قانون تشريعي
قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسنة 1983
الفصل التشريعي رقم 91
النص التشريعي الكامل
قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسنة 1983
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسنة 1983
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تفسير.
3ـ الأمور التي يجوز فيها الأمر بالمعروف .
4ـ الأمور التي يجوز فيها النهي عن المنكر .
5ـ كيفية الأمر والنهي .
6ـ الأشخاص الذين يجوز لهم النهي عن المنكر .
7ـ الأشخاص الذين يجوز لهم الأمر بالمعروف .
8ـ حصانة الأشخاص الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر .
9ـ تكوين جمعيات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
10ـ رفع الأمر للقضاء أو لجهات الاختصاص .
11ـ عدم صرف مكافآت .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسنة 1983
(7/12/1983)
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسنة 1983" على أن يلغى في الولاية المعنية من تاريخ صدور القانون الولائي البديل له .[1]
تفسير . 2ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر :
"الأمر " يقصـد به التوجيه الإصلاحي الصـادر من أي شخص يجوز له
إصـداره بموجب أحـكام هذا القانون لفعل من أفعال المعروف ،
"المعروف" يشمل كل ما ندب إليه الشرع ،
"المنكر" يشمل كلما أنكره الشرع ،
"النهي" يقصد به المنع الإصلاحى الصادر من أي شخص يجوز له إصداره
بموجب أحكام هذا القانون بالنهي عن فعل من أفعال المنكر .
الأمور التي يجوز 3ـ (1) يجوز الأمر بالمعروف في كل أمر من الأمور التي أمر بها الخالق
فيها الأمـر. لتنظيم حياة الأفراد أو الجماعات أو ضبط العلاقات الاجتماعية
بالمعروف والاقتصادية والأسرية .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجوز الأمر بالمعروف في الأمور الآتية :
(أ ) الأمر بالصدقة والمعروف والبر ،
(ب) الأمر بالإصلاح بين الناس ،
(ج ) الأمر بالعمل والإنتاج ،
(د ) الأمر بحسن المعاملة في البيع والشراء ،
(هـ) الأمر بحسن الخلق والصبر على المكاره ،
(و ) الأمر بحسن الأداء في الديون وبحسن الاقتضاء وبرد الحقوق لأهلها ،
(ز ) الأمر بالطاعات عموماً ،
(ح ) الأمر بالنظافة ،
(ط ) الأمر بطاعة ولي الأمر ما أطاع الله وأقام الشرع .
الأمور التي يجوز 4ـ (1) يجـوز النهي عـن كل أمـر يخالف الأحكام التي أنزلها الله أو
فيما النهي عن يتسبب في إلحاق الضرر أو الأذى بالفرد أو الجماعة أو يؤدى إلى
المنكر. شيء من ذلك .
(2) دون المساس بعموم البنـد (1) يجـوز النهي عن المنكرات الآتية :
(أ ) المعاصي صغيرها وكبيرها ،
(ب) التسيب من العمل الوظيفي أياً كان مركز الشخص المتسيب أو نوع وظيفته ،
(ج ) أكل أموال اليتامى ،
(د ) أكل أموال الناس بالباطل ،
(هـ) الاستهانة بالشارع العام والأماكن العامة بأي صورة من الصور ،
(و ) العادات الضارة بالصحة العامة أو بالمجتمع كغلاء المهور والبذخ والظواهر الأخرى الضارة ،
(ز ) النهي عن التبطل والتسول وغيره من أنواع السلوك الضار في الدنيا والآخرة .
كيفية الأمر والنهي. 5ـ (1) يتم الأمر والنهي بأسلوب رقيق وبالحكمة والموعظة الحسنة .
(2) لا أمر ولا نهى في مخالفات الحدود ويجب إما الإبلاغ بها للسلطة العامة أو سترها
دون تشهير أو قذف أو تجسس أو تغول على حريات الآخرين .
(2) لا يمنع نص البند (2) من تقديم النصح والإرشاد للمخطئ بقصد الإصلاح والهداية والتبصير .
(3) يجوز الأمر والنهي في دور العبادة وأماكن التوعية المختلفة دون تعريض
أو تشهير أو قذف أو تسمية أشخاص .
الأشخاص الذين 6ـ يجوز لكل من رأى منكراً أن ينهي عنه وفق الضوابط المنصوص عليها
يجوز لهم النهي في هذا القانون .
عن المنكر.
الأشخاص الذين 7ـ يجوز للأشخاص الآتي ذكرهم الأمر بالمعروف :
يجوز لهم الأمر (أ ) القضاة والمستشارون القانونيون ،
بالمعروف. (ب) قادة العمل السياسي والمنظمات الجماهيرية ،
(ج ) المرشدون الدينيون التابعون لوزارة الإرشاد والأوقاف ، [2]
(د ) أئمة المساجد والخلاوي ودور العبادة المختلفة ومشائخ الطرق ،
(هـ) العلماء المتخصصون في العلوم الدينية .
حصانة الأشخاص 8ـ (1) يتمتع الأشخاص الذين يجـوز لهم الأمر بالمعـروف أو النهي عن
الآمرين بالمعروف المنكر بالحصانة التي تتمتع بها المحكمة أثناء أدائها لعملها 0
والناهين عن (2) لا تعني الحصانة المنصوص عليها في البند (1) الحماية ضد أي
المنكر. جريمة أو مخالفة لأحكام الشرع أو القانون يرتكبها الأشخاص الذين
يجوز لهم الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر .
تكوين جمعيات الأمر 9ـ (1) تكّون أجهزة الحكم المحلي بإشراف سلطات الولاية
بالمعروف والنهي المختصة ، وبعد التشاور مع وزارة الإرشاد والأوقاف ،
عن المنكر . جمعيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المناطق
والمدن والأحياء من بين الأشخاص المشار إليهم في المادتين 6 و 7 . [3]
(2) يجوز لوالي الولاية المعني منع أي شخص أو جمعية من مباشرة نشاطها اذا رأى انها تخالف مقاصد هذا القانون .
(3) يكون وزير الإرشاد والأوقاف بحكم منصبه مشرفاً دينياً عاماً على جمعيات
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجوز له التوصية لدى والي الولاية لمنع أي
شخص أو جمعية من مباشرة نشاطها إذا رأى أنها تخالف مقاصد هذا القانون .
(4) تعتبر الجمعيات المكونة بموجب البند (1) أشخاصاً في معنى المادتين 6 و 7
ويميز أعضاؤها ببطاقات أو شارات خاصة يحددها والي الولاية كُلٍ في حدود اختصاصه
المحلي بالتشاور مع وزير الإرشاد والأوقاف . [4]
رفع الأمر للقضاء 10ـ إذا رأى الشخص أو الجمعية المنوط بها الأمر بالمعروف أو النهي
أو لجهـات عن المنكر أن المخالفة تستدعي تدخل القضاء أو أى جهة أخرى
الاختصاص. مختصة أو أنها تنتهك أحكام القانون أو الحدود الشرعية فيجب عليه
رفع الأمر للقضاء أو الجهة المختصة بحكم القانون .
عدم صرف مكافآت 11 ـ لا يتقاضى العاملون بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أي مرتبات أو جزاءات أو مكافآت مقابل عملهم ويعتبر عملهم حسبة لله تعالى .
ـ قانون بإلغاء بعض القوانين لسنة 1996 ، قانون رقم 14 لسنة 1996 . ↑
ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
ـ القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات