الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون صندوق مال اللاجئين لسنة 1982

الفصل التشريعي رقم 86

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون صندوق مال اللاجئين لسنة 1982 بسم الله الرحمن الرحيم قانون صندوق مال اللاجئين لسنة 1982 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : اسم القانون . تفسير . الفصل الثانى صندوق مال اللاجئين إنشاء الصندوق . أغراض الصندوق . أيلولة الموجودات . موارد الصندوق . إعفاء أموال الصندوق من الضرائب . موازنة الصندوق . إيداع أموال الصندوق . الحسابات والاحتياطي . استخدام موارد الصندوق . مراجعة الحسابات . الحساب الختامي والتقارير .
إدارة الصندوق إنشاء المجلس . مسئولية المجلس . اختصاصات المجلس . اجتماعات المجلس . الإفضاء بالمصلحة . تفويض اختصاصات المجلس . اللجنة الاستشارية واختصاصاتها . اختصاصات إدارة اللاجئين .
أحكام متنوعة سلطة إصدار اللوائح . تصفية الصندوق . بسم الله الرحمن الرحيم قانون صندوق مال اللاجئين لسنة 1982 (10/6/1982)
أحكام تمهيدية اسم القانون.              1ـ       يسمى هذا القانون ، "قانون صندوق مال اللاجئين لسنة 1982". تفسير.        2ـ   فى هذا القانون ، مالم يقتض السياق معنى آخر : [1] "الإسكان " يقصد به الإيواء والإعاشة والخدمات ، "حساب غير مقيم" يقصد به حساب لا يخضع لأي قيد من رقابة النقد ، "الصندوق" يقصد به صندوق مـال اللاجئين المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ، "لاجئ " يكون له ذات التفسير الوارد في قانون تنظيم اللجوء لسنة 2013 ، "المجلس" يقصد به المجلس القومى لرعاية اللاجئين المنشأ بموجب أحكام المادة 14، "الوزير" يقصد به وزير الداخلية . الفصل الثانى صندوق مال اللاجئين إنشاء الصندوق.    3ـ  (1) لتحقيق أغراض هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق مال اللاجئين" يتبع للمجلس القومي لرعاية اللاجئين . (2)تكون للصندوق شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه :[2]2 (3)يكون المقر الرئيسي للصندوق بولاية الخرطوم ويجوز أن ينشئ فروعاً له في أى مكان داخل السودان . أغراض الصندوق.    4ـ     يكون الغرض من إنشاء الصندوق تمويل أعمال إغاثة اللاجئين وإقامة مشاريع الإسكان لهم . أيلولة الموجودات.    5ـ     تؤول للصندوق جميع المشـاريع والمنشـآت والممتلكات الثابتة والمنقولة المخصصة لخدمات اللاجئين حسبما يقرره المجلس . موارد الصندوق.       6 ـ    تتكون موارد الصندوق من الآتي : (أ)مساهمات المندوب السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى ، (ب)مساهمات المنظمات الطوعية المحلية والعالمية ، (ج)مساهمات الحكومات الأجنبية ، (د)المساهمات الفردية ، (هـ) مساهمات حكومة جمهورية السودان ، (و)العائد من مشاريع الصندوق ، (ز) الأوقاف التي توقف لصالح الصندوق . [3]3 إعفاء أمـوال       7ـ    تعفى جميع أموال الصندوق وأرباحـه والهبات التي توهب له الصندوق من             والمنح وسائر موارده ومصروفاته وممتلكاته من جميع أنواع الضرائب.                الضرائب والرسوم والعوائد . موازنة الصندوق. 8ـ     تكون للصندوق موازنة عامة تعد سنوياً خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وتنتهي في آخر ديسمبر من نفس السنة . [4]4 إيداع أموال الصندوق.  9ـ    تودع أموال الصندوق في حسابات جارية أو حسابات إيداع أو في حساب غير مقيم في بنك السودان المركزي أو أى مصرف آخر مقبول لدى المجلس على أن يكون التعامل في الحسابات بالكيفية التي يوافق عليها المجلس . [5]5 الحسـابات والاحتياطى.  10ـ  (1) يحفظ الصندوق حسابات منظمة للإيرادات والمصروفات . (2) يحتفظ الصندوق بمال للاحتياطي العام يغذى من وقت لآخر من فائض موارد الصندوق . استخدام موارد الصندوق.  11ـ  (1) تستخدم موارد الصندوق لتحقيق أغراضه . (2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد الصندوق فيما يأتي : (أ)إدارة الصندوق وأداء أعماله ، (ب)دفع استحقاقات العاملين حسبما تحدده اللوائح ، (ج) سداد التزامات الصندوق المالية ، (د)تغذية الاحتياطي العام . مراجعة الحسابات.     12ـ    يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الصندوق .6 الحساب الختامي والتقارير. [6]6713ـ   (1) يرفـع المجـلس لمجلس الوزراء خـلال ثلاثة أشهـر من انتهاء السنة المالية : (أ)بياناً بالحساب الختامى للصندوق ، (ب)تقرير ديوان المراجعة القومي عن حسابات الصندوق ، (ج) تقريراً يوضح سير العمل في الصندوق أثناء السنة المالية الماضية والخطط التي تتعلق بالتمويل والصرف في المستقبل . (2) يطلع المجلس الجهات الممولة للصندوق بموقف التنفيذ والصرف .
إدارة الصندوق إنشاء المجلس.   14ـ   لتحقيق أغراض هذا القانون ، ينشأ مجلس يسمى ، "المجلس القومي لرعاية اللاجئين " ويشكل من وزير الداخلية رئيساً وعدد من الأعضاء يعينهم ويحدد شروط خدمتهم مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ووزير  المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور . 8[7]7 مسئولية المجلس.    15ـ      يكون المجلس مسئولاً عن أداء أعماله لدى مجلس الوزراء . اختصاصات المجلس.   16ـ يختص المجلس بوجه عام بوضـع خطط وبرامج الصـندوق والقيام بكافة الأعمال التي تمكنه من تحقيق أغراضه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي : (أ)وضع السياسة العامة لإدارة الصندوق لتمويل عمليات الإسكان والإغاثة للاجئين . (ب) وضع معايير الأداء وتقييمه بالنسبة للصندوق ، (ج ) فحص التقارير الدورية التي تقدم من إدارة اللاجئين عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي ، (د ) متابعة الاداء فيما يتعلق بنشاط الصندوق أو الوحدات التابعة له ، (هـ) الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق التي تعدها معتمدية اللاجئين ، 9[8]6 (و ) إبرام العقود والدخول في التزامات نيابة عن الصندوق ، (ز ) تعيين العاملين لخدمة الصندوق ، (ح ) تشكيل أي عدد من اللجان من أعضائه أو من غيرهم لمساعدته في أداء مهامه ، (ط) القيام بأي إجراء آخر يكون ضرورياً او لازماً أو مسـاعداً لتحقيق أغراض الصندوق . اجتماعات المجلس.      17ـ     يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاته . الإفضاء بالمصلحة.       18ـ  يجب على عضو المجلس إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض أمام المجلس  للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس بطبيعة تلك المصلحة ولا يجوز له حضور الجلسات التي يناقش فيها ذلك الأمر  أو الاقتراح . تفويض اختصاصات المجلس. 19ـ    يجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته لرئيسه أو لأي لجنة من أعضائه أو لمعتمدية اللاجئين أو لأي شخص آخر مقبول لديه . اللجنة الاستشارية واختصاصاتها.  20ـ  يجوز للمجلس أن يكون لجنة ذات صبغة استشارية برئاسة معتمد اللاجئين وأعضاء يمثلون الجهات الممولة وتكون لها الاختصاصات الآتية : (أ)تقديم المشورة للمجلس فيما يختص بتمويل المشروعات ، (ب)العمل على استقطاب العون من مصادر التمويل المختلفة، (ج)تنسيق العون المقدم من الجهات المختلفة ، (د) الإشراف العام على تنفيذ المشروعات . اختصاصـــات معتمدية اللاجئين.  21ـ     تكون معتمدية اللاجئين بوزارة الداخلية هي المسـئولة عن الإدارة اليومية للصندوق وفقاً لتوجيهات المجلس ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها الاختصاصات الآتية : (أ)تنفيذ المشروعات وقرارات المجلس ، (ب)تمثيل الصندوق أمام الجهات الأخرى، (ج)اقتراح المشروعات ودراسات الجدوى لها ، (د) ممارسة أي اختصاصات يخولها لها المجلس بموجب أحكام المادة 19 .
أحكام متنوعة سلطة إصدار اللوائح.   22ـ    يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . تصفية الصندوق.    23ـ    لا يجوز تصفية الصندوق إلا بقانون . . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 2 . قانون 40 لسنة رقم 1974. ↑ 3 . القانون نفسه . ↑ 4 . قانون 40 لسنة رقم 1974 . ↑ 5 . القانون نفسه . 6. قانون تنسيق القوانين لسنة 1985 ، قانون رقم 12 لسنة 1985 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 7 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 8 . قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 2 لسنة 2006. ↑ 9 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون صندوق مال اللاجئين لسنة 1982 بسم الله الرحمن الرحيم قانون صندوق مال اللاجئين لسنة 1982 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : اسم القانون . تفسير . الفصل الثانى صندوق مال اللاجئين إنشاء الصندوق . أغراض الصندوق . أيلولة الموجودات . موارد الصندوق . إعفاء أموال الصندوق من الضرائب . موازنة الصندوق . إيداع أموال الصندوق . الحسابات والاحتياطي . استخدام موارد الصندوق . مراجعة الحسابات . الحساب الختامي والتقارير . الفصل الثالث إدارة الصندوق إنشاء المجلس . مسئولية المجلس . اختصاصات المجلس . اجتماعات المجلس . الإفضاء بالمصلحة . تفويض اختصاصات المجلس . اللجنة الاستشارية واختصاصاتها . اختصاصات إدارة اللاجئين . الفصل الرابع أحكام متنوعة سلطة إصدار اللوائح . تصفية الصندوق . بسم الله الرحمن الرحيم قانون صندوق مال اللاجئين لسنة 1982 (10/6/1982) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون.              1ـ       يسمى هذا القانون ، "قانون صندوق مال اللاجئين لسنة 1982". تفسير.        2ـ   فى هذا القانون ، مالم يقتض السياق معنى آخر : [1] "الإسكان " يقصد به الإيواء والإعاشة والخدمات ، "حساب غير مقيم" يقصد به حساب لا يخضع لأي قيد من رقابة النقد ، "الصندوق" يقصد به صندوق مـال اللاجئين المنشأ بموجب أحكام المادة 3(1) ، "لاجئ " يكون له ذات التفسير الوارد في قانون تنظيم اللجوء لسنة 2013 ، "المجلس" يقصد به المجلس القومى لرعاية اللاجئين المنشأ بموجب أحكام المادة 14، "الوزير" يقصد به وزير الداخلية . الفصل الثانى صندوق مال اللاجئين إنشاء الصندوق.    3ـ  (1) لتحقيق أغراض هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق مال اللاجئين" يتبع للمجلس القومي لرعاية اللاجئين . (2)تكون للصندوق شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه :[2]2 (3)يكون المقر الرئيسي للصندوق بولاية الخرطوم ويجوز أن ينشئ فروعاً له في أى مكان داخل السودان . أغراض الصندوق.    4ـ     يكون الغرض من إنشاء الصندوق تمويل أعمال إغاثة اللاجئين وإقامة مشاريع الإسكان لهم . أيلولة الموجودات.    5ـ     تؤول للصندوق جميع المشـاريع والمنشـآت والممتلكات الثابتة والمنقولة المخصصة لخدمات اللاجئين حسبما يقرره المجلس . موارد الصندوق.       6 ـ    تتكون موارد الصندوق من الآتي : (أ)مساهمات المندوب السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة الأخرى ، (ب)مساهمات المنظمات الطوعية المحلية والعالمية ، (ج)مساهمات الحكومات الأجنبية ، (د)المساهمات الفردية ، (هـ) مساهمات حكومة جمهورية السودان ، (و)العائد من مشاريع الصندوق ، (ز) الأوقاف التي توقف لصالح الصندوق . [3]3 إعفاء أمـوال       7ـ    تعفى جميع أموال الصندوق وأرباحـه والهبات التي توهب له الصندوق من             والمنح وسائر موارده ومصروفاته وممتلكاته من جميع أنواع الضرائب.                الضرائب والرسوم والعوائد . موازنة الصندوق. 8ـ     تكون للصندوق موازنة عامة تعد سنوياً خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وتنتهي في آخر ديسمبر من نفس السنة . [4]4 إيداع أموال الصندوق.  9ـ    تودع أموال الصندوق في حسابات جارية أو حسابات إيداع أو في حساب غير مقيم في بنك السودان المركزي أو أى مصرف آخر مقبول لدى المجلس على أن يكون التعامل في الحسابات بالكيفية التي يوافق عليها المجلس . [5]5 الحسـابات والاحتياطى.  10ـ  (1) يحفظ الصندوق حسابات منظمة للإيرادات والمصروفات . (2) يحتفظ الصندوق بمال للاحتياطي العام يغذى من وقت لآخر من فائض موارد الصندوق . استخدام موارد الصندوق.  11ـ  (1) تستخدم موارد الصندوق لتحقيق أغراضه . (2) مع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تستخدم موارد الصندوق فيما يأتي : (أ)إدارة الصندوق وأداء أعماله ، (ب)دفع استحقاقات العاملين حسبما تحدده اللوائح ، (ج) سداد التزامات الصندوق المالية ، (د)تغذية الاحتياطي العام . مراجعة الحسابات.     12ـ    يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الصندوق .6 الحساب الختامي والتقارير. [6]6713ـ   (1) يرفـع المجـلس لمجلس الوزراء خـلال ثلاثة أشهـر من انتهاء السنة المالية : (أ)بياناً بالحساب الختامى للصندوق ، (ب)تقرير ديوان المراجعة القومي عن حسابات الصندوق ، (ج) تقريراً يوضح سير العمل في الصندوق أثناء السنة المالية الماضية والخطط التي تتعلق بالتمويل والصرف في المستقبل . (2) يطلع المجلس الجهات الممولة للصندوق بموقف التنفيذ والصرف . الفصل الثالث إدارة الصندوق إنشاء المجلس.   14ـ   لتحقيق أغراض هذا القانون ، ينشأ مجلس يسمى ، "المجلس القومي لرعاية اللاجئين " ويشكل من وزير الداخلية رئيساً وعدد من الأعضاء يعينهم ويحدد شروط خدمتهم مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ووزير  المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للأجور . 8[7]7 مسئولية المجلس.    15ـ      يكون المجلس مسئولاً عن أداء أعماله لدى مجلس الوزراء . اختصاصات المجلس.   16ـ يختص المجلس بوجه عام بوضـع خطط وبرامج الصـندوق والقيام بكافة الأعمال التي تمكنه من تحقيق أغراضه ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي : (أ)وضع السياسة العامة لإدارة الصندوق لتمويل عمليات الإسكان والإغاثة للاجئين . (ب) وضع معايير الأداء وتقييمه بالنسبة للصندوق ، (ج ) فحص التقارير الدورية التي تقدم من إدارة اللاجئين عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي ، (د ) متابعة الاداء فيما يتعلق بنشاط الصندوق أو الوحدات التابعة له ، (هـ) الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق التي تعدها معتمدية اللاجئين ، 9[8]6 (و ) إبرام العقود والدخول في التزامات نيابة عن الصندوق ، (ز ) تعيين العاملين لخدمة الصندوق ، (ح ) تشكيل أي عدد من اللجان من أعضائه أو من غيرهم لمساعدته في أداء مهامه ، (ط) القيام بأي إجراء آخر يكون ضرورياً او لازماً أو مسـاعداً لتحقيق أغراض الصندوق . اجتماعات المجلس.      17ـ     يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاته . الإفضاء بالمصلحة.       18ـ  يجب على عضو المجلس إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض أمام المجلس  للنظر فيه أن يفضي إلى المجلس بطبيعة تلك المصلحة ولا يجوز له حضور الجلسات التي يناقش فيها ذلك الأمر  أو الاقتراح . تفويض اختصاصات المجلس. 19ـ    يجوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته لرئيسه أو لأي لجنة من أعضائه أو لمعتمدية اللاجئين أو لأي شخص آخر مقبول لديه . اللجنة الاستشارية واختصاصاتها.  20ـ  يجوز للمجلس أن يكون لجنة ذات صبغة استشارية برئاسة معتمد اللاجئين وأعضاء يمثلون الجهات الممولة وتكون لها الاختصاصات الآتية : (أ)تقديم المشورة للمجلس فيما يختص بتمويل المشروعات ، (ب)العمل على استقطاب العون من مصادر التمويل المختلفة، (ج)تنسيق العون المقدم من الجهات المختلفة ، (د) الإشراف العام على تنفيذ المشروعات . اختصاصـــات معتمدية اللاجئين.  21ـ     تكون معتمدية اللاجئين بوزارة الداخلية هي المسـئولة عن الإدارة اليومية للصندوق وفقاً لتوجيهات المجلس ودون الإخلال بعموم ما تقدم تكون لها الاختصاصات الآتية : (أ)تنفيذ المشروعات وقرارات المجلس ، (ب)تمثيل الصندوق أمام الجهات الأخرى، (ج)اقتراح المشروعات ودراسات الجدوى لها ، (د) ممارسة أي اختصاصات يخولها لها المجلس بموجب أحكام المادة 19 . الفصل الرابع أحكام متنوعة سلطة إصدار اللوائح.   22ـ    يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . تصفية الصندوق.    23ـ    لا يجوز تصفية الصندوق إلا بقانون . . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 2 . قانون 40 لسنة رقم 1974. ↑ 3 . القانون نفسه . ↑ 4 . قانون 40 لسنة رقم 1974 . ↑ 5 . القانون نفسه . 6. قانون تنسيق القوانين لسنة 1985 ، قانون رقم 12 لسنة 1985 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ 7 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 8 . قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2006 قانون رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 2 لسنة 2006. ↑ 9 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات