (د ) أن يرد استبدال المعاش الذي سبق أن قبضه أو أن يخصم ما يعادل ذلك الاستبدال من راتبه . (2) إذا أعيد تعيين الضابط المتقاعد بالمعاش وفق البند (1) يعتبر ذلك الضابط ضابطاً في الخدمة للمعاش ويوقف دفع معاشه اعتباراً من تاريخ إعادة تعيينه . (3) إذا أعيد تعيين الضابط المتقاعد أو الذي كان ضابطاً في الخدمة للمعاش ، ولم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (1) ، لا يستحق ذلك الضابط معاشاً أو مكافأة عادية وفق أحكام هذا القانون نظير خدمته بعد إعادة تعيينه عند انتهاء تلك الخدمة .ويكون ذلك الضابط مستحقاً لمكافأة خاصة تساوي راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة يقضيها الضابط في الخدمة بعد إعادة تعيينه ، وتطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بالخدمة الفعلية لأغراض تحديد طول مدة الخدمة المنصوص عليها في هذا البند . (4) إذا رأى المجلس في حالات استثنائية أن المكافأة المنصوص عليها في البند (3) غير مناسبة فيجوز له مع مراعاة كل الظروف أن يمنح أية مكافأة أعلى يراها مناسبة على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المكافأة التي تمنح لذلك الضابط عن راتبه عن سنتين . الفصل الخامس عشر معاشات ومكافآت لعائلات من يتوفى من الضباط الذين يعاد تعيينهم معاشــات ومكافآت    50ـ     (1) تكون عائلات الضباط الذين يتوفون أثناء الخدمة بعد إعادة لعائلات من يتوفى من                تعيينهم والذين تتوفر فيهم شروط المادة 49(1) مستحقة الضباط الذين يعاد                      لمعاش بموجب أحكام الفصلين العاشر والثالث عشر . تعيينهم .                           (2) تكون عائلات الضباط الذين يتوفون أثناء الخدمة ولم تكن وفاتهم ناشئة عنها والذين تتوفر فيهم شروط المادة 48(1) مستحقة للمكافأة التي تكون مستحقة لها كما لو انتهت خدمة هؤلاء الضباط في تاريخ وفاتهم . (3) إذا رأى المجلس في حالات استثنائية أن المكافأة المنصوص عليها في البند (2) غير مناسبة ، يجوز له مع مراعاة كل الظروف ، أن يمنح أي مكافأة أعلى يراها مناسبة . الفصل السادس عشر معاشات الضباط الذين يعينون في مناصب سياسية التعيين في منصب    51ـ     إذا عين الضابط في منصب سياسي يعتبر محالاً للتقاعد بالمعاش سياسي.                       من تاريخ ذلك التعيين ويكون بالرغم من أحكام هذا القانون مستحقاً لمعاش يساوي مرتب الفريق أول . [41](41) الفصل السابع عشر المطالبة بالمعاشات والمكافأت المطالبة بالمعاشات    52ـ        (1) ترسل المطالبة بالمعاش أو المكافأة إلى مدير فرع الشئون والمكافآت .                               المالية إما رأساً أو بوساطة قائد السلاح المختص . (2) تحرر المطالبة بالمعاش أوالمكافأة التي يقدمها أي من أفراد عائلة الضابط المتوفى أو الضابط المتقاعد بالمعاش المتوفى على الأورنيك المقرر وترفق بها جميع المستندات التي يتطلبها ذلك الأورنيك وشهادة  وفاة الضابط أو الضابط المتقاعد بالمعاش وتضمن تلك المطالبة إقراراً من مقدمها يتضمن جميع البيانات  الخاصة بعائلة الضابط المتوفى واللازمة لصحة تسوية وتوزيع المعاش ويشهد على صحة ذلك الإقرار اثنان من الموظفين أو الضباط في الخدمة أو المتقاعدين بالمعاش ممن يعرفون الضابط المتوفى في  عائلته . (3) يجوز لمدير فرع الشئون المالية في أي حالة أن يطلب إثبات أي من البيانات المنصوص عليها في  البند(2) بإبراز مستندات رسمية إذا كان من الممكن إثباتها بتلك الطريقة . (4) إذا كان مقدم المطالبة مقيماً خارج السودان يجوز تقديم إقرار بدلاً عن تلك الشهادة بنفس المعنى   مشفوعاً باليمين أمام محلف أو موثق للعقود أو قاض أو أي موظف آخر مختص بالتصديق على البيانات المشفوعة باليمين على أن يقدم الإقرار شخصاً يعرف الضابط المتوفى حق المعرفة ولا يمت إليه ولا   لأرملته بأي صلة قرابة وترفق بالإقرار صورة رسمية من شهادات ميلاد أطفاله . (5) أى شخص يقدم أي اقرار أو شهادة لأغراض هذه المادة أو يشهد على صحة ذلك الإقرار أو الشهادة وكان يعلم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بعدم صحة ذلك الإقرار أو الشهادة يكون مرتكباً لجريمة يعاقب عليها عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . [42](42) التاريخ الذي لا تقبل   53ـ       تقدم أي منازعة في مقدار أو تقدير المعاش أو المكافأة سواء أكانت بعـده منازعـة في                  مقدمة من جانب الحكومة أو من جانب الشخص المستحق للمعاش أو مقـدار أو تقـدير                      المكافأة خلال أربعة أشهر من تاريخ إخطار الشخص المستحق المعاش أو المكافأة .             بمقدار المعاش أو المكافأة كما وافق عليه مدير فرع الشئون المالية ، فإذا كان ذلك الشخص مقيماً خارج السودان تقدم المنازعة خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك الإخطار ولا تجوز المنازعة في مقدار أو تقدير المعاش أو المكافأة كما لا تنشأ أي دعوى استناداً إلى الغلط في ذلك المقدار أو التقدير . التاريخ الذي يستحق   54ـ      يكون المعاش مستحق الدفع للضابط في اليوم التالي لليوم الذي يتوقف فيه دفع المعاش للضابط.         فيه الضابط عن قبض راتب عن خدمته . التاريخ الذي يستحق   55ـ    يكون المعاش مستحق الدفع لعائلة الضابط المتوفى في التاريخ فيه دفع المعاش                  الآتى : لعائلة الضابط                     (أ ) فى حالة الضابط الذي يتوفى أثناء الخدمة يكون المعاش المتوفى .                           مستحق الدفع في اليوم الأول من الشهر التالى الذي توفى فيه الضابط ، (ب) فى حالة الضابط الذي يتوفى وهو متقاعد بالمعاش يكون المعاش مستحق الدفع في اليوم الأول من الشهر  التالي للشهر الذي توفى فيه ذلك الضابط ويعتمد لحساب تركته معاشه كاملاً عن الشهر الذي توفى فيه . دفع النصـيب في     56ـ   (1) يدفع كاملاً النصيب المستحق لأي من أفراد عائلة الضابط المعاش كاملاً لأي                  المتوفى في معاش ذلك الضابط عن الشهر كله الذي ينتهى من أفـراد عائلة                      أثناء استحقاق ذلك الفرد لنصيبه في المعاش وتكون إعادة الضابط المتوفى                    تقدير الأنصبة المستحقة لأفراد العائلة الآخرين في ذلك عن الشهر الذي                    المعاش بموجب أحكام المادة 42 نافذة المفعول من اليوم ينتهى فيه استحقاقه           الأول من الشهر التالي لذلك الشهر . ومكافأة الاستشهاد.      (2) فى حالة مكافأة الاستشهاد ، وإذا لم يكن هناك مستحقون بموجب أحكام هذا القانون ، تدفع المكافأة للورثة الشرعيين للضابط المتوفى عن طريق الجهة القضائية المختصة . طريقة دفع         57ـ      تدفع المعاشات بعد تصديق مدير فرع الشئون المالية عليها بأقساط المعاشات .                  شهرية مؤجلة أو في نهاية فترات أطول حسبما يقرره مدير فرع الشئون المالية بناء على طلب يقدمه الضابط المتقاعد بالمعاش أو عائلة الضابط المتوفى ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يدفع المعاش مقدماً . دفع جزء من     58ـ     (1) إلى أن يتحدد على وجه الدقة مقدار المعاش الذي يستحقه المعـاش أو                       الضابط أو أي شخص آخر يجوز لمدير فرع الشئون المالية المكافأة إلى                    أن يأذن بدفع جزء لا يزيد على نصف المعاش الذي يبدو حين تحديد                      أن ذلك الضابط أو الشخص يستحقه على أن يقدم ذلك مقدارها .                       الضابط أو الشخص إقراراً في الشكل الذي يقرره مدير فرع الشئون المالية من وقت لآخر بأن الدفع تم بصفة مؤقتة ويتعهد فيه ذلك الضابط أو الشخص بأن يرد أي مبلغ يدفع له زيادة على المقدار الذي يستحقه . (2) يجوز دفع جزء من المكافأة لا يجاوز نصفها إلى حين تحديد مقدارها على وجه الدقة ، على أن يقدم من يدفع له ذلك الجزء إقراراً بنفس الطريقة المنصوص عليها في البند (1) . استبدال المعاش . 59ـ   (1) يجوز لمدير إدارة الشئون المالية ، بناء على طلب الضابط المتقاعد بالمعاش ، أن يستبدل ما لا يزيد عن الثلث  من أي معاش يستحقه ذلك الضابط بموجب هذا القانون ، على أن يتم الاستبدال مرة واحدة بعد الإحالة على  المعاش، على أن تتم المطالبة في خلال مدة لا تزيد عن العام   من تاريخ الاحالة . [43](43) (2) فى حالة استبدال أي جزء من معاش الضابط المتقاعد بالمعاش بموجب أحكام هذه المادة ، يكون استحقاق عائلة ذلك الضابط للمعاش العائلي عند وفاته هو نفس المعاش العائلي أو جزء منه كان يمكن أن تستحقه  العائلة لو لم يحدث الاستبدال ، ولا يجوز استبدال المعاش العائلي . (3) مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يجوز للمجلس ، أن يقرر الشروط التي يجوز بمقتضاها استبدال المعاشات التي يستحقها الضباط المتقاعدون بالمعاش بموجب أحكام هذا القانون كما يجوز للمجلس أن يقرر الإجراءات التي تتبع لتنفيذ الاستبدال . لا يجـوز تحـويل  60ـ        (1) مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يجوز إجراء أية استقطاعات المعاشات والمكافآت            من المعاشات والمكافآت ولا يجوز تحويلها إلى الغير ولا للغير .                            يجوز التنفيذ عليها أو اتخاذ أي اجراء قضائي بشأنها . (2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لمدير فرع الشئون المالية إجراء استقطاعات شهرية لاتزيد في مجموعها على ربع جملة المعاش الشهرى واجراء الاستقطاع من المكافأة لا يزيد على مقدار المكافأة في الحالات الآتية : (أ ) للوفاء بمديونية الضابط للحكومة ، (ب) لدفع نفقة المعيشة أو النفقة الشرعية أو أي راتب عائلي آخر تأمر بدفعه المحكمة المختصة . المعاشات والمكافآت   61ـ     يجوز أن تدفع لأم القاصر أو والده أو ولى أمره أية مكافأة لا تجاوز التي يستحقها                      مائتي جنيه وأي معاش يستحقه القاصر بموجب هذا القانون ما لم القصر .                            يصدر حكم من محكمة مختصة بخلاف ذلك . أما المكافآت التي تجاوز مائتى جنيه التي يستحقها القاصر فيجوز دفعها أما للوصى العام أو للجهة القضائية المختصة أو تدفع لأمين أو لمؤسسة ذات شخصية اعتبارية بموافقة الجهة القضائية المختصة لتودع كأمانة لحساب القاصر وفق الشروط التي تحددها الجهة القضائية المختصة. الفصل الثامن عشر الحرمان من المعاش والمكافأة وتعويض المصابين بسبب الخدمة الحرمان من المعاش   62ـ    (1) لا يجوز حرمان الضابط من المعاش أو المكافأة إلا في أو المكافأة .                          حدود النصف وذلك بموجب قرار بهذا صادر من محكمة عسكرية مختصة يوافق عليه رئيس الجمهورية بناء على توصية بذلك من القائد العام . [44](44) (2) في الحالة التي يعتبر فيها الضابط متمرداً أو مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى بناء على قرار يصدر من القائد   العام بعد إجراء التحريات اللازمة ، يحرم هو أو ورثته من المعاش أو المكافأة ما لم يقرر القائد العام منحه هو   أو ورثته ذلك المعاش أو تلك المكافأة . [45](45) (3) يحرم الضابط المتقاعد بالمعاش هو أو ورثته من المعاش أو المكافأة ، في حالة ارتكابه جريمة الخيانة  العظمى ، وذلك بناء على قرار يصدر من القائد العام بعد إجراء التحريات اللازمة .[46](46) تعويض المصابين    63ـ      يمنح الضابط الذي يصاب بعجز ناشئ عن الخدمة وأثنائها ولا يمنعه بسبب الخدمة                   من الاستمرار في تلك الخدمة ، تعويضاً مالياً إذا كانت الإصابة ناشئة عن الخدمة في : [47](47) (أ ) العمليات الحربية يقدر على أساس10% من الراتب السنوي الأخير عن كل درجة من درجات العجز ، (ب) غير العمليات الحربية يقدر على أساس 5% من الراتب السنوى الأخير عن كل درجة من درجات العجز على ألا يزيد التعويض عن راتب سنة واحدة . الفصل التاسع عشر المعاشات والمكافآت الاستثنائية وسلطة إصدار اللوائح المعاشات والمكافآت   64ـ    (1) على الرغم من أي نص مخالف في هذا القانون ، يجوز الاستثنائية .                           للقائد العام بناء على توصية من المجلس ، وفي حالات معينة بذاتها ولأسباب خاصة أن يمنح أي ضابط أو أن يمنح كل أو بعض أفراد عائلة أي ضابط متوفى معاشاً استثنائياً أو مكافأة استثنائية أو الاثنين معاً ، وذلك بالمقدار ووفق الشروط التي يراها مناسبة . [48](48) (2) يجوز للقائد العام أن يمنح أي ضابط أكمل ثمانى عشـرة سنة خدمة فعلية ممتازة وحاز على وسام الخدمة  الطويلة الممتازة مكافأة على النحو الآتي : [49](49) (أ ) من تاريخ استحقاقه لنيل ذلك الوسام بمعدل راتب ستة أشهر دفعة واحدة دون أي استقطاعات ، (ب) بعد قضاء ست سنوات خدمة فعلية لا حقة لتاريخ استحقاقه لنيل ذلك الوسام بمعدل راتب تسعة أشهر  دفعة واحدة دون أي استقطاع ، (ج ) بعد قضاء تسع سنوات خدمة فعلية لاحقة لتاريخ استحقاقه نيل الوسام بمعدل راتب ستة أشهر كاملة دون أي استقطاع ، (د ) بعد قضاء سبع وعشرين سنة خدمة فعلية، راتب شهرين عن كل سنة خدمة لاحقة . [50](50) (3) إذا عمل أي شخص من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ضمن المجهود الحربي في أي منطقة للعمليات الحربية وتوفى نتيجة لتلك العمليات فيجوز للقائد العام أن يوصى بمنحه معاشاً أو مكافأة على الوجه الآتي : (أ ) إذا كان ذلك الشخص يعمل في الخدمة العامة بمنحه معاشاً استثنائياً وفقاً لأحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993، على أنه يجوز للقائد العام بالإضافة إلى ذلك المعاش أن يمنح عائلته مكافأة مالية وفقاً لما يراه مناسباً ، (ب) إذا كان ذلك الشخص لا يعمل بالخدمة العامة تمنح عائلته مكافأة وفقاً لما يراه مناسباً . سلطة تطبيق ما    65ـ        يجوز للقائد العام بموجب أمر يصدره أن يطبق على الضابط ما يستحدث من                       يستحدث من أحكام في أي قانون يطبق على أي فئة لها ما يناظرها أحكام .                           في القوات المسلحة ، متى كانت تلك الأحكام هي الأفضل . [51](51) سلطة إصدار اللوائح .    66ـ       يجوز للقائد العام إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . [52](52) الجدول الأول (1) في الحالات التي يترك فيها الضابط المتوفى أرملة أو أكثر ويكون كل أو بعض أولاده من زوجة أخرى طلقها أو توفيت قبل وفاته توزع الأنصبة على الوجه الموضح بالجدول الثاني ويستنزل نصيب والدة الأولاد التي طلقت أو توفيت قبل وفاة زوجها كما لو كانت باقية على قيد الحياة أو لم تطلق ويضاف نصيبها إلى أنصبة أولادها . (2) فى حالة زواج أو وفاة الأرملة بعد استحقاقها نصيباً في معاش الضابط المتوفى يؤول نصيبها إلى أولادها من  ذلك الضابط الذين كانوا يتقاضون أنصبة في معاشه في تاريخ زواجها أو وفاتها على ألا يجاوز مجموع ما يستحقونه النسب الموضحة بالسطر 6 من الجدول الثاني. (3) فى الحالتين الموضحتين في السطرين 5 و 8 من الجدول الثانى إذا انقطع معاش والدي الضابط المتوفى لأي  سبب يؤول نصيبهما في المعاش أو ما تبقى منه لأرملة الضابط المتوفى أو أولاده حسب الحال . فإذا كانت  الأرملة قد توفيت أو تزوجت يؤول نصيبها في المعاش إلى أولئك الأولاد على ألا يجاوز مجموع ما يستحق في  جميع الأحوال النسب الموضحة في السطر 6 من الجدول الثاني. (4) المبالغ التي تدفع زيادة على الأنصبة بموجب المادة 40 لا تؤول إلى باقي المستحقين عند سقوطها لأي سبب . (5) إذا كان والدا الضابط المتوفى متوفيين وكان له إخوان وأخوات يستحقون أنصبة في معاشه يؤول نصيب الوالدين للإخوان والأخوات . الجدول الثاني توزيع المعاش أو المكافأة على مستحقيها مسلسل المستحقون الأنصبة فى المعاش أو المكافأة أرملة أو زوج أولاد والد أو والدان أخ أو أخوة أرمل أو أرامل أولاد والدان أخوة 1 أرملة أو أرامل ولد واحد أو أكثر ـ ـ ـ ـ 1/2 1/2 ـ ـ 2 أرملة أو أرامل ـ والد أو والدان ـ 2/3 ـ 1/3 لأيهما أو كليهما ـ 3 أرملة أو أرامل ـ ـ أخ أو أخت 2/3 ـ ـ 1/3 لأيهما أو كليهما 4 أرملة أو أرامل ـ ـ ـ كامل المعاش ـ ـ ـ 5 أرملة أو أرامل ولد أو أكثر والد أو والدان ـ 1/3 1/2 ـ ـ 6 ـ ولد واحد أو أكثر ـ ـ ـ كامل المعاش كامل المعاش ـ 7 ـ ولد واحد أو أكثر والدان ـ ـ 5/6 1/6 ـ 8 ـ ـ والد أو والدان ـ ـ ـ 1/2 لأيهما أو كليهما ـ 9 ـ ـ ـ ـ أخ أو أخت ـ ـ 1/2 لأيهما أو كليهما 1 قانون رقم 40 لسنة 1974 ، تم تعديل " قوات الشعب المسلحة " أينما وردت في هذا القانون لتكون " القوات المسلحة " . ↑ 2 قانون رقم 18 لسنة 1988، قانون رقم 75 لسنة 1989 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 3 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 4 القانون نفسه . ↑ 5 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 6 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 7 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 8 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 9 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 10 قانون رقم 18 لسنة 1988. ↑ 11 قانون رقم 18 لسنة 1988، قانون رقم 75 لسنة 1989 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 12 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 13 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 14 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 15 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 16 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 17 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 18 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 19 قانون رقم 75 لسنة 1989 ، قانون رقم 7 لسنة 1990 ، قانون رقم 132 لسنة 1990 . ↑ 20 قانون رقم 78 لسنة 1990 . ↑ 21 قانون رقم 87 لسنة 1990 . ↑ 22 القانون نفسه . ↑ 23 قانون رقم 87 لسنة 1990 . ↑ 24 قانون رقم 87 لسنة 1990 . ↑ 25 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 26 قانون رقم 75 لسنة 1989 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 27 مرسوم مؤقت رقم (1) لسنة 1993 . ↑ 28 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 29 القانون نفسه . ↑ 30 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 31 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 32 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 33 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 34 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 35 قانون رقم 18 لسنة 1988، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 36 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 37 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ 38 قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 39 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 40 قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 41 قانون رقم 18لسنة 1988،قانون رقم 15 لسنة 1989،قانون رقم 75 لسنة 1989،قانون رقم 12 لسنة 1991. ↑ 42 قانون التعديلات المتنوعة ( الرسوم والغرامات) رقم (1) لسنة 2003 . ↑ (43) قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 44 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ 45 قانون رقم 72 لسنة 1990 ، قانون رقم 7 لسنة 1999 . ↑ 46 قانون رقم 78 لسنة 1990 . ↑ (47 قانون رقم 18 لسنة 1988 . ↑ (48 قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ (49 قانون رقم 116 لسنة 1990 ، قانون رقم 131 لسنة 1990 . ↑ (50) قانون رقم 98 لسنة 1990 . ↑ (51) قانون رقم 18 لسنة 1988 ، قانون رقم 55 لسنة 1989 ، قانون رقم 75 لسنة 1989 . ↑ (52) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات