الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون الرخص لسنة 1922

الفصل التشريعي رقم 12

النص التشريعي الكامل

قانون الرخص لسنة 1922 بسم الله الرحمن الرحيم قانون الرخص لسنة 1922 ترتيب المواد المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ الرسوم والنماذج . 3ـ منع غير السودانيين من الإتجار إلا بترخيص . 4ـ جواز رفض طلبات مزاولة التجارة وجواز صدورها بشروط . 5ـ حرمان السودانى من مزاولة التجارة في حالات معينة . 6ـ مدة الرخصة لمزاولة التجارة وتجديدها . 7ـ جواز طلب تأمين أو تعهد . 8ـ أثر الرخصة . 9ـ وكيل حامل الرخصة . 10ـ رخص لإستخدام عمال . 11ـ جواز طلب تأمين أو تعهد . 12ـ وكيل حامل الرخصة بموجب المادة 10 . 13ـ العقوبات . 14ـ الإبعاد ومصادرة البضائع لمخالفة أحكام رخص مزاولة التجارة . 15ـ المحكمة المختصة بنظر المخالفات . بسم الله الرحمن الرحيم قانون الرخص لسنة 1922 (15/10/1922) اسم القانون .                    1ـ يسمى هذا القانون " قانون الرخص لسنة 1922 " . الرسوم والنماذج .      2ـ تدفع الرسوم وفقاً لما تقرره ، من وقت لآخر ، المحلية المختصة بموافقة وزير المالية الولائى ، ويجوز للمحلية المختصة في أي وقت أن تحدد النماذج اللازمة للرخص والأذونات التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون .[1]1 منع غير السودانيين             3ـ يجوز للمحلية المختصة بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن:[2]2 مـن الإتجـار إلا                   ( أ) تمنع أي شخص غير سودانى من مزاولة التجارة في أى بترخيص .                              منطقة تحددها في ذلك الأمر إلا بموجب رخصة ، (ب) تحدد السلطة التي تقوم بإصدار تلك الرخص وتجديدها . جـواز رفض طلبات             4ـ (1) يجوز للسلطة التي يحددها أي أمر يصدر بموجب أحكام مزاولة التجارة وجواز                 المادة 3 أن ترفض إصدار أو تجديد أي رخصة لمزاولة صدورها بشروط .                      التجـارة ويجوز لهـا كذلك أن تصدر تلك الرخصة أو أن تقوم بتجديدها خاضعة لأى شرط معقول على أنه يجب على تلك السلطة في حالة رفضها إصدار أو تجديد أية رخصة أن توضح كتابة أسباب ذلك الرفض .[3]3 (2) يرفع الى المحكمة العامة أي إستئناف ضد رفض إصدار تلك الرخصة أو رفض تجديدها أو ضد فرض أي شرط فيها ويجوز لمحكمة الإستئناف ، إذا إقتنعت بأن ذلك الرفض قد بنى على أسباب خاطئة أو غير كافية أو أن الشرط غير معقول ، أن تأمر بإصدار تلك الرخصة وفقاً لأية شروط تراها معقولة . حرمان السودانى من        5ـ   (1) يجوز لوالى الولاية المعنى أو أي شخص مفوض منه أن مزاولة التجـارة فى                    يحرم أي سودانى من مزاولة التجارة في أي منطقة صدر حالات معينة .                         بشأنها أمر سارى المفعول طبقاً لأحكام المادة 3 إذا :[4]4 ( أ)   أدين في جريمة تتعلق بالغش أو عدم الأمانة ، أو (ب)    إقتنعت السلطة التي تصدر ذلك الأمر بأنه قد أحدث تأثيراً ضاراً بالأخلاق أو الصحة أو مصالح المواطنين في تلك المنطقة . (2)   على السلطة المذكورة في البند (1) أن توضح كتابة الأسباب التي إستندت إليها في تبرير ذلك الحرمان . (3)    يرفع للمحكمة العامة أي إستئناف ضد الأمر بالحرمان من مزاولة  التجارة ويجوز للمحكمة إذا إقتنعت بأن ذلك الحرمان قد بنى على أسباب خاطئة أو غير كافية أن تأمر بالغائه . مدة الرخصة لمزاولة            6ـ   لا تكون أية رخصة صدرت وفقاً لأى أمر بموجب أحكام المادة 3 التجارة وتجديدها .                    سارية لأكثر من سنة واحدة من تاريخ إصدارها وتكون قابلة للتجديد بعد إنتهاء هذه المدة لفترات أخرى لا تجاوز أي منها سنة واحدة ويجب على كل حامل رخصة يرغب في الإستمرار في مزاولةالتجارة في المنطقة التي تشملها رخصته أن يقدم طلباً للسلطة المختصة لتجديد هذه الرخصة وذلك في ميعاد لا يقل عن شهر واحد قبل إنقضاء مدة سريانها. جواز طلب تأمين أو  تعهد . 7ـ      يجوز أن يطلب من أي شخص قدم طلباً لمنحه رخصة لمزاولة التجارة أن يقوم قبل صـدور تلك الرخصة بإيداع تأمين لا يجـاوز مبلغاً يحدده معتمد المحلية بموافقة وزير المالية الولائى ويكون ذلك التأمين قابلاً للمصادرة في حالة الإخلال بشروط الرخصة أو أن يقوم بتقديم تعهد مصحوب أو غير مصحوب بضمانات بدفع مبلغ مماثل كجزاء إذا لم يلتزم بشروط تلك الرخصة .[5]5 أثر الرخصة .  8ـ      يكون لحامل أي رخصة صدرت وفقاً لأى أمر صدر بموجب أحكام المادة 3 ووفقاً لشروط تلك الرخصة الحق في التجارة في أي مواد أو بضائع عدا المشروبات الكحولية والأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات أو أي سلعة أخرى محظورة أو منع القانون الإتجار فيها . وكيل حامل الرخصة .  9ـ  فى المناطق التي تكون فيها رخص مزاولة التجارة ضرورية وفقـاً لأى أمر ينشر بموجب أحكام المادة 3 ، لا يجوز لأى شخص أن يعمل كوكيل لحامل أية رخصة إلا بعد تصديق مكتوب من السلطة التي أصدرت الرخصة ويجب أن يقيد إسم ذلك الوكيل في تلك الرخصة ، ويجوز سحب التصديق المذكور في أي وقت وبدون إخطار ويجب على الوكيل عندئذ أن يتوقف عن مزاولة ذلك العمل في المنطقة التي تشملها الرخصة . رخـص لإستخـدام عمال .  10ـ (1)  يجوز لوالى الولاية المعنى بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يمنع إستخـدام عمال في أي جزء من السودان للعمل خارج السودان إلا بموجب رخصة . ويجوز أن يتضمن ذلك الأمر إعفاء من أحكامه للأشخاص أو الفئات من الأشخاص الذين  يرى الوالى إعفاءهم مناسباً .[6]6 (2) يجوز لوالى الولاية المعنى أن يحدد في الأمر المشار اليه في البند (1) السلطة التي تقوم بإصدار تلك الرخص وتجديدها ويجوز له وفقاً لأحكام المادة 11 أن يفرض على حاملى تلك الرخص أية شروط يراها مناسبة .[7]7 (3) يجوز لوالى الولاية المعنى في أي وقت بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعدل أو يلغى أي أمر يصدر بموجب أحكام  هذه المادة .[8]8 جواز طلب تأمين أو  تعهد . 11ـ   يجوز أن يطلب من أي شخص قدم طلباً لمنحه رخصة بموجب أحكام المادة 9 أن يودع قبل إصدار تلك الرخصة تأميناً لا يجـاوز المبلغ الذي تحدده السلطة المختصة عن كل عامل رخص له في إستخدامه وفقاً لشروط تلك الرخصة على ألا يجاوز الحد الأقصى للتأمين المبلغ الذي تحدده السلطة المختصة ويكون التأمين قابلاً للمصادرة في حالة الإخلال بشروط الرخصة أو أن يقوم بعمل  تعهد مصحوب أو غير مصحوب بضمانات بدفع مبلغ مماثل كجزاء لضمان التزامه بشروط تلك الرخصة .[9]9 وكيل حامل الرخصة     12ـ (1)  لا يجوز لأى شخص أن يعمل وكيلاً لأى حامل رخصة بموجب المادة 10 .                 صادرة بموجب أحكام المـادة 10 إلا بعد تصديق مكتوب من السلطة التي أصدرت الرخصة ويجب أن يقيد اسم ذلك الوكيل في الرخصة .[10]10 (2) يجوز سحب التصديق المذكور في أي وقت بموجب إخطار  مكتوب لحامل الرخصة الذي يجب عليه أن يأمر وكيله فوراً بالتوقف عن مزاولة العمل في إستخدام العمال بموجب تلك الرخصة . العقوبات .  13ـ أى  شخص يخالف أحكام هذا القانون أو أي أمر صدر بموجبه أو أي رخصة منحت وفقاً لأحكامه يعاقب بالسجن مدة يجوز أن تمتد لستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .[11]11 الإبعـاد ومصـادرة        14ـ   بالإضافة لأية عقوبة أخرى مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون ، البضـائع لمخـالفة                يجوز لأية محكمة مختصة بالنظر في المخالفات المنصوص عليها أحكام رخص مزاولة            فيه أن تأمر بإبعاد أي شخص يخالف أحكامه أو أي أمر صدر التجارة .                       بموجبه متعلقاً برخص مزاولة التجـارة من أي منطقة كان يحمل رخصة للعمل فيها أو زاول التجارة فيها بدون رخصة وأن تصادر كلياً أو جزئياً أية بضاعة في حيازته ويجوز في الحالات التي قام فيها ذلك الشخص بإيداع تأمين أو تقديم تعهد وفقاً لأحكام المادة 7 إسقاط حقه في التأمين أو قيمة التعهد .على أنه لا ينفذ أي حكم بالمصادرة أو سقوط الحق إلا بعد تأييده بوساطة المحكمة المختصة . المحكمة المختصة بنظر المخالفات .  15ـ  يجوز أن تنظر المخالفات لأحكام هذا القانون أو أي أمر يصدر بموجبه أمـام محكمة جنائية ثانية وفقاً لأحكـام قانون الإجـراءات الجنائية لسنة 1991 أو أي محكمة أعلى .[12]12 1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 45 لسنة 1980 ، قانون رقم 26 لسنة 1980 . ↑ 2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 45 لسنة 1980 . ↑ 3 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 4 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 45 لسنة 1980، قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑ 5 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 45 لسنة 1980 . ↑ 6 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 45 لسنة 1980 ، قانون رقم 26 لسنة 1983 . ↑ 7 ـ القوانين نفسها . ↑ 8 ـ القوانين نفسها . ↑ 9 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم (30) لسنة 2001 . ↑ 10 ـ قانون رقم 22 لسنة 1999 . ↑ 11 ـ القانون نفسه . ↑ 12 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات