قانون تشريعي
قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986
الفصل التشريعي رقم 102
الشجرة الهيكلية للقانون
قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986
ترتيب المواد
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الغاء .
3ـ تفسير .
4ـ استثناء بعض الأسلحة من أحكام هذا القانون .
استيراد الأسلحة
5ـ عدم جواز استيراد أي أسلحة بدون ترخيص .
6ـ الأماكن التي يجوز استيراد الأسلحة عن طريقها .
7ـ ترحيل الأسلحة .
8ـ تسجيل الأسلحة التي لا تودع في مخزن عام .
9ـ حظر شحن الأسلحة أو تفريغها أو نقلها دون تصديق .
10ـ الأسلحة المسموح باستيرادها .
المخازن العامة
11ـ تسجيل الأسلحة التي تودع في مخزن عام .
12ـ سحب الأسلحة من المخزن العام .
13ـ وصف الأسلحة المراد سحبها .
المخازن الخاصة
14ـ مسئولية الشخص المرخص له بإدارة مخزن خاص .
15ـ إيداع وسحب الأسلحة من المخزن الخاص .
16ـ الإذن بسحب الأسلحة من المخزن الخاص .
17ـ تفتيش المخازن الخاصة .
الاتجار في الأسلحة
18ـ بيع وتحويل الأسلحة .
19ـ حظر الاتجار في الأسلحة وإدارة مخزن خاص إلا بتصديق .
تصدير الأسلحة
20ـ الإذن بتصدير الأسلحة .
21ـ حالات تصدير الأسلحة .
الأسلحة العابرة
22ـ الإذن المطلوب لاستيراد الأسلحة العابرة .
23ـ الأسلحة العابرة .
تصنيع وإصلاح الأسلحة
24ـ حظر صناعة الأسلحة .
25ـ حظر إصلاح أو تغيير الأسلحة .
رخص الأسلحة النارية
26ـ رخص الأسلحة .
27ـ انتهاء مدة صلاحية رخصة السلاح .
28ـ الامتناع عن إصدار الرخصة أو الغاؤها .
29ـ شروط وضوابط منح الرخص .
30ـ دفع الرسوم المقررة .
31ـ التبليغ عن فقدان الأسلحة .
32ـ تلف السلاح .
33ـ إبراز الرخصة أو السلاح عند الطلب .
المفرقعات
34ـ تعيين مفتش المفرقعات .
35ـ سلطات مفتش المفرقعات .
36ـ استئناف أمر مفتش المفرقعات .
37ـ سلطات بعض الأشخاص غير مفتش المفرقعات .
38ـ التحقيق في حوادث تفجير المفرقعات .
39ـ التعدي.
40ـ الأفعال التي تحدث انفجاراً في مخزن المفرقعات .
أحكام عامة
41ـ سلطة حجز الأسلحة والذخيرة المرتكبة بشأنها مخالفة .
42ـ إطلاق النار لتنفيذ الاعتقال .
43ـ سلطة إصدار اللوائح .
المخالفات والعقوبات
44ـ المخالفات والعقوبات .
ـ الجدول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986
( 29/4/1986 )
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الأسلحة والذخيرة والمفـرقعات لسنة 1986 " .
الغـاء . 2ـ يلغى قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1932على أن تظل سارية المفعول اللوائح الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير . 3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر [1]1 :
" أسلحة " تشمل الأسلحة والذخيرة والمفرقعات حسبما يحدده سلاح الأسلحة بالقوات المسلحة ،
"السلطة المرخصة" يقصد بها الوزير أو من يفوضه ،
" المدير " يقصد به مدير شرطة الولاية أو المباحث الجنائية المركزية ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام قوات الشرطة ،
" المخزن الخاص" يقصد به المخزن الذي ينشأ لحفظ الأسلحة والذخيرة بغرض الاتجار فيها وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" المخزن العام " يقصد به المخزن العام لحفظ الأسلحة والذخيرة والمفرقعات والمنصوص عليه في المادة 11(1)،
" النقل " يقصد به أي وسيلة من وسائل نقل البضائع أو الركاب مستخدمة في السودان وتشمل حيوانات النقل ،
" الوزير " يقصد به وزير الداخلية .
استـثناء بعـض 4ـ لا تطبق أحكام هذا القانون على الأسلحة الآتية :
الأسلحة من أحكام ( أ) المخصصة لاستعمال القوات النظامية السودانية أو
هذا القانون . المخصصة لاستعمال قوات الحكومات الأخرى الموجودة فى السودان بموافقة حكومة السودان ،
(ب) الموجودة على ظهر سفينة مبحرة داخل المياه الإقليمية لجمهورية
السودان أو داخل طائرة في الأجواء السودانية والتي يشكل جزء
منها تسليحها أو عتادها العادي بموافقة حكومة السودان . [2]2
استيراد الأسلحة
عدم جواز استيراد 5ـ (1) لا يجوز استيراد أي أسلحة إلا بموجب ترخيص صادر من
سلاح بدون ترخيص. السلطة المرخصة مسبقاً .
(2) تصادر أي أسلحة يتم استيرادها دون الحصول على ترخيص
قبل الاستيراد حتى ولو تم الحصول على ترخيص بعد استيرادها .
(3) لا يجوز إصدار أي ترخيص لأي شخص لاستيراد
أسلحة بغرض الاتجار فيها ما لم يكن لدى الشخص رخصة تجارية للأسلحة .
(4)تحدد اللوائح شروط منح تراخيص استيراد الأسلحة .
الأماكن التي يجوز 6ـ لا يجوز استيراد أي أسلحة إلى السودان إلا عبر النقاط الجمركية
استيراد الأسلحة التي تحددها سلطات الجمارك .
عن طريقها .
ترحيل الأسلحة . 7ـ (1) لا يجوز ترحيل أي أسلحة تم استيرادها إلى السودان وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن من السلطة المرخصة ووفقاً للضوابط التي تحددها .
(2) لا يطبق الحكم الوارد في البند (1) على الأسلحة التي يستوردها الأفراد لاستعمالهم الشخصي في الصيد أو الدفاع عن النفس .
تسجيل الأسلحة التي 8ـ يجب أن يتم تسجيل الأسلحة التي يتم استيرادها وفقاً لما تحـدده اللـوائح
لا تودع في مخزن لتعريفها اذا لم تكن تلك الأسلحة تحمل علامة أو رقماً كافياً لتعريفها
عام . ولم تكن هنالك حاجة إلى إيداعها في مخزن عام .
حظر شحن الأسلحة 9ـ ما عدا الأسلحة المرخص بها للاستعمال الشخصي لا يجوز شحن أو
أو تفريغها أو نقلها توزيع أي أسلحة أو نقلها في أي مكان في السودان أو مياهه الاقليمية
دون تصديق . من أو إلى أي وسيلة نقل دون أن يكون هنالك تصديق بذلك الشحن أو التفريغ أو النقل من السلطة المختصة .
الأسلحة المسموح 10ـ (1) لا يسمح باستيراد أي أسلحة من غير الأسلحة الآتية :
باستيرادها . (أ ) المسدسات الأتوماتيكية ـ عيار 35/6 مم ،
(ب) المسدسات العادية ـ عيار 32 مم ،
(ج ) بنادق الرصاص ماقنم ـ 200ـ375ـ4243 ـ 458 ،
(د ) بنادق الرصاص عيار ـ 06/30ـ322ـ223 270ـ375ـ358ـ443ح ،
(هـ) بنادق الخرطوش عيارـ12ـ16ـ20ـ 28 مم،
(و ) بنادق الموريس عيار ـ22مم ،
(ز ) مسدسات الهواء عيار ـ 8 مم ،
(ح ) بنادق هواء عيار ـ22ـ177 .
(2) يجوز للسلطة المرخصة أن تصدق مؤقتاً باستيراد أسلحة بعيارات أخرى غير العيارات المذكورة في
البنود (ج) ، (د ) ، (هـ) و (و ) للسواح الأجانب وذلك لفترة بقائهم بالسودان .
(3) دون إخلال بعموم أحكام البندين (1) و(2) يجوز للوزير ، أن يصدق بحيازة أي عيارات أخرى من الأسلحة
المذكورة أعلاه ، بصفة استثنائية ولظروف يقدرها ، شريطة أن يكون الشخص مستحقاً لحيازة سلاح
على أنه لا يجوز تفويض هذه السلطة . [3]3
المخازن العامة
تسجيل الأسلحة التى 11ـ (1) يجب أن يسجل بالطريقة المقررة أي سلاح مكتمل أو أي
تودع في مخزن عام. جزء أو أجزاء من سلاح غير مكتمل أو أي ذخيرة فور ايداعه مخزن عام، بالطريقة
التي تقـررها السلطة المرخصة ، وان لم يكن ذلك السلاح أو أي جزء من سلاح
أو طرد الذخيرة يحمل علامة أو رقماً للتعرف عليه ، يجب أن يختم
أو يؤشر عليه بعلامة أو يعطى رقماً يكون كافياً للتعرف عليه .
(2) يجـب أن تسجل بالطريقة المقررة كل الأسلحة المستوردة بغرض الاتجار فيها ، بما يبين ذلك الغرض عند ايداعها
لأول مرة في مخزن عـام، وعند كل تحويل من ذلك المخزن إلى أي مخزن آخر عام أو خاص .
(3) على الشخص الذي يودع سلاحاً في مخزن أن يمد الشخص المسئول عن ذلك المخـزن بما يطلبه من معلومات لازمة للتسجيل .
سحب الأسلحة من 12ـ (1) لا يجوز سحب أي أسلحة مودعة في مخزن عام إلا بإذن
المخزن العام. صادر من السلطة المرخصة .
(2) لا يجوز إصدار الإذن بسحب أي أسلحة من مخزن عام إلا في الحالات الآتية
وبالشروط التي تقررها السلطة المرخصة :
( أ) بغرض ترحيلها إلى مخزن عام آخر أو مخزن خاص ، أو
(ب) لأي شخص مرخص له بحمل هذا السلاح لاستعماله الشخصي المشروع ، أو
(ج ) لتصديرها أو التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون .
(3) يجـب أن يحدد في إذن السحب المكان الذي سترحل إليه الأسلحة
وزمان ووسيلة ترحيلها وسحـبها من المخزن والمكان الذي سوف تودع فيه .
(4) يجوز للسلطة المرخصة ، وبحسب تقديرها ، أن تحدد كمية الأسلحة
المأذون بسحبها في كل مرة .
(5) يجوز للسلطة المرخصة ، قبل منح الإذن بسحب الأسلحة ،
أن تطلب الضمان الذي تراه مناسباً ، للالتزام بالشروط الواردة بإذن السحب .
وصف الأسلحة 13ـ يجب أن يشمل الإذن بسحب الأسلحة من مخزن عام على علامة
المراد سحبها. ورقم ووصف الأسلحة المراد سحبها والغرض من ذلك السحب .
المخازن الخاصة
مسئولية الشخص 14ـ (1) يكون الشخص المرخص له بإدارة مخزن خاص مسئولاً
المرخص له بادارة عن كل الأسلحة المودعة بذلك المخزن والمسحوبة منه .
مخزن خاص. (2) على الشخص المرخص له بإدارة مخزن خاص أن يحتفظ بسجل
للأسلحة المودعة والمسحوبة يتضمن البيانات الآتية :
( أ) وقت الإيداع أو السحب ،
(ب) تاريخ الإيداع أو السحب ،
(ج ) الأرقام المتسلسلة ،
(د ) تفاصيل وعلامات وأرقام الأسلحة وأنواعها وأعيرتها ،
(هـ) رقم وتاريخ إذن السحب أو الأيداع وجهة الإصدار ،
(و ) اسم وتوقيع الشخص المرخص له بالسحب ،
(ز ) رقم وتاريخ التصديقات الممنوحة له ،
(ح ) أي تفاصيل أخرى ترى السلطة المرخصة اضافتها ،
ايداع وسحب 15ـ (1) لا يجوز إيداع أي سلاح في مخزن خاص أو سحبه منه ،
الأسلحة من إلا بناء على طلب مكتوب بالشكل المقرر، ووفقاً للإذن
المخزن الخاص. الصادر من السلطة المرخصة .
(2) يجب أن يكون سجل تسجيل الأسـلحة بالمخزن الخاص مطابقاً لكمية
الأسلحة المودعة بذلك المخزن دون زيادة أو نقصان كما يجب
أن يوضح ذلك السجل أي إيداع أوسحب يكون قد تم وأرقام وتواريخ التصديقات
التي تم بموجبها الإيداع أو السحب .
الإذن بسحب الأسلحة 16ـ (1) لا يجوز إصدار إذن بسحب أي سلاح من المخزن الخاص
من المخزن الخاص. إلا في الحالات الآتية :
( أ) للبيع أو تحويل السلاح لأي شخص مرخص له بحمل نوع السلاح المراد سحبه ،
(ب) للتصدير لبلد آخر غير السودان ،
(ج ) للنقل من مخزن خاص إلى مخزن خاص آخر أو لمخزن عام ،
(د ) للعرض في المكان أو الأماكن الموضحة في الاذن المخصص لذلك ،
(هـ) لأي غرض آخر ترى السلطة المرخصة إصدار إذن بشأنه .
(2) يجب أن يشتمل الإذن الصادر بموجب أحكام هذه المادة على وصف الأسلحة وأرقامها وعلاماتها .
تفتيش المخازن الخاصة. 17ـ يجوز للسلطة المرخصة ، في أي وقت ، أن تجري تفتيشاً على أي مخزن خاص بغرض التأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون .
الاتجار في الأسلحة
بيع وتحويل 18ـ لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يحول لأي شخص آخر أي سلاح أو
الأسلحة. يتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرفات إلا وفقاً لأحكام هذا القانون .
حظر الاتجار فى 19ـ (1) لا يجوز لأي شخص ، أن يعمل في تجارة الأسلحة أو يدير
الأسلحة أو إدارة مخزن خاص للأسلحة دون تصديق من السلطة المرخصة.
مخزن خاص إلا (2) يجب أن يلتزم حامل التصديق بالشروط الموضحة فيه وبأي
بتصديق . شروط أخرى تقررها السلطة المرخصة .
(3) لا يجوز مباشرة إجراءات بيع الأسلحة أو إجراء أي تصرف فيها إلا بوساطة صاحب
التصديق وبالمكان المحدد فيه .
تصدير الأسلحة
الإذن بتصدير الأسلحة .20ـ لا يجوز تصدير أي سلاح إلا بإذن من السلطة المرخصة وفقاً للشروط التي تحددها .[4]4
حالات تصدير الأسلحة .21ـ لا يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر إذناً بتصدير الأسلحة إلا في الحالتين الآتيتين : [5]5
( أ) للاستعمال الشخصي بغرض الدفاع عن النفس أو للرياضة،
(ب) الأسلحة التي يتم شراؤها في السودان بغرض التصدير الفوري لأي قطر آخر .
الأسلحة العابرة
الإذن المطلوب 22ـ لا يجوز استيراد أي أسلحة عبر السودان لأي قطر آخر إلا بإذن من
لاستيراد الأسلحة السلطة المرخصة ووفقاً للشروط التي تحددها .
العابرة .
الأسلحة العابرة . 23ـ (1) يجب على مستورد الأسلحة العابرة تقديم شهادة مكتوبة من الدولة التي يرغب في تصدير السلاح إليها تثبت موافقة تلك الدولة على تصدير ذلك النوع من السلاح إليها .
(2) يجوز للسلطة المرخصة إصدار إذن لشخص مسافر عبر السودان لأي
قطر آخر يحمل أي أسلحة في حيازته المشروعة لاستعماله
الشخصي دون حق في استعمال تلك الأسلحة في السودان .
تصنيع وإصلاح الأسلحة
حظر صناعة الأسلحة . 24ـ لا يجوز لأي شخص أن يصنع أو يجمع أو يعدل في السودان أي أسلحة أو يقوم بأي جزء من تلك الصناعة أو التجميع أو التعديل إلا في المكان الذي يخصصه مجلس الوزراء لهذا الغرض .
حظر إصلاح أو تغيير السلاح . 25ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتغيير أي سلاح أو جزء منه أو إصلاحه إلا في المكان الذي يخصصه مجلس الوزراء أو المكان المرخص لهذا الغرض .
(2) لا يجوز لأي شخص أن يعمل في مهنة صناعة الأسلحة
إلا بموافقة كتابية من السلطة المرخصة ووفقاً للشروط التي تحددها .
رخص الأسلحة النارية
رخص الأسلحة . 26ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يحوز أو يستعمل أو يحمل أي سلاح ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول
من السلطة المرخصة ، تخوله حيازة أو استعمال أو حمل ذلك السلاح ما عدا الحالات الآتية : [6]6
( أ) الأسلحة المودعة في مخزن عام أو خاص ،
(ب) الأسلحة العابرة ،
(ج ) الأسلحة التي يتم شراؤها للتصدير الفوري،
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة المرخصة منح ترخيص مؤقت لمدة شهر لحيازة واستعمال
سلاح لأى زائر أجنبي دخل السودان بطريقة مشروعة على أنه إذا تجاوزت مدة إقامة ذلك الزائر الشهر
يجب عليه أن يحصل على رخصة لحيازة سلاح وفقاً لأحكام هذا القانون .
انتهاء مدة صلاحية السلاح . 27ـ تنتهى مدة صلاحية أي رخصة لحيازة سلاح في اليوم الحادي رخصة والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ما لم يتم تجديدها في ذلك اليوم أو خلال أربعة عشر يوماً بعد التاريخ المحدد .
الامتناع عن إصدار 28ـ يجوز للسلطة المرخصة بحسب تقديرها أن تمتنع عن إصدار أي
الرخصة أو الغاؤها. رخصة للسلاح ، كما يجوز لها أن تلغي ذلك الترخيص بعد إصداره ويكون قرارها في هذه الحالة نهائياً .
شروط وضوابط منح الرخص . 29ـ تحدد اللوائح والأوامر شروط وضوابط منح رخص الأسلحة .
دفع الرسوم المقررة 30ـ يجب على كل طالب رخصـة لحيازة سلاح أن يدفع الرسـوم التي تقررها السلطة المرخصة بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني.[7]7
التبليغ عن فقدان الأسلحة . 31ـ (1) يجب على الشخص المرخص له بسلاح أن يبلغ عن فقدانذلك السلاح إلى نقطة الشرطة التي حدث
الفقدان في دائرة اختـصاصها، كما يجب عليه،د إبلاغ السلطة المرخصة التي اصدرت ذلك الترخيص .
(2) على الشخص المرخص له عند تقديم البلاغ وفق أحكـام البند (1) أن يقدم
جميع البيانات التي تطلب منه والمتصلة بذلك البلاغ .
(3) على السلطة المرخصة عند تلقيها البلاغ وفقاً لأحكام البند (1) أن تدون
في سجلاتها ما يفيد الإبلاغ بالفقدان .
(4) على السلطة المرخصة أن تصدر نشرة إلى كل وحدات الشرطة
لاخطارها بفقدان السلاح المبلغ عنه .
(5) لا يجوز منح الشخص الذي تقدم بالبلاغ ترخيصاً آخر لحمل سلاح
إلا إذا تأكدت السلطة المرخصة بأن الفقدان لم يكن بسبب الإهمال .
تلف السلاح . 32ـ (1) يجب على الشخص المرخص له بسلاح في حالة تلف ذلك السلاح أن يقدم شهادة من سلاح الأسلحة
والمهمات بالقوات المسلحة تفيد أن ذلك السلاح قد أصبح غير صالح للاستعمال وأنه قد تمت إبادته بواسطتهم .
(2) على السلطة المرخصة عند استلامها للشهادة المنصوص عليها في البند (1) أن تؤشر في سجلاتها بما يفيد تلف السلاح وإبادته .
إبراز الرخصـة أو 33ـ (1) يجوز للسلطة المختصة أن تطلب من أي شخص في
السلاح عند الطلب. حيازته سلاح أن يبرز الرخصة التي تخوله حمل أو حيازة ذلك السلاح كما يجوز لها أن تطلب إبراز السلاح . [8]8
(2) فى حالة عدم إبراز الرخصة يجوز للسلطة المختصة أن تحجز ذلك السلاح،
وتمـنح حائزه فـترة سبعة أيام لاحضـارها، وإذا لم يبرزها خلال هذه الفترة
يعد مرتكباً مخالفة بموجب أحكام هذا القانون .
المفرقعات
تعيين مفتش 34ـ يجوز لوزير الدفاع أن يعين مفتشاً للمفرقعات تكون له السلطات
المفرقعات . والاختصاصات المحددة في هذا الفصل .
سلطات مفتش 35ـ يجوز لمفتش المفرقعات أن يباشر السلطات الآتية :
المفرقعات . ( أ) أن يدخل ويفتش ، في أي وقت ، أي مكان أو أي وسيلة
من وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي إذا كان لديه ما
يحمله على الاعتقاد بأنه توجد في ذلك المكان أو في تلك الوسيلة
أوكانت توجد فيها مفرقعات وأن يأخذ عينات منها، (ب) أن يزيل أو يبيد
أو يحجز على أي مفرقعات يحصل عليها، إذا كان ذلك ضرورياً ،
أو أن يصدر أي أمر يراه مناسباً في تلك الظروف .
استئناف أمر مفتش 36ـ يجوز لأي شخص تضرر من أي قرار بالحجز أو أي أمر أصدره
المفرقعات . مفتش المفرقعات بموجب أحكام الفقرة ( أ) أو(ب) من المادة 35 أن
يستأنف ذلك الأمر أو القرار لقاضي المحكمة العامة المختصة . [9]9
سلطات بعض 37ـ يجوز لأي قاضي جنايات من الدرجة الأولى أو الثانية أو أي ضابط
الأشخاص غير من القوات المسلحــة أو الشـرطة برتبة المقدم أو أعلى عندما
مفتش المفرقعات. يكون مفوضاً من مفتش المفرقعات كتابة ، كما يجوز لأي ضابط من
القـوات المذكورة، في حالة الخطر، أن يمارس أي من سلطات مفتش
المفرقعات الواردة في هذا القانون ويجب على أي منهم أن يخطر
مفتش المفرقعات بما اتخذه من إجراء والظروف التي دعت لذلك .
التحقيق في حوادث 38ـ (1) فى حالة وقوع أي حادث بسبب التفجير أو الحريق في أو
تفجير المفرقعات . حول أي مكان أو أي وسيلة نقل بها أو كانت بها مفرقعات يجب
على الشخص المسئول عن ذلك المكان أو وسيلة النقل،
أن يخطر الضابط المسئول عن أقرب نقطة شرطة .
(2) على الضابط المسـئول عن نقطة الشرطة الذي تم إبلاغه بالحادث وفق أحكام البند (1) أن يتخذ التدابير اللازمة
لمنع تغيير معالم مكان الحادث أو لمس أي حطام أو بقايا ناتجة عن الحادث إلا ما تقتضيه ضرورة إزاحة الجثث
أو إسعاف المصابين أو إنقاذ أي أموال من خطرالحريق وذلك إلى حين إجراء التحقيق .
(3) إذا رأى الضابط المسئول عن نقطة الشرطة ضـرورة إجراء تحقيق ، فيجب عليه ، إما أن يجري التحقيق بنفسه أو
أن يأمر أحد مرؤوسيه للقيام بذلك التحقيق، على أنه يجب وفي جميع الأحوال، إجراء تحقيق إذا ما نتج عن
الحادث إصابة فى الأرواح أو إصابات خطيرة للأشخاص أو الأموال .
(4) قبل إجراء أي تحقيق يجب على الضابط المسئول عن نقطة الشرطة أن يتأكد عما إذا كان مفتش المفرقعات
يرغب في حضور ذلك التحـقيق، فإذا رغب في الحضور ، على الضابط المسئول أو وكيل النيابة تأجيل التحقيق
إلى حين حضوره ويجب استدعاء أي شخص يرى مفتش المفرقعات ضرورة حضوره لغرض التحقيق .
(5) يكون لضابط الشرطة المسئول الذي يباشر التحقيق بموجب أحكام هذه المادة السلطات المخولة بموجب
أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 .
التعدي. 39ـ لا يجوز لأي شخص غير مرخص له أن يدخل دون إذن في أي :
( أ) مخزن خاص مرخص لحفظ المفرقعات أو يتعدى على ذلك المخزن أو أي من ملحقاته ، أو
(ب) ورشة مرخصة لأي عمل متعلق بالمفرقعات أو في أي من ملحقاتها ، أو
(ج ) مخزن عام مستعمل لحفظ المفرقعات أو في أي من ملحقاته،
(د ) مصنع أو ترسانة أو مبنى عام مستعمل لتصنيع أو تخزين المفرقعات أو في أي من ملحقاته .
الأفعال التي تحدث 40ـ أي شخص يرتكب فعلاً أو يشرع أو يحرض على ارتكاب أي فعل
انفجاراً في مخزن يحدث أو يحتمل أن يحدث حريقاً أو انفجاراً في أو حول أي مخزن
المفرفعات . عام أو خاص أو ورشة أو مصنع أو مستودع أو مبنى مستعمل
لحفظ أو تصنيع أو تخزين المفرقعات ، يجوز القبض عليه دون أمر قبض ،
كما يجوز محاكمته وفقاً لأحكام هذا القانون بالإضافة لأي قانون آخر .
أحكام عامة
سلطة حجز الأسلحة 41ـ يجوز لأي شرطي أو جندي من القوات المسلحــة أو أي فرد
والذخيرة المرتكبة من قوات الشرطة أن يحجز على أي أسلحة أو ذخيرة ارتكبت بشأنها
بشأنها مخالفة . مخالفة لأحكام هذا القانون أو يكون هنالك اشتباه معقول بأن مخالفة
قد ارتكبت بشأنها وعلى أي من المذكورين إخطار قاضي الجنايات المختص . [10]10
إطلاق النار لتنفيذ الاعتقال. 42ـ يجوز لأي شرطي أو جندي بالقوات المسلحـة أو أي شخص آخر يعمل في أي من نقاط الحدود الدولية
لجمهورية السودان أن يطلق النار بغرض تنفيذ اعتقال أي شخص يكون في حيازته ، أو يشتبه لأسباب معقولة ،
أن تكون في حيازته بصورة غير مشروعة ، أسلحة ويجب أن تتخذ التدابير الممكنة لتنفيذ الاعتقال قبل إطلاق النار .
سلطة إصدار اللوائح. 43ـ يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ودون الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح الآتي:
( أ) شروط وضوابط منح تراخيص الأسلحة ،
(ب) تحديد رسوم التراخيص ،
(ج ) الإيجارات المستحقة عن الأسلحة المودعة في مخزن عام ،
(د ) ضوابط شحن وتفريغ أو تخزين أو ترحيل الأسلحة ،
(هـ) ضوابط استيراد وتصدير الأسلحة ،
(و ) ضوابط حيازة وبيع الأسلحة والتصرف فيها ،
(ز ) مواصفات المخازن الخاصة والورش وضوابط استخدامها ،
(ح ) حفظ وفحص السجلات المتعلقة بالمخازن الخاصة ،
(ط ) تحديد النماذج المستعملة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،
(ى ) تحديد العقوبات التي تفرض لمخالفة أحكام اللوائح ،
(ك ) تحديد ضوابط إجراء تجديد رخص الأسلحة .
المخالفات والعقوبات
المخالفات والعقوبات. 44ـ (1) يعاقب أي شخص يرتكب أي مخالفة من المخالفات المذكورة في العمود الأول من الجدول الملحق بهذا القانون بالعقوبة المحددة لتلك المخالفة في العمود الثالث من نفس الجدول .
(2) فى حالة إدانة أي شخص بمخالفة لأحكام هذا القانون إضافة للعقوبة المقررة يجوز للمحكمة أن تصدرأمراً بإلغاء
الترخيص وأن تصادرالأسلحة التي ارتكبت بشأنها المخالفة كما يجوز لها أن تأمر بمصادرة أي وسيلة نقل أو مخزن
أو منزل أو أي عقار آخر استخدم لنقل أو تخزين السلاح موضوع المخالفة .
(3) دون إخلال بما ورد في البند (2) وبعد صدور قرار المحكمة بمصادرة الأسلحة موضوع المحاكمة يجب عليها
أن تصدرأمراً بتسليم الأسلحة المصادرة إلى سلاح الأسلحة بالقوات المسلحة .
الجدول [11]11
(انظر المادة 44(1))
الرقم
المخالفات
المادة التي تشير إلى المخالفة
العقوبات
1
استيراد الأسلحة دون ترخيص
5(1)
السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة .
2
شحن الأسلحة أو تفريغها أو نقلها دون تصديق
9
السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة .
3
استيراد الأسلحة الممنوعة
10(1)
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
4
إيداع وسحب الأسلحة من مخزن خاص بدون إذن
15
السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة .
5
بيع الأسلحة وتحويلها والتصرف فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون
18
السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة .
6
الاتجار في الأسلحة أو إدارة مخزن خاص لها بدون تصديق
19(1)
(1) السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة ، أو
(2) الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات في المناطق التي يحددها رئيس الجمهورية
بأمر منه .
7
تصدير الأسلحة بدون إذن
20
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
8
تصدير الأسلحة في غير الحالات المسموح بها
21
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
9
10
استيراد الأسلحة عبر السودان لقطر آخر بدون الإذن اللازم
صناعة الأسلحة وتجميعها أو تعديلها في غير المكان المخصص لها .
22
24
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
11
إصلاح الأسلحة أو تغييرها في غير المكان المخصص والمرخص لهذا الغرض
25
السجن لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة .
12
حيازة الأسلحة أو استعمالها أو حملها دون ترخيص .
26
(1) السجن لمدة لا تقل عن سنتين أو الغرامة ، أو [12]12
(2) الإعدام أو السجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات ، أو الغرامة في المناطق التي يحددها رئيس الجمهورية بأمر منه.[13]13
13
التعدي
39
السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة .
14
الأفعال التي تحدث انفجاراً في مخزن المفرقعات
40
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
15
أي مخالفة أخرى
ـ
السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة .
1 قانون رقم 70 لسنة 1991 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
2ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
3ـ قانون رقم 47 لسنة 1990 . ↑
4 ـ قانون رقم 70 لسنة 1991 . ↑
5 3ـ القانون نفسه . ↑
6 ـ قانون رقم 70 لسنة 1991 . ↑
7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
8 ـ قانون رقم 70 لسنة 1991 . ↑
9 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
10 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
11 ـ قانون رقم 70 لسنة 1991 . ↑
12 ـ قانون رقم 11 لسنة 2001 . ↑
13 ـ القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات
النص التشريعي الكامل
قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الغاء .
3ـ تفسير .
4ـ استثناء بعض الأسلحة من أحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
استيراد الأسلحة
5ـ عدم جواز استيراد أي أسلحة بدون ترخيص .
6ـ الأماكن التي يجوز استيراد الأسلحة عن طريقها .
7ـ ترحيل الأسلحة .
8ـ تسجيل الأسلحة التي لا تودع في مخزن عام .
9ـ حظر شحن الأسلحة أو تفريغها أو نقلها دون تصديق .
10ـ الأسلحة المسموح باستيرادها .
الفصل الثالث
المخازن العامة
11ـ تسجيل الأسلحة التي تودع في مخزن عام .
12ـ سحب الأسلحة من المخزن العام .
13ـ وصف الأسلحة المراد سحبها .
الفصل الرابع
المخازن الخاصة
14ـ مسئولية الشخص المرخص له بإدارة مخزن خاص .
15ـ إيداع وسحب الأسلحة من المخزن الخاص .
16ـ الإذن بسحب الأسلحة من المخزن الخاص .
17ـ تفتيش المخازن الخاصة .
الفصل الخامس
الاتجار في الأسلحة
18ـ بيع وتحويل الأسلحة .
19ـ حظر الاتجار في الأسلحة وإدارة مخزن خاص إلا بتصديق .
الفصل السادس
تصدير الأسلحة
20ـ الإذن بتصدير الأسلحة .
21ـ حالات تصدير الأسلحة .
الفصل السابع
الأسلحة العابرة
22ـ الإذن المطلوب لاستيراد الأسلحة العابرة .
23ـ الأسلحة العابرة .
الفصل الثامن
تصنيع وإصلاح الأسلحة
24ـ حظر صناعة الأسلحة .
25ـ حظر إصلاح أو تغيير الأسلحة .
الفصل التاسع
رخص الأسلحة النارية
26ـ رخص الأسلحة .
27ـ انتهاء مدة صلاحية رخصة السلاح .
28ـ الامتناع عن إصدار الرخصة أو الغاؤها .
29ـ شروط وضوابط منح الرخص .
30ـ دفع الرسوم المقررة .
31ـ التبليغ عن فقدان الأسلحة .
32ـ تلف السلاح .
33ـ إبراز الرخصة أو السلاح عند الطلب .
الفصل العاشر
المفرقعات
34ـ تعيين مفتش المفرقعات .
35ـ سلطات مفتش المفرقعات .
36ـ استئناف أمر مفتش المفرقعات .
37ـ سلطات بعض الأشخاص غير مفتش المفرقعات .
38ـ التحقيق في حوادث تفجير المفرقعات .
39ـ التعدي.
40ـ الأفعال التي تحدث انفجاراً في مخزن المفرقعات .
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
41ـ سلطة حجز الأسلحة والذخيرة المرتكبة بشأنها مخالفة .
42ـ إطلاق النار لتنفيذ الاعتقال .
43ـ سلطة إصدار اللوائح .
الفصل الثاني عشر
المخالفات والعقوبات
44ـ المخالفات والعقوبات .
ـ الجدول .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986
( 29/4/1986 )
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الأسلحة والذخيرة والمفـرقعات لسنة 1986 " .
الغـاء . 2ـ يلغى قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1932على أن تظل سارية المفعول اللوائح الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل .
تفسير . 3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر [1]1 :
" أسلحة " تشمل الأسلحة والذخيرة والمفرقعات حسبما يحدده سلاح الأسلحة بالقوات المسلحة ،
"السلطة المرخصة" يقصد بها الوزير أو من يفوضه ،
" المدير " يقصد به مدير شرطة الولاية أو المباحث الجنائية المركزية ،
" المدير العام " يقصد به مدير عام قوات الشرطة ،
" المخزن الخاص" يقصد به المخزن الذي ينشأ لحفظ الأسلحة والذخيرة بغرض الاتجار فيها وفقاً لأحكام هذا القانون ،
" المخزن العام " يقصد به المخزن العام لحفظ الأسلحة والذخيرة والمفرقعات والمنصوص عليه في المادة 11(1)،
" النقل " يقصد به أي وسيلة من وسائل نقل البضائع أو الركاب مستخدمة في السودان وتشمل حيوانات النقل ،
" الوزير " يقصد به وزير الداخلية .
استـثناء بعـض 4ـ لا تطبق أحكام هذا القانون على الأسلحة الآتية :
الأسلحة من أحكام ( أ) المخصصة لاستعمال القوات النظامية السودانية أو
هذا القانون . المخصصة لاستعمال قوات الحكومات الأخرى الموجودة فى السودان بموافقة حكومة السودان ،
(ب) الموجودة على ظهر سفينة مبحرة داخل المياه الإقليمية لجمهورية
السودان أو داخل طائرة في الأجواء السودانية والتي يشكل جزء
منها تسليحها أو عتادها العادي بموافقة حكومة السودان . [2]2
الفصل الثاني
استيراد الأسلحة
عدم جواز استيراد 5ـ (1) لا يجوز استيراد أي أسلحة إلا بموجب ترخيص صادر من
سلاح بدون ترخيص. السلطة المرخصة مسبقاً .
(2) تصادر أي أسلحة يتم استيرادها دون الحصول على ترخيص
قبل الاستيراد حتى ولو تم الحصول على ترخيص بعد استيرادها .
(3) لا يجوز إصدار أي ترخيص لأي شخص لاستيراد
أسلحة بغرض الاتجار فيها ما لم يكن لدى الشخص رخصة تجارية للأسلحة .
(4)تحدد اللوائح شروط منح تراخيص استيراد الأسلحة .
الأماكن التي يجوز 6ـ لا يجوز استيراد أي أسلحة إلى السودان إلا عبر النقاط الجمركية
استيراد الأسلحة التي تحددها سلطات الجمارك .
عن طريقها .
ترحيل الأسلحة . 7ـ (1) لا يجوز ترحيل أي أسلحة تم استيرادها إلى السودان وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن من السلطة المرخصة ووفقاً للضوابط التي تحددها .
(2) لا يطبق الحكم الوارد في البند (1) على الأسلحة التي يستوردها الأفراد لاستعمالهم الشخصي في الصيد أو الدفاع عن النفس .
تسجيل الأسلحة التي 8ـ يجب أن يتم تسجيل الأسلحة التي يتم استيرادها وفقاً لما تحـدده اللـوائح
لا تودع في مخزن لتعريفها اذا لم تكن تلك الأسلحة تحمل علامة أو رقماً كافياً لتعريفها
عام . ولم تكن هنالك حاجة إلى إيداعها في مخزن عام .
حظر شحن الأسلحة 9ـ ما عدا الأسلحة المرخص بها للاستعمال الشخصي لا يجوز شحن أو
أو تفريغها أو نقلها توزيع أي أسلحة أو نقلها في أي مكان في السودان أو مياهه الاقليمية
دون تصديق . من أو إلى أي وسيلة نقل دون أن يكون هنالك تصديق بذلك الشحن أو التفريغ أو النقل من السلطة المختصة .
الأسلحة المسموح 10ـ (1) لا يسمح باستيراد أي أسلحة من غير الأسلحة الآتية :
باستيرادها . (أ ) المسدسات الأتوماتيكية ـ عيار 35/6 مم ،
(ب) المسدسات العادية ـ عيار 32 مم ،
(ج ) بنادق الرصاص ماقنم ـ 200ـ375ـ4243 ـ 458 ،
(د ) بنادق الرصاص عيار ـ 06/30ـ322ـ223 270ـ375ـ358ـ443ح ،
(هـ) بنادق الخرطوش عيارـ12ـ16ـ20ـ 28 مم،
(و ) بنادق الموريس عيار ـ22مم ،
(ز ) مسدسات الهواء عيار ـ 8 مم ،
(ح ) بنادق هواء عيار ـ22ـ177 .
(2) يجوز للسلطة المرخصة أن تصدق مؤقتاً باستيراد أسلحة بعيارات أخرى غير العيارات المذكورة في
البنود (ج) ، (د ) ، (هـ) و (و ) للسواح الأجانب وذلك لفترة بقائهم بالسودان .
(3) دون إخلال بعموم أحكام البندين (1) و(2) يجوز للوزير ، أن يصدق بحيازة أي عيارات أخرى من الأسلحة
المذكورة أعلاه ، بصفة استثنائية ولظروف يقدرها ، شريطة أن يكون الشخص مستحقاً لحيازة سلاح
على أنه لا يجوز تفويض هذه السلطة . [3]3
الفصل الثالث
المخازن العامة
تسجيل الأسلحة التى 11ـ (1) يجب أن يسجل بالطريقة المقررة أي سلاح مكتمل أو أي
تودع في مخزن عام. جزء أو أجزاء من سلاح غير مكتمل أو أي ذخيرة فور ايداعه مخزن عام، بالطريقة
التي تقـررها السلطة المرخصة ، وان لم يكن ذلك السلاح أو أي جزء من سلاح
أو طرد الذخيرة يحمل علامة أو رقماً للتعرف عليه ، يجب أن يختم
أو يؤشر عليه بعلامة أو يعطى رقماً يكون كافياً للتعرف عليه .
(2) يجـب أن تسجل بالطريقة المقررة كل الأسلحة المستوردة بغرض الاتجار فيها ، بما يبين ذلك الغرض عند ايداعها
لأول مرة في مخزن عـام، وعند كل تحويل من ذلك المخزن إلى أي مخزن آخر عام أو خاص .
(3) على الشخص الذي يودع سلاحاً في مخزن أن يمد الشخص المسئول عن ذلك المخـزن بما يطلبه من معلومات لازمة للتسجيل .
سحب الأسلحة من 12ـ (1) لا يجوز سحب أي أسلحة مودعة في مخزن عام إلا بإذن
المخزن العام. صادر من السلطة المرخصة .
(2) لا يجوز إصدار الإذن بسحب أي أسلحة من مخزن عام إلا في الحالات الآتية
وبالشروط التي تقررها السلطة المرخصة :
( أ) بغرض ترحيلها إلى مخزن عام آخر أو مخزن خاص ، أو
(ب) لأي شخص مرخص له بحمل هذا السلاح لاستعماله الشخصي المشروع ، أو
(ج ) لتصديرها أو التصرف فيها وفقاً لأحكام هذا القانون .
(3) يجـب أن يحدد في إذن السحب المكان الذي سترحل إليه الأسلحة
وزمان ووسيلة ترحيلها وسحـبها من المخزن والمكان الذي سوف تودع فيه .
(4) يجوز للسلطة المرخصة ، وبحسب تقديرها ، أن تحدد كمية الأسلحة
المأذون بسحبها في كل مرة .
(5) يجوز للسلطة المرخصة ، قبل منح الإذن بسحب الأسلحة ،
أن تطلب الضمان الذي تراه مناسباً ، للالتزام بالشروط الواردة بإذن السحب .
وصف الأسلحة 13ـ يجب أن يشمل الإذن بسحب الأسلحة من مخزن عام على علامة
المراد سحبها. ورقم ووصف الأسلحة المراد سحبها والغرض من ذلك السحب .
الفصل الرابع
المخازن الخاصة
مسئولية الشخص 14ـ (1) يكون الشخص المرخص له بإدارة مخزن خاص مسئولاً
المرخص له بادارة عن كل الأسلحة المودعة بذلك المخزن والمسحوبة منه .
مخزن خاص. (2) على الشخص المرخص له بإدارة مخزن خاص أن يحتفظ بسجل
للأسلحة المودعة والمسحوبة يتضمن البيانات الآتية :
( أ) وقت الإيداع أو السحب ،
(ب) تاريخ الإيداع أو السحب ،
(ج ) الأرقام المتسلسلة ،
(د ) تفاصيل وعلامات وأرقام الأسلحة وأنواعها وأعيرتها ،
(هـ) رقم وتاريخ إذن السحب أو الأيداع وجهة الإصدار ،
(و ) اسم وتوقيع الشخص المرخص له بالسحب ،
(ز ) رقم وتاريخ التصديقات الممنوحة له ،
(ح ) أي تفاصيل أخرى ترى السلطة المرخصة اضافتها ،
ايداع وسحب 15ـ (1) لا يجوز إيداع أي سلاح في مخزن خاص أو سحبه منه ،
الأسلحة من إلا بناء على طلب مكتوب بالشكل المقرر، ووفقاً للإذن
المخزن الخاص. الصادر من السلطة المرخصة .
(2) يجب أن يكون سجل تسجيل الأسـلحة بالمخزن الخاص مطابقاً لكمية
الأسلحة المودعة بذلك المخزن دون زيادة أو نقصان كما يجب
أن يوضح ذلك السجل أي إيداع أوسحب يكون قد تم وأرقام وتواريخ التصديقات
التي تم بموجبها الإيداع أو السحب .
الإذن بسحب الأسلحة 16ـ (1) لا يجوز إصدار إذن بسحب أي سلاح من المخزن الخاص
من المخزن الخاص. إلا في الحالات الآتية :
( أ) للبيع أو تحويل السلاح لأي شخص مرخص له بحمل نوع السلاح المراد سحبه ،
(ب) للتصدير لبلد آخر غير السودان ،
(ج ) للنقل من مخزن خاص إلى مخزن خاص آخر أو لمخزن عام ،
(د ) للعرض في المكان أو الأماكن الموضحة في الاذن المخصص لذلك ،
(هـ) لأي غرض آخر ترى السلطة المرخصة إصدار إذن بشأنه .
(2) يجب أن يشتمل الإذن الصادر بموجب أحكام هذه المادة على وصف الأسلحة وأرقامها وعلاماتها .
تفتيش المخازن الخاصة. 17ـ يجوز للسلطة المرخصة ، في أي وقت ، أن تجري تفتيشاً على أي مخزن خاص بغرض التأكد من الالتزام بأحكام هذا القانون .
الفصل الخامس
الاتجار في الأسلحة
بيع وتحويل 18ـ لا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يحول لأي شخص آخر أي سلاح أو
الأسلحة. يتصرف فيه بأي وجه من أوجه التصرفات إلا وفقاً لأحكام هذا القانون .
حظر الاتجار فى 19ـ (1) لا يجوز لأي شخص ، أن يعمل في تجارة الأسلحة أو يدير
الأسلحة أو إدارة مخزن خاص للأسلحة دون تصديق من السلطة المرخصة.
مخزن خاص إلا (2) يجب أن يلتزم حامل التصديق بالشروط الموضحة فيه وبأي
بتصديق . شروط أخرى تقررها السلطة المرخصة .
(3) لا يجوز مباشرة إجراءات بيع الأسلحة أو إجراء أي تصرف فيها إلا بوساطة صاحب
التصديق وبالمكان المحدد فيه .
الفصل السادس
تصدير الأسلحة
الإذن بتصدير الأسلحة .20ـ لا يجوز تصدير أي سلاح إلا بإذن من السلطة المرخصة وفقاً للشروط التي تحددها .[4]4
حالات تصدير الأسلحة .21ـ لا يجوز للسلطة المرخصة أن تصدر إذناً بتصدير الأسلحة إلا في الحالتين الآتيتين : [5]5
( أ) للاستعمال الشخصي بغرض الدفاع عن النفس أو للرياضة،
(ب) الأسلحة التي يتم شراؤها في السودان بغرض التصدير الفوري لأي قطر آخر .
الفصل السابع
الأسلحة العابرة
الإذن المطلوب 22ـ لا يجوز استيراد أي أسلحة عبر السودان لأي قطر آخر إلا بإذن من
لاستيراد الأسلحة السلطة المرخصة ووفقاً للشروط التي تحددها .
العابرة .
الأسلحة العابرة . 23ـ (1) يجب على مستورد الأسلحة العابرة تقديم شهادة مكتوبة من الدولة التي يرغب في تصدير السلاح إليها تثبت موافقة تلك الدولة على تصدير ذلك النوع من السلاح إليها .
(2) يجوز للسلطة المرخصة إصدار إذن لشخص مسافر عبر السودان لأي
قطر آخر يحمل أي أسلحة في حيازته المشروعة لاستعماله
الشخصي دون حق في استعمال تلك الأسلحة في السودان .
الفصل الثامن
تصنيع وإصلاح الأسلحة
حظر صناعة الأسلحة . 24ـ لا يجوز لأي شخص أن يصنع أو يجمع أو يعدل في السودان أي أسلحة أو يقوم بأي جزء من تلك الصناعة أو التجميع أو التعديل إلا في المكان الذي يخصصه مجلس الوزراء لهذا الغرض .
حظر إصلاح أو تغيير السلاح . 25ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتغيير أي سلاح أو جزء منه أو إصلاحه إلا في المكان الذي يخصصه مجلس الوزراء أو المكان المرخص لهذا الغرض .
(2) لا يجوز لأي شخص أن يعمل في مهنة صناعة الأسلحة
إلا بموافقة كتابية من السلطة المرخصة ووفقاً للشروط التي تحددها .
الفصل التاسع
رخص الأسلحة النارية
رخص الأسلحة . 26ـ (1) لا يجوز لأي شخص أن يحوز أو يستعمل أو يحمل أي سلاح ما لم تكن لديه رخصة سارية المفعول
من السلطة المرخصة ، تخوله حيازة أو استعمال أو حمل ذلك السلاح ما عدا الحالات الآتية : [6]6
( أ) الأسلحة المودعة في مخزن عام أو خاص ،
(ب) الأسلحة العابرة ،
(ج ) الأسلحة التي يتم شراؤها للتصدير الفوري،
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للسلطة المرخصة منح ترخيص مؤقت لمدة شهر لحيازة واستعمال
سلاح لأى زائر أجنبي دخل السودان بطريقة مشروعة على أنه إذا تجاوزت مدة إقامة ذلك الزائر الشهر
يجب عليه أن يحصل على رخصة لحيازة سلاح وفقاً لأحكام هذا القانون .
انتهاء مدة صلاحية السلاح . 27ـ تنتهى مدة صلاحية أي رخصة لحيازة سلاح في اليوم الحادي رخصة والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ما لم يتم تجديدها في ذلك اليوم أو خلال أربعة عشر يوماً بعد التاريخ المحدد .
الامتناع عن إصدار 28ـ يجوز للسلطة المرخصة بحسب تقديرها أن تمتنع عن إصدار أي
الرخصة أو الغاؤها. رخصة للسلاح ، كما يجوز لها أن تلغي ذلك الترخيص بعد إصداره ويكون قرارها في هذه الحالة نهائياً .
شروط وضوابط منح الرخص . 29ـ تحدد اللوائح والأوامر شروط وضوابط منح رخص الأسلحة .
دفع الرسوم المقررة 30ـ يجب على كل طالب رخصـة لحيازة سلاح أن يدفع الرسـوم التي تقررها السلطة المرخصة بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني.[7]7
التبليغ عن فقدان الأسلحة . 31ـ (1) يجب على الشخص المرخص له بسلاح أن يبلغ عن فقدانذلك السلاح إلى نقطة الشرطة التي حدث
الفقدان في دائرة اختـصاصها، كما يجب عليه،د إبلاغ السلطة المرخصة التي اصدرت ذلك الترخيص .
(2) على الشخص المرخص له عند تقديم البلاغ وفق أحكـام البند (1) أن يقدم
جميع البيانات التي تطلب منه والمتصلة بذلك البلاغ .
(3) على السلطة المرخصة عند تلقيها البلاغ وفقاً لأحكام البند (1) أن تدون
في سجلاتها ما يفيد الإبلاغ بالفقدان .
(4) على السلطة المرخصة أن تصدر نشرة إلى كل وحدات الشرطة
لاخطارها بفقدان السلاح المبلغ عنه .
(5) لا يجوز منح الشخص الذي تقدم بالبلاغ ترخيصاً آخر لحمل سلاح
إلا إذا تأكدت السلطة المرخصة بأن الفقدان لم يكن بسبب الإهمال .
تلف السلاح . 32ـ (1) يجب على الشخص المرخص له بسلاح في حالة تلف ذلك السلاح أن يقدم شهادة من سلاح الأسلحة
والمهمات بالقوات المسلحة تفيد أن ذلك السلاح قد أصبح غير صالح للاستعمال وأنه قد تمت إبادته بواسطتهم .
(2) على السلطة المرخصة عند استلامها للشهادة المنصوص عليها في البند (1) أن تؤشر في سجلاتها بما يفيد تلف السلاح وإبادته .
إبراز الرخصـة أو 33ـ (1) يجوز للسلطة المختصة أن تطلب من أي شخص في
السلاح عند الطلب. حيازته سلاح أن يبرز الرخصة التي تخوله حمل أو حيازة ذلك السلاح كما يجوز لها أن تطلب إبراز السلاح . [8]8
(2) فى حالة عدم إبراز الرخصة يجوز للسلطة المختصة أن تحجز ذلك السلاح،
وتمـنح حائزه فـترة سبعة أيام لاحضـارها، وإذا لم يبرزها خلال هذه الفترة
يعد مرتكباً مخالفة بموجب أحكام هذا القانون .
الفصل العاشر
المفرقعات
تعيين مفتش 34ـ يجوز لوزير الدفاع أن يعين مفتشاً للمفرقعات تكون له السلطات
المفرقعات . والاختصاصات المحددة في هذا الفصل .
سلطات مفتش 35ـ يجوز لمفتش المفرقعات أن يباشر السلطات الآتية :
المفرقعات . ( أ) أن يدخل ويفتش ، في أي وقت ، أي مكان أو أي وسيلة
من وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي إذا كان لديه ما
يحمله على الاعتقاد بأنه توجد في ذلك المكان أو في تلك الوسيلة
أوكانت توجد فيها مفرقعات وأن يأخذ عينات منها، (ب) أن يزيل أو يبيد
أو يحجز على أي مفرقعات يحصل عليها، إذا كان ذلك ضرورياً ،
أو أن يصدر أي أمر يراه مناسباً في تلك الظروف .
استئناف أمر مفتش 36ـ يجوز لأي شخص تضرر من أي قرار بالحجز أو أي أمر أصدره
المفرقعات . مفتش المفرقعات بموجب أحكام الفقرة ( أ) أو(ب) من المادة 35 أن
يستأنف ذلك الأمر أو القرار لقاضي المحكمة العامة المختصة . [9]9
سلطات بعض 37ـ يجوز لأي قاضي جنايات من الدرجة الأولى أو الثانية أو أي ضابط
الأشخاص غير من القوات المسلحــة أو الشـرطة برتبة المقدم أو أعلى عندما
مفتش المفرقعات. يكون مفوضاً من مفتش المفرقعات كتابة ، كما يجوز لأي ضابط من
القـوات المذكورة، في حالة الخطر، أن يمارس أي من سلطات مفتش
المفرقعات الواردة في هذا القانون ويجب على أي منهم أن يخطر
مفتش المفرقعات بما اتخذه من إجراء والظروف التي دعت لذلك .
التحقيق في حوادث 38ـ (1) فى حالة وقوع أي حادث بسبب التفجير أو الحريق في أو
تفجير المفرقعات . حول أي مكان أو أي وسيلة نقل بها أو كانت بها مفرقعات يجب
على الشخص المسئول عن ذلك المكان أو وسيلة النقل،
أن يخطر الضابط المسئول عن أقرب نقطة شرطة .
(2) على الضابط المسـئول عن نقطة الشرطة الذي تم إبلاغه بالحادث وفق أحكام البند (1) أن يتخذ التدابير اللازمة
لمنع تغيير معالم مكان الحادث أو لمس أي حطام أو بقايا ناتجة عن الحادث إلا ما تقتضيه ضرورة إزاحة الجثث
أو إسعاف المصابين أو إنقاذ أي أموال من خطرالحريق وذلك إلى حين إجراء التحقيق .
(3) إذا رأى الضابط المسئول عن نقطة الشرطة ضـرورة إجراء تحقيق ، فيجب عليه ، إما أن يجري التحقيق بنفسه أو
أن يأمر أحد مرؤوسيه للقيام بذلك التحقيق، على أنه يجب وفي جميع الأحوال، إجراء تحقيق إذا ما نتج عن
الحادث إصابة فى الأرواح أو إصابات خطيرة للأشخاص أو الأموال .
(4) قبل إجراء أي تحقيق يجب على الضابط المسئول عن نقطة الشرطة أن يتأكد عما إذا كان مفتش المفرقعات
يرغب في حضور ذلك التحـقيق، فإذا رغب في الحضور ، على الضابط المسئول أو وكيل النيابة تأجيل التحقيق
إلى حين حضوره ويجب استدعاء أي شخص يرى مفتش المفرقعات ضرورة حضوره لغرض التحقيق .
(5) يكون لضابط الشرطة المسئول الذي يباشر التحقيق بموجب أحكام هذه المادة السلطات المخولة بموجب
أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 .
التعدي. 39ـ لا يجوز لأي شخص غير مرخص له أن يدخل دون إذن في أي :
( أ) مخزن خاص مرخص لحفظ المفرقعات أو يتعدى على ذلك المخزن أو أي من ملحقاته ، أو
(ب) ورشة مرخصة لأي عمل متعلق بالمفرقعات أو في أي من ملحقاتها ، أو
(ج ) مخزن عام مستعمل لحفظ المفرقعات أو في أي من ملحقاته،
(د ) مصنع أو ترسانة أو مبنى عام مستعمل لتصنيع أو تخزين المفرقعات أو في أي من ملحقاته .
الأفعال التي تحدث 40ـ أي شخص يرتكب فعلاً أو يشرع أو يحرض على ارتكاب أي فعل
انفجاراً في مخزن يحدث أو يحتمل أن يحدث حريقاً أو انفجاراً في أو حول أي مخزن
المفرفعات . عام أو خاص أو ورشة أو مصنع أو مستودع أو مبنى مستعمل
لحفظ أو تصنيع أو تخزين المفرقعات ، يجوز القبض عليه دون أمر قبض ،
كما يجوز محاكمته وفقاً لأحكام هذا القانون بالإضافة لأي قانون آخر .
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة
سلطة حجز الأسلحة 41ـ يجوز لأي شرطي أو جندي من القوات المسلحــة أو أي فرد
والذخيرة المرتكبة من قوات الشرطة أن يحجز على أي أسلحة أو ذخيرة ارتكبت بشأنها
بشأنها مخالفة . مخالفة لأحكام هذا القانون أو يكون هنالك اشتباه معقول بأن مخالفة
قد ارتكبت بشأنها وعلى أي من المذكورين إخطار قاضي الجنايات المختص . [10]10
إطلاق النار لتنفيذ الاعتقال. 42ـ يجوز لأي شرطي أو جندي بالقوات المسلحـة أو أي شخص آخر يعمل في أي من نقاط الحدود الدولية
لجمهورية السودان أن يطلق النار بغرض تنفيذ اعتقال أي شخص يكون في حيازته ، أو يشتبه لأسباب معقولة ،
أن تكون في حيازته بصورة غير مشروعة ، أسلحة ويجب أن تتخذ التدابير الممكنة لتنفيذ الاعتقال قبل إطلاق النار .
سلطة إصدار اللوائح. 43ـ يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ودون الإخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح الآتي:
( أ) شروط وضوابط منح تراخيص الأسلحة ،
(ب) تحديد رسوم التراخيص ،
(ج ) الإيجارات المستحقة عن الأسلحة المودعة في مخزن عام ،
(د ) ضوابط شحن وتفريغ أو تخزين أو ترحيل الأسلحة ،
(هـ) ضوابط استيراد وتصدير الأسلحة ،
(و ) ضوابط حيازة وبيع الأسلحة والتصرف فيها ،
(ز ) مواصفات المخازن الخاصة والورش وضوابط استخدامها ،
(ح ) حفظ وفحص السجلات المتعلقة بالمخازن الخاصة ،
(ط ) تحديد النماذج المستعملة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،
(ى ) تحديد العقوبات التي تفرض لمخالفة أحكام اللوائح ،
(ك ) تحديد ضوابط إجراء تجديد رخص الأسلحة .
الفصل الثاني عشر
المخالفات والعقوبات
المخالفات والعقوبات. 44ـ (1) يعاقب أي شخص يرتكب أي مخالفة من المخالفات المذكورة في العمود الأول من الجدول الملحق بهذا القانون بالعقوبة المحددة لتلك المخالفة في العمود الثالث من نفس الجدول .
(2) فى حالة إدانة أي شخص بمخالفة لأحكام هذا القانون إضافة للعقوبة المقررة يجوز للمحكمة أن تصدرأمراً بإلغاء
الترخيص وأن تصادرالأسلحة التي ارتكبت بشأنها المخالفة كما يجوز لها أن تأمر بمصادرة أي وسيلة نقل أو مخزن
أو منزل أو أي عقار آخر استخدم لنقل أو تخزين السلاح موضوع المخالفة .
(3) دون إخلال بما ورد في البند (2) وبعد صدور قرار المحكمة بمصادرة الأسلحة موضوع المحاكمة يجب عليها
أن تصدرأمراً بتسليم الأسلحة المصادرة إلى سلاح الأسلحة بالقوات المسلحة .
الجدول [11]11
(انظر المادة 44(1))
الرقم
المخالفات
المادة التي تشير إلى المخالفة
العقوبات
1
استيراد الأسلحة دون ترخيص
5(1)
السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة .
2
شحن الأسلحة أو تفريغها أو نقلها دون تصديق
9
السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة .
3
استيراد الأسلحة الممنوعة
10(1)
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
4
إيداع وسحب الأسلحة من مخزن خاص بدون إذن
15
السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة .
5
بيع الأسلحة وتحويلها والتصرف فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون
18
السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة .
6
الاتجار في الأسلحة أو إدارة مخزن خاص لها بدون تصديق
19(1)
(1) السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة ، أو
(2) الإعدام أو السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات في المناطق التي يحددها رئيس الجمهورية
بأمر منه .
7
تصدير الأسلحة بدون إذن
20
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
8
تصدير الأسلحة في غير الحالات المسموح بها
21
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
9
10
استيراد الأسلحة عبر السودان لقطر آخر بدون الإذن اللازم
صناعة الأسلحة وتجميعها أو تعديلها في غير المكان المخصص لها .
22
24
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
11
إصلاح الأسلحة أو تغييرها في غير المكان المخصص والمرخص لهذا الغرض
25
السجن لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة .
12
حيازة الأسلحة أو استعمالها أو حملها دون ترخيص .
26
(1) السجن لمدة لا تقل عن سنتين أو الغرامة ، أو [12]12
(2) الإعدام أو السجن لمدة لاتقل عن عشر سنوات ، أو الغرامة في المناطق التي يحددها رئيس الجمهورية بأمر منه.[13]13
13
التعدي
39
السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة .
14
الأفعال التي تحدث انفجاراً في مخزن المفرقعات
40
السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة .
15
أي مخالفة أخرى
ـ
السجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة .
1 قانون رقم 70 لسنة 1991 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
2ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
3ـ قانون رقم 47 لسنة 1990 . ↑
4 ـ قانون رقم 70 لسنة 1991 . ↑
5 3ـ القانون نفسه . ↑
6 ـ قانون رقم 70 لسنة 1991 . ↑
7 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
8 ـ قانون رقم 70 لسنة 1991 . ↑
9 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
10 ـ قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑
11 ـ قانون رقم 70 لسنة 1991 . ↑
12 ـ قانون رقم 11 لسنة 2001 . ↑
13 ـ القانون نفسه . ↑
الإعدادات
استخدام التصميم
حجم الخط:: 1em
الضبط التلقائي لارتفاع السطر
وضع ملئ الشاشة
حركة تغيير الصفحة
تقليب كالصفحة
تقليب كالبطاقة
انزلاق
تلاشي
لغة الواجهة
English
Français
Español
Português
Nederlands
Deutsch
Magyar
Italiano
Svenska
Melayu
Polski
Român
Pусский
Türkçe
العربية
中國
日本人
한국의
موافق
قوانين السودان
وزارة العدل - جمهورية السودان
فهرس المحتوى
مقدمة
الفهرست الزمنى
الفهرست الموضوعى
الفهرست الهجائى
المجلد الاول
المجلد الثاني
المجلد الثالث
المجلد الرابع
المجلد الخامس
المجلد السادس
المجلدالسابع
المجلد الثامن
المجلد التاسع
المجلد العاشر
المجلد الحادي عشر
المجلد الثاني عشر
المجلد الثالث عشر
المجلد الرابع عشر
التالي
السابق
الفهرس
الصور
دفتر الملاحظات
بحث
الإعدادات