قانون تشريعي
قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983
الفصل التشريعي رقم 88
النص التشريعي الكامل
قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
3ـ تفسير .
4ـ ألغيت .
5ـ مهام وزير العدل واختصاصاته .
6ـ سلطات وزير العدل .
7ـ فتوى وزير العدل .
8ـ تحكيم وزير العدل .
9ـ الظهور والترافع أمام المحاكم .
10ـ ألغيت .
11ـ الوكيل .
12ـ اختصاصات الوكيل .
13ـ تعيين المستشارين القانونيين .
14ـ الشروط العامة للتعيين في الوظائف القانونية .
15ـ شروط تعيين المستشارين العموميين .
16ـ شروط تعيين كبار المستشارين القانونيين .
17ـ شروط تعيين المستشارين الأوائل .
18ـ شروط تعيين المستشارين الثوانى .
19ـ شروط تعيين المستشارين الثوالث .
20ـ شروط تعيين المستشارين .
21ـ شروط تعيين المستشارين المساعدين .
22ـ مرتبات المستشارين القانونيين .
23ـ التعيين الاستثنائي .
24ـ عدم جواز الطعن في قرارات التعيين .
25ـ ترقية المستشارين القانونيين .
26ـ أقدمية المستشارين القانونيين .
27ـ تكليف المستشارين القانونيين .
28ـ إعارة المستشارين القانونيين .
29ـ نقل المستشارين القانونيين .
30ـ شروط خدمة المستشارين القانونيين .
31ـ قسم المستشارين القانونيين .
32ـ تفتيش أعمال المستشارين القانونيين .
33ـ محاسبة المستشارين القانونيين .
34ـ إجراءات المحاسبة .
35ـ الجزاءات .
36ـ أسباب انتهاء الخدمة .
37ـ التقاعد بسبب السن .
38ـ التقاعد لأسباب صحية .
39ـ الاستقالة .
40ـ العزل أو الإحالة إلى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة .
41ـ تاريخ انتهاء خدمة المستشار القانوني .
42ـ معاشات المستشارين القانونيين .
43ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
44ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
45ـ إدارة معاشات المستشارين القانونيين .
46ـ حصانة المستشار القانوني في الإجراءات الجنائية .
47ـ شروط خدمة العاملين غير القانونيين بوزارة العدل .
48ـ سلطة إصدار اللوائح .
ـ الجدول ـ
1ـ المرتبات والعلاوات . 2ـ المعاش .
3ـ الإجازة . 4ـ العربات .
5ـ استثناء . 6ـ بدل الترحيل .
7ـ بدل الميل . 8ـ حذفت .
9ـ حذفت . 10ـ حذفت .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983[1]
(8/9/1983)
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983".[2]
إلغاء واستثناء. 2ـ (1) يلغى قانون النائب العام لسنة 1981 اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تعتبر
جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التي تمت أو الإجراءات التي اتخذت بموجبه أو التي بدئ فيها كما لو تمت أو
اتخذت بموجب هذا القانون إلى ان تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه .
(2) يلغى قانون مرتبات القانونيين بديوان النائب العام لسنة 1972 .
تفسير . 3ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : [3]
أجهزة الدولة " يقصد بها الوزارات والمصالح وسائر الوحدات الإدارية للدولة والهيئات
والمؤسسات العامة وأجهزة الحكم القومي والولائي والمحلي وشركات
القطاع العام ،
"الإدارة" يقصد بها أي من إدارات الوزارة المنشأة بموجب اللوائح ، [4]
" المجلس" يقصد به مجلس إدارة معاشات المستشارين القانونيين المنشأ
بموجب أحكام المادة 43 .[5]5
"المستشار العام" يقصد به الشخص الذي يعينه رئيس الجمهورية بناءً على توصية من
وزير العدل رئيسا لأي من الإدارات ، [6]6
"المستشار القانونى" يشمل الوكيل والمستشار العام وكبير المستشارين والمستشار
الأول والثاني والثالث والمستشار والمستشار المساعد بالوزارة ،
"الوزارة " يقصد بها وزارة العدل ، [7]7
"الوكيل" يقصد به وكيل الوزارة المعين بموجب أحكام المادة 11 . [8]8
4ـ ألغيت . [9]9
مهام وزير العدل واختصاصاته. 5ـ (1) يكون وزير العدل المستشار القانوني للدولة ويتولى نيابة عنها جميع الأعمال ذات الطبيعية القانونية . [10]10
(2)مع مراعاة الأحكام الدستورية ودون مساس بعموم نص البند (1) بالإضافة
إلى أي وظائف أخرى يسندها إليه أي قانون تكون لوزير العدل المهام
والاختصاصات التالية وهى أن . [11]11
(أ)يسعى لبسط مبدأ سيادة القانون وتوفير العدالة الناجزة في النظام القانوني ،
(ب)يسعى لتحسين الأداء في مهنة القانون ولوضع الأسس والتقاليد السليمة
للمهنة ولرعاية نظمها وأخلاقها ،
(ج ) يسعى لمراجعة القوانين وإصلاحها لتمثل التعبيرالأتم عن قيم العدالة
في المجتمع السوداني ولتواكبالتطور في حياته ،
(د)يعمل على تشجيع البحوث والدراسات القانونية ونشرها ،
(هـ) يصوغ مشروعات القوانين وسائر التدابير التشريعية في الدولة ،
(و)يشرف على سير الدعاوى الجنائية وإجراءات التحري فيها ويتولى الادعاء أمام المحاكم الجنائية ،
(ز)يتولى أو يشرف على مد أجهزة الدولة بحاجتها من الخدمات القانونية في
صياغة القرارات والعقود والاتفاقيات ومراجعتها وفى إبداء النصح حول أي تصرف
أو نزاع يعني تلك الأجهزة وفي تمثيلها أمام الجهات التي تفصل في الدعاوى المدنية ،
(ح) يبدي النصح القانوني في المسائل التي تنشأ بين أجهزة الدولة وأن يتولى
التحكيم في النزاعات المدنية بين تلك الأجهزة ،
(ط)يتولى تسجيل المعاملات التي توكل إليه قانوناً وتوثيق المستندات وأخذ الشهادات القانونية وإصدارها ،
(ى) يتولى تقديم الخدمات القانونية للجمهور في الفتوى والمساعدة في التقاضي،
(ك) يقوم بأية مهمة قانونية أخرى يوكلها إليه رئيس الجمهورية.
سلطات وزير العدل. 6ـ (1) يكون لوزير العدل فيما يتصل بأية مسالة في نزاع قيد نظره أن يستدعى أي موظف عام للإدلاء بأية
شهادة أو أن يطلب منه تقديم أية معلومات أو مستندات لديه ويكون لوزير العدل في ذلك سلطة المحاكم في الإجبار على الحضور وتقديم البيانات . [12]12
(2) (أ ) على الرغم من أحكام أي قانون آخر ، يختص وزير العدل بأخذ العلم بأية جريمة والتحري فيها
ويتولى الاتهام وتكون له في سبيل ذلك جميع السلطات المنصوص عليها في أي قانون ينظم التحري وخاصة قانون
الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، فيما عدا السلطات المنصوص عليها في المـادتين 60 و79(3) و (4) منه ،
على أنه يجوز للقاضي المختص بناءً على شكوى مقدمة من شخص متضرر تتعلق بانتهاك حقوقه
الدستورية والقانونية أو مخالفة القانون طلب يومية التحري وأي أوراق تتعلق بذلك وممارسة سلطاته وفقاً
لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، [13]13
(ب)يباشر وزير العدل السلطات المنصوص عليها في الفرع الثالث من الفصل الثانى في الباب الرابع والسلطات
المنصوص عليها في الفرع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الفصل الثاني في الباب الثالث من
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، [14]14
(ج) يستمر جميع الأشخاص المسندة اليهم حين صدور هذا القانون سلطات في مباشرة إجراءات التحري وفق
قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أو أي قانون آخر في ممارسة تلك السلطات وقفاً لأي قرار لاحق من
وزير العدل بتوليها أو لتنظيم ممارستها.[15]15
(3)تكون لوزير العدل سلطة التصديق على المستندات وأخذ الإقرارات المشفوعة باليمين وتحليف اليمين وفق ما
تحدده اللوائح . [16]16
(4)يجوز لوزير العدل أن يستعين بالخبرة القانونية من خارج الوزارة متى رأي ذلك ضرورياً . [17]17
فتوى وزير العدل. 7ـ (1) تكون الفتوى الصادرة بتوقيع وزير العدل حول النزاعات المدنية ملزمة لأجهزة الدولة المعنية ولا يجوز تجاوزها إلا بموافقة رئيس الجمهورية . [18]18
(2) تكون الفتوى الصادرة من أي مستشار قانوني بالوزارة حول النزاعات المدنية ملزمة لأجهزة الدولة ما لم يراجعها
وزير العـدل بمبادرة منه أو بنـاءً على استئناف مقـدم إليه . [19]19
تحكيم وزير العدل. 8ـ (1) إذا نشأ نزاع قانوني بين جهتين من أجهزة الدولة يجوز لوزير العدل عند عرض النزاع عليه، أن يوجه ، بإحالته للتحكيم وفقاً لما تقرره اللوائح .
(2) يكون قرار التحكيم الصادر من المحكمين المحال إليهم النزاع وفق أحكام البند (1) ملزماً لأطراف النزاع ويجوز
استئنافه لدى وزير العـدل الذي يكون قـراره ملزماً ونهائياً . [20]20
الظهور والترافع 9ـ (1) يكون لوزير العـدل ومن يمثله مـن المستشارين القانونيين
أمام المحاكم. حق الظهور والترافع أمام جميع المحاكم . [21]21
(2) يلتزم ممثلو وزير العدل عند مثولهم أمام المحاكم بأخلاقيات المهنة المضمنة في
قانون المحاماة لسنة 1983 والظهور بالمظهر اللائق بمهنتهم . [22]22
10ـ ألغيت . [23]23
الوكيل . 11ـ (1) يكون للوزارة وكيل يعينه رئيس الجمهورية بناءً على توصية وزير العدل . [24]24
(2) يؤدى الوكيل عند تعيينه القسم التالي أمام رئيس الجمهورية: " أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون
وأن أرعي مقتضيات العدالة وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص وألا أبوح بأي أسرار تتعلق بأداء واجباتي في حدود
أدائي لتلك الواجبات" . [25]25
اختصاصات 12ـ (1) يساعد الوكيل وزير العدل في أداء مهامه ويقوم بالإشـراف
الوكيل . على إدارات الوزارة المختلفة ويرعى حسن سير العمل فيها . [26]26
(2)يقوم الوكيل بتأدية مهام وزير العـدل وممارسة سلطاته عند غيابه . [27]27(3)
(3)يكون الوكيل مسئولاً لدى وزير العدل عن كل ما يتولى من أعمال . [28]28
تعيين المستشارين 13ـ (1) يكون تعيين المستشارين القانونيين بالوزارة من طريق :
القانونيين . (أ ) الترقى أو الاختيار ،
(ب)التعيين أو الانتداب أو النقل من خارج الوزارة . [29]29
(2) يكون تعيين المستشار العام وكبير المستشارين بقرار من رئيس
الجمهورية بناء على توصية وزير العدل . [30]30
(3) يكون تعيين المستشار الأول بقرار من وزير العدل . [31]31
(4) يكـون تعيين بقية المستشـارين القانونيين بقـرار مـن الوكيـل . [32]32
الشــروط العامة 14ـ يشترط في من يتولى وظيفة مستشار قانوني :
للتعــيين في (أ) أن يكون سودانياً كامل الأهلية ،
الوظائف القانونية. (ب) ألا يقل عمره ، إذا كان التعيين في وظيفة : [33]33
(أولاً) مستشار مساعد ، عن ثلاث وعشرين سنة ،
(ثانياً) مستشار أو مستشار ثالث أو ثان ، عن خمس وعشرين سنة ،
(ثالثاً) مستشار أول ، عن ثلاثين سنة ،
(رابعاً) كبير مستشارين ، عن خمسة وثلاثين سنة ،
(خامساً) مستشار عام ، عن أربعين سنة ،
(ج) أن يكون حاصلاً على درجة في القانون من جامعة معترف بها في السودان وذلك مع عدم
الإخلال بأي شرط ينص عليه أي قانون آخر بشأن تولي الوظائف القانونية ،
(د ) ألا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة في أمر مخل
بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه ،
(هـ) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
شروط تعيين المستشارين 15ـ مع مراعاة أحـكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين المستشارين
العموميين. العموميين على الوجه الآتي:
( أ) بالاختيار من بين كبار المستشارين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن عشرين عاماً ،
(ب) بالتعيين من خارج الوزارة على الوجه الآتي: [34]34
(أولاً) من المستشارين القانونيين أو قضاة المحكمة القومية العليا أو قضاة
الاستئناف السابقين على الا تقل خبرتهم القانونية عن عشرين عاماً،
(ثانياً) من المحامين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن عشرين عاماً ،
(ثالثاً) من أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في السودان
على أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً.
شــروط تعيين 16ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين كبار المستشارين
كبار المستشارين القانونيين على الوجه الآتي:
القانونيين . ( أ) بالترقية من وظائف المستشارين الأوائل على ألا تقل خبرتهم القانونية عن خمسة عشر عاماً ،
(ب) بالتعيين من خارج الوزارة على الوجه الآتي:[35]35
(أولاً) من كبار المستشارين القانونيين أو قضاة محاكم الاستئناف السابقين
على ألا تقل خبرتهم القانونية عن خمسة عشر عاماً ،
(ثانياً) من المحامين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن خمسة عشر عاماً ،
(ثالثاً) من أعضاء هيئة تدريس القانون بإحدى الجامعات المعترف بها في
السودان على أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات .
شــروط تعيين 17ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين المستشارين
المستشارين الأوائل. الأوائل على النحو الآتي :
(أ)بالترقية من وظائف المستشارين الثواني على ألا تقل خبرتهم القانونية عن عشر سنوات ،
(ب)بالتعيين من خارج الوزارة على النحو الآتي: [36]36
(أولاً) من المستشارين الأوائل أو قضاة المحكمة العامة السابقين على ألا تقل خبرتهم
القانونية عن عشر سنوات .
(ثانياً) من المحامين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن عشر سنوات ،
(ثالثاً) من أعضاء هيئة تدريس القانون بأحدى الجامعات المعترف بها في السودان على
أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون لمدة لا تقل عن سبع سنوات .
شــروط تعيين 18ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين المستشارين
المستشارين الثواني. الثواني على النحو الآتي:
(أ)بالترقية من وظائف المستشارين الثوالث على ألا تقل خبرتهم القانونية عن خمس سنوات ،
(ب)بالتعيين من خارج الوزارة على النحو الآتي:
(أولاً) من المستشارين الثواني أو القضاة الجزئيين من الدرجة الأولى السابقين على ألا
تقل خبرتهم القانونية عن خمس سنوات ،
(ثانياً) من المحامين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن خمس سنوات ،
(ثالثاً) من المشتغلين بعمل قانوني يعتبر بقرار من مجلس تنظيم مهنة القانون نظيراً لعمل
المستشارين القانونيين بالوزارة على أن يكونوا قد مارسوا ذلك العمل القانوني لمـدة
لا تقل عـن سبع سنوات متتالية . [37]37
شـروط تعيين 19ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين المستشارين
المستشارين الثوالث . الثوالث على النحو الآتي :
(أ)بالترقية من وظائف المستشارين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن ثلاث سنوات ،
(ب)بالتعيين من خارج الوزارة على النحو الآتي :
(أولاً) من المستشارين الثوالث أو القضاة الجزئيين في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة
أو المساعدين القضائيين السابقين على ألا تقل خبرتـهم القانونية عن ثلاث سنوات ،
(ثانياً) من المحامين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن ثلاث سنوات ،
(ثالثاً) من المشتغلين بعمل قانوني يعتبر بقرار من مجلس تنظيم مهنة القانون نظيراً لعمل
المستشارين القانونيين بالوزارة على أن يكونوا قد مارسوا ذلك العمل القانوني لمدة
لا تقل عن خمس سنوات متتالية . [38]38
شروط تعيين 20 ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و14 يكون تعيين المستشارين على
المستشارين. الوجه الآتي :
(أ)بالترقية من وظائف المستشارين المساعدين ،
(ب)بالتعيين من خارج الوزارة على الوجه الآتي:
(أولا) من المستشارين أو من القضاة الجزئيين من الدرجة الثالثة ، أو المساعدين
القضائيين السابقين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن سنة واحدة ،
(ثانيا) من المحامين ، على أن يكونوا مارسوا مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن سنتين ،
(ثالثا) من المشتغلين بعمل قانونى يعتبر بقرار من مجلس تنظيم مهنة القانون
نظيراً لعمل المستشارين القانونيين بالوزارة على أن يكونوا قد مارسوا ذلك
العمل لمدة لا تقل عن ثلاث
سنوات متتالية . [39]39
شروط تعيين 21ـ (1) مـع مراعـاة أحـكام المـادتين 13 (1)(أ) و (ب) و 14 يتـم
المستشارين تعيين المستشارين المساعدين بموجب قرار بذلك من الوكيل على
المساعدين. الوجه الذي تحدده اللوائح . [40]40
(2) يقضي المستشار المساعد فترة اختبار مدتها سنة واحدة ويجوز للوكيل أن : [41]41
(أ)يقصر تلك الفترة ، بغرض التثبيت في الخدمة ، عندما يتوفر لدى ذلك المستشار أي مما يأتي :
(أولاً) مؤهل علمي عال ،
(ثانياً) خدمة سابقة حميدة ومشابهة ،
(ثالثاً) أداء ممتاز ،
(ب)يزيد تلك الفترة ، إذا لم يكن أداء المستشار مرضياً ،
(ج)يقرر عزله أثناء تلك الفترة إذا لم تثبت صلاحيته للعمل بالوزارة .
مرتبات المستشارين 22ـ (1) تكـون مرتبـات ومخصصـات المستشـارين القانـونيين وفـقاً
القانونيين . للجدول الملحق بهذا القانون ويجـوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدول . [42]42
(2) على الرغم من وجود أي نص مخالف في أي قانون آخر لا يحرم أى مستشار
قانونى من امتيازات أي وظيفة أعلى يصبح أهلاً لها لمجرد عدم وجود وظيفة
أعلى شاغرة ، وفي هذه الحالة يباشر المستشار عمله المعتاد ويمنح امتيازات
الوظيفة الأعلى .
(3) تساوى مرتبات المستشارين القانونيين وعلاواتهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم
ومعاشاتهم مع تلك الخاصة برصفائهم القضاة بالهيئة القضائية . [43]43
التعيين الاستثنائي 23ـ (1) (أ) على الرغم من أحكام المادتين 13 و 14 يجـوز لرئيس الجمهورية بناءً على توصية من وزير العدل
أن يعين من يثق فيه من المواطنين ممن سبق لهم العمل في الخدمة الحكومية المعاشية
في أي وظيفة قانونية بالوزارة لمزاولة العمل القانوني،
(ب) يحدد رئيس الجمهورية شروط التعيين . [44]44
(ج) لا يستحق المستشارون المعينون بموجب الفقرة (أ ) الترقي إلى وظيفة قانونية أعلى .
(2) على الرغم من أحكام المواد 15 ، 16 ، 17 ، 18 و 19 يجوز لرئيس الجمهورية بناءً على
توصية من وزير العدل تعيين أي مستشار في أي منصب قانوني دون التقيد بالشروط
المنصوص عليها في تلك المواد . [45]45
عدم جواز الطعن 24ـ لا يجـوز الطعـن في القـرارات الصـادرة بتعيين المستشـارين
فى قرارات التعيين. القانونيين بأي من طرق الطعن أو أمام أي جهة قضائية .
ترقية المستشارين 25ـ (1) تجـرى الترقيات إلى وظائف المسـتشارين العموميين وكبـار
القانونيين. المستشارين القانـونيين والمسـتشارين الأوائل والثواني والثوالث والمستشارين
على أساس الكفاءة على أن يراعى المؤهل العلمي والأقدمية .
(2) عند تقدير الكفاءة تراعى طبيعة ومستوى أداء المستشار القانوني بالإضافة إلى
انتظامه في عمله وإدارته لمرؤوسيه . [46]46
أقدمية المستشارين 26ـ (1) تكون أقدمـية المستشارين القـانونيين حسب تاريخ تعيـينهم وإذا
القانونيين. عين أو رقي أكثر من مستشار قانوني واحد في تاريخ واحد تكون
الأقدمية وفق ترتيب التعيين أو الترقية بالقرار الخاص بذلك .
(2) فى حالة المستشارين القانونيين المعينين من خارج الوزارة تحدد أقدميتهم في
القرار الخاص بتعيينهم وفي حالة عدم النص عليها تعتبر أقدميتهم من تاريخ ذلك القرار .[47]47
تكليف المستشارين 27ـ يجوز لوزير العدل أن يكلف أياً من المستشارين القانونيـين بتقديم
القانونيين. الخدمات القانونية المنصوص عليها في المادة 5 (2) لأي مـن أجهزة الدولة . [48]48
إعارة المستشارين 28ـ (1) يجوز أن يعار المستشار القانوني للقيام بأعمال قضائية أو
القانونيين. قانونية إلى الحكومـات الأجنبية أو المنظمات الدوليـة أو
الدول الشـقيقة والصديقة وذلك بناءً على توصية من وزير العدل وقرار يصدره رئيس الجمهورية . [49]49
(2) لا يجوز أن تزيد فترة الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة إلا بقرار من رئيس الجمهورية
بناءً على توصية من وزير العدل . [50]50
(3) تعتبر الفترة متصلة لأغراض هذه المادة والمادة 26 من هذا القانون إذا تتابعت أيامها
أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن ثلاث سنوات .
نقل المستشارين 29ـ يجـوز أن ينقل المستشار القانوني لجـهة غير قانونية بموافقة من
القانونيين. وزير العـدل وموافقة الجهة المنقول إليها بقرار من رئيس الجمهورية . [51]51
شروط خدمة 30ـ تنطبق على المستشارين القانونيين قوانين الخدمة العامة فيما لم يرد
المستشارين بشأنه نص في هذا القانون .
القانونيين .
قسم المستشارين 31ـ يؤدي المستشارون القانونيون عنـد تعييـنهم قسـماً بـذات الصيغة
القانونيين. المنصوص عليها في المادة 11(2) أمام وزير العدل .[52]52
تفتيش أعمــــال 32ـ تحدد اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون كيفية تفتيش أعمال
المستشارين القانونيين. المستشارين القانونيين بغرض تقدير كفاءتهم وتقويم أدائهم .[53]53
محاسبة المستشارين 33ـ يقدم للمحاسبة كل مستشار قانوني يخل بواجبات وظيفته أو بشرف
القانونيين. مهنته أو يسلك بفعل أو امتناع سلوكاً يحط من قدره أو لا يلـيق
بمركزه الرسمى أو يتغيب عن الخدمة أو يتركها أو يحكم بإدانته في
جريمة جنائية تمس الشرف أو الأمانة أو يخالف لائحة سلوك المستشارين
القانونيين الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات
مدنية أو جنائية يكون قد عرض نفسه لها .[54]54
إجراءات المحاسبة. 34ـ تحدد اللوائـح الإجراءات الواجب اتباعها في شأن محاسبة أي منالمستشارين القانونيين بما في ذلك تشكيل مجالس المحاسبة وأنواعها واختصاصاتها وسلطاتها .[55]55
الجزاءات. 35ـ توقع أي من الجزاءات التالية في حالة إرتكاب المستشار القانوني لأي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 33 : [56]56
(أ ) التنبيه أو اللوم ،
(ب) الإيقاف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،
(ج ) الحرمان من العلاوة السنوية أو الترقية لمدة لا تجاوز سنتين ،
(د ) الفصل .
أسباب انتهاء الخدمة. 36ـ تنتهي خدمة المستشار القانوني لأي من الأسباب الآتية :
(أ) التقاعد بالمعاش بسبب السن ،
(ب) الاستقالة ،
(ج) العزل أو الإحالة إلى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة .
التقاعد بسبب السن . 37ـ يحال المستشار القانونى إلى التقاعد بالمعاش إذا بلغ من العمر "خمساً وستين سنة" . [57]57
التقاعد لأسباب صحية . 38 ـ (1) يحال المستشار القانوني إلى التقاعد بالمعاش إذا تبين بعد عرضه على القومسيون الطبي أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بمهام وظيفته على الوجه الأكمل .
(2) ترفع كل حالة ينطبق عليها النص الوارد في البند (1) إلى رئيس الجمهورية بناءً على توصية
من وزير العدل . [58]58
الاستقالة. 39ـ (1) تقدم استقالة المستشار العام وكبير المستشارين القانونيين إلى رئيس الجمهورية بناءً على توصية من وزير العدل . [59]59
(2) تقدم استقالة بقية المستشارين القانونيين إلى وزير العدل . [60]60
العـــزل أو 40ـ (1) على الرغـم مـن أي نص مخـالف في هذا القانون يجوز لرئيس
الإحــالة الى الجمهورية بناءً على توصية وزير العدل عزل المستشار القانوني
التقاعد بالمعاش أو إحالته إلى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة . [61]61
لصالح الخدمة. (2) لا يترتب على العزل أو الإحالة إلى التقاعد بالمعاش بموجب أحكام البند (1) أي أثر على
استحقاق المستشار القانوني في المعاش أو المكافأة .
تاريخ انتهــاء 41ـ تعتبر خدمة المستشار القانوني منتهية من تاريخ قرار إحالته إلى
خدمة المستشار التقاعد بالمعاش بموجب أحـكام المادة 37 أو المادة 38 أو قبول
القانوني. استقالته بموجب أحكام المادة 39 أو عزله أو إحالته إلى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة بموجب أحكام المادة 40 .
معاشات المستشارين 42ـ على الرغم من أحكام المادة 3(2) من قانون معاشات القضاة لسنة
القانونيين. 1999 تطبق أحكام قانون معاشات القضاة لسنة 1999 على المستشارين القانونيين بالوزارة .[62]62
إنشاء المجلس 43ـ (1) ينشأ مجلس يسمى، "مجلس إدارة معاشـات المستشارين
وتشكيله. القانونيين " .
(2) يشكل المجلس بقرار من وزير العدل من رئيس وعدد من الأعضاء . [63]63
اختصاصات المجلس وسلطاته. 44ـ تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :[64]64
(أ ) تقديم الموازنة التقديرية السنوية لمعاشات المستشارين القانونيين لوزير العدل لإجازتها وفق الموازنة العامة ،
(ب) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله ،
(ج ) استنباط أي وسائل يراها ضرورية ولازمة لتحسين أحوال ومعاشات المستشارين القانونيين .
إدارة معاشـــات 45ـ (1) تنشأ إدارة لمعاشات المستشارين القانونيين بالوزارة تسمى،
المستشارين القانونيين.[65]65 " إدارة معاشات المستشارين القانونيين " ويكون لها خاتم عام .
(2) تكون الإدارة تحت إشراف المجلس .
حصانة المستشار 46ـ (1) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على
القـانوني في المستشار القانوني أو اتخاذ أي من إجراءات التحري
الإجراءات الجنائية. إزاءه أو رفع دعوى جنائية إلا بإذن وزير العدل . [66]66
(2) فى حالة التلبس بالجريمة يجب عند القبض على المستشار القانوني
أن يرفع الأمر إلى وزير العدل فوراً ليتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً. [67]67
شـروط خدمــة 47ـ تحدد اللوائح شروط خدمة العاملين بالوزارة من غير المستشارين
العاملين غـــير القانونيين على أن تكون مسـاوية لشروط خدمة رصفائهـم بإدارة
القانونيين بالوزارة. المحاكم بالهيئة القضائية . [68]68
سلطة إصدار اللوائح . 48ـ يجـوز لوزير العـدل أن يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون ودون مساس بعموم هذا النص يجوز أن تنص تلك اللوائح على المسائل التالية :
(أ)الهيكل التنظيمي للوزارة وطرق العمل القانوني والإداري وعلاقاته ،
(ب)إنشاء الإدارات بالوزارة وتكوينها وتحديد اختصاصاتها ونظم المسئولية والإشراف فيها ،
(ج) الشروط والإجراءات التي تحكم تعيين المستشارين القانونيين وترقيتهم وتدريبهم ،
(د)الإجراءات التي تضبط تسوية النزاعات بين أجهزة الدولة وإصدار الفتوى ومراجعتها.
(هـ) الحدود والنظم التي تحكم تقديم الخدمات القانونية للجمهور في الفتوى ، [69]69
(و ) تفتيش المستشارين القانونيين ،[70]70
(ز ) إجراءات محاسبة المستشارين القانونيين وتشكيل مجالس المحاسبة
وأنواعها وإختصاصاتها وسلطاتها ،[71]71
(ح ) سلوك المستشارين القانونيين .[72]72
الجدول[1]73
انظر المادة 22(1)
المرتبات والعلاوات
1ـ تكون مرتبات وعلاوات المستشارين القانونيين وفقاً لما يلي :
الدرجة
الأجر الابتدائى
غلاء المعيشة
بدل سكن
بدل ترحيل
طبيعة عمل
بدل نيابة
علاوة موحدة
علاوة تمثيل
علاوة شخصية
مستشار عام
200ر1
700
100ر1
يستحق بدل ترحيل بواقع (600) ج في حالة عدم تخصيص سيارة
300
300
500
200
300
كبير مستشارين
750
540
750
750
300
250
350
150
250
مستشار أول
600
300
600
600
250
200
350
100
250
مستشار ثاني
500
250
500
500
200
200
250
100
150
مستشار ثالث
450
200
400
400
150
150
200
100
100
مستشار
400
200
350
350
150
100
150
75
75
مستشار مساعد
350
150
300
300
100
100
100
50
50
" المعاش" 2ـ يحتسب المرتب الأساسى والعلاوة الموحدة لأغراض المعاش .
" الإجازة" 3ـ حذفت .
"العربات" 4ـ تخصص عربة حكومية للاستعمال الكامل للوكيل ولكل مستشار عام .
"استثناء" 5ـ مجانية السكن الحكومي لا تشمل قيمة الاستهلاك للماء والكهرباء .
"بدل الترحيل" 6ـ حذفت .
"بدل الميل" 7ـ يمنح المستشار القانونى الذى يستخدم عربته الخاصة فى الأعمال الرسمية بدل ميل شهري قدره مائتان
وخمسون جنيه . [2]74
8ـ حذفت .
9ـ حذفت .
10ـ حذفت .
. قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
. القانون نفسه0 ↑
. قانون رقم 11 لسنة 1989 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
. قانون رقم 39 لسنة 1996 .. ↑
5 . قانون رقم 10 لسنة 2004 .. ↑
6 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 1 لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
7 . قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
8 . القانون نفسه 0 ↑
9 . القانون نفسه 0 ↑
10 . القانون نفسه 0 ↑
11 . قانون رقم 29 لسنة 1985 ، قانون رقم 38 لسنة 1986 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ،
قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
12 . قانون 39 لسنة 1996 0 ↑
13 .قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
14 . قانون رقم 29 لسنة 1985 ، قانون رقم 40 سنة 1974 ، قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
15 . قانون رقم 39 لسنة 1996 0 قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
16 . قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
17 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 29 لسنة 1985 0 ↑
18 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
19 0 قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
20 . قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
21 . القانون نفسه 0 ↑
22 . القانون نفسه 0 ↑
23 . القانون نفسه 0 ↑
24 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
25 . قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
26 . قانون رقم 39 لسنة 1996 0 قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑
27 .قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
28 . القانون نفسه 0 ↑
29 . القانون نفسه 0 ↑
30 . قانون رقم 1 سنة 2003 ، قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
31 . قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
32 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 1 لسنة 2003 0 ↑
33 . قانون رقم 11 لسنة 1989 ، قانون رقم 1 لسنة 2003 0 ↑
34 . قانون رقم 39 سنة 1996 ، قانون رقم 1 لسنة 2003 0 ↑
35 . قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
36 . القانون نفسه 0 ↑
37 . قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
38 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 1 لسنة 2003 0 ↑
39 . قانون رقم 11 لسنة 1989 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 1 لسنة 2003 0 ↑
40 . قانون رقم 11 لسنة 1989 ، قانون رقم 1 لسنة 2003 0 ↑
41 . قانون رقم 1 لسنة 2003 ، قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
42 . قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
43 . قانون رقم 38 لسنة 1986 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
44 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
45 . قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
46 . قانون رقم 1 لسنة 2003 0 ↑
47 . قانون رقم 11 لسنة 1989 ، قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
48 . قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
49 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، وقانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
50 . القانونين نفسهما 0 ↑
51 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
52 . القانونين نفسهما 0 ↑
53 . قانون رقم 10 لسنة 2004 . ↑
54 . القانون نفسه . ↑
55 . القانون نفسه ↑
56 . القانون نفسه . ↑
57 .قانون رقم59 لسنة 1995 0 ↑
58 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
59 . قانون رقم 39 لسنة 1996 ، قانون رقم 1 لسنة 2003 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
60 . قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
61 . قانون رقم 39 لسنة 1991 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 0 ↑
62 . قانون رقم 10 لسنة 2004 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
63 . القوانين نفسها . ↑
64 . القوانين نفسها . ↑
65 . قانون رقم 10 لسنة 2004 . ↑
66 . قانون رقم 39 لسنة 1996. ↑
67 . قانون رقم 39 لسنة 1996. ↑
68 . قانون رقم 39 لسنة 1996 0 ↑
69 . القانون نفسه 0 ↑
70 . قانون رقم 10 لسنة 2004 ↑
71 . القانون نفسه . ↑
72 . القانون نفسه . ↑
73 . عدل الجدول بقرار رئيس الجمهورية 0 رقم (288) لسنة 2010 . ↑
74 . قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات