الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986

الفصل التشريعي رقم 97

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986 بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء . 3ـ تفسير . 4ـ أهداف القانون .
الحظائر القومية 5ـ تحديد وتسمية الحظائر القومية . 6ـ إنشاء حظائر قومية جديدة . 7ـ الدخول في الحظائر القومية . 8ـ إصدار إذن دخول الحظائر القومية . 9ـ الدخول في الحظيرة القومية على مسئولية الشخص . 10ـ حظر الصيد في الحظائر القومية . 11ـ الأفعال الأخرى الممنوعة داخل الحظائر القومية .
المناطق المحجوزة ـ مناطق الصيد 12ـ إنشاء المناطق المحجوزة ومناطق الصيد . 13ـ حظر الصيد في المناطق المحجوزة ومناطق الصيد إلا برخصة . 14ـ القيود على الصيد في المناطق المحجوزة ومناطق الصيد .
أحكام عامة تتعلق بالحظائر القومية ومناطق الصيد 15ـ بناء النزل السياحية داخل الحظائر القومية ومناطق الصيد . 16ـ الخطة القومية لاستغلال الأراضي.
حماية الحيوانات البرية 17ـ حظر صيد الحيوانات البرية . 18ـ قتل أو جرح الحيوانات المحمية دفاعاً عن النفس أو المال . 19ـ قتل الحيوانات البرية الجريحة . 20ـ جرح الحيوانات البرية الخطرة . 21ـ مواسم تحريم الصيد . 22ـ الآفات . 23ـ وسائل الصيد المحظورة .
رخص وتصاريح الصيد 24ـ أنواع رخص الصيد . 25ـ أحكام عامة خاصة برخص الصيد . 26ـ تصريح للصياد المحترف . 27ـ التصاريح الخاصة . 28ـ تصريح التصوير الفوتغرافي التجاري. 29ـ إلغاء رخص الصيد والتصاريح . 30ـ الاستئنافات ضد رفض إصدار رخصة أو تصريح الصيد . 31ـ ضرورة حمل الرخصة أو التصريح . 32ـ بطاقات الذخيرة . 33ـ إخطار الضابط المختص برحلات الصيد . 34ـ سجل قتل الحيوانات . 35ـ سجل التحف .
حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد والاتجار فيها 36ـ حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد . 37ـ شهادة الملكية القانونية . 38ـ رخصة التجارة في أجزاء الحيوانات المحمية . 39ـ حظر تصدير الحيوانات المحمية إلا بموجب تصريح . 40ـ حظر استيراد الحيوانات المدرجة بالجدول الخامس . 41ـ حظر إعادة تصدير الحيوانات المدرجة في الجدول الخامس إلا بموجب تصريح . 42ـ الحيوانات التي تولد في الحبس .
أحكام عامة 43ـ الصيد بوساطة أفراد من قوة شرطة حماية الحياة البرية . 44ـ مشروعية القيام ببعض الأفعال الممنوعة . 45ـ سلطة التفتيش والاعتقال والحجز . 46ـ الإفراج عن الحيوانات الحية . 47ـ التصرف في المواد القابلة للتلف . 48ـ تخويل سلطة رجل الشرطة لضابط قوة شرطة حماية الحياة البرية المختص . 49ـ تولى الضابط المختص مباشرة إجراءات الاتهام . 50ـ أيلولة ملكية الحيوانات للدولة . 51ـ إعفاء التحف المنزلية الشخصية . 52ـ تعديل الجداول . 53ـ المخالفات والعقوبات . 54ـ المخالفات التي يرتكبها أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية . 55ـ سلطة المحكمة في المصادرة عند الإدانة . 56ـ سلطة إصدار اللوائح . الجداول ـ الجدول الأول : ذوات الثدي ـ الطيور ـ الجدول الثاني : ذوات الثدي ـ الطيور ـ الجدول الثالث : ذوات الثدي ـ الطيور ـ الزواحف ـ الجدول الرابع : الحظائر القومية . ـ الجدول الخامس بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986 [1]1 (13/1/1986)
أحكام تمهيدية اسم القانون .    1ـ يسمى هذا القانون " قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986 " . الغاء .                 2ـ   إلغاء قانون سابق .[2]2 تفسير .   3ـ    فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [3]3 " آفة " يقصد بها فيما يتعلق بأي منطقة أي حيوان يكون في وجوده ضرر لتلك المنطقة أو تهديد لسلامة الإنسان أو الحيوان أو الممتلكات في تلك المنطقة، " تحفة " يقصد بها أي حيوان بري نفق أو جزء منه سواء كان قائماً بذاته أو مضمناً في أداة مصنوعة إلا إذا أصبح في شكل لا يمكن تمييزه بسبب التصنيع أو أدخل في عمليات التصنيع ، " تحفة محمية " يقصد بها تحفة تشتمل على حيوان بري محمي أو أي جزء من ذلك ، " حرم طيور " يقصد بها أي منطقة تفرز على نطاق القطر وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض حماية الطيور غير الأليفة المستوطنة أو المهاجرة ، " حظيرة قومية " يقصد بها أي منطقة تفرز على نطاق القطر وفقاً لأحكام المادة 6 للحفاظ على الحيوانات البرية والنباتات البرية وتكاثرها أو لحماية المناظر الطبيعية فيها والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة العلمية أو الجمالية الخاصة لمتعة أو لمنفعة الجمهور عامة ويحظر الصيد فيها أو استغلال موجوداتها بطريقة مخربة للحياة البرية والبيئية والطبيعية ، " حيوان برى " يقصد به أي حيوان فقاري وصغاره أو حيوان زاحف أو بيضه وصغاره أو طائر وبيضه وصغاره ولا يشمل أي حيوان فقاري أو زاحف أو طائر أليف كما لا يشمل الأسماك ، " حيوان خطر " يقصد به الفيل والخرتيت وفرس النهر (القرنتي) والجاموس والأسد والفهد والتمساح أو أي حيوان آخر يعلن الوزير بأنه خطر ، " حيوان محمي " يقصد به أي حيوان بري مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث الملحق بهذا القانون ، " سلطة مرخصة" يقصد بها المدير أو من يفوضه كتابة ، "صياد محترف " يقصد به أي شخص يقوم بتنظيم رحلات التصوير الفوتغرافي لأي حيوان أو حيوانات برية في أي حظيرة ، "الضابط المختص" يقصد به أي ضابط بقوات شرطة حماية الحياة البرية من الرتب الواردة في المادة 24(1) من قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أي فرد من أفراد الرتب الأخرى لقوة شرطة حماية الحياة البرية الواردة في المادة 25 من ذات القانون .[4]4 " المدير " يقصد به مدير الإدارة العامة لقوة شرطة حماية الحياة البرية ، " المدير بالولاية " يقصد به الضابط المسئول عن إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية في كل ولاية ، " منطقة صيد " يقصد بها أي منطقة تفرز وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض صيد الحيوانات البرية ، "منطقة محجوزة " يقصد بها أي منطقة تفرز وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض حماية الحيوانات البرية ، " الوزير " يقصد به وزير الداخلية ، " يتاجر " يقصد بها العرض للبيع بمقابل مالي وتشمل أيضاً المقايضة أو التبادل أو التحويل بلا مقابل ، " يصطاد " يقصد بها مطاردة أو إزعاج أو جرح أو قتل أي حيوان بري بأي طريقة وتشمل أيضاً أي محاولة أو شروع في صيد الحيوانات أو الإمساك به أو أخذ أو إتلاف بيضه أو عشه أو صغاره . أهداف القانون . 4ـ يهدف هذا القانون إلى الآتي : ( أ) حماية الحيوانات البرية والحفاظ على الحظائر القومية ومناطق الصيد ، (ب) الاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها ، (ج ) تنفيذ اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973 ، (د ) توفير المعلومات الخاصة بموارد الحياة البرية وتوزيعها داخل السودان وخارجه وتشجيع البحث العلمي المتعلق بالحيوانات البرية وحظائرها .
الحظائر القومية تحديد وتسمية الحظائر 5ـ تكون المناطق المشار إليها في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون القومية .                 حظائر قومية وتعرف بالأسماء المحددة لها في الجدول . إنشاء حظائر قومية جديدة .  6ـ (1) يجوز للوزير أن يقوم بمسح أي منطقة ذات جمال طبيعي أو أهمية خاصة من ناحية مقوماتها الطبيعية ويجوز له بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يوصي لرئيس الجمهورية بإنشاء حظيرة قومية فيها أو إضافتها لأي حظيرة قومية قائمة، كما يجوز له بعد التشاور مع تلك الجهات أن يوصي لرئيس الجمهورية بإلغاء أي حظيرة قومية قائمة . (2) يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير المشار إليها في البند (1) أن يعدل بموجب أمر ، في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون بالإضافة أو الحذف . (3) لا يجوز التصرف في الحظيرة القومية كلياً أو جزئياً أو تعديل حدودها بعد إنشائها إلا بأمر من رئيس الجمهورية.[5]5 الدخول في الحظائر 7ـ لا يجوز لأي شخص بخلاف أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية أن القومية .                يدخل حظيرة قومية ما لم يكن في حيازته إذن صحيح صادر وفقاً لأحكام المادة 8 . إصدار إذن دخول 8ـ (1) يجوز للمدير أو المدير بالولاية أن يصدر إذن دخـول الحظائر القومية .           الحظائر القومية وفقاً للشروط التي يحددها وبعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح . (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجب على المدير أو المدير بالولاية أن : ( أ) يرفض إصدار أي إذن دخول أو السماح لأي شخص بدخول أي حظيرة قومية متى كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص قد يرتكب فعلاً غير مشروع أو يسبب إزعاجاً عاماً داخل تلك الحظيرة القومية ، (ب) يلغى أي إذن دخول ويطلب من أي شخص مغادرة الحظيرة القومية فوراً إذا كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص ارتكب أو قد يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي قانون آخر . الدخول في الحظيرة 9ـ         يكون دخول أي شخص في أي حظيرة قومية على مسئوليته القومية على مسئولية          الشخصية ولا تكون الدولة أو أي فرد من قوة شرطة حماية الحياة الشخص .                        البرية مسئولاً عن أي فقد للأرواح أو الممتلكات أو ضرر أو إصابة تلحق بأي شخص داخل أي حظيرة قومية بسبب وجود أي حيوان بري أو بسبب أي فعل أو تعدٍ من أي حيوان بري . حظر الصيد في الحظائر القومية. 10ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان بري داخل أي حظيرة قومية . الأفعال الأخـرى 11ـ   (1) لا يجوز لأي شخص بخلاف أفراد قوة شرطة حماية الحياة الممنوعة داخل              البرية أن يقوم بداخل أي حظيرة قومية : الحظائر القومية .      ( أ) بقطع أو إزالة جرف أو إتلاف أو نقل أي شجرة أو شجيرة أو نبات أو جزء من ذلك أو اشعال الحرائق ، (ب) بالاستيلاء على أي أرض أو زراعتها أو إنبات أي محصول فيها أو حصاد أي محصول أو منتجات أخرى أو إدخال آليات ، (ج ) ببناء أي منزل أو كوخ أو مأوى أو أي بناء آخر، (د ) بحفر الأرض أو ثقبها لاستخراج أي معادن أو حجارة أو حصى أو تراب أو أي مواد أخرى أو أن ينقب عن تلك المواد ، (هـ) بإدخال أي حيوانات أليفة للحظيرة القومية ، (و ) بإدخال أي سلاح ناري أو ذخيرة ، (2) لا يجوز لأي شخص أن يقوم بداخل أي حظيرة قومية : ( أ) بإعاقة أي نهر أو تلويثه أو تخريب أي بركة أو بحيرة أو أي مستودع آخر للمياه ، (ب) بأي فعل أو الاشتراك في أي نشاط قد يؤدي لإبادة الحيوان بداخل الحظيرة القومية أو يعرضه للخطر أو الإزعاج أو قد يؤدي لإتلاف الحياة البرية أو تغير مواقفها الطبيعية . (3) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير لأغراض الإدارة السليمة وتطوير الحظيرة القومية أن يأذن لأي شخص بالقيام بأي فعل من الأفعال الواردة في البند (1) .
المناطق المحجوزة ومناطق الصيد إنشـاء المناطـق 12ـ    (1) يجوز للوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن أي المحجوزة ومناطق            منطقة لتكون منطقة محجوزة أو منطقة صيد أو حرماً الصيد .                         للطيور . (2) لا يجوز إلغاء أو تحويل أي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد سواء كلياً أو جزئياً ، كما لا يجوز تعديل حدودها بأي طريقة إلا بأمر من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. حظـر الصيد في 13ـ     لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان داخل أي منطقة المناطق المحجوزة      محجوزة أو منطقة للصيد إلا بعد الحصول على رخصة وفقاً لأحكام ومناطق الصيد             إلا الفصل السادس . برخصة . القيود على الصيد في 14ـ يجوز للمدير أو من يفوضه كتابة فيما يتعلق بأي منطقة محجوزة أو المناطق المحجوزة         منطقة للصيد أن : ومناطق الصيد . ( أ) يضع حداً أقصى سنوياً للعدد المسموح باصطياده من أي نوع من الحيوانات ، (ب) يحدد عدد الأشخاص المسموح لهم بالصيد في أي وقت يعينه أو خلال أي موسم معين ، (ج ) يصدر إذن دخول أي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد ويمنح أي امتيازات يراها مناسبة .
أحكام عامة تتعلق بالحظائر القومية ومناطق الصيد بناء النزل السياحـية 15ـ   (1) يجوز للمدير أن يمنح تصريحاً لتشييد وتشغيل أي استراحة داخل الحظائر القومية              و مخيم أو معسكر أو نزل سياحي آخر داخل أي حظيرة ومناطق الصيد .                 قومية أو منطقة للصيد وذلك لتطويرها واستغلالها على أن يكون ذلك غير ضار بالبيئة أو المناظر الخلوية أو القيم الجمالية للحظيرة أو المنطقة . (2) يجب أن تقدم للمدير المستندات الآتية للحصول على التصريح المذكور في البند (1) : ( أ) الخرط التفصيلية للاستراحة أوالمخيم أو المعسكر أو النزل السياحية للموافقة عليها كتابة ، (ب) الخبرات السابقة لمقدم الطلب في هذا المجال ، (ج ) أي مستندات أخرى يطلبها المدير . (3) تخضع التصاريح الممنوحة بموجب أحكام البند(1) للشروط والرسوم المقررة في اللوائح . (4) يجوز للمدير أن يلغي أو يوقف سريان أي تصريح ممنوح بموجب أحكام البند (1) في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه . الخطـة القومـية لاستغلال الأراضي. 16ـ يجب على إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية أن تقوم سنوياً بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع خطة قومية لإنشاء أو امتداد أي حظيرة قومية أو منطقة للصيد وما يحتاجه ذلك من أراض جديدة . [6]6
حماية الحيوانات البرية حظر صيد الحيوانات البرية .  17ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان محمي مدرج في الجدول الأول الملحق بهذا القانون . (2) لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان محمي مدرج في الجدولين الثاني والثالث الملحقين بهذا القانون إلا بموجب رخصة للصيد سارية المفعول وصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون . قتل أوجرح الحيوانات 18ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 17 يجوز لأي شخص أن المحمية دفاعاً عن               يتخذ أي إجراءات معقولة للدفاع عن نفسه أو أي شخص النفس والمال .                   آخر في مواجهة أي حيوان محمي أو يمنع حدوث ضرر بالغ لمال تكون له فيه مصلحة أو عليه واجب في حمايته على أنه لا يجوز اللجوء إلى إطلاق النار إلا في حالة عدم وجود بديل آخر . (2) لا يعفى أي شخص عرّض أو استفز حيواناً للهجوم عليه أو يكون في وقت الهجوم عليه مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه . (3) يقع عبء الإثبات في حالة قتل أو جرح أي حيوان محمي وفقاً للظروف المنصوص عليها في البند (1) على الشخص الذي قتل أو جرح ذلك الحيوان . [7]7 (4) يجب على من يقتل أو يجرح أي حيوان محمي أن يبلغ عن واقعة وظروف القتل أو الجرح في الحال إلى أقرب ضابط مختص ويكون ذلك الحيوان وأي جزء منه ملكاً للدولة . قتل الحـيوانات   19ـ   يجب على أي شخص يجرح أي حيوان بري ويفشل في قتله أن يبذل البرية الجريحة .          كل المحاولات المعقولة لقتله في أقرب فرصة على ألا يجوز لأي شخص أن يلاحق أي حيوان بري داخل أي حظيرة قومية أو منطقة للصيد أو أن يصطاده فيها مخالفاً بذلك أحكام هذا القانون . جرح الحيوانات   20ـ  يجب على أي شخص يجرح حيواناً برياً خطراً في أي ظروف البرية الخطرة .         ويفشل في قتله أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك في الحال إلى أقرب ضابط مختص وعليه أن يبين في البلاغ تاريخ ومكان الحادث بالتقريب ونوع الجرح الذي حدث والأجزاء التي أصيبت والمحاولات التي بذلت لقتل ذلك الحيوان وأي معلومات أخرى قد تساعد في العثور على الحيوان الجريح . مواسم تحريم الصيد . 21ـ يجوز للمدير أن يعلن بأمر ينشر في الجريدة الرسمية وبأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلان المتاحة أي فترة زمنية موسماً لتحريم الصيد ويحظر أثناءه اصطياد أي حيوان بري يرد ذكره في ذلك الأمر . الآفات . 22ـ يجوز للمدير أن يعلن بأمر ينشر في الجريدة الرسمية وبأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلان المتاحة أن أي حيوان بري في منطقة معينة آفة يجوز اصطياده كما يجوز للمدير منح مكافآت يحددها في ذلك الأمر لإبادة أي آفة . وسائل الصيد المحظورة .23ـ لا يجوز لأي شخص إلا بموجب إذن مكتوب من المدير أو من يفوضه أن : ( أ) يصطاد حيواناً برياً يبدو واضحاً أنه غير مكتمل النمو ، (ب) يصطاد انثى حيوان بري مصحوبة بصغارها ، (ج ) يصطاد حيواناً برياً خلال ساعات الظلام التي تبدأ بعد نصف ساعة من مغيب الشمس وتنتهي قبل نصف ساعة من شروق الشمس ، (د ) يطلق النار على حيوان بري من أي قطار أو طائرة أو مركب أو أي عربة تعمل بمحرك تلقائي أو أي مركبة مجهزة آلياً ، (هـ) يشعل النار في أي حشائش أو أي نباتات لأغراض الصيد ، (و ) يستخدم الكلاب للصيد أو لمطاردة الحيوانات البرية باستثناء الطيور ، (ز ) يستخدم أو يحوز أي شيء من الأشياء الآتية بغرض استخدامها في صيد أي حيوان بري ، أي : (أولاً) عقاقير أو سموم أو مواد مسمومة أوطعم مسموم، (ثانياً) متفجرات أو قذائف تحتوى على أدوات اشتعال ، (ثالثاً) شراك أو فخاخ أو حلقة أو شباك أو حبائل أو بنادق معدة أو مشرعة ، (رابعاً) أصوات جاذبة أو أصوات اصطناعية أو وسائل إلكترونية أو تسجيلات صوتية معدة لأغراض جذب الحيوان أو خداعه بأي وجه ، (خامساً) أنوار كاشفة أو نار اصطناعية ، (سادساً) أسلحة نارية تطلق طلقات متعددة في الضغطة الواحدة للزناد سواء كانت محظورة أو مرخصة بموجب أحكام هذا القانون ، (سابعاً) بندقية خرطوش أو بندقية عيار 22 في صيد أي حيوان ما عدا الطيور ، (ثامناً) طرق أخرى لصيد الحيوانات تحظرها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .
رخص وتصاريح الصيد أنواع رخص الصيد . 24ـ مع مراعاة أحكام المادة 25 يجوز للمدير أن يمنح أياً من رخص الصيد الآتية : ( أ) رخصة صيد عامة لصيد الحيوانات المدرجة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون ، (ب) رخصة صيد لصيد الطيور ، (ج ) رخصة صيد لصيد الزواحف ، (د ) رخصة صيد خاصة بصيد الحيوانات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون . أحكام عامة خاصة برخص الصيد. 25ـ (1) تكون رخص الصيد بالشكل وتخضع للشروط ودفع الرسوم التي يقررها هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه . (2) لا يجوز منح رخصة صيد لأي شخص ما لم يكن ذلك الشخص حاملاً لرخصة أو تصريح ساري المفعول وصادر بموجب قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 . [8]8 (3) لا يجوز لأي شخص أن يحمل أكثر من رخصة صيد عامة في وقت واحد على أنه يجوز الجمع بين رخصة صيد عامة ورخصة صيد خاصة أو رخصة صيد طيور . (4) تمنح رخصة صيد من أي نوع لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . (5) لا يجوز تجديد أي رخصة للصيد ما لم يقدم المرخص له سجـلاً بالحـيوانات البرية التي يصطادها بموجب تلك الرخصة وفي حالة عدم اصطياد أي حيوان يوضح أسباب ذلك في السجل . (6) يجب أن يكون في حيازة طالب رخصة الصيد السلاح المناسب وبالعيار المطلوب لصيد أي نوع من الحيوانات البرية ويجوز اختبار طالب الرخصة في استعمال السلاح للتأكد من مقدرته . (7) يجوز أن تصدر رخصة الصيد لاستعمالها في جميع أنحاء السودان أو في أي ولاية منه بناءً على توصية المدير بالولاية . تصريح للصياد المحترف.  26ـ (1) يجوز للمدير أو من يفوضه كتابة أن يمنح لأي شخص ذي مؤهلات مناسبة تصريح صياد محترف . (2) لا يجوز لأي شخص أن يعمل كصياد محترف إلا بموجب تصريح صادر بمقتضى أحكام البند (1) . (3) يخضع تصريح الصياد المحترف لدفع الرسوم والشروط المقررة في اللوائح أو في التصريح نفسه . (4) لا يجوز إصدار أي تصريح صياد محترف قبل التأكد من أن مقدم الطلب مسئول وكفء للعمل ويجوز اختباره للتأكد من مهارته في إطلاق النار ومعرفته لرموز الغابة ولطبيعة الحيوانات . (5) لا يكون لحامل تصريح الصياد المحترف الحق بموجب تصريحه في إطلاق النار على أي حيوان إلا لمنع هروب حيوان جريح ، أو لسلامة العملية أو أي عضو في المجموعة التي يقودها أو يساعدها في الصيد . (6) يكون تصريح الصياد المحترف ساري المفعول لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد . التصاريح الخاصة . 27ـ             يجوز للمدير أن يصدر تصريحاً خاصاً يخول لحامله اصطياد أو قبض أي حيوانات محمية باستثناء الحيوانات المدرجة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون وذلك من الأنواع وبالأعداد المبينة في ذلك التصريح وفي المناطق المحددة فيه متى اقتنع المدير أن ذلك الصيد أو القبض مطلوب لأغراض علمية أو تربوية أو لأغراض حدائق الحيوان أو المتاحف أو المؤسسات المماثلة ويكون ذلك التصريح خاضعاً للرسوم المقررة في اللوائح أو في التصريح نفسه . تصريح التصـوير 28ـ         لا يجوز لأي شخص أن يمارس أو يعد رحلات للتصوير الفوتغرافي الفوتغرافي التجاري.        التجاري للصيد في السودان إلا بمقتضى تصريح من المدير يصدر بالشكل ووفقاً للشروط والرسوم المقررة في اللوائح أو التصريح نفسه . الغاء رخص الصيد والتصاريح . 29ـ يجوز للمدير أو من يفوضه إلغاء أي رخص للصيد أو تصاريح للصيد وذلك في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو الشروط  المنصوص عليها في الرخصة أو التصريح . الاستئنافـات ضـد   30ـ   يجوز لأي شخص يتضرر من رفض إصدار رخصة أو تصـريح رفض إصدار رخصة         للصيد أو إلغائه بموجب أحكام هذا القانون أن يستأنف للوزير خلال أو تصريح للصيد .         ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض ويكون قرار الوزير نهائياً . ضرورة حمل    31ـ  يجب على أي شخص يحمل رخصة أو تصريحاً بموجب هذا الرخصة أو              القانون أن يحمل معه تلك الرخصة أو التصريح في كل الأوقات التصريح .            أثناء مباشرته لأي من الحقوق المخولة له في الرخصة أو التصريح ويجب عليه أن يبرزها عند الطلب لأي ضابط مختص . بطاقة الذخيرة . 32ـ (1) يجوز للمدير أو لمن يفوضه كتابة أن يصدر حسب تقديره بطاقة للذخيرة لأي شخص يحمل رخصة صيد سارية المفعول بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح . (2) تكون بطاقة الذخيرة سارية المفعول طوال فترة سريان رخصة الصيد ولا تجدد إلا بعد تجديد رخصة الصيد الصادرة بموجبها . (3) تحدد بطاقة الذخيرة أنواع وكميات الذخيرة التي يكون لحامل البطاقة الحق في شرائها مع مراعاة أحكام قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 .[9]9 إخطار الضابط     33ـ   يجب على أي شخص يزمع القيام برحلة صيد أن يخطر الضابط المختص برحلات        المختص كتابة قبل قيامه بتلك الرحلة ويجوز للضابط المختص الصيد .                  بمحض تقديره أن يشترط مرافقة جندي صيد أو ضابط صيد لذلك الشخص أو الأشخاص أثناء رحلة الصيد . سجل قتل الحيوانات .34ـ يجب على حامل أي رخصة للصيد أن : ( أ) يحفظ سجلاً بالحيوانات التي قتلت أو جرحت بموجب رخصته بالشكل الذي تقرره اللوائح ولا يجوز نقل أي حيوان مقتول أو مجروح أو أي جزء منه من المكان الذي قتل فيه إلا بعد تسجيل كل التفاصيل المطلوبة في السجل ، (ب) يعيد السجل إلى إدارة شرطة حماية الحياة البرية أو إلى المدير بالولاية عند انقضاء رخصة الصيد على أن يقوم حامل الرخصة الأجنبي بتسليم ذلك السجل قبل مغادرته للبلاد . [10]10 سجل التحف . 35ـ (1) يجب على حامل أي رخصة للصيد أن يبرز للضابط المختص أي تحفة أو جزء من حيوان من الحيوانات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وذلك لغرض تسجيل تلك التحفة أو الجزء من الحيوان . (2) اذا اقتنع الضابط المختص أن الحصول على التحفة تم بطريقة مشروعة فعليه أن يضع عليها علامة ورقماً مميزاً وأن يسجل التحفة ووضعها ومالكها في سجل يحفظ بالشكل المقرر في اللوائح .
حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد والاتجار فيها حيازة الحيوانات 36ـ    لا يجوز لأي شخص حيازة أي حيوان محمي سواء كان حياً أو ميتاً المحمية وتحف           أو أي جزء أو تحفة منه ما لم يكن الحصول على ذلك الحيوان أو الصيد .                    الجزء أو التحفة قد تم بموجب رخصة أو تصريح ساري المفعول أو بطريقة مشروعة أخرى ويقع عبء إثبات توفر الحيازة المشروعة لذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة على الشخص الذي يحوز ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة . شهادة الملكيةالقانونية . 37ـ (1) يجوز للمدير أو الضابط الذي يفوضه المديركتابة أن يصدر عند الطلب شهادة ملكية قانونية فيما يتعلق بأي حيوان محمي أو أي جزء أو أي تحفة منه إذا اقتنع بأن الحصول على ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة قد تم بموجب رخصة أو تصريح ساري المفعول أو بطريقة مشروعة أخرى ويجب أن تتضمن تلك الشهادة اسم المالك ووصفاً للحيوان أو الجزء أو التحفة المعنية وتاريخ ومكان إصدار الشهادة . (2) لا يجوز لأي شخص أن يتاجر في أي حيوان محمي مدرج في الجدول الأول أو الثاني الملحقين بهذا القانون أو أي جزء أو أي تحفة من ذلك الحيوان إلا إذا كان في حيازته شهادة ملكية قانونية سارية المفعول صادرة بشأن ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة ويجب عند اكتمال البيع أن تحول تلك الشهادة إلى المشترى ويستثنى من ذلك الأشياء المصنوعة من أجزاء الحيوانات المحمية . رخصة التجارة في   38ـ لا يجوز لأي شخص أن يخضع أجزاء الحيوانات المحمية لأي أجزاء الحيوانات            عمليات صناعية بغرض التجارة أو يدير عملاً تجارياً في الحيوانات المحمية .                المحمية أو التحف المحمية إلا بموجب رخصة سارية المفعول يصدرها المدير أو من يفوضه وبعد دفع الرسوم واستيفاء أي شروط أخرى يقررها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو تقرر في الرخصة نفسها . حظر تصـدير 39ـ      (1) لا يجوز لأي شخص أن يصدر أو يحاول تصدير أي الحيوانات المحمية          حيوان محمي أو جزء أو تحفة منه إلا بموجب تصريح إلا بموجب تصريح .         تصدير ساري المفعول صادر من المدير وفقاً للشروط المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو في التصريح نفسه . (2) لا يجوز للمدير منح تصريح بموجب أحكام البند (1) إلا بعد التأكد من أن : ( أ) الحصول على الحيوان المحمي أو أي جزء منه قد تم بطريقة مشروعة ، (ب) لا يكون ذلك التصدير ضاراً باستمرار وجود نوع ذلك الحيوان في السودان ، (ج ) تكون هناك رخصة استيراد صحيحة سارية من السلطات المختصة بالقطر المستورد وذلك بالنسبة للحيوانات المدرجة بالجدول الأول وبالفقرة ( أ) من الجدول الخامس الملحقين بهذا القانون . (3) بالنسبة للحيوانات الحية ، يجب أن يعد الحيوان للشحن بالكيفية التي تقلل من مخاطر تعرضه للأذى والأضرار الصحية أو المعاناة أو المعاملة القاسية . حظر اسـتيراد 40ـ   (1) لا يجوز لأي شخص أن يستورد أو يحاول استيراد حيوان الحيوانات المدرجة       مدرج في الجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء بالجدول الخامس .       أو تحفة منه إلا بموجب تصريح ساري المفعول صادر من المدير وفقاً للشروط المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو في التصريح نفسه . (2) لا يجوز للمدير منح تصريح استيراد بموجب أحكام البند (1) إلا بعد التأكد من أن : ( أ) لدى المستورد شهادة أصل ورخصة تصدير سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة في بلد التصدير لذلك الحيوان أو أي جزء أو تحفة منه ، (ب) أغراض الاستيراد لا تضر باستمرار حياة نوع الحيوان المعني، (ج ) الحيوان المستورد أو أي جزء أو تحفة منه لن تستخدم لأي أغراض تجارية . (3) فى حالة أي حيوان ، أن تكون لدى الشخص المستورد تسهيلات مناسبة لإيواء الحيوان والعناية به . (4) لا يجوز تخليص أي حيوان مدرج بالجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء أو تحفة منه من الحظيرة الجمركية إلا إذا أبرز المستورد لضابط الجمارك المستندات الآتية : ( أ) تصريح الاستيراد المذكور في البند (1) ، (ب) شهادة أصل الحيوان أو أي جزء أو تحفة منه ، (ج ) رخصة تصدير سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة في بلد التصدير للحيوان أو أي جزء أو تحفة منه . حظر إعادة تصدير 41ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يعيد تصدير أي حيوان مدرج في الحيوانات المدرجة            الجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء أو تحفة فى الجدول الخامس         منه سبق استيرادها للسودان إلا بموجب تصريح إعادة إلا بموجب تصريح .          تصدير ساري المفعول صادر من المدير . (2) لا يجوز للمدير منح تصريح اعادة تصدير بموجب أحكام البند (1) إلا بعد التأكد من الآتي: ( أ) أن ذلك الحيوان أو التحفة قد استورد للسودان وفقاً لأحكام هذا القانون وأي لوائح صادرة بموجبه ، (ب) في حالة أي حيوان حي أن يجهز الحيوان للشحن بالكيفية التي تقلل من مخاطر تعرضه للأذى والأضرار الصحية أوالمعاناة أو المعاملة القاسية، (ج ) فى حالة أي حيوان حي مدرج بالجدول الخامس الملحق بهذا القانون أن تكون سلطة الاختصاص في البلد المزمع إعادة تصدير ذلك الحيوان له قد منحت رخصة الاستيراد الخاصة بذلك الحيوان . الحيوانات التي تولد 42ـ  (1) يجوز للمدير متى اقتنع بأن أي حيوان محمي قد ولد في الحبس .                  بالحبس أو أن أي تحفة قد استخرجت من حيوان محمي ولد بالحبس أن يصدر شهادة بهذا المعنى بالنسبة لذلك الحيوان أو التحفة وتقبل تلك الشهادة وتعتبر مستوفية لأغراض المادتين 37 و 38 . (2) تقبل الشهادة الصادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر لأي حيوان بأن ذلك الحيوان قد ولد بالحبس بدلاً عن أي مستندات تكون مطلوبة بمقتضى المادتين 37 و38.
أحكام عامة الصيد بوساطة أفراد 43ـ  على الرغم من أحكام هذا القانون يجوز للمدير أو أي من أفراد قوة من قوة شرطة حماية      شرطة حماية الحياة البرية أن يصطاد أي حيوان سواء كان محمياً أو الحياة البرية .                  خلاف ذلك في أي منطقة في السودان بما في ذلك أي حظيرة قومية وفى أي وقت وبأي طريقة وذلك عندما : ( أ) يكون ذلك الصيد مرغوباً وضروريا ً لمصلحة البحث أو الاطلاع أو الإدارة الرشيدة ويعتبر الضابط أو الجندي الذي يقوم بالصيد مفوضاً قانوناً للقيام بذلك الصيد ، (ب) يعتبر صيد أي حيوان ضرورياً لسلامة الجمهور أو لحماية الماشية أو المحاصيل أو الممتلكات وذلك بعد التشـاور ما أمكن ذلك مع السلطات المختصة ، (ج ) يعتبر صيد أي حيوان ضرورياً لمنع الألم الذي يتعرض له مثل ذلك الحيوان . مشروعية القيام  44ـ  لا يعتبر أي من أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية مرتكباً فعلاً ببعض الأفعال             ممنوعاً اذا أدخل في أي حظيرة قومية أو منطقة طبيعية أي سلاح الممنوعة .               أو ذخيرة أو أي حيوان أو أي شيء ممنوع بموجب أحكام هذا القانون متى كان ذلك مطلوباً لأداء الواجبات الرسمية أو لازماً للوفاء بمتطلبات الأداء الأفضل لتلك الواجبات . سلطـة التفتيش   45ـ  (1) يجوز لأي ضابط مختص لأغراض تحديد ما إذا كانت والاعتقال والحجز.              هناك أي مخالفة قد ارتكبت لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه أن يطلب إلى أي شخص أن يبرز للتفتيش أي رخصة أوتصريح يجب أن يحمله ذلك الشخص بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه وأن يفتش أي سلاح أو ذخيرة أو تحفة أو أي شيء آخر في حيازة ذلك الشخص وان يطلب منه إبراز أي وثائق مناسبة لإثبات شخصيته أو ملكيته لأي حيوان أو تحفة أو سلاح أو ذخيرة. (2) يجوز لأي ضابط مختص إذا كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه قد ارتكبت أن : ( أ) يدخل ويفتش أي أرض أو مبنى أو معسكر أو خيمة أو أي مبانٍ أخرى أو أي سيارة أو طائرة أو مركب أو أي دابة نقل أو وسائل أخرى للنقل على أنه لا يجوز لأي ضابط مختص أن يدخل أو يفتش أي مكان خاص إلا بموافقة المالك أو بموجب أمر تفتيش صادر وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، [11]11 (ب) يحجز على أي أسلحة أو ذخيرة أو فخ أو شرك أو أنوار كاشفة أو متفجرات أو سم أو سيارة أو مركبة أو طائرة أو أي شيء يعتقد أنه قد استعمل في ارتكاب أي مخالفة ، (ج ) يحجز على أي حيوان أو تحفة منه يعتقد أنه قد أخذ أو تمت بشأنه مقايضة أو استورد أو صدرأو تمت حيازته بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه ، (د ) يحجز على أي ماشية أو حيوان أليف يوجد بصورة غير مشروعة داخل حدود أي حظيرة قومية أو حظيرة للصيد أو منطقة محجوزة ، (هـ) يوقف استعمال أي رخصة أو تصريح صادر بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه فيما يتعلق بأي شخص متى كانـت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه ، (و ) يقبض بدون أمر أي شخص متى كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه وله أن يستعمل القوة اللازمة للحد المعقول لتنفيذ ذلك القبض . (3) يجب على أي ضابط مفوض أن يحـرر- كلما كان ذلك عملياً - إيصالاً مكتوباً عن أي حيوان أو جزء من حيوان أو تحفة منه يتم الحجز عليه . الافراج عن الحيوانات الحية .  46ـ يجوز الإفراج عن أي حيوان تم الحجز عليه وفقاً لأحكام المادة 45  أو إعدامه بحسب تقديرالضابط الذي احتجزه عندما يعتبر ذلك العمل مرغـوباً لتفادي مقاساة الحيوان بلا مبرر أو أي سبب آخر كافٍ ومقنع . التصرف في المواد     47ـ يجوز بموافقة المدير بيع أي حيوان نفق أو أي شيءٍ آخر قابل للتلف القابلة للتلف .             تم الحجز عليه وفقاً لأحكام المادة 45 أو التصرف فيه بأي وجه آخر على أن يحفظ عائد البيع أو التصرف لحين معرفة نتيجة أي إجراءات قضائية بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه ويجوز للمحكمة متى اقتنعت بعدم سلامة إجراءات الحجز أن تأمر بدفع ذلك العائد إلى الشخص الذي حجز منه الحيوان أو الشيء الآخر بحسب الحال . تخويل سلطات رجل 48ـ يجوز لأي ضابط مختص يباشر التحري في أي مخالفة ارتكبت أو الشرطة لضابط قوة       يقوم بمنع أي مخالفات لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة شرطة حماية الحياة      بموجبه أو خلال تطبيق أحكام هذا القانون أو تلك اللوائح بصفة عامة البرية المختص.           أن يمارس كل أو أي من السلطات المخولة لأي شرطي بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 . تولى الضـابط 49ـ ما لم يوجه وزير العدل بخلاف ذلك يجوز لأي ضابط مختص أن المختص مباشرة     يتولى مباشرة إجراءات الاتهام أمام المحكمة المختصة في أي مخالفة إجراءات الاتهام.       لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه . [12]12 أيلولة ملكية الحيوانات للدولة. 50ـ يكون ملكاً للدولة أي حيوان محمي : ( أ) أو تحفة منه يؤخذ أو يتم التعامل فيه لأغراض التجارة أو استورد أو صدر أو تمت حيازته بوسيلة مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه أو أي حيوان محمي نفق أو تحفة منه يعثر عليها ولم تثبت ملكيته القانونية بوجه مقنع ، (ب) قتل عن طريق الصدفة أو دفاعاً عن النفس أو الممتلكات وليس بموجب أي رخصة صيد سارية المفعول وأي تحفة من ذلك الحيوان . إعفاء التحف المنزلية 51ـ يجوز للوزير بموافقة وزير التجارة الخارجية أن يصدر أمراً بإعفاء الشخصية.                 التحف المنزلية الشخصية الخاصة بالأجانب من متطلبات المادتين 37و38 وفقاً لأي شروط يراها مناسبة . [13]13 تعديل الجداول. 52ـ يجوز للوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعدل الجداول الملحقة بهذا القانون ما عدا الجدول الرابع . [14]14 المخالفات والعقوبات. 53ـ كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وكل من يرتكب مخالفة للمرة الثانية أو أكثر يعاقب بالسجـن مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .[15]15 المخالفات التي يرتكبها 54ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه يرتكبها أفراد قـوة شرطـة            أي من أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية تجعل الفرد عرضة لأي حماية الحياة البرية.         إجراءات تأديبية إدارية بالإضافة لأي عقوبة أخرى مقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه . سلطة المحكمة في 55ـ يجب على المحكمة عند إدانة أي شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا المصادرة عند               القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه أن تأمر : الإدانة. ( أ) بمصادرة أي حيوان أو تحفة أو عائدات البيع أو أي تصرف آخر في ذلك الحيوان أوالتحفة أو أي أسلحة أو أي وسائل أخرى لصيد ذلك الحيوان لصالح قوة شرطة حماية الحياة البرية ، (ب) بإلغاء أي رخصة أو تصريح صادر بموجب أحكام هذا القانون ، (ج ) بمصادرة أي سيارة أو قارب أو طائرة أو أي وسيلة نقل آلية أو غير آلية استعملت في ارتكاب تلك المخالفة لصالح قوة شرطة حماية الحياة البرية ، (د ) بمصادرة 50% من أي أعداد الماشية أو الضأن أو الأنعام أو الإبل تدخل للرعي في داخل أي حظيرة قومية وذلك لصالح تلك الحظيرة القومية التي تقع فيها المخالفة . سلطة إصدار اللوائح.  56ـ    يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية : ( أ) أسس وتطوير الحظائر القومية ومناطق الصيد أو المناطق المحجوزة ، (ب) ضوابط الإدارة السليمة لحظائر الصيد بما في ذلك شروط وقيود الدخول فيها وحظر الإقامة والزراعة والرى وقطع الأشجار وحرقها وغير ذلك من المناشط التي قد تضر بالحيوان أو تمزق البيئة الوحشية للأحياء النادرة أو المهددة بالانقراض ، (ج ) نماذج الرخص والتصاريح وطلبات الحصول عليها والشروط الخاصة بها والرسوم التي تدفع عنها والتي تشمل الرسوم المخفضة لِلأشخاص المقيمين عادة في السودان وأنواع وأعداد الحيوانات التي بموجبها يجوز اصطيادها، (د ) تنظيم التعامل في الحيوانات وتحف الحيوانات ، (هـ) تسجيل قتل الحيوانات وتسجيل أجزاء الحيوانات وتحف الصيد ، (و ) الوسائل الممنوعة لصيد الحيوانات البرية ، (ز ) شروط منح أي امتيازات بموجب أحكام هذا القانون والإجراءات التي تتبع في طلب ومنح أي من تلك الامتيازات ، (ح ) إدارة حدائق الحيوان في السودان . الجدول الأول ذوات الثدي : 1ـ ذئب آرد . 2ـ الفهد شيتا . 3ـ البعام . 4ـ سلطان القرود . 5ـ الفيل (الذي يقل وزنه سنيه عن ستة كيلو جرامات للواحدة) . 6ـ أبو قرف . 7ـ وحيد القرن الأسود . 8ـ وحيد القرن الأبيض . 9ـ حمار الوادي . 10ـ النمر الأرقط . 11ـ قط الزباد . 12ـ قط أبوريشات . 13ـ قط سيرقال . 14ـ القط الخلوي (الإفريقي) . 15ـ غزال الأريل . 16ـ غزال الريل . 17ـ أم كبجو . 18ـ أبو حراب بيسا . 19ـ أبو حراب الأبيض (الصحراوي) . الطيور : 1ـ أبو منجل الأصلع . 2ـ طائر أبو مركوب . 3ـ صقر الحر . 4ـ صقر الشاهين . 5ـ صقر الوكرى . الجدول الثاني ذوات الثدي : 1ـ أبو ظلاف . 2ـ البنجو . 3ـ كبش مي . 4ـ البقا الأصغر . 5ـ الفيل (الذي تزن سناه كيلو أو أكثر) . 6ـ البقا الأكبر . 7ـ حلوف الغابة الأكبر . 8ـ الزراف . 9ـ النجلت الأكبر . 10ـ القرنتي (فرس البحر) . 11ـ النجلت الأصغر . 12ـ أبوعق (مسز قراي) . 13ـ معز الجبل . 14ـ أبو عرف . 15ـ ستاتونجا (الغطاس) . 16ـ تيتل تورا . 17ـ حلوف . 18ـ أم دقنق ذات الظهر الأصغر . 19ـ حمار الوحش . 20ـ أبو نطاط . الطيور : 1ـ الطيور الكاسرة ( بخلاف النسور والصقور ) . 2ـ طائر البقر (كل الأنواع) . 3ـ طائر البشروش الأكبر . 4ـ طائر البشروش الأصغر . 5ـ أبوداق . 6ـ أبو الهدهد . 7ـ أبو منجل (كل الأنواع ما عدا الأصلع) . 8ـ طائر أبو سعن . 9ـ النعام . 10ـ أبو ميبر . 11ـ صقر الجديان . 12ـ طائر أبو معلقة . 13ـ الباجبار . 14ـ الرهو . 15ـ الغرنوف . 16ـ النور عنقرة . الجدول الثالث ذوات الثدي : 1ـ القرد البلدي (التقل) . 2ـ الباشمات . 3ـ أم دقدق الزرقاء . 4ـ الجاموس . 5ـ أبو نباح (كل الأنواع ما عدا أبو نباح الأكبر) . 6ـ أم دقدق . 7ـ كدروك . 8ـ دقدق (كل الأنواع) . 9ـ غزال عادة (بما في ذلك فرع الايسابيلا) . 10ـ ثعلب . 11ـ الردى . 12ـ غزال قرانت . 13ـ أرنب (كل الأنواع) . 14ـ تيتل (كل الأنواع ما عدا تورا) . 15ـ أبو قنفد . 16ـ أبو الكعيب . 17ـ ضبع (النوعان) . 18ـ كيكو ، كيلدوب . 19ـ أبو شم (بعشوم) . 20ـ حمراية . 21ـ أسد . 22ـ المور . 23ـ غزال منقلا . 24ـ نسناس (كل الأنواع ما عدا سلطان القرود) . 25ـ أبو شوك . 26ـ أم دقدق ذات الجوانب الحمراء . 27ـ غزال سنجة . 28ـ تيتل تيلنج . 29ـ كتمبور . 30ـ كلب السمع . الطيور : 1ـ الحبار . 2ـ الوز (كل الأنواع) . 3ـ الكوبر (كل الأنواع) . 4ـ البط (كل الأنواع) . 5ـ دجاج الوادى . 6ـ الطيور الأخرى (الصغيرة) . 7ـ البوم (كل الأنواع) . 8ـ البجع (كل الأنواع) . 9ـ القطا (كل الأنواع) . 10ـ أبو الحبيب (كل الأنواع) . الزواحف : 1ـ التمساح . 2ـ الأصلة (كل الأنواع) . 3ـ الورل (كل الأنواع) . 4ـ السلحفاة (كل الأنواع) . الجدول الرابع الحظائر القومية (1) حظيرة الدندر القومية : حدودها كالآتي : تبدأ من النقطة الواقعة على نهر الرهد حيث خط الطول 45 ، 35 وخط العرض 45 ، 55 ، 12 ثم يتجه الحد إلى الجنوب الغربي حتى يلتقي بالنقطة خط الطول 15 ، 48 ، 24على الدندر ثم يكون في نفس الاتجاه حتى النقطة خط الطول 32 ، 34 والعرض32 ، 12على خور كنانة ثم يتجه إلى الجنوب الشرقي حتى النقطة خط الطول 44 و34 والعرض 15، 55 ، 11 ثم يتجه إلى الشرق قليلاً مع جهة الجنوب حتى خط الطول 45 ، 35 والعرض 30 ، 23 ، 11 الواقعة على حدود السودان الدولية مع أثيوبيا . (2) حظيرة الردوم القومية : وهي المنطقة الواقعة داخل الحدود الآتية : 1ـ جبل بارا الذي يقع على حدود السودان مع أفريقيا الوسطى خط طول 23 ، 40 ، وعرض 9 ، 53 . 2ـ من جبل بارا في خط مستقيم اتجاه الشرق بركة خدرا خط طول 23 ، 57 وخط عرض 9 ، 57 . 3ـ من بركة خدرا اتجاه الجنوب الشرقي إلى نقطة تقع على خور قريشو خط طول 24 ، 8 وخط عرض 9 ، 47 . 4ـ من ثم في متابعة نهر امبلاشا ماراً بسنقو إلى الردوم . 5ـ من الردوم في متابعة الحدود الفاصلة بين ولايتي جنوب دارفـور وبحر الغزال والتي تمر بنهر عادة إلى ملتقاه بنهر بكي وخلال نهر تيقو إلى ملتقاه بنهر ريكي حتى منتهاه ثم غرباً إلى الحدود الدولية ما بين السودان وأفريقيا الوسطي خط طول 24 ، 16 وخط عرض 8 ، 42 . [16]15 6ـ من هذه النقطة في متابعة الحدود الدولية حتى جبل بارا . البنود (3) ، (4) ، (5) ، (6) و (7) . حذفت .[17]16 الجدول الخامس ( أ) الحيوانات وتحف الحيوانات المقيد استيرادها وتصديرها وفقاً للملحقين الأول والثاني لاتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973 ، (ب) الحيوانات وتحف الحيوانات المقيدة استيرادها وتصديرها وفقاً للملحق الثالث لاتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973 . 1 ــ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 2 – القانون نفسه . ↑ 3 – قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 34 لسنة 1992. ↑ 4 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 5 – قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 62 لسنة 1990. ↑ 6 ــ قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ 7 – القانون نفسه . ↑ 8 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 9 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 10 – القانون نفسه . ↑ 11ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 12 - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 13 - القانون نفسه . ↑ 14 - قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 62 لسنة 1990. ↑ 15 – قانون التعديلات المتنوعة 1993، قانون رقم 2 لسنة 1993 . ↑ 15 - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 16ـ قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2013 قانون رقم 20 لسنة 2013. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986 بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء . 3ـ تفسير . 4ـ أهداف القانون . الفصل الثاني الحظائر القومية 5ـ تحديد وتسمية الحظائر القومية . 6ـ إنشاء حظائر قومية جديدة . 7ـ الدخول في الحظائر القومية . 8ـ إصدار إذن دخول الحظائر القومية . 9ـ الدخول في الحظيرة القومية على مسئولية الشخص . 10ـ حظر الصيد في الحظائر القومية . 11ـ الأفعال الأخرى الممنوعة داخل الحظائر القومية . الفصل الثالث المناطق المحجوزة ـ مناطق الصيد 12ـ إنشاء المناطق المحجوزة ومناطق الصيد . 13ـ حظر الصيد في المناطق المحجوزة ومناطق الصيد إلا برخصة . 14ـ القيود على الصيد في المناطق المحجوزة ومناطق الصيد . الفصل الرابع أحكام عامة تتعلق بالحظائر القومية ومناطق الصيد 15ـ بناء النزل السياحية داخل الحظائر القومية ومناطق الصيد . 16ـ الخطة القومية لاستغلال الأراضي. الفصل الخامس حماية الحيوانات البرية 17ـ حظر صيد الحيوانات البرية . 18ـ قتل أو جرح الحيوانات المحمية دفاعاً عن النفس أو المال . 19ـ قتل الحيوانات البرية الجريحة . 20ـ جرح الحيوانات البرية الخطرة . 21ـ مواسم تحريم الصيد . 22ـ الآفات . 23ـ وسائل الصيد المحظورة . الفصل السادس رخص وتصاريح الصيد 24ـ أنواع رخص الصيد . 25ـ أحكام عامة خاصة برخص الصيد . 26ـ تصريح للصياد المحترف . 27ـ التصاريح الخاصة . 28ـ تصريح التصوير الفوتغرافي التجاري. 29ـ إلغاء رخص الصيد والتصاريح . 30ـ الاستئنافات ضد رفض إصدار رخصة أو تصريح الصيد . 31ـ ضرورة حمل الرخصة أو التصريح . 32ـ بطاقات الذخيرة . 33ـ إخطار الضابط المختص برحلات الصيد . 34ـ سجل قتل الحيوانات . 35ـ سجل التحف . الفصل السابع حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد والاتجار فيها 36ـ حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد . 37ـ شهادة الملكية القانونية . 38ـ رخصة التجارة في أجزاء الحيوانات المحمية . 39ـ حظر تصدير الحيوانات المحمية إلا بموجب تصريح . 40ـ حظر استيراد الحيوانات المدرجة بالجدول الخامس . 41ـ حظر إعادة تصدير الحيوانات المدرجة في الجدول الخامس إلا بموجب تصريح . 42ـ الحيوانات التي تولد في الحبس . الفصل الثامن أحكام عامة 43ـ الصيد بوساطة أفراد من قوة شرطة حماية الحياة البرية . 44ـ مشروعية القيام ببعض الأفعال الممنوعة . 45ـ سلطة التفتيش والاعتقال والحجز . 46ـ الإفراج عن الحيوانات الحية . 47ـ التصرف في المواد القابلة للتلف . 48ـ تخويل سلطة رجل الشرطة لضابط قوة شرطة حماية الحياة البرية المختص . 49ـ تولى الضابط المختص مباشرة إجراءات الاتهام . 50ـ أيلولة ملكية الحيوانات للدولة . 51ـ إعفاء التحف المنزلية الشخصية . 52ـ تعديل الجداول . 53ـ المخالفات والعقوبات . 54ـ المخالفات التي يرتكبها أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية . 55ـ سلطة المحكمة في المصادرة عند الإدانة . 56ـ سلطة إصدار اللوائح . الجداول ـ الجدول الأول : ذوات الثدي ـ الطيور ـ الجدول الثاني : ذوات الثدي ـ الطيور ـ الجدول الثالث : ذوات الثدي ـ الطيور ـ الزواحف ـ الجدول الرابع : الحظائر القومية . ـ الجدول الخامس بسم الله الرحمن الرحيم قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986 [1]1 (13/1/1986) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون .    1ـ يسمى هذا القانون " قانون حماية الصيد والحظائر القومية لسنة 1986 " . الغاء .                 2ـ   إلغاء قانون سابق .[2]2 تفسير .   3ـ    فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : [3]3 " آفة " يقصد بها فيما يتعلق بأي منطقة أي حيوان يكون في وجوده ضرر لتلك المنطقة أو تهديد لسلامة الإنسان أو الحيوان أو الممتلكات في تلك المنطقة، " تحفة " يقصد بها أي حيوان بري نفق أو جزء منه سواء كان قائماً بذاته أو مضمناً في أداة مصنوعة إلا إذا أصبح في شكل لا يمكن تمييزه بسبب التصنيع أو أدخل في عمليات التصنيع ، " تحفة محمية " يقصد بها تحفة تشتمل على حيوان بري محمي أو أي جزء من ذلك ، " حرم طيور " يقصد بها أي منطقة تفرز على نطاق القطر وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض حماية الطيور غير الأليفة المستوطنة أو المهاجرة ، " حظيرة قومية " يقصد بها أي منطقة تفرز على نطاق القطر وفقاً لأحكام المادة 6 للحفاظ على الحيوانات البرية والنباتات البرية وتكاثرها أو لحماية المناظر الطبيعية فيها والتكوينات الجيولوجية ذات القيمة العلمية أو الجمالية الخاصة لمتعة أو لمنفعة الجمهور عامة ويحظر الصيد فيها أو استغلال موجوداتها بطريقة مخربة للحياة البرية والبيئية والطبيعية ، " حيوان برى " يقصد به أي حيوان فقاري وصغاره أو حيوان زاحف أو بيضه وصغاره أو طائر وبيضه وصغاره ولا يشمل أي حيوان فقاري أو زاحف أو طائر أليف كما لا يشمل الأسماك ، " حيوان خطر " يقصد به الفيل والخرتيت وفرس النهر (القرنتي) والجاموس والأسد والفهد والتمساح أو أي حيوان آخر يعلن الوزير بأنه خطر ، " حيوان محمي " يقصد به أي حيوان بري مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث الملحق بهذا القانون ، " سلطة مرخصة" يقصد بها المدير أو من يفوضه كتابة ، "صياد محترف " يقصد به أي شخص يقوم بتنظيم رحلات التصوير الفوتغرافي لأي حيوان أو حيوانات برية في أي حظيرة ، "الضابط المختص" يقصد به أي ضابط بقوات شرطة حماية الحياة البرية من الرتب الواردة في المادة 24(1) من قانون شرطة السودان لسنة 2008 أو أي فرد من أفراد الرتب الأخرى لقوة شرطة حماية الحياة البرية الواردة في المادة 25 من ذات القانون .[4]4 " المدير " يقصد به مدير الإدارة العامة لقوة شرطة حماية الحياة البرية ، " المدير بالولاية " يقصد به الضابط المسئول عن إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية في كل ولاية ، " منطقة صيد " يقصد بها أي منطقة تفرز وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض صيد الحيوانات البرية ، "منطقة محجوزة " يقصد بها أي منطقة تفرز وفقاً لأحكام المادة 12 لأغراض حماية الحيوانات البرية ، " الوزير " يقصد به وزير الداخلية ، " يتاجر " يقصد بها العرض للبيع بمقابل مالي وتشمل أيضاً المقايضة أو التبادل أو التحويل بلا مقابل ، " يصطاد " يقصد بها مطاردة أو إزعاج أو جرح أو قتل أي حيوان بري بأي طريقة وتشمل أيضاً أي محاولة أو شروع في صيد الحيوانات أو الإمساك به أو أخذ أو إتلاف بيضه أو عشه أو صغاره . أهداف القانون . 4ـ يهدف هذا القانون إلى الآتي : ( أ) حماية الحيوانات البرية والحفاظ على الحظائر القومية ومناطق الصيد ، (ب) الاستغلال الأمثل لموارد الحياة البرية وتنميتها ، (ج ) تنفيذ اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973 ، (د ) توفير المعلومات الخاصة بموارد الحياة البرية وتوزيعها داخل السودان وخارجه وتشجيع البحث العلمي المتعلق بالحيوانات البرية وحظائرها . الفصل الثاني الحظائر القومية تحديد وتسمية الحظائر 5ـ تكون المناطق المشار إليها في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون القومية .                 حظائر قومية وتعرف بالأسماء المحددة لها في الجدول . إنشاء حظائر قومية جديدة .  6ـ (1) يجوز للوزير أن يقوم بمسح أي منطقة ذات جمال طبيعي أو أهمية خاصة من ناحية مقوماتها الطبيعية ويجوز له بعد التشاور مع الجهات المختصة أن يوصي لرئيس الجمهورية بإنشاء حظيرة قومية فيها أو إضافتها لأي حظيرة قومية قائمة، كما يجوز له بعد التشاور مع تلك الجهات أن يوصي لرئيس الجمهورية بإلغاء أي حظيرة قومية قائمة . (2) يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية الوزير المشار إليها في البند (1) أن يعدل بموجب أمر ، في الجدول الرابع الملحق بهذا القانون بالإضافة أو الحذف . (3) لا يجوز التصرف في الحظيرة القومية كلياً أو جزئياً أو تعديل حدودها بعد إنشائها إلا بأمر من رئيس الجمهورية.[5]5 الدخول في الحظائر 7ـ لا يجوز لأي شخص بخلاف أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية أن القومية .                يدخل حظيرة قومية ما لم يكن في حيازته إذن صحيح صادر وفقاً لأحكام المادة 8 . إصدار إذن دخول 8ـ (1) يجوز للمدير أو المدير بالولاية أن يصدر إذن دخـول الحظائر القومية .           الحظائر القومية وفقاً للشروط التي يحددها وبعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح . (2) بالرغم من أحكام البند (1) يجب على المدير أو المدير بالولاية أن : ( أ) يرفض إصدار أي إذن دخول أو السماح لأي شخص بدخول أي حظيرة قومية متى كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص قد يرتكب فعلاً غير مشروع أو يسبب إزعاجاً عاماً داخل تلك الحظيرة القومية ، (ب) يلغى أي إذن دخول ويطلب من أي شخص مغادرة الحظيرة القومية فوراً إذا كانت لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص ارتكب أو قد يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو أي قانون آخر . الدخول في الحظيرة 9ـ         يكون دخول أي شخص في أي حظيرة قومية على مسئوليته القومية على مسئولية          الشخصية ولا تكون الدولة أو أي فرد من قوة شرطة حماية الحياة الشخص .                        البرية مسئولاً عن أي فقد للأرواح أو الممتلكات أو ضرر أو إصابة تلحق بأي شخص داخل أي حظيرة قومية بسبب وجود أي حيوان بري أو بسبب أي فعل أو تعدٍ من أي حيوان بري . حظر الصيد في الحظائر القومية. 10ـ مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان بري داخل أي حظيرة قومية . الأفعال الأخـرى 11ـ   (1) لا يجوز لأي شخص بخلاف أفراد قوة شرطة حماية الحياة الممنوعة داخل              البرية أن يقوم بداخل أي حظيرة قومية : الحظائر القومية .      ( أ) بقطع أو إزالة جرف أو إتلاف أو نقل أي شجرة أو شجيرة أو نبات أو جزء من ذلك أو اشعال الحرائق ، (ب) بالاستيلاء على أي أرض أو زراعتها أو إنبات أي محصول فيها أو حصاد أي محصول أو منتجات أخرى أو إدخال آليات ، (ج ) ببناء أي منزل أو كوخ أو مأوى أو أي بناء آخر، (د ) بحفر الأرض أو ثقبها لاستخراج أي معادن أو حجارة أو حصى أو تراب أو أي مواد أخرى أو أن ينقب عن تلك المواد ، (هـ) بإدخال أي حيوانات أليفة للحظيرة القومية ، (و ) بإدخال أي سلاح ناري أو ذخيرة ، (2) لا يجوز لأي شخص أن يقوم بداخل أي حظيرة قومية : ( أ) بإعاقة أي نهر أو تلويثه أو تخريب أي بركة أو بحيرة أو أي مستودع آخر للمياه ، (ب) بأي فعل أو الاشتراك في أي نشاط قد يؤدي لإبادة الحيوان بداخل الحظيرة القومية أو يعرضه للخطر أو الإزعاج أو قد يؤدي لإتلاف الحياة البرية أو تغير مواقفها الطبيعية . (3) بالرغم من أحكام البند (1) يجوز للمدير لأغراض الإدارة السليمة وتطوير الحظيرة القومية أن يأذن لأي شخص بالقيام بأي فعل من الأفعال الواردة في البند (1) . الفصل الثالث المناطق المحجوزة ومناطق الصيد إنشـاء المناطـق 12ـ    (1) يجوز للوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن أي المحجوزة ومناطق            منطقة لتكون منطقة محجوزة أو منطقة صيد أو حرماً الصيد .                         للطيور . (2) لا يجوز إلغاء أو تحويل أي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد سواء كلياً أو جزئياً ، كما لا يجوز تعديل حدودها بأي طريقة إلا بأمر من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية. حظـر الصيد في 13ـ     لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان داخل أي منطقة المناطق المحجوزة      محجوزة أو منطقة للصيد إلا بعد الحصول على رخصة وفقاً لأحكام ومناطق الصيد             إلا الفصل السادس . برخصة . القيود على الصيد في 14ـ يجوز للمدير أو من يفوضه كتابة فيما يتعلق بأي منطقة محجوزة أو المناطق المحجوزة         منطقة للصيد أن : ومناطق الصيد . ( أ) يضع حداً أقصى سنوياً للعدد المسموح باصطياده من أي نوع من الحيوانات ، (ب) يحدد عدد الأشخاص المسموح لهم بالصيد في أي وقت يعينه أو خلال أي موسم معين ، (ج ) يصدر إذن دخول أي منطقة محجوزة أو منطقة للصيد ويمنح أي امتيازات يراها مناسبة . الفصل الرابع أحكام عامة تتعلق بالحظائر القومية ومناطق الصيد بناء النزل السياحـية 15ـ   (1) يجوز للمدير أن يمنح تصريحاً لتشييد وتشغيل أي استراحة داخل الحظائر القومية              و مخيم أو معسكر أو نزل سياحي آخر داخل أي حظيرة ومناطق الصيد .                 قومية أو منطقة للصيد وذلك لتطويرها واستغلالها على أن يكون ذلك غير ضار بالبيئة أو المناظر الخلوية أو القيم الجمالية للحظيرة أو المنطقة . (2) يجب أن تقدم للمدير المستندات الآتية للحصول على التصريح المذكور في البند (1) : ( أ) الخرط التفصيلية للاستراحة أوالمخيم أو المعسكر أو النزل السياحية للموافقة عليها كتابة ، (ب) الخبرات السابقة لمقدم الطلب في هذا المجال ، (ج ) أي مستندات أخرى يطلبها المدير . (3) تخضع التصاريح الممنوحة بموجب أحكام البند(1) للشروط والرسوم المقررة في اللوائح . (4) يجوز للمدير أن يلغي أو يوقف سريان أي تصريح ممنوح بموجب أحكام البند (1) في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه . الخطـة القومـية لاستغلال الأراضي. 16ـ يجب على إدارة قوة شرطة حماية الحياة البرية أن تقوم سنوياً بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع خطة قومية لإنشاء أو امتداد أي حظيرة قومية أو منطقة للصيد وما يحتاجه ذلك من أراض جديدة . [6]6 الفصل الخامس حماية الحيوانات البرية حظر صيد الحيوانات البرية .  17ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان محمي مدرج في الجدول الأول الملحق بهذا القانون . (2) لا يجوز لأي شخص أن يصطاد أي حيوان محمي مدرج في الجدولين الثاني والثالث الملحقين بهذا القانون إلا بموجب رخصة للصيد سارية المفعول وصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون . قتل أوجرح الحيوانات 18ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 17 يجوز لأي شخص أن المحمية دفاعاً عن               يتخذ أي إجراءات معقولة للدفاع عن نفسه أو أي شخص النفس والمال .                   آخر في مواجهة أي حيوان محمي أو يمنع حدوث ضرر بالغ لمال تكون له فيه مصلحة أو عليه واجب في حمايته على أنه لا يجوز اللجوء إلى إطلاق النار إلا في حالة عدم وجود بديل آخر . (2) لا يعفى أي شخص عرّض أو استفز حيواناً للهجوم عليه أو يكون في وقت الهجوم عليه مرتكباً مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه . (3) يقع عبء الإثبات في حالة قتل أو جرح أي حيوان محمي وفقاً للظروف المنصوص عليها في البند (1) على الشخص الذي قتل أو جرح ذلك الحيوان . [7]7 (4) يجب على من يقتل أو يجرح أي حيوان محمي أن يبلغ عن واقعة وظروف القتل أو الجرح في الحال إلى أقرب ضابط مختص ويكون ذلك الحيوان وأي جزء منه ملكاً للدولة . قتل الحـيوانات   19ـ   يجب على أي شخص يجرح أي حيوان بري ويفشل في قتله أن يبذل البرية الجريحة .          كل المحاولات المعقولة لقتله في أقرب فرصة على ألا يجوز لأي شخص أن يلاحق أي حيوان بري داخل أي حظيرة قومية أو منطقة للصيد أو أن يصطاده فيها مخالفاً بذلك أحكام هذا القانون . جرح الحيوانات   20ـ  يجب على أي شخص يجرح حيواناً برياً خطراً في أي ظروف البرية الخطرة .         ويفشل في قتله أن يقوم بالإبلاغ عن ذلك في الحال إلى أقرب ضابط مختص وعليه أن يبين في البلاغ تاريخ ومكان الحادث بالتقريب ونوع الجرح الذي حدث والأجزاء التي أصيبت والمحاولات التي بذلت لقتل ذلك الحيوان وأي معلومات أخرى قد تساعد في العثور على الحيوان الجريح . مواسم تحريم الصيد . 21ـ يجوز للمدير أن يعلن بأمر ينشر في الجريدة الرسمية وبأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلان المتاحة أي فترة زمنية موسماً لتحريم الصيد ويحظر أثناءه اصطياد أي حيوان بري يرد ذكره في ذلك الأمر . الآفات . 22ـ يجوز للمدير أن يعلن بأمر ينشر في الجريدة الرسمية وبأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلان المتاحة أن أي حيوان بري في منطقة معينة آفة يجوز اصطياده كما يجوز للمدير منح مكافآت يحددها في ذلك الأمر لإبادة أي آفة . وسائل الصيد المحظورة .23ـ لا يجوز لأي شخص إلا بموجب إذن مكتوب من المدير أو من يفوضه أن : ( أ) يصطاد حيواناً برياً يبدو واضحاً أنه غير مكتمل النمو ، (ب) يصطاد انثى حيوان بري مصحوبة بصغارها ، (ج ) يصطاد حيواناً برياً خلال ساعات الظلام التي تبدأ بعد نصف ساعة من مغيب الشمس وتنتهي قبل نصف ساعة من شروق الشمس ، (د ) يطلق النار على حيوان بري من أي قطار أو طائرة أو مركب أو أي عربة تعمل بمحرك تلقائي أو أي مركبة مجهزة آلياً ، (هـ) يشعل النار في أي حشائش أو أي نباتات لأغراض الصيد ، (و ) يستخدم الكلاب للصيد أو لمطاردة الحيوانات البرية باستثناء الطيور ، (ز ) يستخدم أو يحوز أي شيء من الأشياء الآتية بغرض استخدامها في صيد أي حيوان بري ، أي : (أولاً) عقاقير أو سموم أو مواد مسمومة أوطعم مسموم، (ثانياً) متفجرات أو قذائف تحتوى على أدوات اشتعال ، (ثالثاً) شراك أو فخاخ أو حلقة أو شباك أو حبائل أو بنادق معدة أو مشرعة ، (رابعاً) أصوات جاذبة أو أصوات اصطناعية أو وسائل إلكترونية أو تسجيلات صوتية معدة لأغراض جذب الحيوان أو خداعه بأي وجه ، (خامساً) أنوار كاشفة أو نار اصطناعية ، (سادساً) أسلحة نارية تطلق طلقات متعددة في الضغطة الواحدة للزناد سواء كانت محظورة أو مرخصة بموجب أحكام هذا القانون ، (سابعاً) بندقية خرطوش أو بندقية عيار 22 في صيد أي حيوان ما عدا الطيور ، (ثامناً) طرق أخرى لصيد الحيوانات تحظرها اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون . الفصل السادس رخص وتصاريح الصيد أنواع رخص الصيد . 24ـ مع مراعاة أحكام المادة 25 يجوز للمدير أن يمنح أياً من رخص الصيد الآتية : ( أ) رخصة صيد عامة لصيد الحيوانات المدرجة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون ، (ب) رخصة صيد لصيد الطيور ، (ج ) رخصة صيد لصيد الزواحف ، (د ) رخصة صيد خاصة بصيد الحيوانات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون . أحكام عامة خاصة برخص الصيد. 25ـ (1) تكون رخص الصيد بالشكل وتخضع للشروط ودفع الرسوم التي يقررها هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه . (2) لا يجوز منح رخصة صيد لأي شخص ما لم يكن ذلك الشخص حاملاً لرخصة أو تصريح ساري المفعول وصادر بموجب قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 . [8]8 (3) لا يجوز لأي شخص أن يحمل أكثر من رخصة صيد عامة في وقت واحد على أنه يجوز الجمع بين رخصة صيد عامة ورخصة صيد خاصة أو رخصة صيد طيور . (4) تمنح رخصة صيد من أي نوع لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه . (5) لا يجوز تجديد أي رخصة للصيد ما لم يقدم المرخص له سجـلاً بالحـيوانات البرية التي يصطادها بموجب تلك الرخصة وفي حالة عدم اصطياد أي حيوان يوضح أسباب ذلك في السجل . (6) يجب أن يكون في حيازة طالب رخصة الصيد السلاح المناسب وبالعيار المطلوب لصيد أي نوع من الحيوانات البرية ويجوز اختبار طالب الرخصة في استعمال السلاح للتأكد من مقدرته . (7) يجوز أن تصدر رخصة الصيد لاستعمالها في جميع أنحاء السودان أو في أي ولاية منه بناءً على توصية المدير بالولاية . تصريح للصياد المحترف.  26ـ (1) يجوز للمدير أو من يفوضه كتابة أن يمنح لأي شخص ذي مؤهلات مناسبة تصريح صياد محترف . (2) لا يجوز لأي شخص أن يعمل كصياد محترف إلا بموجب تصريح صادر بمقتضى أحكام البند (1) . (3) يخضع تصريح الصياد المحترف لدفع الرسوم والشروط المقررة في اللوائح أو في التصريح نفسه . (4) لا يجوز إصدار أي تصريح صياد محترف قبل التأكد من أن مقدم الطلب مسئول وكفء للعمل ويجوز اختباره للتأكد من مهارته في إطلاق النار ومعرفته لرموز الغابة ولطبيعة الحيوانات . (5) لا يكون لحامل تصريح الصياد المحترف الحق بموجب تصريحه في إطلاق النار على أي حيوان إلا لمنع هروب حيوان جريح ، أو لسلامة العملية أو أي عضو في المجموعة التي يقودها أو يساعدها في الصيد . (6) يكون تصريح الصياد المحترف ساري المفعول لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد . التصاريح الخاصة . 27ـ             يجوز للمدير أن يصدر تصريحاً خاصاً يخول لحامله اصطياد أو قبض أي حيوانات محمية باستثناء الحيوانات المدرجة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون وذلك من الأنواع وبالأعداد المبينة في ذلك التصريح وفي المناطق المحددة فيه متى اقتنع المدير أن ذلك الصيد أو القبض مطلوب لأغراض علمية أو تربوية أو لأغراض حدائق الحيوان أو المتاحف أو المؤسسات المماثلة ويكون ذلك التصريح خاضعاً للرسوم المقررة في اللوائح أو في التصريح نفسه . تصريح التصـوير 28ـ         لا يجوز لأي شخص أن يمارس أو يعد رحلات للتصوير الفوتغرافي الفوتغرافي التجاري.        التجاري للصيد في السودان إلا بمقتضى تصريح من المدير يصدر بالشكل ووفقاً للشروط والرسوم المقررة في اللوائح أو التصريح نفسه . الغاء رخص الصيد والتصاريح . 29ـ يجوز للمدير أو من يفوضه إلغاء أي رخص للصيد أو تصاريح للصيد وذلك في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو الشروط  المنصوص عليها في الرخصة أو التصريح . الاستئنافـات ضـد   30ـ   يجوز لأي شخص يتضرر من رفض إصدار رخصة أو تصـريح رفض إصدار رخصة         للصيد أو إلغائه بموجب أحكام هذا القانون أن يستأنف للوزير خلال أو تصريح للصيد .         ثلاثين يوماً من تاريخ الرفض ويكون قرار الوزير نهائياً . ضرورة حمل    31ـ  يجب على أي شخص يحمل رخصة أو تصريحاً بموجب هذا الرخصة أو              القانون أن يحمل معه تلك الرخصة أو التصريح في كل الأوقات التصريح .            أثناء مباشرته لأي من الحقوق المخولة له في الرخصة أو التصريح ويجب عليه أن يبرزها عند الطلب لأي ضابط مختص . بطاقة الذخيرة . 32ـ (1) يجوز للمدير أو لمن يفوضه كتابة أن يصدر حسب تقديره بطاقة للذخيرة لأي شخص يحمل رخصة صيد سارية المفعول بعد دفع الرسوم المقررة في اللوائح . (2) تكون بطاقة الذخيرة سارية المفعول طوال فترة سريان رخصة الصيد ولا تجدد إلا بعد تجديد رخصة الصيد الصادرة بموجبها . (3) تحدد بطاقة الذخيرة أنواع وكميات الذخيرة التي يكون لحامل البطاقة الحق في شرائها مع مراعاة أحكام قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 .[9]9 إخطار الضابط     33ـ   يجب على أي شخص يزمع القيام برحلة صيد أن يخطر الضابط المختص برحلات        المختص كتابة قبل قيامه بتلك الرحلة ويجوز للضابط المختص الصيد .                  بمحض تقديره أن يشترط مرافقة جندي صيد أو ضابط صيد لذلك الشخص أو الأشخاص أثناء رحلة الصيد . سجل قتل الحيوانات .34ـ يجب على حامل أي رخصة للصيد أن : ( أ) يحفظ سجلاً بالحيوانات التي قتلت أو جرحت بموجب رخصته بالشكل الذي تقرره اللوائح ولا يجوز نقل أي حيوان مقتول أو مجروح أو أي جزء منه من المكان الذي قتل فيه إلا بعد تسجيل كل التفاصيل المطلوبة في السجل ، (ب) يعيد السجل إلى إدارة شرطة حماية الحياة البرية أو إلى المدير بالولاية عند انقضاء رخصة الصيد على أن يقوم حامل الرخصة الأجنبي بتسليم ذلك السجل قبل مغادرته للبلاد . [10]10 سجل التحف . 35ـ (1) يجب على حامل أي رخصة للصيد أن يبرز للضابط المختص أي تحفة أو جزء من حيوان من الحيوانات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون وذلك لغرض تسجيل تلك التحفة أو الجزء من الحيوان . (2) اذا اقتنع الضابط المختص أن الحصول على التحفة تم بطريقة مشروعة فعليه أن يضع عليها علامة ورقماً مميزاً وأن يسجل التحفة ووضعها ومالكها في سجل يحفظ بالشكل المقرر في اللوائح . الفصل السابع حيازة الحيوانات المحمية وتحف الصيد والاتجار فيها حيازة الحيوانات 36ـ    لا يجوز لأي شخص حيازة أي حيوان محمي سواء كان حياً أو ميتاً المحمية وتحف           أو أي جزء أو تحفة منه ما لم يكن الحصول على ذلك الحيوان أو الصيد .                    الجزء أو التحفة قد تم بموجب رخصة أو تصريح ساري المفعول أو بطريقة مشروعة أخرى ويقع عبء إثبات توفر الحيازة المشروعة لذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة على الشخص الذي يحوز ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة . شهادة الملكيةالقانونية . 37ـ (1) يجوز للمدير أو الضابط الذي يفوضه المديركتابة أن يصدر عند الطلب شهادة ملكية قانونية فيما يتعلق بأي حيوان محمي أو أي جزء أو أي تحفة منه إذا اقتنع بأن الحصول على ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة قد تم بموجب رخصة أو تصريح ساري المفعول أو بطريقة مشروعة أخرى ويجب أن تتضمن تلك الشهادة اسم المالك ووصفاً للحيوان أو الجزء أو التحفة المعنية وتاريخ ومكان إصدار الشهادة . (2) لا يجوز لأي شخص أن يتاجر في أي حيوان محمي مدرج في الجدول الأول أو الثاني الملحقين بهذا القانون أو أي جزء أو أي تحفة من ذلك الحيوان إلا إذا كان في حيازته شهادة ملكية قانونية سارية المفعول صادرة بشأن ذلك الحيوان أو الجزء أو التحفة ويجب عند اكتمال البيع أن تحول تلك الشهادة إلى المشترى ويستثنى من ذلك الأشياء المصنوعة من أجزاء الحيوانات المحمية . رخصة التجارة في   38ـ لا يجوز لأي شخص أن يخضع أجزاء الحيوانات المحمية لأي أجزاء الحيوانات            عمليات صناعية بغرض التجارة أو يدير عملاً تجارياً في الحيوانات المحمية .                المحمية أو التحف المحمية إلا بموجب رخصة سارية المفعول يصدرها المدير أو من يفوضه وبعد دفع الرسوم واستيفاء أي شروط أخرى يقررها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو تقرر في الرخصة نفسها . حظر تصـدير 39ـ      (1) لا يجوز لأي شخص أن يصدر أو يحاول تصدير أي الحيوانات المحمية          حيوان محمي أو جزء أو تحفة منه إلا بموجب تصريح إلا بموجب تصريح .         تصدير ساري المفعول صادر من المدير وفقاً للشروط المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو في التصريح نفسه . (2) لا يجوز للمدير منح تصريح بموجب أحكام البند (1) إلا بعد التأكد من أن : ( أ) الحصول على الحيوان المحمي أو أي جزء منه قد تم بطريقة مشروعة ، (ب) لا يكون ذلك التصدير ضاراً باستمرار وجود نوع ذلك الحيوان في السودان ، (ج ) تكون هناك رخصة استيراد صحيحة سارية من السلطات المختصة بالقطر المستورد وذلك بالنسبة للحيوانات المدرجة بالجدول الأول وبالفقرة ( أ) من الجدول الخامس الملحقين بهذا القانون . (3) بالنسبة للحيوانات الحية ، يجب أن يعد الحيوان للشحن بالكيفية التي تقلل من مخاطر تعرضه للأذى والأضرار الصحية أو المعاناة أو المعاملة القاسية . حظر اسـتيراد 40ـ   (1) لا يجوز لأي شخص أن يستورد أو يحاول استيراد حيوان الحيوانات المدرجة       مدرج في الجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء بالجدول الخامس .       أو تحفة منه إلا بموجب تصريح ساري المفعول صادر من المدير وفقاً للشروط المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو في التصريح نفسه . (2) لا يجوز للمدير منح تصريح استيراد بموجب أحكام البند (1) إلا بعد التأكد من أن : ( أ) لدى المستورد شهادة أصل ورخصة تصدير سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة في بلد التصدير لذلك الحيوان أو أي جزء أو تحفة منه ، (ب) أغراض الاستيراد لا تضر باستمرار حياة نوع الحيوان المعني، (ج ) الحيوان المستورد أو أي جزء أو تحفة منه لن تستخدم لأي أغراض تجارية . (3) فى حالة أي حيوان ، أن تكون لدى الشخص المستورد تسهيلات مناسبة لإيواء الحيوان والعناية به . (4) لا يجوز تخليص أي حيوان مدرج بالجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء أو تحفة منه من الحظيرة الجمركية إلا إذا أبرز المستورد لضابط الجمارك المستندات الآتية : ( أ) تصريح الاستيراد المذكور في البند (1) ، (ب) شهادة أصل الحيوان أو أي جزء أو تحفة منه ، (ج ) رخصة تصدير سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة في بلد التصدير للحيوان أو أي جزء أو تحفة منه . حظر إعادة تصدير 41ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يعيد تصدير أي حيوان مدرج في الحيوانات المدرجة            الجدول الخامس الملحق بهذا القانون أو أي جزء أو تحفة فى الجدول الخامس         منه سبق استيرادها للسودان إلا بموجب تصريح إعادة إلا بموجب تصريح .          تصدير ساري المفعول صادر من المدير . (2) لا يجوز للمدير منح تصريح اعادة تصدير بموجب أحكام البند (1) إلا بعد التأكد من الآتي: ( أ) أن ذلك الحيوان أو التحفة قد استورد للسودان وفقاً لأحكام هذا القانون وأي لوائح صادرة بموجبه ، (ب) في حالة أي حيوان حي أن يجهز الحيوان للشحن بالكيفية التي تقلل من مخاطر تعرضه للأذى والأضرار الصحية أوالمعاناة أو المعاملة القاسية، (ج ) فى حالة أي حيوان حي مدرج بالجدول الخامس الملحق بهذا القانون أن تكون سلطة الاختصاص في البلد المزمع إعادة تصدير ذلك الحيوان له قد منحت رخصة الاستيراد الخاصة بذلك الحيوان . الحيوانات التي تولد 42ـ  (1) يجوز للمدير متى اقتنع بأن أي حيوان محمي قد ولد في الحبس .                  بالحبس أو أن أي تحفة قد استخرجت من حيوان محمي ولد بالحبس أن يصدر شهادة بهذا المعنى بالنسبة لذلك الحيوان أو التحفة وتقبل تلك الشهادة وتعتبر مستوفية لأغراض المادتين 37 و 38 . (2) تقبل الشهادة الصادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر لأي حيوان بأن ذلك الحيوان قد ولد بالحبس بدلاً عن أي مستندات تكون مطلوبة بمقتضى المادتين 37 و38. الفصل الثامن أحكام عامة الصيد بوساطة أفراد 43ـ  على الرغم من أحكام هذا القانون يجوز للمدير أو أي من أفراد قوة من قوة شرطة حماية      شرطة حماية الحياة البرية أن يصطاد أي حيوان سواء كان محمياً أو الحياة البرية .                  خلاف ذلك في أي منطقة في السودان بما في ذلك أي حظيرة قومية وفى أي وقت وبأي طريقة وذلك عندما : ( أ) يكون ذلك الصيد مرغوباً وضروريا ً لمصلحة البحث أو الاطلاع أو الإدارة الرشيدة ويعتبر الضابط أو الجندي الذي يقوم بالصيد مفوضاً قانوناً للقيام بذلك الصيد ، (ب) يعتبر صيد أي حيوان ضرورياً لسلامة الجمهور أو لحماية الماشية أو المحاصيل أو الممتلكات وذلك بعد التشـاور ما أمكن ذلك مع السلطات المختصة ، (ج ) يعتبر صيد أي حيوان ضرورياً لمنع الألم الذي يتعرض له مثل ذلك الحيوان . مشروعية القيام  44ـ  لا يعتبر أي من أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية مرتكباً فعلاً ببعض الأفعال             ممنوعاً اذا أدخل في أي حظيرة قومية أو منطقة طبيعية أي سلاح الممنوعة .               أو ذخيرة أو أي حيوان أو أي شيء ممنوع بموجب أحكام هذا القانون متى كان ذلك مطلوباً لأداء الواجبات الرسمية أو لازماً للوفاء بمتطلبات الأداء الأفضل لتلك الواجبات . سلطـة التفتيش   45ـ  (1) يجوز لأي ضابط مختص لأغراض تحديد ما إذا كانت والاعتقال والحجز.              هناك أي مخالفة قد ارتكبت لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه أن يطلب إلى أي شخص أن يبرز للتفتيش أي رخصة أوتصريح يجب أن يحمله ذلك الشخص بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه وأن يفتش أي سلاح أو ذخيرة أو تحفة أو أي شيء آخر في حيازة ذلك الشخص وان يطلب منه إبراز أي وثائق مناسبة لإثبات شخصيته أو ملكيته لأي حيوان أو تحفة أو سلاح أو ذخيرة. (2) يجوز لأي ضابط مختص إذا كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه قد ارتكبت أن : ( أ) يدخل ويفتش أي أرض أو مبنى أو معسكر أو خيمة أو أي مبانٍ أخرى أو أي سيارة أو طائرة أو مركب أو أي دابة نقل أو وسائل أخرى للنقل على أنه لا يجوز لأي ضابط مختص أن يدخل أو يفتش أي مكان خاص إلا بموافقة المالك أو بموجب أمر تفتيش صادر وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ، [11]11 (ب) يحجز على أي أسلحة أو ذخيرة أو فخ أو شرك أو أنوار كاشفة أو متفجرات أو سم أو سيارة أو مركبة أو طائرة أو أي شيء يعتقد أنه قد استعمل في ارتكاب أي مخالفة ، (ج ) يحجز على أي حيوان أو تحفة منه يعتقد أنه قد أخذ أو تمت بشأنه مقايضة أو استورد أو صدرأو تمت حيازته بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه ، (د ) يحجز على أي ماشية أو حيوان أليف يوجد بصورة غير مشروعة داخل حدود أي حظيرة قومية أو حظيرة للصيد أو منطقة محجوزة ، (هـ) يوقف استعمال أي رخصة أو تصريح صادر بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه فيما يتعلق بأي شخص متى كانـت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه ، (و ) يقبض بدون أمر أي شخص متى كانت لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه وله أن يستعمل القوة اللازمة للحد المعقول لتنفيذ ذلك القبض . (3) يجب على أي ضابط مفوض أن يحـرر- كلما كان ذلك عملياً - إيصالاً مكتوباً عن أي حيوان أو جزء من حيوان أو تحفة منه يتم الحجز عليه . الافراج عن الحيوانات الحية .  46ـ يجوز الإفراج عن أي حيوان تم الحجز عليه وفقاً لأحكام المادة 45  أو إعدامه بحسب تقديرالضابط الذي احتجزه عندما يعتبر ذلك العمل مرغـوباً لتفادي مقاساة الحيوان بلا مبرر أو أي سبب آخر كافٍ ومقنع . التصرف في المواد     47ـ يجوز بموافقة المدير بيع أي حيوان نفق أو أي شيءٍ آخر قابل للتلف القابلة للتلف .             تم الحجز عليه وفقاً لأحكام المادة 45 أو التصرف فيه بأي وجه آخر على أن يحفظ عائد البيع أو التصرف لحين معرفة نتيجة أي إجراءات قضائية بموجب أحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه ويجوز للمحكمة متى اقتنعت بعدم سلامة إجراءات الحجز أن تأمر بدفع ذلك العائد إلى الشخص الذي حجز منه الحيوان أو الشيء الآخر بحسب الحال . تخويل سلطات رجل 48ـ يجوز لأي ضابط مختص يباشر التحري في أي مخالفة ارتكبت أو الشرطة لضابط قوة       يقوم بمنع أي مخالفات لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة شرطة حماية الحياة      بموجبه أو خلال تطبيق أحكام هذا القانون أو تلك اللوائح بصفة عامة البرية المختص.           أن يمارس كل أو أي من السلطات المخولة لأي شرطي بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 . تولى الضـابط 49ـ ما لم يوجه وزير العدل بخلاف ذلك يجوز لأي ضابط مختص أن المختص مباشرة     يتولى مباشرة إجراءات الاتهام أمام المحكمة المختصة في أي مخالفة إجراءات الاتهام.       لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه . [12]12 أيلولة ملكية الحيوانات للدولة. 50ـ يكون ملكاً للدولة أي حيوان محمي : ( أ) أو تحفة منه يؤخذ أو يتم التعامل فيه لأغراض التجارة أو استورد أو صدر أو تمت حيازته بوسيلة مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه أو أي حيوان محمي نفق أو تحفة منه يعثر عليها ولم تثبت ملكيته القانونية بوجه مقنع ، (ب) قتل عن طريق الصدفة أو دفاعاً عن النفس أو الممتلكات وليس بموجب أي رخصة صيد سارية المفعول وأي تحفة من ذلك الحيوان . إعفاء التحف المنزلية 51ـ يجوز للوزير بموافقة وزير التجارة الخارجية أن يصدر أمراً بإعفاء الشخصية.                 التحف المنزلية الشخصية الخاصة بالأجانب من متطلبات المادتين 37و38 وفقاً لأي شروط يراها مناسبة . [13]13 تعديل الجداول. 52ـ يجوز للوزير بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أن يعدل الجداول الملحقة بهذا القانون ما عدا الجدول الرابع . [14]14 المخالفات والعقوبات. 53ـ كل من يخالف أياً من أحكام هذا القانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وكل من يرتكب مخالفة للمرة الثانية أو أكثر يعاقب بالسجـن مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .[15]15 المخالفات التي يرتكبها 54ـ كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه يرتكبها أفراد قـوة شرطـة            أي من أفراد قوة شرطة حماية الحياة البرية تجعل الفرد عرضة لأي حماية الحياة البرية.         إجراءات تأديبية إدارية بالإضافة لأي عقوبة أخرى مقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه . سلطة المحكمة في 55ـ يجب على المحكمة عند إدانة أي شخص يرتكب مخالفة لأحكام هذا المصادرة عند               القانون أو أي لوائح صادرة بموجبه أن تأمر : الإدانة. ( أ) بمصادرة أي حيوان أو تحفة أو عائدات البيع أو أي تصرف آخر في ذلك الحيوان أوالتحفة أو أي أسلحة أو أي وسائل أخرى لصيد ذلك الحيوان لصالح قوة شرطة حماية الحياة البرية ، (ب) بإلغاء أي رخصة أو تصريح صادر بموجب أحكام هذا القانون ، (ج ) بمصادرة أي سيارة أو قارب أو طائرة أو أي وسيلة نقل آلية أو غير آلية استعملت في ارتكاب تلك المخالفة لصالح قوة شرطة حماية الحياة البرية ، (د ) بمصادرة 50% من أي أعداد الماشية أو الضأن أو الأنعام أو الإبل تدخل للرعي في داخل أي حظيرة قومية وذلك لصالح تلك الحظيرة القومية التي تقع فيها المخالفة . سلطة إصدار اللوائح.  56ـ    يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية : ( أ) أسس وتطوير الحظائر القومية ومناطق الصيد أو المناطق المحجوزة ، (ب) ضوابط الإدارة السليمة لحظائر الصيد بما في ذلك شروط وقيود الدخول فيها وحظر الإقامة والزراعة والرى وقطع الأشجار وحرقها وغير ذلك من المناشط التي قد تضر بالحيوان أو تمزق البيئة الوحشية للأحياء النادرة أو المهددة بالانقراض ، (ج ) نماذج الرخص والتصاريح وطلبات الحصول عليها والشروط الخاصة بها والرسوم التي تدفع عنها والتي تشمل الرسوم المخفضة لِلأشخاص المقيمين عادة في السودان وأنواع وأعداد الحيوانات التي بموجبها يجوز اصطيادها، (د ) تنظيم التعامل في الحيوانات وتحف الحيوانات ، (هـ) تسجيل قتل الحيوانات وتسجيل أجزاء الحيوانات وتحف الصيد ، (و ) الوسائل الممنوعة لصيد الحيوانات البرية ، (ز ) شروط منح أي امتيازات بموجب أحكام هذا القانون والإجراءات التي تتبع في طلب ومنح أي من تلك الامتيازات ، (ح ) إدارة حدائق الحيوان في السودان . الجدول الأول ذوات الثدي : 1ـ ذئب آرد . 2ـ الفهد شيتا . 3ـ البعام . 4ـ سلطان القرود . 5ـ الفيل (الذي يقل وزنه سنيه عن ستة كيلو جرامات للواحدة) . 6ـ أبو قرف . 7ـ وحيد القرن الأسود . 8ـ وحيد القرن الأبيض . 9ـ حمار الوادي . 10ـ النمر الأرقط . 11ـ قط الزباد . 12ـ قط أبوريشات . 13ـ قط سيرقال . 14ـ القط الخلوي (الإفريقي) . 15ـ غزال الأريل . 16ـ غزال الريل . 17ـ أم كبجو . 18ـ أبو حراب بيسا . 19ـ أبو حراب الأبيض (الصحراوي) . الطيور : 1ـ أبو منجل الأصلع . 2ـ طائر أبو مركوب . 3ـ صقر الحر . 4ـ صقر الشاهين . 5ـ صقر الوكرى . الجدول الثاني ذوات الثدي : 1ـ أبو ظلاف . 2ـ البنجو . 3ـ كبش مي . 4ـ البقا الأصغر . 5ـ الفيل (الذي تزن سناه كيلو أو أكثر) . 6ـ البقا الأكبر . 7ـ حلوف الغابة الأكبر . 8ـ الزراف . 9ـ النجلت الأكبر . 10ـ القرنتي (فرس البحر) . 11ـ النجلت الأصغر . 12ـ أبوعق (مسز قراي) . 13ـ معز الجبل . 14ـ أبو عرف . 15ـ ستاتونجا (الغطاس) . 16ـ تيتل تورا . 17ـ حلوف . 18ـ أم دقنق ذات الظهر الأصغر . 19ـ حمار الوحش . 20ـ أبو نطاط . الطيور : 1ـ الطيور الكاسرة ( بخلاف النسور والصقور ) . 2ـ طائر البقر (كل الأنواع) . 3ـ طائر البشروش الأكبر . 4ـ طائر البشروش الأصغر . 5ـ أبوداق . 6ـ أبو الهدهد . 7ـ أبو منجل (كل الأنواع ما عدا الأصلع) . 8ـ طائر أبو سعن . 9ـ النعام . 10ـ أبو ميبر . 11ـ صقر الجديان . 12ـ طائر أبو معلقة . 13ـ الباجبار . 14ـ الرهو . 15ـ الغرنوف . 16ـ النور عنقرة . الجدول الثالث ذوات الثدي : 1ـ القرد البلدي (التقل) . 2ـ الباشمات . 3ـ أم دقدق الزرقاء . 4ـ الجاموس . 5ـ أبو نباح (كل الأنواع ما عدا أبو نباح الأكبر) . 6ـ أم دقدق . 7ـ كدروك . 8ـ دقدق (كل الأنواع) . 9ـ غزال عادة (بما في ذلك فرع الايسابيلا) . 10ـ ثعلب . 11ـ الردى . 12ـ غزال قرانت . 13ـ أرنب (كل الأنواع) . 14ـ تيتل (كل الأنواع ما عدا تورا) . 15ـ أبو قنفد . 16ـ أبو الكعيب . 17ـ ضبع (النوعان) . 18ـ كيكو ، كيلدوب . 19ـ أبو شم (بعشوم) . 20ـ حمراية . 21ـ أسد . 22ـ المور . 23ـ غزال منقلا . 24ـ نسناس (كل الأنواع ما عدا سلطان القرود) . 25ـ أبو شوك . 26ـ أم دقدق ذات الجوانب الحمراء . 27ـ غزال سنجة . 28ـ تيتل تيلنج . 29ـ كتمبور . 30ـ كلب السمع . الطيور : 1ـ الحبار . 2ـ الوز (كل الأنواع) . 3ـ الكوبر (كل الأنواع) . 4ـ البط (كل الأنواع) . 5ـ دجاج الوادى . 6ـ الطيور الأخرى (الصغيرة) . 7ـ البوم (كل الأنواع) . 8ـ البجع (كل الأنواع) . 9ـ القطا (كل الأنواع) . 10ـ أبو الحبيب (كل الأنواع) . الزواحف : 1ـ التمساح . 2ـ الأصلة (كل الأنواع) . 3ـ الورل (كل الأنواع) . 4ـ السلحفاة (كل الأنواع) . الجدول الرابع الحظائر القومية (1) حظيرة الدندر القومية : حدودها كالآتي : تبدأ من النقطة الواقعة على نهر الرهد حيث خط الطول 45 ، 35 وخط العرض 45 ، 55 ، 12 ثم يتجه الحد إلى الجنوب الغربي حتى يلتقي بالنقطة خط الطول 15 ، 48 ، 24على الدندر ثم يكون في نفس الاتجاه حتى النقطة خط الطول 32 ، 34 والعرض32 ، 12على خور كنانة ثم يتجه إلى الجنوب الشرقي حتى النقطة خط الطول 44 و34 والعرض 15، 55 ، 11 ثم يتجه إلى الشرق قليلاً مع جهة الجنوب حتى خط الطول 45 ، 35 والعرض 30 ، 23 ، 11 الواقعة على حدود السودان الدولية مع أثيوبيا . (2) حظيرة الردوم القومية : وهي المنطقة الواقعة داخل الحدود الآتية : 1ـ جبل بارا الذي يقع على حدود السودان مع أفريقيا الوسطى خط طول 23 ، 40 ، وعرض 9 ، 53 . 2ـ من جبل بارا في خط مستقيم اتجاه الشرق بركة خدرا خط طول 23 ، 57 وخط عرض 9 ، 57 . 3ـ من بركة خدرا اتجاه الجنوب الشرقي إلى نقطة تقع على خور قريشو خط طول 24 ، 8 وخط عرض 9 ، 47 . 4ـ من ثم في متابعة نهر امبلاشا ماراً بسنقو إلى الردوم . 5ـ من الردوم في متابعة الحدود الفاصلة بين ولايتي جنوب دارفـور وبحر الغزال والتي تمر بنهر عادة إلى ملتقاه بنهر بكي وخلال نهر تيقو إلى ملتقاه بنهر ريكي حتى منتهاه ثم غرباً إلى الحدود الدولية ما بين السودان وأفريقيا الوسطي خط طول 24 ، 16 وخط عرض 8 ، 42 . [16]15 6ـ من هذه النقطة في متابعة الحدود الدولية حتى جبل بارا . البنود (3) ، (4) ، (5) ، (6) و (7) . حذفت .[17]16 الجدول الخامس ( أ) الحيوانات وتحف الحيوانات المقيد استيرادها وتصديرها وفقاً للملحقين الأول والثاني لاتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973 ، (ب) الحيوانات وتحف الحيوانات المقيدة استيرادها وتصديرها وفقاً للملحق الثالث لاتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات البرية والنباتات المهددة لسنة 1973 . 1 ــ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 2 – القانون نفسه . ↑ 3 – قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 34 لسنة 1992. ↑ 4 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 5 – قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 62 لسنة 1990. ↑ 6 ــ قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ 7 – القانون نفسه . ↑ 8 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 9 – قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 10 – القانون نفسه . ↑ 11ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 12 - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 13 - القانون نفسه . ↑ 14 - قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 62 لسنة 1990. ↑ 15 – قانون التعديلات المتنوعة 1993، قانون رقم 2 لسنة 1993 . ↑ 15 - قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ 16ـ قانون التعديلات المتنوعة (القوانين المتأثرة بانفصال جنوب السودان) لسنة 2013 قانون رقم 20 لسنة 2013. ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات