الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981

الفصل التشريعي رقم 83

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ الغاء واستثناء . 3ـ تفسير .
التعامل بالنقد 4ـ التعامل بالنقد السوداني بالخارج . 5ـ النقد الأجنبي والضمانات المالية والكوبونات . 6ـ استرداد قيمة البضائع المصدرة . 7ـ استيراد وتصدير الذهب .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر 8ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر
العقوبات 9ـ العقوبات . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 (23/3/1981)
أحكام تمهيدية اسم القانون .                 1ـ               يسمى هذا القانون " قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 ". الغاء واستثناء .              2ـ                    يلغى قانون الرقابة المتبقية لسنة 1966 على أن تظل اللائحة المالية (لمراقبة العملة) لسنة 1976 والأوامر الصادرة بموجبها سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه ، على ألا يترتب على ذلك الإلغاء أي أثر على الإجراءات التي تمت أثناء سريان ذلك القانون أو الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه . تفسير .                      3ـ               في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1] " الضمانات المالية "  يقصد بها الأسهم والسندات وشهادات الدين وسندات الدين وأية وثائق من هذا القبيل ، " كوبون "                  يقصد به الكوبون الخاص بأرباح الأسهم أو الأرباح المستحقة على ضمان مالي ، " المحافظ "               يقصد به محافظ بنك السودان المركزي، " نقد "                      يشمل النقود المعدنية والورقية أو أي دفع قانوني آخر والحوالات المالية واذونات البريد والشيكات وشيكات السياح والتحاويل المالية (الدرافت) وخطابات الاعتماد والسندات  الاذنية والصكوك القابلة للتحويل بكل أنواعها، " نقد أجنبي"           يقصد به أي نقد يكون الدفع به دفعاً قانونياً خارج السودان .
التعامل بالنقد التعامـل بالنقـد السودانى بالخارج.   4ـ لا يجوز التعامل بالنقد السوداني خارج السودان إلا بالقدر الذي تسمح به اللوائح . [2]2 النقد الأجنبي والضمانات  5ـ     (1) لا يجوز التعامل بالنقد الأجنبي إلا من الأشخاص المرخص المالية والكوبونات.[3]3                  لهم والمصارف والجهات المعتمدة . (2) يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي كل من يخالف أحكام البند (1) . (3) تحدد اللوائح التعامل بالنقد الأجنبي واستيراده وتصديره . (4) يكون استيراد وتصدير الضمانات المالية والكوبونات وفق ما تحدده اللوائح . استرداد قيمة البضائع المصدرة .  6ـ لكل من يصدر بضاعة إلى خارج السودان أن يسترد قيمتها بالنقد الأجنبي وتحدد اللوائح كيفية استخدامه . استيراد وتصدير  الذهب.  7ـ   يخضع استيراد وتصدير الذهب بكل صوره وفقاً لما تقرره  اللوائح .
سلطة إصدار اللوائح والأوامر سلطة إصدار اللوائح والأوامر .   8ـ   يجوز للمحافظ أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . [4]4
العقوبات العقوبات .    9ـ   مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى يكون الشخص عرضة لها بموجب أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أي لائحة تصدر بموجبه أو أي أمر يصدر بموجب تلك اللائحة على الوجه الآتي : (أ ) السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة. (ب) بالإضافة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) يجب على المحكمة مصادرة أي مركبة أو  وسيلة نقل أو أي بضائع أو وسيلة حفظ أموال عند ارتكاب الجريمة متى ما ثبت أن المركبة أو وسيلة النقل أو وسيلة حفظ الأموال مملوكة للجاني أو كان لمالكها علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات المختصة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. (ج) يجوز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة متي تبين لها أنه مملوك للجاني أو كان مالكه عالماً بارتكاب الجريمة فيه ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. [5]5 - قانون رقم 83 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 2 - قانون رقم 12 لسنة 1966. ↑ 3 ـ قانون رقم 25 لسنة 2011 . ↑ 4 - قانون رقم 10 لسنة 1990 . ↑ 5 - قانون رقم 31 لسنة 1996. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ الغاء واستثناء . 3ـ تفسير . الفصل الثاني التعامل بالنقد 4ـ التعامل بالنقد السوداني بالخارج . 5ـ النقد الأجنبي والضمانات المالية والكوبونات . 6ـ استرداد قيمة البضائع المصدرة . 7ـ استيراد وتصدير الذهب . الفصل الثالث سلطة إصدار اللوائح والأوامر 8ـ سلطة إصدار اللوائح والأوامر الفصل الرابع العقوبات 9ـ العقوبات . بسم الله الرحمن الرحيم قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 (23/3/1981) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون .                 1ـ               يسمى هذا القانون " قانون تنظيم التعامل بالنقد لسنة 1981 ". الغاء واستثناء .              2ـ                    يلغى قانون الرقابة المتبقية لسنة 1966 على أن تظل اللائحة المالية (لمراقبة العملة) لسنة 1976 والأوامر الصادرة بموجبها سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه ، على ألا يترتب على ذلك الإلغاء أي أثر على الإجراءات التي تمت أثناء سريان ذلك القانون أو الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه . تفسير .                      3ـ               في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1] " الضمانات المالية "  يقصد بها الأسهم والسندات وشهادات الدين وسندات الدين وأية وثائق من هذا القبيل ، " كوبون "                  يقصد به الكوبون الخاص بأرباح الأسهم أو الأرباح المستحقة على ضمان مالي ، " المحافظ "               يقصد به محافظ بنك السودان المركزي، " نقد "                      يشمل النقود المعدنية والورقية أو أي دفع قانوني آخر والحوالات المالية واذونات البريد والشيكات وشيكات السياح والتحاويل المالية (الدرافت) وخطابات الاعتماد والسندات  الاذنية والصكوك القابلة للتحويل بكل أنواعها، " نقد أجنبي"           يقصد به أي نقد يكون الدفع به دفعاً قانونياً خارج السودان . الفصل الثاني التعامل بالنقد التعامـل بالنقـد السودانى بالخارج.   4ـ لا يجوز التعامل بالنقد السوداني خارج السودان إلا بالقدر الذي تسمح به اللوائح . [2]2 النقد الأجنبي والضمانات  5ـ     (1) لا يجوز التعامل بالنقد الأجنبي إلا من الأشخاص المرخص المالية والكوبونات.[3]3                  لهم والمصارف والجهات المعتمدة . (2) يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي كل من يخالف أحكام البند (1) . (3) تحدد اللوائح التعامل بالنقد الأجنبي واستيراده وتصديره . (4) يكون استيراد وتصدير الضمانات المالية والكوبونات وفق ما تحدده اللوائح . استرداد قيمة البضائع المصدرة .  6ـ لكل من يصدر بضاعة إلى خارج السودان أن يسترد قيمتها بالنقد الأجنبي وتحدد اللوائح كيفية استخدامه . استيراد وتصدير  الذهب.  7ـ   يخضع استيراد وتصدير الذهب بكل صوره وفقاً لما تقرره  اللوائح . الفصل الثالث سلطة إصدار اللوائح والأوامر سلطة إصدار اللوائح والأوامر .   8ـ   يجوز للمحافظ أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . [4]4 الفصل الرابع العقوبات العقوبات .    9ـ   مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى يكون الشخص عرضة لها بموجب أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أي لائحة تصدر بموجبه أو أي أمر يصدر بموجب تلك اللائحة على الوجه الآتي : (أ ) السجن لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً ومصادرة النقد الأجنبي موضوع الجريمة. (ب) بالإضافة لتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) يجب على المحكمة مصادرة أي مركبة أو  وسيلة نقل أو أي بضائع أو وسيلة حفظ أموال عند ارتكاب الجريمة متى ما ثبت أن المركبة أو وسيلة النقل أو وسيلة حفظ الأموال مملوكة للجاني أو كان لمالكها علم بارتكاب الجريمة ولم يبلغ السلطات المختصة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. (ج) يجوز للمحكمة مصادرة العقار الذي ارتكبت فيه الجريمة متي تبين لها أنه مملوك للجاني أو كان مالكه عالماً بارتكاب الجريمة فيه ولم يبلغ بذلك السلطات المختصة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. [5]5 - قانون رقم 83 لسنة 1983 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 2 - قانون رقم 12 لسنة 1966. ↑ 3 ـ قانون رقم 25 لسنة 2011 . ↑ 4 - قانون رقم 10 لسنة 1990 . ↑ 5 - قانون رقم 31 لسنة 1996. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات