قانون تشريعي
قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1986
الفصل التشريعي رقم 101
النص التشريعي الكامل
قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1986
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1986
ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ تطبيق .
3ـ تفسير .
4ـ تحصيل الضريبة .
5ـ فرض الضريبة .
6ـ التصرفات الناقلة للملكية لغير بعض الأقارب .
7ـ الربح الخاضع للضريبة .
8ـ ترحيل الخسائر .
9ـ فئات الضريبة .
9أـ تعديل الجدول .
10ـ الأشخاص الخاضعون للضريبة .
11ـ فرض الضريبة على الوكيل .
12ـ فرض الضريبة على الواهب .
13ـ فرض الضريبة على منفذ الوصية .... إلخ .
14ـ فرض الضريبة على من تقدر عليه أرباح تخص شخصاً آخر .
15ـ استبقاء ما يكفي لدفع الضريبة .
16ـ الوفاء في حالة الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية .
17ـ تقدير الأرباح .
18ـ سلطة الأمين العام عند تقديم الإقرار .
19ـ الإجراء في حالة عدم تقديم إقرار .
20ـ الاستئناف إلى الأمين العام .
21ـ الاستئناف إلى المحكمة .
22ـ مدة استحقاق الضريبة .
23ـ مد الفترة .
24ـ حظر تسجيل الملكية أو نقلها .
25ـ الإجراء في حالة عدم سداد الضريبة في الموعد المحدد .
26ـ إعفاءات .
27ـ الجرائم والعقوبات .
28ـ سلطة إصدار اللوائح .
الجدول الأول :
إعفاءات .
الجدول الثاني :
فئات الضريبة .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1986
(24/4/1986)
اسم القانون. 1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1986 " .
تطبيق . 2ـ تطبق أحكام الفصل الثالث من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986
فيما يتعلق بهذا القانون كما لو كانت الضريبة المفروضة بموجب أحكامه هي ضريبة دخل .
تفسير 3ـ في هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :[1]1
"أصل رأسمالي" يقصد به الأراضي والمباني والعربات بأنواعها ، والمصانع وكافة الأصول الرأسمالية والمعنوية ويشمل ذلك :
( أ) السفن والطائرات ،
(ب) الأصول المعنوية ( شهرة المحل ـ العلامات التجارية ) ،
(ج ) الشركة أو الشراكة أو المصنع ، أو التصرف فيها بنقل ملكية أسهمها أو أنصبتها ،
"الأمين العام" يقصد به أمين عام ديوان الضرائب ،
"الربح " يقصد به الربح الرأسمالـي الذي ينتج عـن بيع ممتلكات خاضعة للضريبة بموجـب أحكـام هذا القانون ،
"ضريبة " يقصد بها ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ،
" لجنة ضريبة يقصد بها لجنة ضريبة الدخل المنشأة بموجب الدخل " أحكام المادة 54 من قانون ضريبة الدخـل لسنة
1986 ،
"الوزير " يقصـد به وزير المالية والاقتصاد الوطني .
تحصيل الضريبة. 4ـ يعهد إلى الأمين العام تنفيذ أحكـام هذا القانون وتحصـيل الضريبة المفروضة بموجبه . [2]2
فرض الضريبة. 5ـ (1) تفرض الضريبة على كل ربح فعلي أو حكمي يكون ناتجاً من كافة التصرفات الناقلة لملكية الأصل الرأسمالي . [3]3
(2) يستثنى من تطبيق أحكام البند (1) التصرفات الناقلة لملكية الأصول الخاصة بالشركات والخاضعة لخصم
وإضافة الموازنة وفق قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 . [4]4
التصـرفات الناقلة 6ـ تعتبر جميع التصرفات القانونية الناقلة لملكية الأصل الرأسمالي
للملكية لغير بعض لغير الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الأب أو الأم أو الأحفاد أو
الأقارب . لغرض عام بيعاً وتقدر قيمتها بسعر السوق . [5]5
الربح الخاضع للضريبة . 7ـ يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة بعد خصم المبالغ الآتية من سعر الأصل الرأسمالي : [6]6
(أ ) قيمة شراء الأصل الرأسمالي أو بنائه ،
(ب) تكاليف التحسين الذي أدخل على الأصل الرأسمالي أثناء فترة التملك ،
(ج) المصروفات المتعلقة ببيع الأصل الرأسمالي ،
(د ) أي مبالغ تم سدادها كفرق سعر بموجب قانون التخطيط العمراني و التصرف في الأراضي لسنة 1994 ،
(هـ) أي مصروفات أخرى تحددها اللوائح .
ترحيل الخسائر . 8ـ إذا تكبد أي شخص خسـائر في أي سنة عند بيعه لأي ممتلكـات
خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون فترحل قيمة الخسائر وتخصم
عند التثبت من الأرباح الخاضعة للضريبة عن السنة التي تليها على أنه
لا يجوز ترحيل تلك الخسائر لمدة تزيد على ثلاث سنوات بعد نهاية
السنة التي حدثت فيها الخسائر .
فئات الضريبة . 9ـ تدفع الضـريبة على جملة الأرباح الرأسمالية عند التقدير بالفئات المبينة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون .
الأشخاص الخاضعون للضريبة . 10ـ إذا كانت الأرباح الرأسمالية لأي شخص خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون فتقدر تلك الأرباح عليه وتفرض عليهـا الضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون .
فرض الضريبة على الوكيل. 11ـ يجوز تقدير الأرباح الخاصة بشخص غير مقـيم وفرض الضريبة الخاصة به على وكيله .
فرض الضريبة على الواهب. 12ـ مع عدم الإخلال بأحكـام المادة 6 تفرض الضـريبة على الأرباح بالنسبة للهبات والهدايا على الواهب .
فرض الضريبة على 13ـ يخضع للضريبة الربح المتجمع أو المقبوض قبل تاريخ وفاة
منفذ الوصية ...إلخ. الشخص المتوفى ويقدر كما لو كـان لم يتوف وتفرض الضـريبة
المستحقة على هذا الربح على منفذ وصيته أو مدير تركته أو ورثته بذات فئة الضريبة
التي كانت ستفرض لولا وفاته .
فرض الضريبة على 14ـ كل شخص تقدر باسمه أرباح شخص آخر وتفرض الضريبة عليه
من تقدر عليه أرباح فيما يتصل بتقدير تلك الأرباح يكون مطالباً بالقيام بكل عمل يتطلب
تخص شخصاً آخر . هذا القانون القيام به ويكون مسئولاً عن دفع أي ضريبة مفروضـة
عليه تبعاً لذلك في حدود أي موجودات لذلك الشخص الآخر تكون في حيازته وقت إبلاغ التقدير أو بعد ذلك . [7]7
استبقاء ما يكفي لدفع 15ـ يجب على كل شخص مسئول بموجب أحكام هذا القانون عن دفع
الضريبة. الضريبة نيابة عن شخص آخر أن يستبقي لديه من أي نقود يستلمها
بالنيابة عن ذلك الشخص الآخر ما يكفي لدفع تلك الضريبة .
الوفاء في حالة الهيئات 16ـ إذا فرض أي التزام على شخص بموجب أحكام هذا القانون وكان
ذات الشخصية الاعتبارية. ذلك الشخص هيئة ذات شخصية اعتبارية فيكون مديرها العام أو أي
موظف كبير فيها مسئولاً عن ذلك الالتزام . [8]8
تقدير الأرباح. 17ـ يقوم الأمين العام بتقدير أرباح أي شخص خاضـع للضـريبة في أسرع فرصة ممكنة بعد انقضاء المدة المحددة لتقديم الإقرار . [9]9
سلطة الأمين العام 18ـ متى قدم شخص إقراراً بأرباحه فيجوز للأمين العام :
عند تقديم الإقرار. (أ ) أن يقبل الإقرار ويقوم بتقدير أرباحه على أساسه ، أو
(ب) إذا كان لديه سبب للاعتقاد بأن ذلك الإقرار لم يكن صحيحاً أن يقوم بتقدير قيمة أرباح
ذلك الشخص وفقاً لما يراه مناسباً ويجوز له أن يستعين بلجان
تقييم يعينها إذا رأى ذلك مناسباً ويكون رأيها استشارياً . [10]10
الإجراء في حالة 19ـ إذا لم يقدم شخص إقراراً بأرباحه سواء طلب منه الأمين العام ذلك
عدم تقديم إقرار. أو لم يطلب ورأى الأمين العام أن ذلك الشخص خاضـع للضـريبة
فيجوز له وفقاً لما يراه مناسباً القيام بتقييم قيمة أرباح ذلك الشخص ويخضعها للضريبة . [11]11
الاستئناف إلى 20ـ (1) يجوز لأي شخص يطعن في تقدير صدر بشأنه بموجب
الأمين العام. [12]12 أحكـام هذا القانون أن يسـتأنف ضد ذلك التقدير بإعلان مكتوب
موجه للأمين العام خـلال ثلاثين يوما من تاريخ التقدير
ولا يعتبر الإعلان صحيحـاً ما لم تذكـر به على
وجه التحديد الأسباب ضد ذلك التقدير .
(2) إذا لم يقبل المستأنف قرار الأمين العام فيكون له الحق في
الاستئناف إلى لجنة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره
بالقرار وذلك شريطة سداده 25% من قيمة الضريبة المقدرة أو ما يراه الأمين العام مناسباً .
الاستئناف إلى المحكمة. 21ـ يجوز للأمين العام وللشخص المتضرر من قرار لجنة ضريبة الدخل أن يستأنف ذلك القرار إلى
المحكمة المختصة بالنظر في الطعــون الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالقرار . [13]13
مدة استحقاق الضريبة . 22ـ تستحق الضريبة المفروضة في كل تقدير وتكون واجبة السداد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خطاب الأمين العام بالتقدير . [14]14
مد الفترة . 23ـ يجوز للأمين العام بناء على أسباب معقولة أن يمد الفترة التي تكون الضريبة فيها واجبة السداد وأن يحدد تاريخاً لدفعها . [15]15
حظر تسجيل الملكية أو نقلها. 24ـ لا يجوز تسجـيل أو نقل ملكية أي أصـل رأسمالي إلا بعد تقديم شهادة خلو طرف من الأمين العام تثبت تسديد الضـريبة المستحقـة على ذلك الأصل الرأسمالي . [16]16
الإجراء في حالة عدم 25ـ إذا لم يتم سداد الضريبة في الموعد المحدد يجوز للأمين العام تطبيق
سداد الضريبة فى أحكام الفصل الرابع عشر من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 كما
الموعد المحدد. لو كانت الضريبة المفروضـة بموجب أحكـام هذا القانون ضريبة دخل . [17]17
إعفاءات. 26ـ (1) على الرغم من أي حكـم مخالف في القانون تعفي الأرباح المبينة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون من الضريبة وذلك إلى المدى المحدد فيه .
(2) يجوز للوزير بقرار يصدره بعد توصية بذلك من الأمين العام إعفاء أي ربح كلياً أو جزئياً إلى المدى المبين في ذلك القرار . [18]18
الجرائم والعقوبات. 27ـ تطبق أحكام الفصل الخامس عشر من قانون ضـريبة الدخـل لسنة 1986 المتعلق بالجرائم والعقوبات كما لو كانت الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ضريبة دخل . [19]19
سلطة إصدار اللوائح. 28ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الجدول الأول
إعفاءات
(انظر المادة 26 (1) )
يعفي الآتي من الضريبة :
(أ)الربح الذي تحققه الحكومة القومية أو أي من وحداتها أو وحدات حكومات الولايات أو الحكم المحلي أو الهيئات أو
المؤسسات العامة من بيع الأصل الرأسمالي ، [20]20
(ب)في حالة الشخص الفرد تعفي 25% من قيمة بيع المنزل الوحيد أو قطعة الأرض الوحيدة التي آلت إلى مالكها في
خطة إسكانية ، أو إذا استبدل أو استبدلت بشراء منزل آخر أو قطعة أرض أخرى خلال مدة سنة من تاريخ البيع على
ألا يتكرر هذا إلاعفاء مرة أخرى طوال حياة الفرد ، [21]21
(ج)الربح العائد للهيئات الدينية أو التعليمية أو الاجتماعية من بيع ممتلكاتها ،
(د) إعادة تقييم الأصول التي يقدمها الأفراد والشركات كمساهمة عينية في الشركات المحددة شريطة عدم التصرف في
الأسهم المقابلة لأنصبتهم لمدة أربع سنوات على الأقل فإذا بيعت الأسهم أو بيعت هذه الأصول قبل ذلك يقدر الربح
الرأسمالي على أساس قيمة الأصول قبل إعادة تقييمها .
الجدول الثاني
فئات الضريبة [22]22
( انظر المادة 5 )
تدفع الضريبة بنسبة 2% من الربح الناتج عن بيع الأصل الرأسمالي .
1 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 10 لسنة 1990 ، قانون رقم 11 لسنة 2006 ، قانون رقم 33 لسنة 2010 . ↑
2 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
3 ـ قانون رقم 53 لسنة 1991 . ↑
4 ـ قانون رقم 33 لسنة 2010 . ↑
5 ـ قانون رقم 10 لسنة 1990 . ↑
6 ـ قانون رقم 10 لسنة 1990 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
8 ـ القانون نفسه . ↑
9 ـ القانون نفسه. ↑
10 ـ القانون نفسه . ↑
11 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
12 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 11 لسنة 2006 . ↑
13 ـ القوانين نفسها . ↑
14 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
15 ـ القانون نفسه . ↑
16 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 10 لسنة 1990 . ↑
17 ـ قانون رقم 40لسنة 1974 . ↑
18 ـ قانون رقم 53 لسنة 1991. ↑
19 ـ قانون رقم 40لسنة 1974 . ↑
20 ـ قانون رقم40 لسنة 1974 0 ↑
21 ـ قانون رقم 10لسنة 1990 ، قانون رقم 22 لسنة 1995 0 ↑
22 ـ قانون رقم 52 لسنة 1991 ، قانون رقم 22 لسنة 1995 ، قانون رقم 11 لسنة 2006 . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات