الرئيسية
المصدر الرسمي
✓ تم نسخ النص بنجاح
قانون تشريعي

قانون ضريبة الدخل لسنة 1986

الفصل التشريعي رقم 103

الشجرة الهيكلية للقانون

قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 بسم الله الرحمن الرحيم قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 ترتيب المواد
أحكام تمهيدية المادة : 1 ـ اسم القانون. 2 ـ تفسير.
الإدارة 3 ـ سلطة ومسئولية الأمين العام عن الإدارة والتحصيل وغيرها . 4 ـ تفويض السلطات . 5ـ سرية المعلومات الرسمية. 6 ـ عقوبة الجرائم التي يرتكبها الموظفون والتي تمسهم . 7 ـ شكل الإعلانات والإقرارات وغيرها . 8 ـ إبلاغ الإعلانات وغيرها .
فرض الضريبة 9 ـ الدخل الذي تفرض الضريبة عليه . 10 ـ أحكام خاصة بأرباح الأعمال. 11ـ أحكام خاصة بالدخل عن إيجار العقارات . 12ـ أحكام خاصة بالدخل الشخصي . 13ـ خضوع دخل الأبناء القصر للضريبة . 14ـ الدخل المقبوض بوساطة أمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة . 15ـ عدم التوافق بين فترة المحاسبة وفترة الأساس . 16ـ الصفقات المدبرة للتهرب من فرض الضريبة .
إعفاءات 17 ـ إعفاء دخل معين من الضريبة .
التثبت من الدخل الخاضع للضريبة 18 ـ أنواع الخصم المسموح بها وغير المسموح بها.
التثبت من أرباح الأعمال 19 ـ أنواع معينة من الدخل تخضع للضريبة. 20 ـ مبالغ معينة يجوز خصمها. 21 ـ طريقة معالجة الخسائر . 22 ـ التثبت من أرباح الأعمال فيما يتعلق بأشخاص معينين غير مقيمين. 23 ـ تحديد أرباح الأعمال المستمدة من أعمال التأمين. 24 ـ أرباح الأعمال من مشروعات معينة.
التثبت من دخل إيجار العقارات 25 ـ أوجه خصم معينة مسموح بها .
التثبت من الدخل الشخصي 26 ـ أحكام خاصة بالوظائف. 27ـ أحكام خاصة بالدخل من شغل المستخدم لأمكنة لأغراض السكني. 28 ـ أوجه خصم معينة مسموح بها.
فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات 29 ـ فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات. 30 ـ فئات ضريبة الدخل الشخصي . 31 ـ الخصم فيما يتعلق بضريبة القطعان وغيرها. 32 ـ المقاصة في الضريبة السابق خصمها من الدخل الشخصي. 33 ـ منع ازدواجية الضريبة .
الأشخاص الخاضعون للتقدير والمسئولية عن أشخاص آخرين 34 ـ دخل الأشخاص غير المقيمين. 35 ـ دخل الشخص المتوفى. 36 ـ مسئولية الشخص الذي قدر عليه دخل شخص آخر أو دفع ضريبة عن شخص آخر وبراءة ذمته . 37 ـ مسئولية مدير الشخصية الاعتبارية وغيره.
الإقرارات والإعلانات 38 ـ الإقرارات وغيرها. 39 ـ الحسابات ودفاتر الحسابات وغيرها. 40 ـ تقديم الدفاتر والاحتفاظ بها والحضور وغير ذلك. 41 ـ قائمة المخدم الخاصة بالرواتب وغير ذلك . 42 ـ الحصر الميداني. 43 ـ اعتبار الإقرار أنه مقدم من ذي صفة. 44 ـ الجزاءات المترتبة على إغفال تقديم الإقرارات. 45 ـ ضريبة إضافية في حالة الغش أو الأفعال المتعمدة . 46 ـ الجزاءات في حالة عدم مراعاة الإعلان.
التقديرات 47 ـ اختصاص الأمين العام بالتقدير. 48 ـ الأشخاص الذين على وشك مغادرة السودان والذين غادروه . 49 ـ عمل تقديرات إضافية. 50 ـ إبلاغ إعلان بالتقدير. 51 ـ المدة المحددة لعمل التقدير. 52 ـ سجلات التقدير. 53 ـ الأخطاء وغيرها التي تتسرب إلى الإعلانات.
الطعــن 54 ـ لجنة ضريبة الدخل. 55 ـ إعلان الطعن ضد التقدير. 56 ـ الاتفاق مع الأمين العام على التقدير. 57 ـ أسباب الطعن ضد قرار الأمين العام. 58 ـ إجراءات الطعن أمام لجنة ضريبة الدخل. 59 ـ نظر الطعن أمام المحكمة المختصة. 60 ـ إجراءات الطعن أمام المحكمة المختصة. 61 ـ الصيغة النهائية للتقدير.
فرض الضريبة وتحصيلها وردها 62 ـ الموعد الذي في خلاله تدفع الضريبة. 63 ـ الجزاء لعدم دفع الضريبة. 64 ـ سلطة إعلان وكالة شخص آخر. 65 ـ تحصيل الضريبة بوساطة آخرين. 66 ـ الأشخاص المتوفون. 67 ـ تحصيل الضريبة والضمان بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون السودان . 68 ـ تحصيل الضريبة من طريق رفع دعوى . 69 ـ تحصيل الضريبة من طريق الحجز وغير ذلك . 70 ـ شهادات خلو الطرف . 71 ـ إلزام دفع الضريبة في حالات خاصة . 72 ـ رد الضريبة . 73 ـ إسقاط الضريبة .
الجرائم والعقوبات 74 ـ العقوبات على الإقرارات المزورة وغير ذلك. 75 ـ موافقة وزير العدل أو الأمين العام على المحاكمة. 76 ـ أحكام خاصة بالبينة في قضايا الغش وغير ذلك. 77 ـ سلطة الأمين العام في الصلح في الجرائم. 78 ـ مكان المحاكمة. 79 ـ الجرائم التي ترتكبها الشركات . 80 ـ الضريبة المفروضة واجبة الدفع بغض النظر عن المحاكمة.
أحكام عامة 81 ـ سلطة إصدار اللوائح. 82 ـ الرقم الضريبي . 83 ـ تطبيق. 84 ـ تحصيل الضريبة في حالة التوقف عن العمل. 85 ـ تحصيل الضريبة في حالة التنازل . 86 ـ الإخطار بالترخيص للمصنفات . 87ـ الإخطار بمزاولة النشاط . 88ـ أحكام انتقالية . 89ـ الإعفاء من الضريبة المستحقة عن سنة التقدير . 90ـ الإخطار بالعقودات . 91ـ حصانة الموظفين . الجدول الأول الإعفاءات 1 ـ دخل إيجار العقارات المعفى من الضريبة. 2 ـ الدخل الشخصي المعفى من الضريبة. 3 ـ أرباح الأعمال المعفاة من الضريبة. 4ـ إعفاء الشخص الطبيعي المقيم من ضريبة الدخل الشخصي وأرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات . الجدول الثاني الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية
الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية عن مبانٍ معينة 1 ـ المباني التي ينطبق عليها هذا الفصل. 2 ـ نسبة الخصم. 3 ـ زيادة الخصم. 4 ـ نقل المنفعة. 5 ـ التثبت من المصروفات المتبقية. 6 ـ تفسير.
الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية عن الاستخدام 7 ـ الخصم عن استهلاك الآلات. 8 ـ التثبت من القيمة المنخفضة. 9 ـ التطبيق بالنسبة إلى المستأجر. 10 ـ الخصم أو إضافة الموازنة. 11 ـ الاستخدام الخاص. 12 ـ تفسير.
أحكام متنوعة 13 ـ الخصم مقابل مصروفات التأسيس. 14 ـ توزيع مقابل بيع أي موجودات. 15 ـ تفسير بعض الإشارات للمصروفات وغيرها. 16 ـ الدعم. 17 ـ منع تكرار الخصم. 18 ـ تغيير الخصم. 19ـ ألغيت . 20 ـ أحكام متنوعة. الجدول الثالث فئات الضريبة القسم ( أ) : فئات ضريبة أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات. القسم (ب) : فئات ضريبة الدخل الشخصي. الجدول الرابع الأنموذج رقم (1) : صيغة الاستئناف ضد التقدير. الأنموذج رقم (2) : صيغة القسم الذي يؤديه الأمين العام والموظفون. بسم الله الرحمن الرحيم قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 (18/12/1986)
أحكام تمهيدية اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 " . تفسير . [1](1) 2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الأمين العام " يقصد به أمين عام ديوان الضرائب ، " أمر " يقصد به أمر منشور في الجريدة الرسمية ، " تقدير " يشمل التقدير الإضافي، " خسارة " بالنسبة لأرباح الأعمال يقصد بها الخسارة المحسوبة بطريقة مماثلة للطريقة التي حسبت بها الأرباح، " دخل " يشمل أي إيراد يستمد من مزاولة أي عمل أو وظيفة كما يشمل أي إيراد يعود على صاحبه فعلاً أو حكماً من بيع أي بضائع أو ممتلكات تخص العمل بخلاف الإيرادات الرأسمالية الخاصة بالأفراد، " الديوان " يقصد به ديوان الضرائب، " الرقم الضريبي" يقصد به الرقم الذي يصدره الأمين العام وفقاً لأحكام المادة 82 ، "الفاتورة الضريبية" يقصد بها الفاتورة الضريبية وفقاً للأنموذج المعتمد من الديوان سواء أكانت ورقية أو إلكترونية، " سنة التقدير " يقصد بها مدة الأثنى عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير من أي سنة تالية لفترة الأساس، " شخص " يشمل أي شركة سواء كانت عامة أو خاصة أو أي وصى أوهيئة عامة أو شراكة أو أي مجموعة من الأشخاص، " ضريبة " يقصد بها ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ، " عمل " يشمل أي تجارة أو مهنة أو حرفة أو زراعة أو صناعة أو استخراج للمعادن أو أي ثروة من الأرض أو الماء ولا يشمل الوظيفة ، " فترة الأساس " يقصد بها بالنسبة إلى سنة التقدير مدة الأثنى عشر شهراً السابقة لسنة التقدير أو أي جزء من تلك المدة ، " فترة المحاسبة " يقصد بها بالنسبة إلى أي شخص الفترة التي تسوى حسابات أعماله عنها ، "الذاكرة المالية" يقصد بها القطعة الإلكترونية التي يتم تركيبها في الجهاز المالي أو الطابعة المالية ويتم فيها حفظ بيانات المعلومات المالية والضريبية، "الماكينة" يقصد بها الجهاز الذي يستخدم في استخراج الإيصالات المالية والفواتير الإلكترونية في المحلات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وتتكون أجزاؤها من جهاز تسجيل البيانات المالية الذي يعمل على حفظ المعلومات المالية في الذاكرة المالية، والطابعة المالية التي تقوم بطباعة الإيصالات المالية وحفظ بيانات المعلومات المالية في الذاكرة المالية، وجهاز تسجيل البيانات الضريبية الذي يعمل على تسجيل البيانات الضريبية بعد إضافة الذاكرة عليه، " محاسب معتمد" يقصد به أي شخص يأذن له الوزير كتابة ليعمل محاسباً معتمداً فيما يتعلق بهذا القانون ، "المحكمة المختصة" يقصد بها المحكمة المختصة بالطعون الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو أي قانون آخر يحل محله ، " مدير متفرغ للخدمة " يقصد به مدير الشركة الذي يكون مطلوباً منه بذل جل وقته لخدمة هذه الشركة في مجال إداري فني، " مستوطن " يقصد به الشخص الذي إتخذ من السودان محلاً لإقامته وظهرت نيته في الاستقرار فيه . " مقيم في السودان " عند تطبيقها بالنسبة لفترة الأساس : ( أ) على أي فرد يقصد به أن ذلك الفرد مقيم في السودان باستثناء فترة الغياب المؤقتة التي يرى الأمين العام أنها معقولة ويعتبر الفرد مقيماً في السودان إذا : (أولاً) كان موجوداً في السودان لمدة أو لمدد تجاوز في جملتها مائة وثلاثة وثمانين يوماً من فترة الأساس ، (ثانياً) ظل موجوداً في السودان في فترة الأساس المتقدم ذكرها وفي كلا فترتى الأساس السابقتين لمدة تجاوز في جملتها أثنى عشر شهراً ، (ب) على كل شخص لا يكون فرداً ، يقصد به الإشراف على أعمال ذلك الشخص وإدارتها مباشرة في السودان في فترة الأساس المتقدم ذكرها، ويقصد بالإشارة في هذا القانون إلى (مقيم) في السودان أو (غير مقيم) بالنسبة إلى أي شخص أن ذلك الشخص مقيم في السودان أو غير مقيم فيه بحسب الحالة في فترة الأساس ، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى ، " وكيل " يشمل بالنسبة إلى أي شخص غير مقيم أو أي شراكة يكون أي شريك فيها شخصاً غير مقيم : ( أ) أي شخص يكون لديه توكيل عام من ذلك الشخص غير المقيم أو من الشراكة المتقدم ذكرها ويباشر ذلك التوكيل بانتظام للمفاوضة في العقود وإبرامها أو تكون لديه بضائع مخزونة يلبي منها بانتظام طلبات للشراء ، (ب) أي شخص في السودان يحصل بوساطة ذلك الشخص غير المقيم أو تلك الشراكة على أرباح أو أي دخل مستمد من السودان.
الإدارة سلطة ومسـئولية 3ـ                             (1) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يقوم الأمين العام بتنفيذ الأمين العـام عن                                   تلك الأحكام وتحصيل الضرائب المفروضة بموجبها ويكون الإدارة والتحصيل                                     مسئولاً عنها وعن جميع الأمور المتعلقة بها . وغيرها .                                               (2) يجوز للوزير أن يوافق على أن يقوم أي من موظـفي الضرائب بعد ترك الخدمة بمزاولة مهنة خبير ضرائب بما في ذلك إعداد الحسابات وذلك لأغراض الضريبة وفقاً لما تحدده اللوائح شريطة ألا تقل مؤهلات ذلك الموظف عن المستوى الجامعى مع خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً في مجال المهنة . (3) يعين الأمين العام العاملين بالديوان وفقاً لأحكام قوانين الخدمة العامة . (4) مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر لا تترتب على الأمين العام أو الموظفين بالديوان أي مسئولية شخصية عن أي فعل أو خطأ يقع منهم بحسن نية أثناء ممارستهم للسلطات المسندة إليهم بموجب أحكام هذا القانون . تفويض السلطات . 4ـ يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من موظفي الضرائب الجامعيين في الديوان ، بالقيود التي يراها مناسبة ، في ممارسة أي من السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون . سرية المعلومات الرسمية .   5ـ (1) يجب على كل من موظفي الضرائب في الديوان يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون أن يراعى سرية جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بدخل أي شخص ، وجميع المعلومات أثناء قيامه بواجباته ويتصرف فيها على أنها سرية ، على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع أي موظف أن يكشف عن أي مستند أو أي معلومات مما يتصل بدخل أي شخص أو معلومات سرية متصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون لأي موظف آخر أثناء تأدية واجباته أو لأي شخص مفوض في ذلك من الأمين العام أو لأي محكمة أو شخص لتحقيق أغراض هذا القانون . (2) يجب على موظفي الضرائب في الديوان قبل القيام بأي واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يؤدوا القسم على الأنموذج رقم (2) من الجدول الرابع الملحق بهذا القانون أمام الأمين العام على أن يؤدى الأمين العام ذلك القسم أمام الوزير . عقوبة الجرائم التي        6ـ يعاقب كل موظف من موظفي الديوان : يرتكبها الموظفون                ( أ) يخالف أحكام المادة 5 ، أو والتي تمسهم .                    (ب) يطلب أو يأخذ لنفسه أو لأي شخص آخر بطريق مباشر أو غير مباشر أي مبلغ أو أي ميزة من أي نوع فيما يتصل بواجباته بموجب أحكام هذا القانون مما يكون من شأنه ضياع إيراد الضريبة على الدولة أو جواز ضياعه أو مما يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون بخلاف أي مبلغ يكون مفوضاً قانوناً في استلامه وكل شخص يحرض أياً من موظفي الديوان على فعل ذلك أو يحاول تحريضه ، بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . شكل الإعلانات 7ـ                        (1) يجوز للأمين العام من وقت لآخر أن يقرر شكل أي إعلان والإقرارات وغيرها.                   أو أي إقرار للدخل أو أي أنموذج أو إقرار آخر مما يلزم لأغراض هذا القانون . (2) يجوز أن توقع الإعلانات الموجهة من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون من أي من موظفي الديوان مفوض في ذلك ويعتبر أي إعلان يبدو أنه موقع بأمر من الأمين العام موقعاً من موظف مفوض على الوجه المتقدم ما لم يثبت العكس . (3)يكون كل إقرار للدخل أو أنموذج أو إعلان أو أي إقرار آخر صادر أو مبلغ أو موجه من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون معتمداً اعتماداً رسمياً كافياً متى كان اسم الأمين العام أو الموظف المفوض في ذلك أو لقبه مطبوعاً أو مختوماً أو مكتوباً عليه . إبلاغ الإعلانات 8ـ     (1) كلما نص في هذا القانون على وجوب إبلاغ أي إعلان أو وغيرها .                    مستند آخر أو توجيه من الأمين العام إلى أي شخص فيبلغ ذلك الإعلان أو المستند الآخر أو يوجه ذلك الشخص بإرساله بالبريد أو البريد الإلكتروني معنوناً بعنوانه العادي أو آخرعنوان معروف له أو لأي صندوق بريد مؤجر باسم ذلك الشخص أو مخدمه أو بالعنوان المبين في آخر إقرار للدخل ويكون قد قدمه هو أو قدم نيابة عنه إلى الأمين العام إذا تركه في ذلك العنوان فإذا كان شركة فيجوز أن يكون الإبلاغ أو التوجيه بعنوان الشركة المسجل . [2](2) (2) متى أبلغ إعلان أو مستند آخر أو وجه بالبريد العادي أو الإلكتروني أو البريد المسجل يعتبر ، ما لم يثبت العكس ، أن الإبلاغ قد تم في الوقت الذي يسلم فيه الإعلان في الأحوال العادية بالبريد أو العنوان الإلكتروني ، ولإقامة الدليل على ذلك الإبلاغ يكفى إثبات أن المظروف المحتوي على الإعلان أو المستند كان معنوناً وفقاً لأحكام البند(1) وأنه وضع في البريد العادي أو المسجل أو العنوان الإلكتروني . [3](3)
فرض الضريبة الدخل الذي تفرض           9ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تفرض الضريبة عن سنة الضريبة عليه .                  التقدير على الدخل من فترة الأساس الذي يكون ناتجاً من : ( أ) السودان في حالة الشخص المقيم أو غير المقيم ، (ب) أي مكان خارج السودان في حالة الشخص المقيم، (2) على الرغم من أي حكم خاص في أي قانون آخر يمنح إعفاء من الضريبة لأي شخص ، تفرض على الأرباح الناتجة عن أي نشاط تجاري . فى هذا البند يقصد " بالنشاط التجاري " أي عمل بتداول السلعة أو تقديم الخدمة وذلك بغرض تحقيق الربح على أن يكون الدخل المذكور متعلقاً بالآتي : ( أ) أرباح الأعمال ، (ب) دخل إيجار العقارات ، (ج ) الدخل الشخصي ، وذلك بغض النظر عن أن ذلك الشخص لم يعد في سنة التقدير المشار إليها يملك مصدر ذلك الدخل ، على أنه يجوز للوزير منح إعفاءات لأي سوداني أو أجنبي مقيم أو مستوطن بالسودان لديه دخل يقع تحت الفقرة (ب) وخضع للضريبة في المكان الذي استمد منه الدخل خارج السودان. (3) لا تنطبق أحكام البند (2) على أي نشاط تجاري بموجب قانون الزكاة لسنة 2001 وقانون الأوقاف الإسلامية لسنة 1996 . [4](4) (4) يجوز للوزير بعد التشاور مع وزير الرعاية والضمان الاجتماعي أن يعيد المبالغ المتحصلة من ضريبة دخل أرباح المناشط التجارية لأي جهة خيرية مسجلة قانوناً .[5](5) أحكام خاصة بأرباح    10ـ لأغراض أرباح الأعمال المذكورة في البند(2)( أ) من المادة 9 : الأعمال .                    ( أ) تشمل تلك الأرباح : (أولاً) الأرباح الناتجة عن أي عمل عن أي مدة بوشر ذلك العمل فيها ، (ثانياً) الأرباح الناتجة عن أي حق أو سند أو رخصة أو مقابل استخدام علامة أو ماركة تجارية مسجلة خارج السودان مما يكون قد منح لشخص لاستخدام أو حيازة أي موجودات سواء كانت عينية أو غير عينية بخلاف ما يكون ناتجاً عن الأرض والمباني ،(5)أ (ثالثاً) أي دخل أو ربح ناتج عن استثمار مما يكون قد قبض فعلاً أو حكماً بخلاف حصة أرباح الأسهم المقبوضة من أرباح خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون ، (ب) لا تشمل تلك الأرباح الأعمـال الرأسمالية الخاصة بالأفراد مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1986 . [6](6) أحكام خاصة بالدخل 11ـ    لأغراض دخل إيجار العقارات المذكورة في البند (2)(ب) من المادة عن إيجار العقارات .              9 يشمل إيجار العقارات أي أجرة أساسية أو عوض آخر يكون محصلاً مقابل استخدام الأرض أو المباني أو حيازتها سواء كانت موجودة في السودان أو في أي مكان آخر ويشمل في حالة المباني المؤجرة (مؤثثة) الأجرة المستحقة بأكملها . أحكام خاصة بالدخل 12ـ (1) لأغراض الدخل الشخصي المذكور في البند (2) (ج) من الشخصي .                        المادة 9 يشمل ذلك الدخل : ( أ) الدخل الناتج عن أي وظيفة أو خدمات تؤدى فيما عدا الخدمات التي يؤديها صاحب العمل في سبيل القيام بعمله ولم يسمح بخصمها بمقتضى الفقرة (و) من المادة 20 ، (ب) أي مبلغ يعتبر دخلاً شخصياً بموجب أحكام هذا القانون . (2) يعتبر الدخل من أي وظيفة تباشر أو خدمات تؤدى في السودان أنه ناتج من السودان بالمعنى الوارد في البند (2) (أ ) من المادة 9 سواء قبض أو لم يقبض في السودان . خضوع دخل الأبناء 13ـ (1) تفرض الضريبة على جملة دخل الفرد الناتج عن أي نشاط القصر للضريبة .            يخضع للضريبة ويكون دخل الأبناء القصـر خاضعاً للضريبة كجزء من دخل الأب عدا المعاش والإرث . (2) لأغراض البند (1) يعتبر الابن قاصراً إذا كان عمره أقل من الثامنة عشر . الدخـل المقبوض 14ـ              لأغراض هذا القانون يعتبر أي دخل خاضع للضريبة ومقبوض في بوساطة أمين أو منفذ             فترة الأساس بوساطة شخص بصفته أميناً أو منفذاً للوصية أو مديراً الوصية أو مدير التركة.             للتركة : [7](7) ( أ) بالقدر الذي يتجمع فيه لمصلحة المستفيد من الإئتمان أو التركة بحسب الحال ، إذا كان فرداً ، دخل لذلك المستفيد في فترة الأساس المشار إليها ويخضع للضريبة المفروضة عليه بمثابة أرباح أعمال أو دخل من إيجار العقارات أو دخل شخصي وفقاً لطبيعة الدخل الذي قبضه الأمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة ، (ب) بالقدر الذي يتجمع فيه لمصلحة شخص معفي من الضريبة فيعتبر بمثابة دخل لذلك الشخص ، (ج ) بالقدر الذي لا يتجمع فيه على الوجه المبين في الفقرتين ( أ) و (ب) بمثابة دخل لذلك الأمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة بحسب الحال ويعتبر بمثابة دخل من أرباح الأعمال خاضع للضريبة المفروضة عليه بهذه الصفة . عدم التوافق بين 15ـ          (1) عندما يكون هناك شخص يسوي حسابات عن فترة اثني فترة المحاسبة                  عشر شهراً لا تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر وفترة الأساس .                  ديسمبر فيكون لغرض التثبت من دخلـه عن أي فترة للأساس ، دخل أي فترة للمحاسبة تنتهي في يوم غير ذلك اليوم خاضعاً لأي تسويات يراها الأمين العام مناسبة في حالة أي شخص لا يكون فرداً فيما يتعلق بجميع الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام المادة 9 وفي حالة الفرد فيما يتعلق بأرباح أعماله على أساس أنه دخل فترة الأساس التي تنتهي فيها تلك الفترة . (2) عندما يكون هناك شخص يسوي حسابات أعماله لمدة تزيد أو تنقص عن إثني عشر شهراً يجوز للأمين العام مع إجراء التسوية التي يراها مناسبة أن يعتبر دخل فترة المحاسبة المتقدمة بمثابة دخل لفترة الأساس التي تنتهي خلالها فترة المحاسبة وتفرض الضريبة على هذا الأساس. الصفقات المدبرة 16ـ (1) إذا كان لدى الأمين العام أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد للتهرب من فرض               أن الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية التي من الضريبة .                    أجلها تمت أي معاملة سواء قبل العمل بهذا القانون أو بعده هو التهرب من فرض الضريبة أوتخفيضها عن سنة التقدير فيجوز له إذا رأي ذلك عادلاً ومعقولاً أن يأمر بإجراء ما يراه مناسباً من التسويات فيما يتعلق بالخضوع للضريبة بحيث يحبط التهرب من الضريبة أو تخفيضها والتي كانت بخلاف ذلك ستتأثر من المعاملة ، ومع ذلك فلا يسري هذا البند على أي معاملة يكون غرضها الأساسي أو أحد أغراضها الأساسية هو أن تؤول أعمال يقوم بها فرد أو شركة مقيمة مؤسسة لهذا الغرض . (2) مع عدم الإخلال بعموم السلطات الممنوحة بموجب أحكام البند  (1) تشمل تلك السلطات : ( أ) فرض الضريبة على أشخاص لا يخضعون لولا التسويات لأي ضريبة أولذات القدر من الضريبة، (ب) فرض ضريبة أكبر قيمة مما يتسنى فرضه بدون تسويات .
إعفاءات إعفاء دخل معين 17ـ          (1) على الرغم من أي نص مخالف في القانون ، يعفى من من الضريبة.                     الضريبة ، الدخل المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون وذلك إلى المدى المحدد فيه . [8](8) (2) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير بموجب أمر يصدره ، إعفاء أي دخل من الضريبة : (أولاً) إلى المدى المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون والمدى المحدد فيه . (ثانياً) إعفاء أي دخل أو أي نوع من الدخل من الضريبة إلى المدى المبين في ذلك الأمر . (3) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير إلغاء الإعفاء الممنوح بموجب أحكام البند (1) بالنسبة إلى أي دخل بصفة عامة أو إلى المدى الذي يبين في الأمر .
التثبت من الدخل الخاضع للضريبة أنواع الخصم 18ـ                  (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون وفي سبيل التثبت من دخل المسموح بها وغير                        أي شخص خاضع للضريبة عن أي فترة أساس بالنسبة إلى المسموح بها .                    الدخول المبينة في المادة 9 : [9](9) ( أ) تخصم جميع المصروفات المتكبدة في فترة الأساس المتقدم ذكرها وهي المصروفات التي يكون ذلك الشخص قد تكبدها بأكملها في الحصول على ذلك الدخل دون غيره والتي لا تكون من المصروفات التي لا يسمح بالخصم فيها بموجب أحكام البند (2) فإذا أعتبر بموجب أحكام المادة 15 أي دخل في فترة محاسبة تنتهى في يوم ما غير اليوم الأخير من فترة الأساس المشار إليها دخلاً لتلك الفترة فتعتبر المصروفات المتكبدة خلال فترة المحاسبة المذكورة مصروفات متكبدة خلال فترة الأساس المذكورة ، (ب) فيما عدا الدخل الشخصي تعتبر الزكاة المدفوعة عن فترة المحاسبة المشار إليها من المصروفات الواجبة الخصم بعد ثبات سدادها لديوان الزكاة . (2) فيما يتعلق بالدخول المشار إليها في البند (1) لا يسمح الخصم بالنسبة إلى : ( أ) مصروفات لا يكون ذلك الشخص قد صرفها بأكملها في الحصول على الدخل دون غيره ، (ب) أي مصروفات من رأس المال أو أي خسارة أو تخفيض أو استغراق لرأس المال ، (ج ) أي مصروفات أو خسائر مما يجوز تغطيتها بموجب أي تأمين أو عقد أو تعويض ، (د ) أي مصروفات منصرفة في سبيل معيشة عائلته أو مسكنه أوفي أي غرض آخر شخصي أو منزلي ، (هـ) أي ضريبة دخل مماثلة لضريبة الدخل في طبيعتها تدفع عن الدخل بخلاف ضريبة دخل الوظيفة أو الاستخدام للخبراء الأجانب شريطة خضوعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون بوصفها دخلاً للشخص الذي دفعت نيابة عنه ، (و ) أي مصروفات غير تلك التي يرى الأمين العام أن مقابلاً كافياً قد أعطى عنها ، (ز ) أتعاب المديرين بما في ذلك الدخل الذي يكون خاضعاً للضريبة بموجب أحكام المادة 12(1)( أ) بأكمله إلى الحد الذي تزيد فيه هذه الأتعاب عن 000ر 1 (ألف جنيه سوداني) أو 5% من أرباح العمل المقدرة أيهما أكبر وذلك قبل خصم هذه الأتعاب في حالة تكون الشركة قد حققت ربحاً ، إذا كانت هناك خسارة فتحدد الأتعاب المسموح بخصمها بمقدار يقرره الأمين العام على أن : [10](10) (أولاً) يسمح بخصم أتعاب المثل التي يقررها الأمين العام لأي مدير متفرغ على ألا يزيد عدد المديرين المتفرغين عن اثنين، (ثانياً) لا يجوز أن تجاوز جملة الأتعاب المسموح خصمها للمديرين بخلاف المديرين المتفرغين للخدمة في أي حالة 30% من أرباح العمل المقدرة قبل خصم هذه الأرباح ، (ح ) جميع المخصصات والاحتياطيات فيما عدا المخصصات التي يسمح بها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، (ط ) أي تكلفة اقتراض (إن وجدت) تدفع ما لم تكن : (أولاً) خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون بوصفها دخلاً للشخص الذي دفعت له ، (ثانياً) خاضعة للضريبة لولا أن ذلك الشخص معفي من الضريبة عنها ، (ثالثاً) قد دفعت إلى مصرف عن قرض استخدمه ذلك الشخص لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون ، (رابعاً) قد دفعت لجهة خارج السودان عن قرض استخدم بقصد الحصول على دخل خاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون ، (ى) الحوافز والمنح والمكافآت التي تمنح للعاملين إلا في حدود مرتب ثلاثة أشهر في السنة .[11](11)
التثبت من أرباح الأعمال أنواع معينة من الدخل 19ـ     في سبيل التثبت من أرباح الأعمال لأي شخص عن فترة الأساس ، تخضع للضريبة.                      إذا : ( أ) حدث عند تقدير أرباح الأعمال عن أي فترة محاسبة أن خصمت أي مصروفات أو خسائر أو دين هالك معترف به أو أجرى خصم مقابل أي احتياطي أو مخصص لمواجهة أي مديونية أو أي دين هالك مقدر وتم في سنة تالية استرداد كل أو بعض تلك المصروفات أو خسائر الدين الهالك أو تم الإبراء من كل أو بعض تلك المديونية أو أصبح ذلك الاحتياطي أو المخصص غير لازم ، ففى هذه الأحوال، فإن أي مبلغ تم استرداده أو الإبراء منه أو أصبح غير لازم بصفته احتياطي أو مخصص يعتبر بمثابة أرباح للأعمال عن فترة المحاسبة التي تم فيها الاسترداد أو الإبراء منه وأصبح فيها غير لازم ، [12](12) (ب) تضمن الجدول الثاني الملحق بهذا القانون نصاً باستقطاع رصيد للموازنة أو باعتبار مبلغ كإيراد تجاري عن أي فترة للمحاسبة فتعتبر قيمته بمثابة إيراد للأعمال عن تلك الفترة. مبالغ معينة يجوز 20ـ    عند التثبت من أرباح أعمال أي شخص عن أي فترة أساس مما خصمها .                         يكون خاضعاً للضريبة بموجب أحكام البند (2)( أ) من المادة 9 ومع عدم الإخلال بعموم أحكام المادة 18(1) تخصم المبالغ الآتية : ( أ) الإيجار الواجب دفعه عن الأرض أو المباني إلى المدى الذي يكون ذلك الشخص شاغلاً لها لأغراض كسب أرباح الأعمال المذكورة ، (ب) المبالغ الواجبة الدفع لإصلاح المباني أو الآلات أو لتجديد العدد أو الأوعية مما لا تعد من المصروفات الرأسمالية ولا تكون مما يجرى خصم استهلاك من أجلها بموجب الجدول الثاني الملحق بهذا القانون ويشترط أن تكون مستخدمة في إنتاج أرباح الأعمال المذكورة ، (ج) التبرعات النقدية والعينية : (أولاً) التبرعات النقدية : تخصم التبرعات النقدية المتبرع بها للخزينة العامة للدولة والتبرعات المدفوعة لأي جهة حكومية بناءً على نداء بالتبرع من الحكومة شريطة أن يكون الغرض من هذا التبرع تغطية أوجه إنفاق كانت الجهة أو الحكومة سوف تغطيه من خزانة الدولة مهما كانت قيمة تلك التبرعات ، والتبرعات المدفوعة نقداً للصالح العام والهبات العينية المشتراة أو المهداة إلى الجهات الحكومية ومراكز التدريب والبحث العلمي كالأجهزة والمعدات والكتب على ألا تجاوز جملة المبلغ المتبرع به 10% من صافي الأرباح أو مائتي جنيه أيهما أكبر . ويشترط لخصم هذه التبرعات النقدية التقدم بحسابات مراجعة معتمدة أو بإقرار مقبول لدى الأمين العام بمقتضى المادة 38 والمادة 47 (3) ، [13](13) (ثانياً) التبرعات العينية : تخصم التبرعات العينية بالشروط الآتية : ـ يجب ألا تجاوز جملة المبلغ المخصوم 50% من جملة تكلفة المشروع ، ـ يتم الخصم خلال سنتين متتاليتين بواقع 25% لكل سنة، ـ يبدأ الخصم بعد تسليم المشروع المتبرع به للدولة ، ـ تقوم تكلفة المشروع في سنة تسليم المشروع، ـ لا ترحل الخسائر الناتجة من التبرعات العينية بعد سنتي الخصم المسموح به ، ـ يجب موافقة الوزير ، ـ يجب التقدم بحسابات صحيحة ومراجعة .[14](14) (د ) مرتبات الأقرباء حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً، (هـ) (أولاً) الديون التي تكبدها في سبيل إنتاج أرباح الأعمال التى يرى الأمين العام أنها أصبحت ديوناً هالكة، (ثانياً) الديون المشكوك فيها التي تكبدها في سبيل إنتاج أرباح الأعمال وذلك بالقدر الذي يقتنع به الأمين العام على أساس أنها أصبحت ديوناً هالكة أثناء فترة الأساس المتقدمة، ويعتبر الدين الهالك أو المشكوك فيه إيراداً للشخص المدين في فترة المحاسبة التي أصبح فيها الدين هالكاً أو مشكوكاً فيه ، (و ) أتعاب صاحب أو أصحاب العمل في حالة تقديم حسابات صحيحة مراجعة أو إقرار وفقاً لأحكام المادة 38 وذلك كالآتي : (أولاً) 000ر1 جنيه سوداني أو 10% من الأرباح أيهما أكبر بحد أقصى ألف جنيه في حالة المهن غير الحرة ، [15](15) (ثانياً) 000ر1 جنيه سوداني أو 10% من الأرباح أيهما أكبر في حالة المهن الحرة ويكون لصاحب أو أصحاب العمل الخيار أما بعدم السماح بخصم الأتعاب أو إخضاعها للضريبة بفئات أرباح الأعمال أو السماح بخصمها أو إخضاعها للضريبة بفئات الدخل الشخصي ، [16](16) (ز ) مع مراعاة أحكام المادة 18(2)(و) أي مبلغ يكون قد اكتتب به في فترة الأساس المتقدمة لأي مال لفوائد ما بعد الخدمة أو صندوق إدخار أو معاش يعتمده الأمين العام أو ينشأ خصيصاً لدفع معاشات أو أي مزايا أخرى مشابهة للمستخدمين عند تقاعدهم من خدمتهم أو لمن يعولونهم بعد وفاتهم ، (ح ) أي مبالغ تخصم مما يكون منصوصاً عليها في الجدول الثاني الملحـق بهذا القانون عن فترة الأسـاس المذكـورة، (ط ) أي مبلغ واجب الدفع في فترة الأساس المذكورة بصفة إيجار أو مدفوعات ، (ى ) مع مراعاة أحكام المادة 18(2)(ط) المبالغ الواجبة الدفع بصفة تكلفة اقتراض (إن وجدت) عن أي نقود اقترضها متى اقتنع الأمين العام بأن تلك التكلفة كانت مستحقة عن أموال مستخدمة في إنتاج أرباح أعمال، (ك) أي أوجه أخرى للخصم وفقاً لما تقرره اللوائح . طريقة معالجة 21ـ       إذا تكبد أي شخص خسائر أثناء أي فترة أساس عند قيامه بأي عمل الخسائر .                    تخضع أرباحه للضريبة فترحل قيمة تلك الخسـائر وتخصم عند التثبت من أرباح الأعمال لذلك الشخص عن فترة الأساس التالية مباشرة والخاضعة للضريبة وأي زيادة لهذه الخسائر عن المقدار الذي يخصم ترحل وتخصم عند التثبت من أرباح الأعمال عن فترة الأساس التالية مباشرة وهكذا عن فترات الأساس التالية على أنه : ( أ) لايجوز أن يرحل أي جزء من خسائر لمدة تزيد عن خمس سنوات بعد نهاية فترة الأساس التي حدثت فيها الخسائر ، (ب) لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تجاوز جملة القيمة المخصومة من أرباح الأعمال بالنسبة لأية خسائر مما ذكر قيمة تلك الخسائر ، (ج ) لا يسمح بأي خصم بموجب أحكام هذه المادة ما لم يكن ذلك الشخص قائماً بحفظ السجلات ودفاتر الحسابات الكافية المشار إليها في المادة 39(3)( أ) والبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار وفق أحكام المادة 47(3) ( أ) ويكون قد قدم حسابات عن كل فترة أساس مصدق عليها من محاسب معتمد ، [17](17) (د ) إذا انقطع الشخص عن تقديم حسابات مراجعة معتمدة بسبب الظروف القاهرة : (أولاً) لا يسقط حقه في استمرار ترحيل الخسائر للسنوات التالية ، (ثانياً) إذا حدثت خسائر أثناء فترة التوقف عن تقديم الحسابات بسبب استمرار الظروف القاهرة فتقدر تلك الخسائر وفقاً لما يراه الأمين العام وترحل وفقاً للشروط الواردة بهذه المادة ، (هـ) إذا لم يتقدم الشخص عن فترة الأساس بحسابات مصدق عليها من محاسب معتمد وتقدم بإقرار وفقاً لأحكام المادة 38 فيجوز للأمين العام تقدير تلك الخسائر أو خصمها في فترة الأساس التي حدثت فيها الخسائر ولا يجوز ترحيلها للسنوات التالية . التثبت مـن أرباح 22ـ (1) إذا كان شخص غير مقيم يقوم في السودان بعمل يشتمل الأعمال فيما يتعلق           على صناعة أو زراعة أو إنتاج أو حصد أي محصول أو بأشخاص معينين              منتوجات سواء كان من الأرض أو من الماء ويبيعه خارج غير مقيمين .                   السودان أو يبيعه بشرط التسليم خارج السودان سواء كان عقد البيع قد أبرم في السودان أو خارجه أو يستعمله في أي عمل يقوم به خارج السودان ففى هذه الحالات تعتبر الأرباح الناتجة عن ذلك العمل الذي يتم في السودان هي ذات القيمة التي تحصل لو بيع ذلك المحصول أو الناتج بالجملة في أكثر الظروف رواجاً ، وفيما يتعلق بهذا البند يجب التثبت من سعر الجملة لأي بضائع تم بيعها بخصم قيمة توازى اثنين في المائة من جملة حصيلة البيع أو أي نسبة مئوية أخرى يقررها الوزير بأمر منه على ألا تجاوز جملة المبالغ المخصومة في أي فترة أساس ، عند التثبت من سعر الجملة ، أرباح الأعمال الإجمالية المحصلة من تلك البيوع ، والتي تم التثبت منها قبل ذلك الخصم . (2) إذا كان شخص غير مقيم يقوم بعمل مع شخص مقيم وثيق الصلة به وكان ذلك العمل مرتباً بحيث لا يفيد منه الشخص المقيم أرباحاً أو يفيد منه أرباحاً تقل عن الأرباح العادية التي كان ينتظر الحصول عليها من ذلك العمل لو كانت تلك الصلة الوثيقة غير قائمة ، ففى هذه الحالة تعتبر أرباح الأعمال التي تحصل عليها ذلك الشخص المقيم أنها بالقدر الذي كان ينتظر تحصيله لو كان ذلك العمل قد قام به شخصان مستقلان يعمل كل منهما بمعزل عن الآخر . التثبت مـن أرباح 22أـ (1) إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم الأعمال فيما يتعلق                     التجارية، أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين بالأشخاص المرتبطين                  أشخاص غير مرتبطين من شأنها تخفض وعاء الضريبة أو تقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفي منها، أو غير خاضع سواء كان مقيماً أو غير مقيم، معفي منها أو خاضع لها، يكون للأمين العام تحديد الوعاء الخاضع للضريبة على أساس القيمة الحقيقية وفقاً لما تحدده اللوئح. (2) يجوز للأمين العام عند إبرام اتفاقيات مع أشخاص مرتبطين اتباع طريق أو أكثر لتحديد القيمة الحقيقية في معاملاتهم وذلك وفقاً للوائح. (3) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة: (أ) "القيمة الحقيقية" القيمة التي يتم التعامل بمقتضاها بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر وتتحدد وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور. (ب) "الشخص المرتبط" كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر في تحديد الدخل الخاضع للضريبة بما في ذلك: (أولاً) الزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع، (ثانياً) الشركة أو الشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم حسبما يكون الحال، (ثالثاً) الشراكة أو الشركاء فيها،(17)أ (17)أ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 8 لسنة 2014م تحديد أرباح الأعمال 23ـ               (1) بالرغم من أحكام هذا القانون تطبق هذه المادة بقصد التثبت المستمدة من أعمال                        من أرباح الأعمال التي يستمدها أي شخص من القيام التأمين .                                 بأعمال التأمين في السودان وفيما يتعلق بهذا القانون فإن شركة التأمين المتبادل تعتبر قائمة بأعمال تأمين يتم التثبت من فائضها ويشمل ذلك الصفقات التي تعقد مع الأعضاء وغير الأعضاء كليهما على الوجه المبين في هذه المادة للتثبت من أرباح الأعمال وتعتبر أرباحها أرباحاً للأعمال خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون .[18](18) (2) فى حالة قيام شركة تأمين بأعمال التأمين على الحياة مع قيامها بأعمال تأمين من أي نوع آخر فتعامل أعمال التأمين على الحياة التي تقوم بها الشركة بمثابة أعمال منفصلة عن أي نوع آخر من أعمال التأمين التي تقوم بها , (3) تكون أرباح الأعمال المستمدة عن أي فترة محاسبة من أعمال التأمين (بخلاف أعمال التأمين على الحياة) التي تقوم بها في السودان أي شركة للتأمين سواء كانت شركة تأمين متبادل أو مملوكة لأصحابها هي القيمة الناتجة بعد أن : ( أ) يؤخذ عن فترة المحاسبة المذكورة مبلغ يمثل : (أولاً) قيمة الأقساط الاجمالية المقبوضة أو المستحقة لتغطية المخاطر في السودان ناقصاً ما يكون من الأقساط قد أعيد إلى المؤمن له وتلك المدفوعة لاعادة التأمين فيما يتصل بتلك الأعمال ، (ثانياً) قيمة أي دخل آخر من تلك الأعمال بخلاف الدخل الناتج عن الاستثمار مما يكون مقبوضاً أو مستحقاً في السودان ويشمل ذلك عمولة أو بدل مصروفات من جانب معيدي التأمين فيما يتصل باعادة التأمين من المخاطر في السودان، (ثالثاً) جانب من دخلها من الاستثمار بنسبة بين القيمة المشار إليها من الشريحة (أولا) وبين جملة الأقساط المقبوضة أو المستحقة ، و (ب) يخصم من ذلك المبلغ قيمة احتياطية عن المخاطر التي ما تزال قائمة من تلك الأعمال في آخر تلك السنة بالنسبة المئوية التي تطبقها الشركة على أعمالها في التأمين بوجه عام ولكن يضاف إلى ذلك المبلغ ، الاحتياطي المخصوم لمواجهة المخاطر التي لا تكون قد انقضت في آخر السنة السابقة ، و (ج ) يخصم من الرقم الناتج من تطبيق ( أ) و (ب) : (أولاً) قيمة المطالبة المقبولة في فترة المحاسبة المتقدم ذكرها والمتصلة بتلك الأعمال ناقصاً أي قيمة مستردة منها بموجب إعادة التأمين ، (ثانياً) قيمة مصروفات الفروع والتوكيلات المصروفة في فترة الأساس المذكورة والمتصلة بتلك الأعمال ، (ثالثاً) جانب من مصروفات المركز الرئيسى لتلك الشركة حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً ، على أنه يجوز لتلك الشركة إن رغبت أن تعتبر أرباح أعمالها المستمدة من أعمال التأمين لأي فترة محاسبة هي الفائض إن وجد من قيمة الأقساط الإجمالية المقبوضة أو المستحقة من فترة المحاسبة المشار إليها عن المخاطر في السودان التي تجاوز عشرة جنيهات سودانية ولا يجوز العدول عن هذا الاختيار إلا بموافقة الأمين العام وبمراعاة التسويات التي يراها عادلة ومقبولة . (4) تكون أرباح الأعمال المستمدة عن أي فترة محاسبة أعمال التأمين على الحياة التي تقوم بها أي شركة تأمين في السودان سواء كانت شركة تأمين متبادل أو مملوكة لأصحابها هي القيمة الناتجة بعد أن : ( أ) تؤخذ النسبة ذاتها من دخل الاستثمار في صندوق التأمين على الحياة بين الأقساط المقبوضة في السودان مضافاً إليها الأقساط المقبوضة خارج السودان والمتعلقة بأشخاص مقيمين في السودان في وقت تحرير وثائق التأمين (البوالص) وبين جملة الأقساط المقبوضة أو إذا رأي الأمين العام ذلك عادلاً ومعقولاً ، النسبة بين المديونية الاكتوارية لأعمالها في التأمين على الحياة في السودان وبين المديونية الاكتوارية لجميع أعمالها في التأمين على الحياة ، (ب) تخصم من القيمة الناتجة من تطبيق الفقرة ( أ) مصروفات التأمين على الحياة للفروع والتوكيلات في السودان وجانب مصروفات المركز الرئيسي لتلك الشركة حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً . أرباح الأعمال من 24ـ           إذا كان شخص يقوم بأعمال تتعلق بمشروع معين يكون من مشروعات معينة .              المستطاع بحكم طبيعته تحديد أرباح أعماله لحين إتمـام ترتيبات أخرى متصلة بالأعمال فيجوز للأمين العام إذا رأي ذلك عادلاً ومعقولاً أن : ( أ) يعتبر أرباح الأعمال المستمدة منه كما لو كانت قد تجمعت بطريقة رتيبة من يوم لآخر خلال المدة التي بوشرت فيها تلك الأعمال ، (ب) يحدد نسبة مبدئية بما يعادل 3% من جملة المدفوعات أو وفقاً لما يراه هو مناسباً كنسبة مدفوعة تحت حساب الضريبة لحين تسوية الأرباح عند إتمام تنفيذ العقد أو الترتيبات الأخرى .
التثبت من دخل إيجار العقارات أوجه خصم معينة           25ـ (1) عند التثبت من دخل إيجار العقارات لأي شخص، المحصل مسموح بها .                    من أي أرض أو مبانٍ في أي فترة أساس تخصم من أجرة العقارات التي يحصلها ذلك الشخص بالنسبة إلى تلك الفترة : ( أ) إذا كان ذلك الشخص يستأجر بنفسه تلك الأرض أو المباني قيمة أجرة العقارات التي دفعها عنها بالنسبة إلى تلك الفترة ، (ب) إذا كان ذلك الدخل يستمده أي فرد من مسكن ، قيمة الأجرة المدفوعة من ذلك الفرد لشغل مسكن يكون محل سكنه الوحيد ، (ج ) بالنسبة للتصليحات أو الصيانة أو الإدارة أو التأمين على تلك الأرض أو المباني يجوز للشخص اختيار إحدى الطريقتين الآتيتين ولا يجوز له العدول عنها إلا بموافقة الأمين العام وبعد التأكد من أن العدول ليس الغرض منه هو التهرب الضريبي : [19](19) (أولاً) فى حالة تقديم الشخص حسابات مراجعة معتمدة ، المصروفات الفعلية الواردة بهذه الفقرة بأكملها حسبما هو مقيد بالحسابات بعد التأكد من صحتها بما في ذلك : ـ التصليحات والصيانة والتأمين وتكلفة الاقتراض السنوية الجارية (ان وجدت) ، ـ مصروفات الإدارة حسبما يقرره الأمين العام ، ـ استهلاك المباني والمفروشات والأجهزة التابعة لها ، (ثانياً) في حالة التقدم بإقرار صحيح وفقاً لأحكام المادة 38 والمادة 47(3)، خمسة وثلاثون في مائة من جملة الدخل مقابل المصروفات الواردة بهذه الفقرة على أنه إذا كان ذلك الشخص طبقاً لبنود أي اتفاق مطالباً فحسب بتحمل جزء من جملة مصروفات تلك التصليحات أو الصيانة أو التأمين أو الإدارة أو غير مطالب بشيء منها فيكون الخصم المسموح به بموجب هذه الفقرة هو ذلك الجزء من النسبة أو لا شيء منها حسب الحال ، [20](20) (د ) القيمة التي يدفعها في تلك الفترة نظير العوائد المفروضة على تلك الأرض أو المباني الواقعة في بلد خارج السودان نظير أي ضرائب ذات طبيعة مماثلة محصلة عليها في ذلك البلد ، (هـ) تكلفة الاقتراض المدفوعة مقابل أي رهن (إن وجدت) ضماناً لسداد أي قرض أو جزء منه يكون قد اقترضه لشراء تلك الأرض أو المباني حيث يتم معالجتها على الوجه الآتي : (أولاً) خصم قيمة تكلفة الاقتراض المدفوعة منه في تلك الفترة ، (ثانياً) قيمة تكلفة الاقتراض المدفوعة خلال سنوات البناء بحيث تعتبر كأنها دفعت في سنة الانتهاء من البناء وخصمها خلال عشر سنوات ابتداءً من سنة الانتهاء من البناء ، (و ) أي خصم آخر تقرره اللوائح .
التثبت من الدخل الشخصي أحكام خاصة بالوظائف . 26ـ   لأغراض المادة 12(1)( أ) فإن الإيراد الذي يؤخذ في الاعتبار عند التثبت من الدخل الشخصي الخاضع للضريبة يشمل ما يأتي : ( أ) أي أجر أو مرتب أو مرتب إجازة أو مرتب إجازة مرضية أو مرتب بدلاً عن إجازة أو أتعاب أو عمولة أو منحة أو مكافأة أو بدل معيشة أو بدل سفر أو أية بدلات أخرى تقبض فيما يتعلق بالوظيفة أو الخدمات التي تؤدى في فترة الأساس التي تقبض فيها على أنه متى اقتنع الأمين العام بأن أي بدل مقبوض على الوجه المتقدم إنما كان رداً لقيمة صرفت كلها وصرفت فقط في الحصول على دخل من قبض تلك المبالغ عن الأعمال أو الخدمات المؤداة ففى هذه الحالة يخرج ذلك البدل وتلك القيمة المصروفة من حساب الدخل الشخصي ، (ب) قيمة أي منفعة أوميزة أو تيسير أياً كانت طبيعتها مما يمنح فيما يتعلق بالوظيفة أو الخدمات المؤداة ما عدا : [21](21) (أولاً) قيمة السفريات بين السودان وأي مكان خارج السودان مما يقدمه المخدم للمستخدم (ولا يشمل ذلك الإصطلاح قريباً للمخدم أو إذا كان المخدم شركة فلا يشمل عضواً في مجلس الإدارة أو قريباً له) الذي لا يكون مقيماً في السودان أو لزوجة أو ولد ذلك المخدم ، (ثانياً) القيمة المدفوعة من المخدم فيما يتعلق بمستخدم بمثابة اكتتاب في مال للتقاعد أو صندوق للادخار للمعاش يعتمده الأمين العام وينشأ لتقرير معاشات أو ميزات مماثلة للمستخدمين عند اعتزالهم الخدمة أو لعائلاتهم بعد وفاتهم ، (ثالثاً) ما يتكبده المخدم مقابل أي خدمات طبية يقدمها لمستخدم غير قريب له أو إذا كان المخدم شركة لشخص غير عضو في مجلس الإدارة أو قريب لأي عضو ، لأغراض هذه الفقرة تكون قيمة الأمكنة التي يقدمها المخدم لسكنى مستخدميه هي قيمتها السنوية وتعتبر قيمة أي منفعة أخرى أو ميزة أو تيسير هي القيمة التي تكبدها المخدم أو قيمتها في السوق أيهما كان أكبر وأي قيمة مقيدة بالحساب الدائن للمستخدم في دفاتر المخدم في ظروف يستطيع فيها المستخدم أن يسحب مبالغ منها تحت الحساب أو يستخدم ذلك الحساب بطريقة أخرى في أي وجهة ، تعتبر مقبوضة لأغراض هذا القانون . أحكام خاصة بالدخل 27ـ              لأغراض المادة 26(ب) تكون القيمة السنوية للأمكنة المقدمة من من شغل المستخدم                   المخدم باستثناء قيمة الأثاثات أو المحتويات المقدمة معها هي قيمة لأمكنة لأغراض                           توازي نسبة مئوية من دخل الوظيفة يقررها الأمين العام أو في حالة السكنى .                                   عضو مجلس إدارة الشركة سعر السوق لتلك الأمكنة ، على أنه إذا كان المستخدم يشغل تلك الأمكنة في جزء من فترة الأساس فحسب أو يدفع أجرة تلك الأمكنة في تلك الفترة فتخفض القيمة التي تم التثبت منها بموجب الأحكام المتقدمة إلى المدى الذي يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً . أوجه خصم معينة 28ـ           مع عدم الإخلال بعموم أحكام المادة 18(1) عند التثبت من الدخل مسموح بها .                          الشخصي لأي شخص عن أي فترة أساس يخصم من جملة القيمة المقبوضة أو المعتبرة مقبوضة في تلك الفترة : ( أ) استقطاعات المعاش واستقطاعات مال التأمين واستقطاعات أي مشروع آخر لفوائد ما بعد الخدمة ، (ب) المكافأة المقبوضة عند إنهاء عقد الخدمة ، (ج ) أي قيمة يجوز خصمها بموجب الجدول الثاني الملحق بهذا القانون ، (د ) أي خصم آخر مما تقرره اللوائح .
فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات فئات الضريبة على 29ـ              (1) تدفع الضريبة على أرباح الأعمال وعلى دخل إيجار أرباح الأعمال ودخل                        العقارات بالفئات المبينة في القسم ( أ) من الجدول الثالث إيجار العقارات .                            الملحق بهذا القانون، على أنه إذا كان شخـص خاضـعاً للضريبة في سنة التقدير عن أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات كليهما فتدفع الضريبة بتلك الفئات على جملة أرباح أعماله ودخل إيجار عقاراته . (2) إذا كان من رأي الأمين العام أن الشخص المذكور في البند (1) يسيطر بطريق مباشر أو غير مباشر على شئون شركتين أو أكثر بحسب الحال ، فتعتبر هذه الشركات أو الشراكات شخصاً واحداً لأغراض الفقرة(1) من القسم ( أ) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون ولأغراض تقدير الضريبة وجبايتها واستردادها وإعادة دفعها تجزأ الضريبة المطلوب دفعها بين هذه الشركات أو الشراكات بنسبة قيمة أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات بكل منها بحسب الحال على أن تعامل أي خسارات بمثابة أرباح لم تتحقق لأغراض هذه المادة . فئات ضريبة الدخل الشخصي. 30ـ تدفع الضريبة على الدخل الشخصي بالفئات المبينة في القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون، على أنه إذا كان أي شخص خاضعاً للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون بالنسبة إلى : ( أ) دخل شخصي ودخل إيجار للعقارات ، أو (ب) دخل شخصي وأرباح أعمال ، أو (ج ) دخل شخصي ودخل إيجار للعقارات وأرباح أعمال ، ففي هذه الحالة : (أولاً) إذا لم يجاوز مقدار الدخل بخلاف الدخل الشخصي ربع مقدار الدخل الشخصي فتحسب الضريبة على جملة الدخل من كل المصادر بالفئات المبينة في القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون ، (ثانياً) إذا جاوز مقدار الدخل بخلاف الدخل الشخصي ربع مقدار الدخل الشخصي فتحسب الضريبة المستحقة بالفئات المبينة في القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون على الدخل الشخصي وبالفئات المبينة في القسم ( أ) من ذلك الجدول على الدخل بخلاف الدخل الشخصي مضافاً إليه الحد الأدنى المعفى من الضريبة بحسب الحال . الخصم فيما يتعلق 31ـ                 إذا قام شخص في فترة الأساس بالنسبة إلى أي سنة للتقدير بدفع : بضريبة القطعان                          ( أ) ضريبة قطعان أو عشور أو نخيل بالنسبة لأي مصدر وغيرها .                                          حصل منه على أرباح أعماله في تلك الفترة ، (ب) ضريبة أطيان أو مبان بالنسبة لأية أرض أو أية مبان يكون قد حصل منها على دخل إيجار عقاراته أو يكون قد شغلها في تلك الفترة خلال كسب أرباح أعماله، فتخصم بطريقة المقاصة لأغراض التحصيل قيمة توازي جملة تلك الضرائب أو قيمة الضريبة المستحقة الدفع بموجب أحكام هذا القانون التي تم التثبت منها قبل تطبيق هذه المادة أيهما أقل من الضريبة المستحقة الدفع من ذلك الشخص عن سنة التقدير المتقدم ذكرها . المقاصة في الضريبة 32ـ                     (1) إذا خصمت ضريبة في فترة الأساس لأية سنة للتقدير من السابق خصمها من                                   دخل أي شخص بمقتضى أحكام هذا القانون فتخصم بطريقة الدخل الشخصي.                                    المقاصة لأغراض التحصيل قيمة الضريبة المخصومة بعد ثبوت خصمها ودفعها للأمين العام وذلك من الضريبة المستحقة من ذلك الشخص عن سنة التقدير المتقدم ذكرها على أنه إذا كانت الضريبة المخصومة من دخل أي شخص لا تزيد على 12 جنيهاً سودانياً يكون استحقاق الضريبة من هذا الشخص والتي قد تم التثبت منها بموجب الأحكام الأخرى لهذا القانون لا يختلف عن المقدار المخصوم بأكثر من 5 جنيهات سودانية ، فبالرغم من أية أحكام أخرى يعتبر استحقاق الضريبة من هذا الشخص مساوياً لمقدار الضريبة التي تم خصمها . [22](22) (2) إذا كانت أي ضريبة دفعت بوساطة أي شركة بموجب أحكام المادة 66(2) من الدخل الخاص بأية فترة فإن مقدار الضريبة التي دفعت يجب أن تخصم لأغراض التحصيل من الضريبة المطلوب دفعها عن سنة التقدير المختصة بها. منع ازدواجية الضريبة . 33ـ    إذا أعلن الوزير بأمر منه أن الترتيبات المبينة في ذلك الأمر قد اتفق عليها مع أي حكومة أجنبية بقصد العمل على منع ازدواج الضريبة وأنه من الملائم أن يكون لتلك الترتيبات أثرها ، فيكون لها ذلك الأثر بالرغم من أي نص في أي قانون آخر فيما يتعلق بالضريبة إلى المدة الذي تنص فيه على : ( أ) فرض الضريبة على الدخل المستمد من السودان لأشخاص غير مقيمين في السودان ، (ب) تحديد الدخل المنسوب لهؤلاء الأشخاص ووكالاتهم أو فروعهم أو مؤسساتهم التجارية في السودان ، (ج ) تحديد الدخل المنسوب لأشخاص مقيمين في السودان ممن تكون لهم علاقات خاصة بأشخاص غير مقيمين .
الأشخاص الخاضعون للتقدير والمسئولية عن أشخاص آخرين دخل الأشخاص غير المقيمين . 34ـ  (1) يجوز تقدير دخل شخص غير مقيم وفرض الضريبة الخاصة به على وكيله بالسودان . (2)يعتبر ربان أي سفينة أو قائد أي طائرة يملكها أو يستأجرها شخص غير مقيم خاضعاً للضريبة مع عدم استثناء أي وكيل آخر ، وكيلاً لذلك الشخص غير المقيم فيما يتعلق بهذه المادة . دخل الشخص المتوفى . 35ـ            يخضع للضريبة الدخل المتجمع أو المقبوض قبل تاريخ وفاة الشخص المتوفى مما كان يقدر وتفرض عليه الضريبة لولا الوفاة وذلك على سنة التقدير ويقدر على منفذ وصيته أو مدير تركته أو ورثته بذات فئة الضريبة التي كانت تفرض إذا كان ذلك الدخل قد قدر على ذلك الشخص المتوفى قبل وفاته . مسئولية الشخص 36ـ                (1) يكون كل شخص يقدر باسمه دخل أي شخص آخر الذي قدرعليه دخل                          وتفرض الضريبة عليه مطالباً فيما يتصل بتقدير ذلك الدخل شخص آخر أو دفع                          بالقيام بكل عمل يتطلب هذا القانون القيام به عن الشخص ضريبة عن شخص                           الذى يخضع دخله للضريبة بموجب أحكامه ويكون مسئولاً آخر وبراءة ذمته.                             عن دفع أي ضريبة مفروضة عليه تبعاً لذلك في حدود أي موجودات لذلك الشخص الآخر تكون في حيازته في تاريخ إبلاغ إعلان التقدير إليه أو تؤول إلى حيازته بعد ذلك التاريخ . (2) يجوز لكل شخص مسئول بموجب أحكام هذا القانون عن الضريبة نيابة عن شخص آخر أن يستبقى لديه من النقود التي يتسلمها بالنيابة عن ذلك الشخص الآخر ، ما يكفي لدفع تلك الضريبة وتبرأ ذمته قبل أي شخص أياً كان عن أي مبلغ يكون قد دفع بموجب أحكام هذا القانون .[23](23) مســئولية مـدير 37ـ                  إذا فرض أي التزام مالى بموجب أحكام هذا القانون على أي الشخصية الاعتبارية                  شخص اعتباري فيكون ذلك الشخص مسئولاً عن الوفاء بذلك وغيره .                                 الالتزام ويقوم مديره العام بتنفيذ الالتزام المذكور في حـدود أموال ذلك الشخص وممتلكاته .
الإقرارات والإعلانات الإقرارات وغيرها . 38ـ (1) بالرغم من أحكام الفصل الثاني يجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب إلى أي شخص موافاته خلال وقت يعين فى ذلك الإعلان بإقرار مكتوب أو إلكتروني عن دخل أي فترة أساس سابقة للفترة التي أبلغ الإعلان فيها متضمناً بياناً كاملاً وصحيحاً بدخل ذلك الشخص بما في ذلك الدخل الذي يعتبر بموجب أحكام هذا القانون دخلاً خاضعاً للضريبة بالتفاصيل التي تطلب لأغراض هذا القانون ، ويجب أن يتضمن ذلك الإقرار بياناً موقعاً من ذلك الشخص الذي يقع عليه تقدير الضريبة وفرضها بأن ذلك الإقرار كامل وصحيح ، ويجوز لكل شخص طلب منه بموجب أحكام هذه المادة تقديم إقرار عن دخله خلال فترة أساس معينة أن يتقدم بحسابات مراجعة معتمدة خلال شهر من تاريخ انتهاء فترة الإقرار المسموح بها شريطة أن يوضح ذلك بإقراره .[24](24) (2) فى حالة منفذ الوصية أو مدير التركة لشخص متوفى أو مصفى شركة مقيمة أو مفلس أو أي شخص يكون لدى الأمين العام ما يحمله على الاعتقاد بأنه على وشك مغادرة السودان ،يجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب إليه موافاته بإقرار الدخل في أي وقت سواء قبل أو بعد انتهاء فترة الأساس التي يتعلق بها ذلك الإقرار . (3) يجب على كل شخص خاضع للضريبة لأي سنة تقدير لم يطلب منه خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية فترة الأساس ، تقديم إقرار بدخله لتلك الفترة بموجب البند (1) وأن يخطر الأمين العام خلال أربعة عشر يوماً بعد نهاية مدة الثلاثة أشهر بأنه خاضع للضريبة ولأغراض هذه المادة يعتبر خاضعاً للضريبة : [25](25) (أ ) جميع الشركات والشراكات والأمناء ومنفذي الوصايا ومديري التركات سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين وجميع الأفراد غير المقيمين بغض النظر عن قيمة دخلهم ، (ب) جميع الأفراد المقيمين الذين تجاوزت جملة دخلهم الحد الأدنى المعفي وفقاً للجدول الثالث الملحق بهذا القانون عن أي فترة أساس . (4) إذا كان العمل يقوم به شخصان أو أكثر في شراكة فيجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب إلى الشريك المقيم ذي الأسبقية أي الشريك الذي يكون من الشركاء المقيمين : (أ ) أول من ذكر اسمه في عقد الشراكة ، أو (ب) إذا لم يكن هناك عقد مكتوب الشريك المعين بالاسم أو بالأحرف الأولى بمفرده أو بالأسبقية على الشركاء الآخرين في الاسم العادي للشراكة ، أو (ج ) أول من ذكر اسمه في بيان مطلوب بموجب أي قانون في السودان لتسجيل اسم العمل ، أن يقدم إليه في خلال المدة المبينة في ذلك الإعلان إقراراً بدخل الشراكة يكون قد تم التثبت منه بموجب أحكام هذا القانون لأي فترة أساس متضمناً بياناً كاملاً وصحيحاً عن ذلك الدخل وأي تفاصيل تتطلبها أغراض هذا القانون . (5) تسري أحكام هذه المادة على أي شخص خاضع للتقدير بالنسبة إلى دخل شخص آخـر بأية صفة كانت بالطريقة التي تسري بها على أي شخص بالنسبة إلى الدخل الذي يكون مستحقاً . (6) يجب في كل إقرار يقدم بموجب أحكام هذه المادة على الشخص الذي يعده أن يبين عنوانه في السودان الذي ترسل إليه فيه جميع الإعلانات التي تبلغ بموجب أحكام هذا القانون . (7) يجب سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار . [26](26) (8) يجب على كل شخص خاضع للضريبة ينشئ فرعاً أو مكتباً أو ينقل مقره إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بنشاطه أو المنشأة التابعة له إخطار الديوان كتابة بذلك خلال ثلاثين يوماً (30 يوماً) من تاريخ ذلك الإجراء ويقع واجب الإخطار بالنسبة للشخص الاعتباري على عاتق ممثله القانوني على أن يتضمن الإخطار البيانات والمستندات التي يحددها قرار الأمين العام .[27](27) الحسابات ودفـاتر 39ـ                 (1) إذا كان شخص يقوم بأي عمل ويعد إقراراً بالدخل لأي الحسابات وغيرها.                      فترة أساس وتكون حسابات عمله لأي فترة محاسبة قد أعدت أو فحصت بوساطة شخص آخر بصفته  المهنية ، فيجب في هذه الحالة على ذلك الشخص أن يقدم مع إقرار الدخل المتقدم ذكره صورة من تلك الحسابات موقعة من ذلك الشخص الآخر ببيان وطبيعة دفاتر الحسابات والمستندات التي أعدت الحسابات منها ويجب أن يبين في تلك الحسابات أيضاً : (أ ) إذا كانت الحسابات قد أعدها ذلك الشخص الآخر ما إذا كان وبأية تحفظات إن وجدت يرى أن تلك الحسابات تمثل صورة صحيحة وعادلة للمكاسب والأرباح من ذلك العمل عن تلك الفترة مع تدوين مدى مراجعته لدفاترالحسابات والمستندات المقدمة إليه ، (ب) إذا كانت الحسابات قد فحصها ذلك الشخص الآخـر فيبين مدى ذلك الفحص ، وفي هذا البند يقصد ( بالحسابات ) الموازنة أو بيان الموجودات والديون وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والمدفوعات وأي حساب آخر مماثل أياً كان وصفه . (2) إذا بدا للأمين العام أن شخصاً يقوم بأعمال ، خاضعة للضريبة فيجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب إلى ذلك الشخص تقديم صورة من حساباته كما هي معرفة في البند (1) تكون معدة بوساطة محاسب معتمد . (3) (أ ) يجب على كل شخص خاضع للضريبة أن يحتفظ بدفاتر الحسابات اللازمة المعدة يدوياً أو إلكترونياً لقيد حجم نشاطه الخاضع للضريبة ويجب عليه أن يحتفظ كحد أدنى بدفاتر اليومية والأستاذ والجرد وموثقة من الديوان قبل استخدامها :[28](28) (أولاً) إذا كان رأس ماله يزيد على500ر1 جنيه سوداني ، (ثانياً) إذا تجاوز إجمالي رقم الأعمال للنشاط التجاري مبلغ 000ر5 جنيه سوداني. (ب) إذا أغفل شخص يبدو أنه خاضع للضريبة أو رفض أن يحفظ من السجلات ودفاتر الحسابات ما يكون في رأي الأمين العام كافياً لغرض التثبت من دخل ذلك الشخص فيجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب من ذلك الشخص أن يحفظ من السجلات ودفاتر الحسابات ما يكون مبيناً في ذلك الإعلان . (4) يجب على كل شخص يقوم بعمل أن يحتفظ بكل دفتر حسابات وبكل مستند يكون ضرورياً لتفسير أي قيد في ذلك الدفتر مما يتصل بذلك العمل لمدة لا تقل عن ست سنوات بعد فترة المحاسبة التي يتعلق بها دفتر الحسابات أو المستندات السالف ذكرهما . (5) يجب على كل شخص يمسك أو يحفظ أي سجلات ودفاتر حسابات أن يحفظ تلك السجلات ودفاتر الحسابات بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية . (6) على الرغم من أحكام البند (5) يجوز للشخص إمساك حسابات إلكترونية توضح الدخل والمصروفات وذلك بالكيفية التي تحددها اللوائح .[29](29) (7) يجوز للأمين العام إلزام الجهات الحكومية التعامل بالفاتورة الضريبية في الشراء أو التعاقد. (29)أ (8) لأغراض المحاسبة الضريبية يجوز للأمين العام إلزام أي شخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً أو خدمياً باستخدام ماكينة بيع البضائع ، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها الأمين العام .[30](30) تقديم الدفاتر والاحتفاظ 40ـ            (1) يجوز للأمين العام أو من يفوضه بغرض الحصول على بها والحضـور وغير                             معلومات كاملة فيما يتعلق بدخل أي شخص أو أي فئة من ذلك .[31](31)                             الأشخـاص وبالرغـم من أي نص في أي قانون آخر أن يطلب إلى أي شخص بإعلان مكتوب أن : (أ ) يقدم للفحص الذي يقوم به الأمين العام أو من يفوضه في الوقت والمكان المبينين في ذلك الإعلان أي حسابات أو دفاتر حسابات أو قوائم للموجودات والديون وأي مستندات أخرى مما يراه الأمين العام ضرورياً لهذا الغرض ، (ب) يقدم فوراً أي حسابات أو دفاتر حسابات أو مستندات أخرى مما يعينه الأمين العام أو من يفوضه في ذلك الإعلان لكي يستبقيها لديه للمدة المعقولة التي تكفي لفحصها ، (ج ) يحضر في الزمان والمكان المبينين في ذلك الإعلان بقصد استجوابه فيما يتعلق بدخله أو دخل أي شخص آخر أو أي صفقات أو أمور يبدو أنها ذات صلة بذلك الدخل . (2) يجب على الشخص الذي يحتفظ بحسابات إلكترونية تمكين الأمين العام من الدخول على نظامه الإلكتروني والاطلاع على حساباته ودفاتره ومستنداته وأخذ صورة منها لأغراض الفحص والمراجعة للتحقق من الدخل . (3) إذا أغفل الشخص مراعاة أحكام البندين (1) و(2) يجوز للأمين العام ، ودون إخطار مسبق دخول أماكن عمل ذلك الشخص أثناء ساعات عمله للاطلاع على دفاتر الحسابات والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية وأخذها لأغراض الفحص والمراجعة للتحقق من دخله وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 44(1)(ب) . (4) يجب على أي من الوحدات الحكومية القومية والولائية والمحليات والهيئات العامة والتعاونيات وشركات ومصانع القطاع العام والخاص أن تعد مكتباً مناسباً لموظفي الضرائب متى ما طلب الأمين العام أو من يفوضه . قائمة المخدم الخاصة 41ـ       (1) يجب على كل مخدم يكون في شهر من أي فترة أساس قد بالرواتب وغير ذلك .                   قام بصرف رواتب وبدلات لشخص مستخدم لديه أو عن وظيفته أو خدمات أداها ذلك الشخص بقيمة تجاوز 1 من 12 الحد الأدنى المعفي من الضريبة أن يقدم للأمين العام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير التالي مباشرة لتلك الفترة أو قبل ذلك ، قائمة عن الفترة المذكورة بالشكل الذي يقرره الأمين العام ، متضمنة أسماء وعناوين جميع الأشخاص الذين دفع لهم معاشات عن خدمتهم السابقة معه ومقدار المعاش الذي دفع لكل منهم على أنه يجوز ألا يضمن تلك القائمة أي فئة من الأشخاص أو الرواتب أو البدلات حسبما يسمح به الأمين العام . (2) لأغراض هذه المادة تشمل الإشارة المبينة في البند(1): (أ ) الرواتب والبدلات ـ جميع الرواتب والمنافع والمزايا والتسهيلات المشار إليها في المادة 26 ، (ب) الأشخاص المستخدمين بالنسبة إلى الشركة ـ عضو مجلس الإدارة بتلك الشركة . (3) يجوز للأمين العام أن يطلب إلى أي مخدم، بإعلان مكتوب القيام بجميع إقرارات الدخل الخاصة بمستخدميه عن أي سنة سابقة للفترة التي أبلغ فيها الإعلان وإرسالها إلى الأمين العام خلال وقت معين في ذلك الإعلان . (4) يجوزأن يطلب من أي شخص بإعلان مكتوب أن يقدم إليه فى خلال الزمن المبين في الإعلان تفاصيل أو إقرارات أخرى فيما يتعلق بأي أمر وارد في إقرار معد بموجب أحكام هذا القانون أو فيما يتعلق بأي عمليات أو أمور يرى الأمين العام أنها ذات صلة بالتثبت من دخل الشخص أو أي شخص آخر يكون ذلك الشخص خاضعاً للتقدير عن دخله أو يقوم بقبض دخله . الحصر الميداني . 42ـ يجوزللأمين العام أن يدخل أثناء ساعات العمل أو في أي وقت يراه، أماكن العمل والأملاك العقارية لإجراء الحصر الميداني وطلب أي معلومات وإيضاحات للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون . اعتبار الإقرار أنه 43ـ         يعتبر كل إقرار أو بيان أو أنموذج يبدو أنه مقدم بموجب أحكام هذا مقدم من ذي صفة .          القانون من أي شخص أو نيابة عنه لجميع الأغراض أنه مقدم من ذلك الشخص أو بإذنه بحسب الحال ما لم يثبت العكس ويعتبر كل شخص موقع على ذلك الإقرار أو البيان أو الأنموذج ملماً بجميع البيانات الواردة فيه . الجزاءات المترتبة 44ـ          (1) يوقع على كل شخص : على إغفال تقديم               (أ ) مطلوب منه تقديم إقرار دخل بموجب أحكام المادة الإقرارات . [32](32)            38 والمادة 47(3) ويغفل تقديمه في خلال الزمن المحدد لذلك ، جزاء مقداره مائة جنيه عن كل يوم يستمر فيه ذلك الإغفال أو ما يراه الأمين العام مناسباً وذلك شريطة ألا يزيد الجزاء عن 5% من جملة الضريبة المستحقة ، (ب) يغفل مراعاة أحكام المادة 41أو أي إعلان مكتوب بموجب أي من البندين(2)أو(3) من المادة 39 أو بموجب المادة 40 جزاء قدره 50 جنيهاً سودانياً عن كل يوم يستمر فيه ذلك الإغفال . (2) يقوم الأمين العام بتقدير الجزاءات الموقعة على أي شخص بموجب أحكام البند (1) في فترات يحددها وتعلن للمقصر بإعلان مكتوب وتسري جميع أحكام هذا القانون المتعلقة باستئناف عن التقديرات على ذلك الإعلان كما لو كان إعلاناً بالتقدير بموجب أحكام هذا القانون بحيث تكون أسباب الاستئناف عن الجزاء المضمن في ذلك الإعلان مقصورة على : (أ ) واقعة التقصير في تقديم الإقرار أو تقديم صورة من حسابات المراجعة أو إغفال حفظ السجلات والدفاتر المطلوبة ، (ب) المدة التي استمر فيها ذلك التقصير على أنه إذا كان المقصر لم يتمكن من تقديم الإقرارات والحسابات المراجعة لغيابه عن السودان أو لمرضه أو لسبب معقول آخر، فيجوز للأمين العام بمحض اختياره أن يتجاوز عن ذلك الجزاء كله أو بعضه سواء قبل إرسال ذلك الإعلان المكتوب أو بعد ذلك . (3) مع مراعاة أحكام البند (1) إذا استمر الشخص في إغفال تقديم إقرار بدخله بموجب أحكام المادتين 38و 47(3)( أ) لمدة تزيد عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لتقديمه يكون مرتكباً لجريمة التهرب الضريبي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .[33](33) ضريبة إضـافية في 45ـ             (1) على الرغم من أحكام المادة 44 والفصل التاسع ، تفرض حالة الغش أو الأفعال                    على أي شخص في أي سنة تقدير : المتعمدة .                           (أ ) يغفل تقديم إقرار كامل وصحيح عن الدخل أو يغفل إرسال إخطار للأمين العام وفقاً لأحكام المادة 38، أو (ب) يقدم إقراراً غير صحيح لأي دخل يجب بيانه فيه بأن يسقط منه أي دخل أو يذكر فيه دخلاً أقل من الواقع أو يخصم أي قيمة لا يبيح هذا القانون خصمها توصلاً لبيان الدخل المذكور فيه ، أو (ج ) يدلى بأي معلومات غير صحيحة بالنسبة إلى أي أمر أو أي شيء يؤثر على خضوعه للضريبة عن السنة المذكورة متى كان ذلك الإغفال أو الإسقاط أو ذكر الدخل الذي يقل عن الواقع أو الخصم أو الإدلاء بالمعلومات غير الصحيحة راجعاً لأي غش أو إهمال متعمد ، بالإضافة إلى القيمة المفروضة وفقاً لأحكام الفصل التاسع ، ضريبة لا تجاوز ضعف قيمة الضريبة المفروضة عليه فرضاً صحيحاً . [34](34) (2) متى كان الإغفال أو الإسقاط أو ذكر الدخل الذي يقل عن الواقع أو الخصم أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة قد حدث بالنسبة إلى إقرار للدخل المطلوب تقديمه بموجب أحكام هذا القانون من أي شخص نيابة عن شخص آخر ، ففى هذه الحالة يكون ذلك الشخص الآخر مطالباً بأي ضريبة إضافية مفروضة بموجب أحكام هذه المادة . (3) تفرض الضريبة الإضافية المفروضة بموجب أحكام هذه المادة : (أ ) فى أي تقدير يعمل بموجب أحكام هذا القانون ،أو (ب) بالإضافة إلى أي جزاء يكون مستحقاً على ذلك الشخص بموجب أحكام المادة 44 ، أو (ج ) سواء أكانت الإجراءات قد بدأت أم لم تبدأ عن أي جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ناشئة من نفس الوقائع ، تفرض هذه الضريبة الإضافية وتحصل كما لو كانت ضريبة مفروضة بموجب أحكام هذا القانون بمعزل عن تطبيق أحكام هذه المادة . الجزاءات في حالة 46ـ                (1) كل شخص : عـدم مراعـاة                               (أ ) يغفل تقديم أي مستند إلى الأمين العام خلال المدة المحددة الإعلان .                                      بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي إعلان يبلغ إليه بموجب تلك الأحكام ويكون ملزماً بتقديمه ، أو (ب) يغفل حفظ أي سجلات أو دفاتر أو حسابات وفقاً لما يتطلبه أي إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 39(3) ، أو (ج ) يغفل تقديم أي حسابات أو دفاتر أو مستندات أخرى لفحصها أو لاستيفائها من جانب الأمين العام وفقاً لما يتطلبه أي إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 40(1) (أ ) و (ب) ، أو (د ) يغفل الحضور في زمان أو مكان وفقاً لما يتطلبه أي إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 40(1) (ج) ، أو (هـ) يغفل الاحتفاظ بأي دفتر حسابات يكون ضرورياً أو مستنداً بالمخالفة لأحكام المادة 39(4) ، أو (و ) يغفل الإجابة على أي سؤال يوجه إليه قانوناً أو تقديم معلومات مطلوبة منه بموجب أحكام هذا القانون ، أو (ز ) يدلى ببيان غير صحيح في أي قائمة مقدمة تلبية لإعلان يبلغ إليه بموجب أحكام هذا القانون ، أو (ح ) يدلي بأي معلومات غير صحيحة فيما يتصل بأي أمر أو أي شيء يؤثر على خضوع أي شخص آخر للضريبة ، يوقع عليه جزاء مالي مقداره ضعف الضريبة المستحقة ويحصل هذا الجزاء كما لو كان ضريبة مفروضة بموجب أحكام هذا القانون، على أنه متى ثبت أن أي شخص من المتقدم ذكرهم يستند إلى سبب معقول في ذلك الإغفال أو البيان غير الصحيح أو المعلومات غير الصحيحة بحسب الحال فلا يوقع عليه الجزاء . [35](35) على أنه متى أثبت أي شخص من المتقدم ذكرهم أنه يستند إلى سبب معقول في ذلك الإغفال أو البيان غير الصحيح أو المعلومات غير الصحيحة بحسب الحال فلا يوقع عليه الجزاء . (2) يعتبر الشخص وكل من قام بتحريضه أو مساعدته في تكرار المخالفات المنصوص عليها في البند (1) مرتكباً جريمة التهرب الضريبي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .[36](36)
التقديرات إختصاص الأمين بالتقدير .  47ـ  (1) مع مراعاة أحكام البندين (2) و(4) وأحكام المادة 48 يقوم العام الأمين العام بتقديردخل أي شخص خاضع للضريبة بأسرع ما يمكن بعد انقضاء الوقت المسموح له به بموجب أحكام المادتين 38و39 (4) لتقديم إقرار بالدخل ويجوز له الاستعانة بلجان تقدير يعينها إذا رأى ذلك مناسباً ويكون رأيها استشارياً . (2) لا تكون هناك حاجة لعمل تقدير على شخص بالنسبة إلى دخله الشخصي عن سنة التقدير إذا كانت جملة الضريبة المخصومة بموجب أي لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ، من الدخل الشخصي الذي قبضه في فترة أساس تبدو للأمين العام أنها ذاتها التي كانت تفرض في تقدير بموجب أحكام هذا القانون عن تلك السنة ، على أنه لا يجوز تفسير أحكام هذا البند على وجه يمنع من إجراء أي تقدير على أي شخص بالنسبة إلى دخله الشخصي ، ويجب إجراء التقدير بالنسبة إلى الدخل الشخصي لشخص خاضع للتقدير إذا طالب ذلك الشخص بإعلان مكتوب إلى الأمين العام إجراء التقدير خلال سنتين من نهاية سنة التقدير المذكورة . (3) ( أ) على الرغم من أحكام المادة 38 يجب على كل شخص خاضع لنظام التقدير الذاتي بموجب الأوامر الصادرة من الوزير، تقديم إقرار مكتوب أو إلكتروني بتقدير ذاتي لدخله والضريبة المستحقة عليه مشفوعاً بالبيانات والمستندات المؤيدة له ، في المواعيد المقررة ، وسداد الضريبة المستحقة من واقع إقراره في لحظة تقديمه الإقرار ، وعلى الأمين العام ، ومع مراعاة أحكام الفقرة (ب) ، أن يقبل الإقرار ، [37](37) (ب) يجوز للأمين العام ، من تلقاء نفسه ، أو بناءً على طلب الشخص مقدم الإقرار الذاتي، تصحيح الأخطاء المادية والحسابية الواردة بالإقرار وذلك خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المقررة لتقديم الإقرارات ، (ج ) يجوز للشركات والهيئات العامة التي تقوم بعرض حساباتها الختامية المراجعة على الجمعية العمومية أو مجالس إداراتها لإجازتها ، تعديل إقراراتها المقدمة بالتقدير الذاتي خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ إجازة تلك الحسابات بوساطة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يكون الإقرار قد قدم في المواعيد المقررة لذلك ، (د ) إذا أغفل الشخص تقديم إقراره بموجب أحكام الفقرة ( أ) في المواعيد المقررة ، أو اتضح بعد الفحص أو المراجعة أن الإقرار غير صحيح أو قصد منه التهرب الضريبي ، يجوز للأمين العام أن يفرض عليه ضريبة إضافية على ألا تجاوز ضعف قيمة الضريبة التي يسفر عنها الفحص أو المراجعة ، [38](38) (هـ) إذا لم يقم الشخص الخاضع لنظام التقدير الذاتي بسداد الضريبة الإضافية المفروضة عليه بموجب أحكام الفقرة (د ) أو تقديم إقراره في المواعيد المحددة لذلك يكون الشخص وكل من قام بمساعدته أو تحريضه ، مرتكباً جريمة التهرب الضريبي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، (و ) مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ) يجب على الأمين العام في حالة رفضه الإقرار والحسابات المراجعة أن يسبب رفضه مبنياً على الأسباب التي تحددها إدارة الفحص والمراجعة بالديوان ، (ز ) مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ) يجوز للأمين العام أن يقبل الإقرار المقدم بموجب أحكام المادة 38 ويقوم بتقدير الدخل على أساسه ، أما إذا كان لديه سبب للاعتقاد بأن ذلك الإقرار لم يكن صحيحاً أن يقوم بتقييم قيمة الدخل لذلك الشخص وفقاً لما يراه مناسباً ثم يقدر دخله تبعاً لذلك . (4) إذا لم يقدم الشخص إقراراً بالدخل سواء كان الأمين العـام قد طلب منه ذلك أو لم يطلب ويرى الأمين العام أن ذلك الشخص خاضع للضريبة ، فيجوز له وفقاً لما يراه مناسباً القيام بتقييم قيمة دخل ذلك الشخص ثم يقدر دخله تبعاً لذلك ولا يكون لذلك التقدير أثر على أي التزامات يلتزم بها ذلك الشخص بخلاف ما تقدم بموجب أحكام هذا القانون . (5) (أ ) على الرغم من أحكام المادتين 38و39 يجوز للأمين العام في الحالات التي يتعذر فيها اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 38 ، 39 و47 أن يقوم بتقدير دخل أي شخص بإحدى الطرق الآتية : [39](39) (أولا) تحديد تقدير حكمي ثابت عن كل سنة أساس ولعدد من السنوات المتتالية على ألا يجاوز عدد السنوات خمس سنوات ابتداء من السنة التي تم إصداره عنها ، (ثانيا) تحديد مبلغ ثابت في أي وقت من كل سنة أساس وفقاً للمؤشرات المتاحة ويحصل ذلك المبلغ كضريبة نهائية في ذات الوقت الذي تم فيه التقدير ، (ثالثا) الدخول في اتفاقيات مع الاتحادات المهنية التي تطلب ذلك بغرض اتخاذ إجراءات خاصة بتقدير الضريبة وكيفية تسويتها وسدادها مع مراعاة طبيعة كل مهنة وأغراضها ، (ب) فى الحالات التي يخشى فيها التهرب من أداء الضريبة لأي سبب يجوز للأمين العام أن يقدر خلال سنة الأساس الدخل الخاضع للضريبة وأن تحدد الضريبة وتحصل ، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون . الأشخاص الذين على                        48ـ متى كان لدى الأمين العام سبب معقول للاعتقاد بأن أي شخص قد وشك مغادرة السودان                        يغادر السودان خلال وقت قصير أو أنه غادر السودان ولم يكن والذين غادروه .                                 غيابه على الأرجح مؤقتاً ولم يكن ذلك الشخص قد قدرت الضريبة على دخله عن سنة التقدير ففي هذه الحالة يجوز للأمين العام أن يقوم وفقاً لما يراه مناسباً بتقييم قيمة دخل ذلك الشخص ثم يقدر دخله تبعاً لذلك دون أن يكون لذلك التقدير أثر على أي التزامات يلتزم بها ذلك الشخص بخلاف ما تقدم بموجب أحكام هذا القانون . عمل تقديرات إضافية. 49ـ متى رأي الأمين العام أن أي شخص قد قدرت عليه الضريبة سواء بالنسبة للدخل المقدر أو قيمة الضريبة المستحقة بقيمة أقل من القيمة التى كان يجب تقديرها عليه فيجوز للأمين العام أن يقدر دخل ذلك الشخص وذلك بتقدير قيمة إضافية تمثل ما يراه مناسباً لما كان يجب تقديره على ذلك الشخص . إبلاغ إعلان بالتقدير. 50ـ يجب على الأمين العام أن يراعى إبلاغ الإعلان بالتقدير لكل شخص يقدر دخله ويجب أن يبين في ذلك الإعلان مقدار الدخل المقدر وقيمة الضريبة المستحقة ويبين لذلك الشخص حقوقه بموجب أحكام المادة 55 . المدة المحددة لعمل التقدير . 51ـ   يجوز أن يجرى التقدير بموجب أحكام هذا القانون في أي وقت قبل انقضاء خمس سنوات بعد انتهاء سنة التقدير التي يتعلق بها التقدير على أنه ‎: (أ ) فى حالة التقدير الذي يجرى على منفذي الوصية أو مديري التركات لشخص متوفى بالنسبة لدخل يجري التقدير قبل انقضاء ثلاث سـنوات بعد انتهاء سنة التقدير التي توفى خلالها ذلك الشخص ، (ب) إذا ارتكب غش أو إهمال متعمد من جانب شخص أو نيابة عنه فيما يتعلق بالضريبة عن سنة التقدير فيجوز أن يجرى التقدير ، بالنسبة لضريبة سنة التقدير المشار إليها في أي وقت إلى المدى الذي يثبت فيه بيان الدخل ، (ج ) لا يجوز إثارة النزاع فيما إذا كان التقدير قد أجري بعد الوقت المحدد في هذه المادة لعمله إلا بطعن صحيح مقدم بموجب أحكام المادة 55 وبأي طعن للمحكمة المختصة يكون مترتباً عليه . سجلات التقدير . 52ـ         (1) يقوم الأمين العام بأسرع مايمكن بإعداد سجلات الأشخاص المقدرة عليهم الضريبة . (2) يجب أن تشمل هذه السجلات (ويشار إليها في هذا القانون بسجـلات التقدير) اسم وعنوان كل شخص مقدرة عليه الضريبة ومقدار الدخل المقدرعليه الضريبة المستحقة الدفع منه . (3) إذا أعدت في سنة التقدير صـورة كاملة في مكتب الأمين العام من جميع إعلانات التقدير والإعلانات المعدلة لها لتكون بمثابة سجلات التقدير لأغراض هذا القانون ، فتكون كل صورة منها مقبولة في أي إجراءات بصفة بينة على واقع التقدير وعلى التفصيلات التي تتضمنها وعلى أي تعديل لها . الأخطاء وغيرها التي 53ـ      (1) لا يستبعد أي تقدير أو أي وثيقة أو مستند آخر مما يبدو أنه تتسرب إلى الإعلانات .               صادر أو موثق بموجب أحكام هذا القانون ولا يعتبر باطلاً أو قابلاً للبطلان لعيب في شكل ولا يلحقه أي أثر بسبب  خطأ أو عيب أو إغفال فيه متى كان في جوهره وأثره مطابقاً لهذا القانون أو وفقاً للمقصود لمعناه ومتى ما كان مبيناً فيه الشخص المقدر عليه الضريبة أو الذي يؤثر عليه التقدير وفقاً للمقصود والمفهوم العامين . (2) لا يطعن في التقدير ولا يلحقه أثر : (أ ) بسبب خطأ فيما يتعلق : (أولاً) باسم الشخص المقدر عليه الضريبة ، أو (ثانياً) وصف أي دخل ، أو (ثالثاً) قيمة الضريبة المفروضة . (ب) بسبب أي اختلاف بين التقدير والإعلان المبلغ عنه.
الطعن والاستئنافات لجنة ضريبة الدخل . 54ـ (1) يجوز للوزير بأمر منه تكوين لجنة لضريبة الدخل تتألف من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء آخرين على الأكثر وتختص بالنظروالبت في الطعون بموجب أحكام المادة 58 ويعين أعضاء هذه اللجنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات تبين فى قرار التعيين . (2) يجب أن يكون رئيس اللجنة ونائبه شخصين متمرسين في قوانين الضرائب . (3) يجوز للوزير أن يعفي من العضوية أي عضو في اللجنة وأن يعين أعضاء جدد متى رأى ضرورة لذلك . (4) يكون النصاب القانوني لاجتماع اللجنة ثلاثة أعضاء بخلاف الرئيس . (5) في حالة غياب الرئيس عن أي اجتماع يتولى نائبه رئاسة اللجنة . (6) مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر لا تترتب على أعضاء لجنة ضريبة الدخل أية مسئولية شخصية عن أي فعل أو خطأ يقع من اللجنة بحسن نية أثناء ممارستها للسلطات المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون . (7) يجوز للوزير أن يعين كاتباً يقوم بالمهام التي يعهد بها إليه رئيس اللجنة . (8) يحدد مجلس الوزراء مخصصـات وامتيازات رئيس وأعضاء لجنة ضريبة الدخل بتوصية من الوزير. [40](40) إعلان الطعن ضد 55ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 62 (3) يجوز لكل شخص ينازع التقدير .                 فى تقدير أجري بشأنه بموجب أحكام هذا القانون أن يطعن ضد ذلك التقدير بإعلان مكتوب موجه إلى الأمين العام على الأنموذج رقم (1) من الجدول الرابع الملحق بهذا القانون ولا يكون ذلك الإعلان صحيحاً بالطعن ما لم : [41](41) (أ ) تذكر به على وجه الدقة أسباب الطعن ضد التقرير ، (ب) يرفق به إقرار بدخله ( إذا لم يسبق له التقدم به للأمين العام ) ، (ج ) يقدم إعلان الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ إعلان التقدير ، (د ) لا يقبل أي طعن تتقدم به أي شركة ما لم يكن مؤيداً بالدفاتر والحسابات المراجعة .[42](42) على أنه إذا اقتنع الأمين العام بأن الشخص الطاعن لم يتمكن من إرسال الإعلان خلال تلك المدة بسبب غيابه من السودان أو مرضه أو أي سبب آخر معقول ولم يكن منسوباً إليه تأخير غيرمعقول فيجوز للأمين العام بناء على طلب الطاعن وبعد أن يودع لدى الأمين العام قيمة الضريبة المستحقة بموجب التقدير أو أي جزء منها يطلبه الأمين العام ويدفع أي جزاء مستحق بموجب أحكام المادة 63 بأن يقبل ذلك الإعلان بعد انقضاء تلك المدة وبذلك يعتبر ذلك الإعلان المقبول بمثابة إعلان صحيح بالطعن . (2) يجوز لأي شخص أن يتظلم من رفض الأمين العام قبول إعلان بالطعن بموجب الحكم الشرطي في البند (1) أن يطعن في ذلك الرفض لدى المحكمة المختصـة بتطـبيق جميع أحكام هذا القانون المتعلقة بالطعن ضد التقدير بالقدر الذي ينطبق على أي طعن بموجب أحكام هذا البند ويجوز للمحكمـة المختصـة تأييد قرار الرفض أو اعـتبار ذلك الإعلان إعلاناً صحيحاً بالطعن . الاتفـاق مع الأمين 56ـ (1) متى ورد الإعلان صحيحاً بالطعن يجوزللأمين العام النظر العام على التقدير .         فى أسباب الطعن كما هي موضحة في الإعلان وبعد قيامه باستجواب الشخص الطاعن فيما يرى ضرورة استجوابه فيه بموجب أحكام المادتين 40و41 فيجوز له الاتفاق مع ذلك الشخص على قيمة الدخل والضريبة الصحيحة الواجب فرضها ثم يعدل التقدير تبعاً لذلك ويبلغ إعلاناً لذلك الشخص متضمناً ذلك التعديل وقيمة الضريبة المستحقة ويعتبر الطعن أنه قد فصل فيه لجميع أغراض هذا القانون. (2) إذا لم يتفق الشخص الطاعن مع الأمين العام على قيمة التقدير بموجب أحكام البند (1) فيكون له الحق في إحالة الطعن إلى لجنة ضريبة الدخل أوالمحكمة المختصة بحسب الحال وذلك خلال ثلاثين يوماً من صدور قرارالأمين العام. أسباب الطعن ضد 57ـ     (1) يكون الطعن للمحكمة المختصة ضد قرار الأمين العام قرار الأمين العام .                  مقصوراً على أحد السببين الآتيين أو كليهما : (أ ) أن الشخص لم يكن لديه عمل خاضع للضريبة ، (ب) أن التقديرمخالف لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه وذلك في حالة تقديم حسابات مراجعة مصدق عليها بوساطة مراجع معتمد . (2) على الرغم من أحكام البند (1) إذا قامت المنازعة ضد التقدير المبين على حسابات مراجعة متعلقة بالوقائع المادية يرفع الطعن للجنة ضريبة الدخل .[43](43) (3) تقدر قيمة القضية بمقدار الضريبة موضوع الطعن . (4) فى غير الحالات المبينة في البند (1) يرفع الطعن إلى لجنة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص الطاعن بقرار الأمين العام عن طعنه المقدم بموجب أحكام المادة 55(1) . إجراءات الطعن أمام 58ـ فى كل طعن يوجه إلى لجنة ضريبة الدخل بمقتضى أحكام المادة لجنة ضريبة الدخل .       57(2) تطبق الأحكام الآتية : (أ ) مع عدم الإخلال بشروط الطعن الأخرى يجب ألا ينظر الطعن أمام لجنة ضريبة الدخل إلا بعد سداد رسوم الطعن التي تحدد مقدارها اللوائح ويجوز للجنة تعديل هذه الرسوم بعد نظر الطعن ليتناسب مع التعديل في قيمة الضريبة ، (ب) يجب على أي شخص طاعن أن يحضر أمام لجنة ضريبة الدخل أما بنفسه أو بوساطة وكيل في اليوم والوقت المحددين للنظر في الطعن ، (ج ) يجوز للجنة ضريبة الدخل أن تطلب من طريق إعلان مكتوب من أي شخص أن يحضر أمامها لسؤاله عن أي أمر يتعلق بالدخل الذي يشمله التقدير المطعون ضده ، ويجوز لها أن تطلب من ذلك الشخص أن يقدم أي دفاترأو مستندات أو سجل آخر يكون في ملكيته أو تحت تصرفه يتعلق بذلك الدخل ، [44](44) (د ) يسمع الطعن في جلسة سرية، وعلى اللجنة إعلان الطاعن والمطعون ضده بتاريخ جلسة السماع على أنه يجوزللأمين العام أو من يفوضه حضور الجلسة أو إرسال مذكرة بدفوعه مشفوعة بالمستندات والبيانات التي يراها ضرورية لدحض الطعن ، [45](45) (هـ) يقع على الشخص المقدر دخله عبء إثبات أن التقدير المطعون ضده مبالغ فيه ، (و ) يجوز للجنة ضريبة الدخل أن تؤيد التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تأمر بما تراه مناسباً ، (ز ) تبلغ لجنة ضريبة الدخل في خلال أسبوع من قرارها إعلاناً بذلك التعديل ومقدار الضريبة المستحقة إلى الشخص الطاعن ، (ح ) إذا أسفر قرار لجنة ضريبة الدخل عن أي تعديل في تقدير الطاعن فيعدل التقدير تبعاً لذلك وعلى الأمين العام أن يبلغ الشخص الطاعن بإعلان يوضح فيه ذلك التعديل ومقدار الضريبة المستحقة ، (ط ) فى حالة غياب الطاعن عن حضور جلسة السماع رغم إعلانه بذلك وبعد التأكد من واقعة الإعلان ، ينظر الطعن غيابياً ويعتبر القرار كما لو كان قد صدر بحضور الطاعن على أن يتم إخطار الطاعن بالقرار . [46](46) نظـر الطعن أمام 59ـ (1) يجوز لأي شخص أبلغ إليه إعلان بمقتضى أحكام المادة المحكمة المختصة .      58(ز) أن يطعن في قرارلجنة ضريبة الدخل أمام المحكمة المختصة بإعلان مكتوب إلى تلك المحكمة ترسل صورة منه إلى الأمين العام وذلك في خلال ثلاثين يوماً بعد إبلاغه بالإعلان المتقدم ذكره . [47](47) (2) يجوز للأمين العام إذا لم يقتنع بقرار لجنة ضريبة الدخل أن يطعن في ذلك القرار أمام المحكمة المختصة بإعلان مكتوب إلى تلك المحكمة ترسل صورة منه إلى الطرف الآخر في الطعن وذلك في خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه الإعلان بمقتضى أحكام 58(ز) . (3) لا يجوز الطعن في قرار لجنة ضريبة الدخل إلا إذا كان الطعن مبنياً على خلاف في تفسير القانون أو على خلاف يختلط فيه ذلك التفسير بالوقائع . إجراءات الطعن أمام   60ـ  تطبق الأحكام الآتية على كل طعن يرفع إلى المحكمة المختصة المحكمة المختصة .          بموجب أحكام المادة 59 : (أ ) يجب على كل شخص طاعن أن يحضر أمام المحكمة المختصة إما بنفسه أو بوساطة محام في اليوم والوقت المحددين للنظر في الطعن ، (ب) يقع على الشخص المقدر دخله عبء إثبات أن التقدير المطعون ضده مبالغ فيه ، (ج ) يجوز للقاضي أن يؤيد التقدير أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه أو أن يأمر في شأنه بما يراه مناسباً ، (د ) تكون مصروفات الطعن متروكة لمحض اختيار المحكمة المختصة التي تنظر في الطعن وفيما يتعلق برسوم المحكمة تكون قيمة الدعوى هي قيمة الضريبة المتنازع عليها ، (هـ) إذا أسفر قرار المحكمة المختصة عن أي تعديل في التقدير يعدل التقدير تبعاً لذلك ويبلغ إعلان إلى الشخص المقدر دخله يوضح فيه ذلك التعديل ، (و ) يكون للحكم التالي لقرار المحكمة المختصة التي نظرت فى الطعن أثره فيما يتعلق بقيمة الضريبة المستحقة بموجب التقدير الذي حددته المحكمة المختصة كحكم بدفع تلك القيمة سواء أكانت قيمة تلك الضريبة مبينة في الحكم أم لم تكن ، لا يترتب على تقديم الطعن إلى المحكمة المختصة ضد قرار لجنة ضريبة الدخل إيقاف سداد الضريبة المستحقة بأكملها . الصيغة النهائية للتقدير.61ـ (1) عندما : (أ ) لا يوجه إعلان صحيح بالطعن ضد تقدير بموجب هذا الفصل ، (ب) يوجه إعلان صحيح بالطعن : (أولاً) حددت فيه قيمة التقدير بموجب أحكام المادة 56(1) ، أو (ثانياً) حددت قيمة التقدير بالطعن . فيكون التقدير كمـا عمل أو اتفق عليه أو حـدد بالطعن بحسب الحالة نهائياً وباتاً لأغراض هذا القانون . (2) لا يجوز تقسير هذه المادة على وجه يمنع الأمين العام من عمل أي تقدير إضافي عن أي سنة للتقدير لا يترتب عليه إعادة تقدير في أي أمر سبق أن تم البت فيه بالطعن عن سنة التقدير المتقدم ذكرها على أنه إذا ارتكب أي غش أو إهمال متعمدين من جانب أي شخص أو نيابة عنه فيما يتصل بالضريبة عن سنة التقدير فيجوز للأمين العام أن يعمل تقديراً إضافياً على ذلك الشخص عن سنة التقدير المشار إليها حتى ولو ترتب عليه إعادة التقدير في أمر سبق أن تم البت فيه بالطعن .
فرض الضريبة وتحصيلها وردها الموعد الذي في خلاله 62ـ (1) مع مراعاة أحكام المواد 38(7) و 47(3) ( أ) و 67 تدفع الضريبة .        تستحق الضريبة المفروضة في كل تقدير وتكون واجبة السداد نقداً أو إلكترونياً في التاريخ الذي تحدده اللوائح .[48](48) (2) فيما يتعلق بأولوية الديون تكون للضريبة أسبقية على كافة الديون الأخرى في كل الحالات باستثناء مرتبات الموظفين والعمال واستحقاقاتهم العادية . (3) إذا وجه إعلان صحيح بالطعن بموجب أحكـام المادة 55 فبالرغم من عدم البت في التقدير نهائياً يستحق ربع الضريبة المفروضة أو قيمة الضريبة غير المتنازع عليها أو أي مبلغ يحدده الأمين العام وتكون واجبة السداد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في التقدير أو التاريخ الذي تستحق فيه بموجب أحكام البند(1)إن كان لاحقاً،ولأغراض هذا البند تعتبر الضريبة غير المتفق عليها متى كان المقدر دخله قد وجه إعلاناً صادراً بالطعن، أنها القيمة التي كانت تفرض لو كان التقدير قدم وفقاً لذلك الإعلان الصحيح .[49](49) (4) يجوز للأمين العام بمحض اختياره أن يمد المدة التي تكون الضريبة فيها واجبة السداد وأن يحدد تاريخاً آخر لدفعها . (5) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للأمين العام أن يطلب من أي شخص خاضع للضريبة سداد مبلغ تحت حساب تلك الضريبة في ذات سنة الأساس التي تحقق فيها الدخل ، على أن يتم خصم المبالغ المدفوعة من مبلغ الضريبة المستحقة .[50](50) (6) فى حالة أن يكون الدخل المفروضة عليه الضريبة بالعملة الحرة يتم تحصيل تلك الضريبة بالعملة الحرة ، وإذا تعذر يجوز للأمين العام تحصيلها بما يعادلها بالعملة المحلية بالسعر المعلن من بنك السودان المركزي وقت سداد الضريبة . [51](51) الجزاء لعدم دفع 63ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (3) إذا لم تدفع أية ضريبة في أو الضريبة .                 قبل تاريخ استحقاقها فيجوز للأمين العام فرض جزاء مالي حسبما تحدده اللوائح .[52](52) (2) فى حالة الطعن المرفوع للجنة ضريبة الدخل أو المحكمة المختصة يحصل الجزاء المذكور في البند (1) على كل ضريبة يثبت أنها لم تدفع في أو قبل تاريخ استحقاقها بعد صدور قرار لجنة ضريبة الدخل أو المحكمة المختصة أياً كانت الجهة التي رفع الطعن إليها كما أنه يجوز للطاعن استرداد أي مبلغ حصل زيادة بوساطة الأمين العام زائداً مبلغاً يعادل الجزاء المذكور مباشرة في حالة صدور قرار من اللجنة أو المحكمة المختصة في صالحه . (3) لا يعتبر الجزاء المفروض بموجب أحكام البند (1) بمثابة ضريبة لأغراض هذا القانون . على أن تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها على فرض الجزاء المذكور تحصيله . (4) يجوز للأمين العام بمحض اختياره أن يتجاوز عن كل الجزاء المستحق بموجب أحكام البند (1) أو بعضه . سلطة إعلان وكالة 64ـ (1) يجوز للأمين العام بمحض اختياره أن يعلن بإعلان مكتوب شخص آخر .                 موجه إلى أي شخص بأنه وكيل عن أي شخص آخر لأغراض فرض الضريبة المستحقة على ذلك الشخص الآخر وتحصيلها ويجب على ذلك الشخص المعلن أنه وكيل أن يدفع أي ضريبة مستحقة ومبينة في ذلك الإعلان من أية نقود بما فيها الإيجار والمعاش والمرتب والأجور أو أي أتعاب أخرى مما تكون في ذمته في أي وقت خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ ذلك الإعلان أو يكون مستحقاً وواجب السداد منه لذلك الشخص الآخر . (2) يجوز للأمين العام لأغراض هذه المادة أن يطلب في أي وقت بإعلان مكتوب إلى أي شخص أن يوافيه خلال مدة معقولة لاتقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ ذلك الإعلان بإقرار يبين ما يكون في ذمته من أموال لأي شخص تستحق عليه الضريبة أو ما يكون مستحقاً عليه دفعه لذلك الشخص . تحصيل الضريبة 65ـ (1) يجب على : [53](53) بوساطة آخرين .     (أ ) كل وحدات الحكومة القومية وحكومات الولايات والمحليات والهيئات العامة والتعاونيات وشركات ومصانع القطاعين العام والخاص قبل دفعها لأي مدفوعات مقابل شرائها لأي سلع أو خدمات من أشخاص القطاع الخاص القيام بخصم نسبة معينة من تلك المدفوعات لحساب ضريبة الدخل المستحقة على الشخص بائع السلعة أو الخدمة ، ويحدد الوزير نسبة الخصم بأمر يصدره ، (ب) كل وحدات الحكومة القومية وحكومات الولايات والمحليات والهيئات العامة والتعاونيات وأسواق المحاصيل وشركات ومصانع القطاعين العام والخاص ، تحصيل المبالغ على حساب ضريبة الدخل من كل شخص مشتر لبضائعها أو خدماتها المشتراة على أساس نسبة معينة من قيمة البضائع أو الخدمات ويحدد الوزير النسبة المستحقة لحساب الضريبة بأمر يصدره، ويجوز إضافة أي أشخاص آخرين لتسري عليهم الأحكام الواردة في الفقرتين (أ )و(ب) من هذا البند ، (ج ) قوات شرطة الجمارك تحصل مبلغ على حساب ضريبة الدخل من كل شخص في حالة قيامه باستيراد أو تصدير أي سلعة ويحسب المبلغ المحصل على أساس نسبة معينة من قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة ويحدد الوزير تلك النسبة بأمر يصدره ، وتستثنى المواد الخام المستوردة للصناعة بغرض تصنيعها شريطة موافقة الأمين العام على أن يكون استيرادها مشمولاً برخص استيراد مصدق عليها من وزارة الصناعة ، (د ) كل مستشفى خاص يقوم فيه أي طبيب بإجراء عملية جراحية أو معالجة مريض لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغاً يمثل نسبة معينة من جملة أتعابه ، هذه النسبة يحددها الوزير بأمر يصدره لحساب الضريبة المستحقة على الطبيب الذي أجرى العملية أو قام بالمعالجة ، (هـ) إدارة التسجيلات أوالمحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم الدعاوى أو الطعون إليها أو أي وثائق لقيدها أو التأشير عليها تحصيل نسبة مئوية من أتعاب المحامي تحدد بقرارمن الوزير وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على هذه الدعاوى والطعون والمحررات الموثقة ، (و ) المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغاً من كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على الأرباح المستحقة لأصحاب الذبائح ، ويحدد النسبة المستحقة الوزير بأمر يصدره ، (ز ) سلطات المرور الامتناع عن إصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أي رخصة لأي سيارة أجرة أو شاحنة مملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من الوزير وفاء للضريبة المستحقة عليه ، (ح ) كل المصارف التجارية والشركات الاستثمارية خصم نسبة من عائد أرباح الصكوك الاستثمارية لحساب ضريبة الدخل المستحقة على الشخص المستفيد ويحدد الوزير نسبة الخصم بأمر يصدره وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على ذلك الشخص ، (ط ) جميع الجهات والأشخاص المذكورين في هذه المادة توريد قيمة ما حصلته لحساب ضريبة الدخل المستحقة إلى الديوان خـلال شـهر من تاريخ تحصيلها مع إرفاق بيان تفصيلي بأسماء الأشخاص وعناوينهم والمبالغ التي خصمت لحسابهم ، (ى ) كل جهة من الجهات أو شخص من الأشخاص المذكورين في هذه المادة يكون قد حجز مبالغ لحساب الديوان وقام بتوريدها إليه أن يعطى دافع الضريبة التي حصلت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه وتعتبر الشهادات والإيصالات الصادرة من الجهات أو الأشخاص سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يقم الشخص المحصل بتوريد القيمة إلى الديوان ، (ك ) كل جهة أو شخص يتعامل مع شركة أجنبية غير مقيمة داخل السودان خصم نسبة من إجمالي دخلها يحددها الوزير بموجب أمر يصدره .[54](54) (2) يجرى خصم المبالغ المستحقة لحساب ضريبة الدخل من الضريبة المستحقة على الشخص الذي ربطت عليه خلال سنة الأسـاس التي استقطعت فيها تلك المبالغ شريطة أن يتقدم ذلك الشخص : (أ ) بحساب مراجعة معتمدة أو إقرار بالدخل وفقاً لأحكام المادة 38 ، (ب) بالمستندات اللازمة التي تثبت سداده لتلك المبالغ التى خصمت لحساب ضريبة الدخل . (3) إذا قصر أي شخص يكون وكيلاً لأغراض البندين (1) و (2) في أن يدفع للأمين العام أي قيمة يكون مطالباً سدادها بموجب أحكام هذين البندين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الإعلان المشار إليه أو في التاريخ الذي تكون فيه أي نقود مشار إليها في ذمته أو مستحقة عليه للشخص الذي أعلن أنه وكيل عنه ، أيهما يكون لاحقاً ففي هذه الحالة تطبق الأحكام المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها ، على فرض تلك الضريبة وتحصيلها كما لو كانت الضريبة مستحقة على الشخص المعلن أنه وكيل وكان تاريخ دفعها هو التاريخ اللاحق الذي يجب فيه على ذلك الشخص دفع تلك القيمة إلى الأمين العام بموجب أحكام البندين المذكورين . [55](55) الأشخاص المتوفون . 66ـ (1) فى حالة وفاة أي شخص وللمدى الذي : (أ ) تكون فيه أي ضريبة في أي تقدير عليه لم تدفع ، (ب) يكون فيه منفذ وصيته أو مدير تركته مفروضاً عليه ضريبة في تقدير تم بموجب المادة 35 ، تصبح أي قيمة من الضريبة لم تدفع أو تكون فرضت تقديراً مما ذكر بعد البت فيه نهائياً ديناً مستحقاً وواجب الدفع من تركته . (2) إذا كانت أي ضريبة واجبة الدفع بموجب أحكام هذا القانون من منفذ وصية أو مدير تركة متوفى أو من أي شخص يقع عليه التقدير بالنسبة لدخل شخص آخر أياً كانت صفته فلا يجوز إجراء توزيع موجودات ذلك الشخص المتوفى أو ذلك الشخص الآخر قبل الحصول على شهادة من الأمين العام بأنه ليست هناك أي ضريبة باقية تحت السداد على تلك الموجودات فإذا أجرى التوزيع بدون الحصول على تلك الشهادات فيكون الشخص الذي أجرى ذلك التوزيع مسئولاً شخصياً عن دفع أي قيمة مما ذكر وتطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها كما لو كانت ضريبة مستحقة الدفع من ذلك الشخص في تاريخ التوزيع .[56](56) تحصيل الضريبة 67ـ (1) إذا كان للأمين العام ما يحمله على الاعتقاد بأن شخصاً والضمان بالنسبة             قدرت عليه الضريية قد يغادر السودان خلال مدة قصيرة للأشخاص الذين             بدون أن يدفع تلك الضريبة فيجوز له بالرغم من أحكام يغادرون السودان .           المادة 62 سواء كان تاريخ استحقاق دفع الضريبة قد حل أو لم يحل أن يطلب من ذلك الشخص بإعلان مكتوب يبلغ إليه أن يدفع تلك الضريبة أو يقدم ضماناً يرتضيه الأمين العام لدفعها خلال المدة المحددة في ذلك الإعلان . (2) متى أبلغ الإعلان إلى أي شخص بموجب أحكام البند (1) فتعتبر قيمة الضريبة المقدرة المطلوب دفعها أو تقديم ضمان عنها بالرغم من تقديم إعلان صحيح بالمعارضة فى التقدير مستحقة في التاريخ المبين في ذلك الإعلان ، وفى حالة التقصير في الاستجابة إلى ذلك الإعلان يكون للأمين العام الحق في أن يرفع الدعوى فوراً لتحصيل الضريبة بموجب أحكام المادة 68 أو أن يلجأ للحجز فوراً بموجب أحكام المادة 69 ،على أنه إذا تمت الاستجابة لذلك الإعلان بعد تصريح الدعوى بموجب أحكام المادة 68 فيوقف سير الدعوى ولا يستصدر أمر تقدير بمصروفاتها . تحصيل الضريبة من 68ـ (1) إذا حدث أن : طريق رفع الدعوى .     (أ ) سداد أي ضريبة لم يتم في التاريخ المحدد لسدادها أو قبله ، أو (ب) إعلاناً قد أبلغ لأي شخص بموجب أحكام المادة 67(1) وقصر ذلك الشخص في الإستجابة لذلك الإعلان فيجوز للأمين العام أن يرفع دعوى بصفته الرسمية أمام محكمة مختصة بالضريبة المستحقة على ذلك الشخص وتحصيلها منه كدين مستحق للحكومة مع كل مصروفات الدعوى . (2) فى أي دعوى بموجب أحكام البند (1) يكون تقديم شهادة موقعة من الأمين العام تتضمن اسم وعنوان المدعى عليه وقيمة الضريبة المستحقة بينة كافية بأن قيمة تلك الضريبة مستحقة على ذلك الشخص وسنداً تنفيذياً كافياً للمحكمة لإصدار حكمها كتنفيذ بتلك القيمة ولا يشترط لصدور الحكم مثول الأمين العام أمام المحكمة . [57](57) (3) على الرغم من أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه ، يؤجل سداد رسوم دعوى التنفيذ المنصوص عليها في البند (1) (ب) إلى ما بعد صدور الحكم .[58](58) تحصيل الضريبة من 69ـ (1) فى أي حالة تكون الضريبة فيها ضريبة مستحقة التحصيل طريق الحجز وغير              على الوجه المبين في المادة 68 وبالرغم من أي نص ذلك .                             مخالف في أي قانون آخر يجوز للأمين العام بدلاً من رفع الدعوى بمبلغ الضريبة أن يصدر أمراً بتوقيعه بترخيص أي موظف في أن يحجز على بضائع أو أمتعة الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه وكذلك أية ممتلكات أخرى له بما في ذلك أرصدته المودعة في المصارف على أنه إذا لم تحصل قيمة الضريبة المستحقة بأكملها بذلك الحجز فيجوز للأمين العام أن يقوم فوراً بتحصيل العجز على الوجه المبين في المادة 68 . [59](59) (2) من أجل توقيع الحجز المنصوص عليه في البند (1) يجوز للشخص المفوض من الأمين العـام أن يدخل بالقوة مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أي مكان أثناء ساعات العمل للشخص المطلوب منه الضريبة ويكون لذلك الشخص أن يطلب من أي ضابط شرطة أن يكون حاضراً وقت توقيع ذلك الحجز ، ويجب على ذلك الضابط أن يلبي هذا الطلب . (3) يبقى الحجز الموقع من الشخص المرخص له منه بموجب الأمر الصادر وفقاً لأحكام البند (1) قائماً لمدة عشرة أيام أما في المكان الذي وقع فيه الحجز أو في أي مكان آخر يراه الشخص المرخص له بموجب الأمر مناسباً وذلك على حساب الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه . (4) إذا لم يقم الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه بدفع الضريبة المستحقة عليه مع مصروفات الحجز في مدة العشرة الأيام المذكورة فتباع البضائع والأمتعة والممتلكات المحجوز عليها بالمزاد العلني وأيضاً تسحب الأرصدة المودعة في المصارف بعد موافقة الوزير سداداً للضريبة المستحقة والمصروفات المذكورة وتستخدم حصيلة البيع أولاً في سداد مصروفات حجز تلك البضائع والممتلكات والأمتعة المستحقة فإذا تبقى فائض بعد ذلك من حصيلة البيع فيرد إلى مالك البضائع والأمتعة المحجوز عليها . شهادات خلو الطرف. 70ـ على الرغم من أي حكم وارد في أي قانون آخر، لا يجوز للسلطات المختصة تكملة الإجراءات الآتية ما لم يقدم صاحب الطلب شهادة خلو طرف من الأمين العام والإجراءات هي : (أ ) الحصول على إذن الخروج من السودان بالنسبة لغير السودانيين باستثناء السواح ، (ب) التسجيل أو تجديد التسجيل في سجل المستوردين والمصدرين ، (ج ) التسجيل في سجل الشركات والشراكات وأسماء الأعمال والعلامات التجارية ، (د ) التصديق من بنك السودان أو المصارف التجارية لتحويل الأرباح ورؤوس الأموال والدخول الشخصية خارج السودان ، (هـ) تسجيل ملكية العقارات ، (و ) توزيع الأصول في حالات التصفية والتفليسة ، (ز ) المدفوعات من الحكومة القومية أو من حكومات الولايات أو من المحليات أو من الهيئات العامة في مقابل السلع والخدمات حسبما يقرره الوزير . [60](60) (ح ) طلبات رخص السلاح وتجديدها ، (ط ) الدخول في المزادات الحكومية باستثناء مزادات الأراضي للموظفين ، (ى ) ترخيص العربات التجارية وإصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أي رخص لسيارات الأجرة أو الشاحنات أو اللواري التجارية والمركبات العامة المملوكة لأي شخص من القطـاع الخاص ، (ك ) نقل ملكية أي عربة لأي شخص من القطاع الخاص ، (ل ) أي إجراءات أخرى يقرر الوزير بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية وجوب استخراج شهادة خلوطرف بشأنها قبل استكمالها . إلزام دفع الضريبة 71ـ  (1) يجوز للأمين العام إلزام الشخص الذي يؤول إليه أو ينقل في حالات خاصة .              إليه أي عمل أن يدفع الضريبة المستحقة على ذلك العمـل إذا لم يتم سدادها بوساطة الشخص البالغ ويجوز للأمين العام أن يمارس جميع السلطات التي يكفلها له القانون في تحصيل ذلك المبلغ . (2) يجوز للأمين العام اعتبار أي شخص يشترى أو يحصل بأي وسيلة على ممتلكات من شخص أجنبي أو سوداني بالتجنس ملزم بدفع الضريبة ، وكيلاً للشخص الذي غادر البلاد وذلك في حدود قيمة الممتلكات التي آلت إليه ، على أنه لا يجوز تطبيق هذا الإجراء على أولئك الذين تمت معاملاتهم مع أشخـاص أجانب أو سودانيين بالتجنس حاصلين على شهادات خلو طرف صحيحة . رد الضريبة . 72ـ          (1) إذا ثبت بما يقنع الأمين العام أن شخصاً قد دفع ضريبة عن أي تقدير لأي سنة بطريقة الخصم أو بغيره تزيد على القيمة الواجب دفعها بموجب ذلك التقدير بعد تحديده نهائياً يكون لذلك الشخص الحق في أن يسترد القيمة المدفوعة على ذلك الوجه ، على أنه إذا كانت هناك أي ضريبة مستحقة وواجبة الدفع من ذلك الشخص بالنسبة إلى أي تقدير آخر فتستخدم تلك القيمة المدفوعة بالزيادة في سداد القيمة المستحقة والواجبة الدفع في حدود تلك الضريبة ولا تسترد القيمة المستحقة على الوجه المتقدم . (2) يجب أن تقدم كل مطالبة بالرد بموجب أحكام البند (1) خلال خمس سنوات بعد انتهاء سنة التقدير التي تتعلق بها المطالبة . إسقاط الضريبة . 73ـ يجوز للأمين العام أن يسقط الضريبة الواجبة الدفع من أي شخص كلها أو بعضها بسبب الفقر كما يجوز له للسبب ذاته رد أية ضريبة مدفوعة من ذلك الشخص أو جزء منها .
الجرائم والعقوبات العقـوبات عـلى 74ـ (1) كل شخص يقصد التهرب من الضريبة بأن : [61](61) الإقرارات المزورة           (أ ) يعد إقراراً للدخل مغايراً للحقيقة وذلك بتضمينه وغير ذلك .                        دخلاً أقل من الواقع مما كان يجب ذكره في ذلك الإقرار ، أو (ب) يعد بياناً مغايراً للحقيقة في أي إقرار بعد تلبية إعلان أبلغ إليه بموجب أحكام هذا القانون ، أو (ج ) يدلى بمعلومات كاذبة بالنسبة إلى أي أمر أو أي شيء يؤثر على خضوعه للضريبة ، أو (د ) يعد أو يحتفظ بأي دفاتر حسابات أو سجلات أخرى مزورة أو يسمح بإعدادها والاحتفاظ بها ويزور أية دفاتر حسابات أو سجلات أو يسمح بتزويرها ، أو (هـ) يستعمل التزوير أو يسمح باستعماله ، أو (و ) يقدم أي مطالبة مزورة برد أي ضريبة ، أو (ز ) يخالف أحكام المادة 6 ، أو (ح ) يرفض أو يتوانى في تقديم رقمه الضريبي متى طلب منه ذلك ، [62](62) (ط ) يخالف أحكام المواد 40 ، 41 ، 44 (3) ، 46 و 47(3)( أ) و (د ) ،[63](63) (ى ) عدم سداد الضريبة غير المتنازع عليها في تاريخ استحقاقها ، [64](64) (ك ) لا يدون أو يدرج الرقم الضريبي للمتعاملين معه بالبيع أو الشراء أو أداء الخدمة في المستندات الخاصة بتلك المعاملة .[65](65) (ل) عدم استخدام الماكينة في المعاملات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمية إذا كان ملزماً باستخدامها وفقاً للمادة 28 (5). (65)أ (م) عدم توريد المبالغ المحجوزة بوساطة الجهات المنصوص عليها في المادة 65. (65)ب يكون مرتكباً جريمة ويعاقب عند الإدانة فيها بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً. (2) كل شخص يقصد مساعدة أي شخص آخر في التهرب من الضريبة بأن : (أ ) لا يضمن أي إقرار للدخل يعده نيابة عن ذلك الشخص الآخر أي دخل أو يضمنه دخلاً يكون في الواقع أقل مما كان يجب ذكره في ذلك الإقرار،أو (ب) يعد بياناً مغايراً للحقيقة في أي إقرار يعده نيابة عن ذلك الشخص الآخر تلبية لإعلان أبلغ إلى ذلك الشخص الآخر بموجب أحكام هذا القانون ، أو (ج ) يدلى بمعلومات كاذبة بالنسبة إلى أي أمر أو أي شيء يؤثر على خضوع ذلك الشخص الآخر للضريبة ، أو (د ) يعد أي دفاتر حسابات أو سجلات أخرى مزورة لذلك الشخص الآخر أو يزور في دفاتر الحسابات أو السجلات المذكورة ، أو (هـ) يرتكب أي فعل آخر ينطوي على الغش ، أو (و ) يرفض أو يتوانى في تنفيذ أحكام المادة 64(2) . يكون مرتكباً جريمة ويعاقب عند الإدانة بغرامة تحددها المحكمة أو السجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً . [66](66) (3) كلما ثبت أثناء الإجراءات التي تتخذ بموجب أحكام هذه المادة بأن بياناً أو قيداً كاذباً قد أدرجه أي شخص في إقرار للدخل أو إقرار آخر مقدم بموجـب أحكام هذا القانون من ذلك الشخص أو نيابة عن أي شخص آخر أو في أي دفاتر حسابات أو سجلات أخرى أعدها أو احتفظ بها ذلك الشخص أو نيابة عن أي شخص آخر فيعتبر الشخص الذي أدرج البيان أو القيد الكاذب إلى أن يثبت العكس ، أنه أدرجه بقصد التهرب من الضريبة أو مساعدة ذلك الشخص الآخر على التهرب أو تمكينه من التهرب من الضريبة . (4) تعتبر الإدانة في جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة .[67](67) (5) يعد مرتكباً جريمة كل شخص يخالف ضوابط وشروط استخدام نظام الفاتورة الضريبية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.(67)أ موافقة وزير العدل أو  75ـ  لا يجوز تقديم أي شخص للمحاكمة عن أي جريمة بالمخالفة لأحكام الأمين العـام على           هذا القانون إلا بموافقة وزير العدل أو الأمين العام .[68](68) المحاكمة . أحكام خاصة بالبينة 76ـ (1) على الرغم من أي نص مخالف في هذا القانون لا يجوز في قضايا الغش               الامتناع عن قبول بيان يدلى به شخص أو مستند يقدم منه وغير ذلك .                       أو نيابة عنه في أي إجـراءات تنطـبق عليها هذه المادة لمجرد أنه قد لفت نظره إلى أنه : (أ ) بالنسـبة إلى الضريبة يجوز للأمين العام أن يقبل تسوية مالية بدلاً من الموافقة على إجراءات المحاكمة ، (ب) وأن كان من غير المنظور الإفصاح عما إذا كان الأمـين العام سيقبل أو لا يقبل تلك التسوية في حالة شخص معين فإن العمل قد جرى علـى أن يتأثر الأمين العام بواقعة اعتراف شخص اعترافاً كاملاً بأي غش أو تقصير يكون طرفاً فيه وتقديمه التسهيلات للتحقيق وإن ذلك الشخص قد يحمل أو يجـوز أن يحمل بذلك على الإدلاء بشهادته أو تقديم المستندات. (2) تطبق هذه المادة على : (أ ) أي إجراءات جنائية ضد الشخص المعني عن أي نوع من الغش بما في ذلك أي تقصير فيما يتعلق بالضريبة أو بالنسبة إليها ، (ب) أية إجراءات ضده لتحصيل أي مبلغ مستحق عليه بما في ذلك أية ضريبة مفروضة بموجب أحكام المادة 45 أو أي جزاء مفروض بموجب أحكام المادة 63 أو أي قيمة مستحقة بسبب أي جريمة تم الصلح فيها بموجب أحكام المادة 77 فيا يتعلق بالضريبة أو النسبة إليها . سلطـة الأمين العام 77ـ     (1) إذا ارتكب أي شخص جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون في الصلح في الجرائم .           من غير الجرائم المشار إليها في المادة 6 فيجوز للأمين العام في أي وقت قبل بداية المحاكمة أو أثنائها النظر في أية تهمة متعلقة بها وأن يسوي تلك الجريمة بطريق الصلح ويأمر ذلك الشخص بأن يدفع المبلغ الذي يراه مناسباً بما لا يجاوز قيمة الغرامة التي كان ذلك الشخص يعاقب بها إذا ادين في تلك الجريمة على أنه لا يجوز للأمين العام أن يمارس هذه السلطة بموجب أحكام هذه المادة ما لم يطلب ذلك الشخص من الأمين العام كتابة أن يتصـرف في تلك الجريمة بموجب هذه المادة . (2) فى حالة قيام الأمين العام بتسوية أي جريمة بموجب أحكام البند (1) : (أ ) يوضح أمر الأمين العام بالكتابة ويرفق به الطلب المكتوب المشار إليه في الحكم الشرطي الوارد في البند (1) ، و (ب) يبين في ذلك الأمر الجريمة التي ارتكبت والمبلغ الذى أمر بدفعه والتاريخ أو التواريخ التي يتم الدفع فيها ، و (ج ) يعطى صورة من الأمر المذكور للشخص المذكور الذي ارتكب الجريمة إذا طلب ذلك ، و (د ) لا يكون ذلك الشخص عرضة لأي محاكمة بعد ذلك عن تلك الجريمة فإذا أجريت تلك المحاكمة فيكون دفاع ذلك الشخص فيها إثبات أن تلك الجريمة قد تمت تسويتها بطريقة الصلح بموجب أحكام هذه المادة دفاعاً مقبولاً ، و (هـ) يكون ذلك الأمر نهائياً وغير قابل لأي استئناف، و (و ) يجوز أن ينفذ ذلك الأمر بذات الطريقة التي ينفذ بها الحكم الصادر من المحكمة بدفع القيمة المبينة فى الأمر ، و (ز ) يتحمل ذلك الشخص جميع الأتعاب القضائية الواجبة السداد . مكان المحاكمة . 78ـ          يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على أي شخص متهـم في جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويحاكم ويعاقب في أي مكان يكون محبوساً فيه على ذمة تلك الجريمة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت فى ذلك المكان وتعتبر الجريمة من كل الوجوه المتعلقة برفع الدعوى الجنائية أو المحاكمة أو العقوبة عنها أو المترتبة عليها أنها ارتكبت فى ذلك المكان ، على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع رفع الدعوى الجنائية والمحاكمة وتوقيع العقوبة على ذلك الشخص في أي مكان كان يجوز لولا وجود هذه المادة أن ترفع الدعوى الجنائية عليه ويحاكم ويعاقب فيه . الجرائم التي ترتكبها  79ـ  إذا ارتكبت جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من شركة فإن كل الشركات .                شخص كان في وقت ارتكاب الجريمة عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً عاماً أو سكرتيراً أو موظفاً مماثلاً آخر لهذه الشركة أو كان يعمل أو يبدو أنه يعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يثبت أنها ارتكبت بغير موافقته أو علمه وأنه بذل كل جهد لمنع ارتكابها كما هو واجبه بالنسبة إلى طبيعة اختصاصاته بتلك الصفة وفي جميع الظروف . الضريبة المفروضة   80ـ   لا يترتب على رفع الدعوى الجنائية ضد أي شخص لأية جريمة واجبه الدفع بغض            بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو توقيع العقوبة على أي شخص نتيجة النظر عن المحاكمة .       لتلك الدعوى إعفاء ذلك الشخص من المديونية بدفع أية ضريبة يكون أو يجوز أن يكون ملتزماً بها .
أحكام عامة سلطة إصدار اللوائح . 81ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وبصفة عامة ومع عدم الإخلال بعموم هذه السلطة يجوز له أن يضمن تلك اللوائح المسائل الآتية : (أ ) استقطاع مبالغ من القيم المدفوعة نظير التوظيف أو الخدمات أو المعاشات لحساب الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون سواء كانت تلك الضريبة أو لم تكن متعلقة بالضريبة المفروضة على تلك المبالغ دون غيرها والنص على دفع تلك المبالغ المستقطعة إلى الأمين العام ، (ب) التثبت من أرباح أنواع معينة من الأعمال ، (ج ) طرق حفظ وتنظيم الحسابات والدفاتر والسجلات وكافة المستندات الأخرى التي أعدت منها حسابات أي فترة أساس ، (د ) التاريخ أو التواريخ التي تكون فيها الضريبة المقدرة بموجب أحكام هذا القانون مستحقة وواجبة الأداء ، (هـ) الجزاءات التي توقع على أي شخص يخالف أي حكم من أحكام اللوائح أو يغفل مراعاته على ألا تجاوز تلك الجزاءات واحد جنيه و 3 قروش عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو يستمر فيه الإغفال ، [69](69) (و ) تنظيم الاستئناف الذي يرفع إلى لجنة ضريبة الدخـل بموجب أحكام الفصل الثالث عشر والنص على طريقة تقديم البينة وتعيين الأمكنة للنظر في ذلك الاستئناف وتقرير الرسوم التى تدفع عنه . الرقم الضريبي .[70](70) 82ـ (1) يلتزم كل شخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً أو خدمياً أو نشاطاً غير تجاري أن يقدم طلباً للديوان لاستخراج الرقم الضريبي الخاص به . (2) يصدر الديوان لكل شخص خاضع للضريبة رقماً ضريبياً بالبيانات والشكل الذي يقرره الأمين العام . (3) يحدد الأمين العام بقرار منه تاريخ بدء سريان العمل بالرقم الضريبي . (4) لا يجوز للسلطات الرسمية في مستويات الحكم المختلفة والهيئات العامة والوحدات الإنتاجية التابعة لها أن تتعامل مع أي شخص ما لم يتحصل على الرقم الضريبي الساري وعلى أن تقوم بإثبات بيانات هذا الرقم في الطلبات المقدمة من الأشخاص المذكورين وعلى أي وثائق أخرى خاصة بتعاملهم معهم . (5) لا يجوز لمؤسسات القطاع الخاص من شركات وأسماء أعمال وتجار الجملة وخلافهم أن يتعاملوا مع أي شخص ما لم يتحصل على رقم ضريبي ساري وعلى تلك المؤسسات إثبات بيانات هذا الرقم الضريبي على الطلبات المقدمة من هؤلاء الأشخاص وعلى أي وثائق أخرى خاصة بتعاملهم معها . (6) لأغراض هذه المادة تشمل كلمة " شخص " أجهزة الدولة بمستويات الحكم المختلفة والأشخاص والهيئات الدولية الإقليمية والبعثات الدبلوماسية وأي شخص آخر ، على أن يكون من الخاضعين للضريبة . تطبيق . 83ـ يطبق على التقديرات الضريبية والتحصيل القانون الذي كان سارياً وقت التقدير والتحصيل . تحصيل الضريبة فى  84ـ  إذا توقف الشخص عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة حـالة التوقف عن            على الدخل حتى تاريخ توقفه عن العمل ويقصد بالتوقف الجزئي العمل .                     لأغراض هذه المادة إنهاء الشخص بعض أوجه العمل أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول بها العمل ويجب على الشخص في هذه الحالة أن يبلغ الديوان بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقف العمل وأن يقدم إقراراً مبيناً به نتيجة العمليات المنشأة حتى تاريخ التوقف مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة لتحديد الدخل والضريبة المستحقة . [71](71) تحصيل الضريبة في 85ـ (1) فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشاة يجب على حالة التنازل .                    المتنازل إليه تبليغ الديوان عن هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وعلى المتنازل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التننازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة لتحديد الدخل حتى تاريخ التنازل . (2) يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن والانفراد عما استحق من ضرائب على العمل المتنازل عنه حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل . (3) للمتنازل إليه أن يطلب من الديوان أن يخطـره ببيان عن الضرائب المستحقة عن العمل المتنازل عنه وعلى الديوان أن يوافيه بالبيان المذكور خلال شهر من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة ويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة مقصوراً على المبالغ الواردة في هذا البيان وذلك دون إخلال بحق الديوان قبل المتنازل عن أي ضريبة مستحقة قبل تاريخ التنازل .[72](72) الإخطار بالترخيص 86ـ على الجهات التي تختص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات للمصنفات .            الفنية وغيرها أوتسجيلها أو الإيداع لديها إخطار الديوان في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره . [73](73) الإخطار بمزاولة 87ـ   يجب على كل شخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو النشاط .[74](74)      حرفياً أن يخطر الديوان كتابة بمزاولته لهذا النشاط خـلال ثلاثين يوماً (30 يوماً) من تاريخ مزاولة ذلك النشاط . أحكام انتقالية. [75](75) 88ـ (1) مع مراعاة أحكام المواد 194 و195 و 198 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 وإلى أن تصدر أجهزة الحكم الأخرى قوانين الدخل الخاصة بها يتولى ديوان الضرائب القومي تحصيل ضريبة الدخل الخاصة بتلك المستويات وتحويلها إليها . (2) يستثنى من أحكام البند (1) الولايات التي أصدرت قوانين ضريبة الدخل الخاصة بها . الإعفاء من الضريبة 89ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 9 يعفى الشخص من أداء المستحقة عن سنة       جميع مبالغ الضريبة المستحقة عن سنة التقدير عن دخله التقدير .[76](76)          من فترات الأساس السابقة لتاريخ العمل بأحكام هذه المادة وذلك بشرط : ( أ) ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله لدى الديوان أو وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 أو تقديمه لإقرار ضريبي عن أي فترة أساس أو يكون قد خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل الديوان ، (ب) أن يتقدم للديوان للتسجيل ويقدم إقراراً ضريبياً عن دخله وفق أحكام المادتين 38 و 47(3)( أ) عن آخر فترة أساس متضمناً بياناً كاملاً وصحيحاً بدخله وذلك خلال فترة أقصاها 31 ديسمبر 2009 ، (ج ) أن يسدد الضريبة المستحقة عن آخر فترة أساس تضمنها إقراره . (2) يسقط حق الشخص في الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) إذا لم يقم بالتسجيل وتقديم الإقرار الضريبي عن ذلك خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) ويكون الشخص عندئذ مرتكباً جريمة التهرب الضريبي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . الإخطار بالعقود .[77](77) 90ـ على الجهات التي تبرم عقودات مع أشخاص طبيعيين أو معنويين إخطار الديوان بتلك العقود . حصانة الموظفين.[78](78) 91ـ لا يجوز القبض على الأمين العام أو أي من موظفي الضرائب أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق الجنائي معه أو رفع دعوى جنائية ضده عن أي فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بإذن من الأمين العام أو من يفوضه في حالة الموظفين ومن وزير العدل بعد التشاور مع الوزير في حالة الأمين العام . الجدول الأول الإعفــاءات ( انظر المادة 17 ) دخل إيجار العقارات 1ـ دخل العقارات المعفى من الضريبة : المعفى من الضريبة .       دخل إيجار العقارات الذي تحصله الحكومة القومية أو أي محلية أو أي هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية . الدخـل الشخصي 2ـ        الدخل الشخصي المعفى من الضريبة : المعفى من الضريبة .       (أ ) المكون من أي مكافأة تقاعد يستوجب القانون دفعها لأعضاء الخدمة العامة أو القوات النظامية ، (ب) للمبعوثين والممثلين الدبلوماسيين والقناصل والموظفين وأعضاء بعض المنظمات الدولية وأتباعهم وعائلاتهم ومستخدميهم في الحدود المنصوص عليها في قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 وأي لوائح أو أوامر صادرة بموجبه ، (ج ) (أولاً) للشخص العامل بالحكومة والقطاع العام وبلغ 50 عاماً من العمر أو قضى بالخدمة العامة 25 عاماً على ألا يسري ذلك على مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجالس الإدارات بالقطاع العام ، [79](79) (ثانياً) للسودانيين العاملين بالقطاع الخاص وبلغوا خمسين عاماً من العمر وذلك بشرط أن يكون الإعفاء في حدود أقصى مرتب مقرر في الهيكل الراتبي للحكومة على ألا يسرى على المرتبات والمكافآت وأي مخصصات أخرى تدفع أو تمنح لمديرى ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات المؤسسين أو المساهمين في الشركة أو الشراكة المنشأة .[80](80) أرباح الأعمال المعفاة 3ـ أرباح الودائع وحسابات التوفير بالمصارف وصناديق توفير البريد من الضريبة .            للأفراد .[81](81) إعفـاء الشـخص        4ـ  يمنح الشخص الطبيعى المقيم إعفاءً من ضريبة الدخل الشخصي الطبيعى المقيم من         وأرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات مبلغاً وقدره 100 جنيه ضريبة الدخـل               سوداني ( مائة جنيه سوداني ) لكل واحد من الآتي : [82](82) الشخصي وأرباح                 (أ ) الزوج ، الأعمـال ودخل                  (ب) الزوجات وإن تعددن بما لا يجاوز الأربع ، إيجار العقارات .                  (ج ) الأولاد الذين في كفالته ويعتمدون عليه في معيشتهم شريطة أن : (أولاً) تكون أعمارهم دون الثامنة عشرة، (ثانياً) إذا كانت أعمارهم تجاوز الثامنة عشرة ولم تجاوز الحادى والعشرين ويتلقون تعليماً ثانوياً ، (ثالثاً) إذا كانت أعمارهم لم تجاوز السادس والعشرين وكانوا يتلقون تعليماً جامعياً ، (رابعاً) إذا كانوا غير قادرين على الكسب بسبب العجز الجسماني أو العقلي. الجدول الثاني ( انظر المواد 20، 25و28 )
الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية عن مباني معينة المباني التي ينطبق  1ـ  تنطبق أحكام هذا الفصل على أي مبنى أو جزء من مبنى تكون عليها هذا الفصل .         المصروفات الرأسمالية التي صرفت في تشييده قد صـرفت في أو بعد اليوم الأول من فترة الأساس لسنة التقدير المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لسنة 1986 أو يكون قد حدد من أجله مبلغ للاستهلاك لسنة التقدير المنتهية في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 1985 ويكون المالك شاغلاً له لأغراض كسـب أرباح أعماله الخاضعة للضريبة . نسبة الخصم . 2ـ (أ ) مع مراعاة هذا الجدول إذا كان الشخص يملك أي مبنى تنطبق عليه أحكام هذا الفصل ، خلال أي فترة أساس فيجري الخصم المشار إليه في هذا الفصل كخصم عن المباني يساوي : (أولاً) اثنين ونصف في المائة في أي حالة لا تكون فيها قيمة الخصم عن المباني قد زيدت بموجب هذا الجدول ، (ثانياً) النسبة المئوية التي زيدت إليها قيمة الخصم عن المباني في أي حالة تكون هذه القيمة قد زيدت فيها المصروفات الرأسمالية المنصرفة على تشييد ذلك المبنى عند حسـاب أرباح الأعمال على أنه إذا كان الشخص يملك أو يشغل ذلك المبنى بحسب الحال لجزء فحسب من فترة الأساس المشار إليها فتخفض قيمة الخصم عن المباني نسبياً . (ب) على الرغم من أي نص في هذا الفصل لا يجوز في أي حالة أن تجاوز قيمة الخصم عن المباني لأي فترة أساس القيمة التي تكون بغض النظر عن إجراء ذلك الخصم متبقية من المصروفات في نهاية فترة الأساس المذكورة . زيادة الخصم . 3ـ على الرغم من أحكام البند (1) إذا اقتنع الأمين العام بأنه نظراً لنوع أي بناء أو الغرض الذي يستعمل فيه فإنه لن يبقى على الأرجح إلا لمدة تقل بطريقة محسوسة عن أربعين سنة فيجوز للأمين العام إذا تلقى طلباً من مالك ذلك المبنى أن يزيد قيمة الخصم عن المباني إلى الحد الذي يراه عادلاً ومعقولاً وتطبق جميع أحكام هذا الفصل تبعاً لذلك . نقل المنفعة . 4ـ إذا استحق شخص خصماً بموجب أحكام هذا الفصل ونقلت منفعته فى الموجودات الممثلة في تلك المصروفات أو أي جزء من تلك الموجودات إلى شخص آخر ففي هذه الحالة : (أ ) تقسم قيمة الخصم إن وجدت على السنة التي يتم فيها ذلك النقل على الوجه الذي يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً بين الشخص الذي نقلت منه المنفعة والشخص الذي نقلت إليه ، (ب) يكون للشخص الذي نقلت إليه المنفعة باستثناء من نقلت منه الحق عند نقل المنفعة بأكملها في الخصم بأكمله عن أي فترة أساس لاحقة وعند نقل جزء من المنفعة يكون له الحق فى جزء من الخصم فقط حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً . التثبت من المصروفات 5ـ   لأغراض هذا الفصل تكون المصروفات المتبقية في أي وقت هي المتبقية .                      المصروفات الرأسمالية المنصرفة على تشييد المبنى ناقصاً أي خصم للاستهلاك اعتمد عن سنة التقدير المنتهية في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 1985 وأي سنة تقدير سابقة عليها ، وأي خصم لمبانٍ أخرى بموجب أحكام هذا الفصل على أنه إذا كان المبنى غير مشغول أو مؤجر للأغراض المشار إليها في البند (1) عن أي فترة أساس أو جزء من فترة أساس منذ تشييد المبنى فيخصـم أيضاً ما كان يجوز خصمه من المباني توصلاً لتحديد المصروفات المتبقية فى أي وقت ، لو أن هذا الفصل قد طبق بالنسبة إلى فترة الأسـاس المتقدمة أو جزء منها . تفسير . 6ـ (أ ) لا تشمل أي إشارة في هذا الفصل إلى صرف مصروفات التأسيس في تشييد المبنى المصروفات الرأسمالية المنصرفة على توفير الآلات ، (ب) لا تشمل أي إشارة في هذا الفصل إلى المصروفات الرأسمالية أي مصروفات تأسيس منصرفة لتملك أي أرض أو لإكتساب الحقوق فيها أو عليها .
الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية عن الاستخدام الخصم عن استهلاك 7ـ (أ ) مع مراعاة أحكام هذا الفصل إذا كانت الآلات مملوكة الآلات .                         لشخص يستخدمها لأغراض أعماله خلال أي فترة أساس فيجري عند حساب أرباح أعمال تلك الفترة خصم يشـار إليه فى هذا الفصل بالخصم عن استهلاك الاستخدام ، (ب) تكون قيمة الخصم عن استهلاك الاستخدام عن أي فترة أساس بالنسبة الملائمة التي يحددها الوزير من القيمة الأصلية وفي حالة عدم التمكن من تحديد القيمة الأصلية فتكون على القيمة الدفترية الصافية لتلك الآلات حسب التقسيم التالي قبل إجراء ذلك الخصـم والمدونة في نهاية تلك الفترة : (أولاً) الجرارات الثقيلة المتحركة على الأرض وغيرها من الآلات الثقيلة المتحركة بذاتها التي تكون من الأنواع المشابهة التي يقررها الأمين العام بمحض اختياره ومراعاة الاستخدام والاستهلاك المحتملين في أي خدمة بذاتها ، (ثانياً) المركبات الأخرى المتحركة بذاتها ( بما فيها الطائرات ) ، (ثالثاً) جميع الآلات الأخرى بما فيها السفن . (ج ) على الرغم من أحكام الفقرة (ب) ، يتم حساب فئات الاستهلاك والاستبدال بالنسبة للمشاريع الاستثمارية وفقاً لأحكام قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 .[83](83) (د ) يجرى خصم قدره20% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها المنشأة لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتباراً من تاريخ الاستخـدام ولمرة واحدة ويشار إليه بالخصم الابتدائي على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة (ج ) بعد خصـم نسبة 30% المشـار إليها في هذه الفقرة وذلك بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة وصحيحة ومراجعة . [84](84) التثبت من القيمة 8ـ (أ ) تحسب على حدة القيمة الأصلية والدفترية الصافية لكل قسم المنخفضة .                من الآلات المشار إليها في البند (7)(ب) كما يتم تقديرها فى أي وقت وتكون القيمة الدفترية الصافية من أي مصروفات رأسمالية منصرفة ، في شراء الآلات من ذلك القسـم محـسوبة بعد استبعاد أي خصـم للاستهلاك مع إضافة تكاليف أي مصروفات رأسمالية على أي آلات من ذلك القسم تم شراؤها وخصم القيمة المتحصلة من بيع أي آلات من ذلك القسـم تم بيعها في فترة الأساس لسنة التقدير المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 1985أو أي فترة أساس لاحقة ناقصاً أي خصـم أجري بموجب أحكام هذا الفصـل، فإذا كانت القيمة المتحصلة من بيع الآلات من أي قسـم في أي فترة أساس تزيد على تلك لولا خصم تلك القيمة لكانت هي القيمة المنخفضة للآلات من ذلك القسم في نهاية تلك الفترة فلا تخصـم تلك الزيادة بل تعتبر كإيراد تجاري ، (ب) مع مراعاة أحكام هذا الفصل في حالة ما تكون الآلات قد استخدمت لأغراض عمل دون أن تشترى ، أو يكون قد انتهى استخدامها نهائياً لتلك الأغراض دون أن تباع فانها تعتبر أشتريت أو بيعت حسب الحالة ويعتبر الثمن أو القيمة المتحصلة مساوياً للثمن الذي تباع به إذا بيعت في السوق العام . التطبيق بالنسبة إلى 9ـ إذا أجرت الآلات بشرط أن يتحمل المستأجر عبء استهلاك المستأجر .                الاستخدام مباشرة فتطبق أحكام هذا الفصل بالنسبة له كما لو كانت الآلات خلال فترة الايجار مستخدمة لأغراض عمل يقوم به . الخصم أو إضافة 10ـ (أ ) فى حالة ما يكون الخصم من استهلاك الاستخدام ، قد الموازنة .[85](85)         أجري عند حساب أرباح أعمال أي شخص بموجب أحكام البند (7) ويكف ذلك الشخص عن القيام بالعمل للأغراض التى كانت تستخدم الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) فيها ولم يعد يملك تلك الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) يجرى عند حساب أرباح أعماله عن فترة الأساس التي يحدث فيها ذلك الكف بخصم أو إضافة (يشار إليه في هذا الفصل بخصم الموازنة أو إضافة الموازنة) ، على أنه : (أولاً) لأغراض هذه الفقرة لا تعتبر الشراكة أنها كفت عن العمل إلا إذا كف جميع الشركاء الذين قاموا بذلك العمل عن القيام به ، (ثانياً) إذا بيعت الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) بوساطة مصفي شركة تكون في سبيل التصفية يجرى خصم الموازنة أو تجري إضافة الموازنة عند حساب أرباح أعمال تلك الشركة لفترة الأساس التي بدأت فيها التصفية ويحسب الخصم وتحسب الإضافة على النقود التي حصلت من البيع وقبضها المصفي ، (ثالثاً) إذا كانت جملة الدخل في حالة خصم الموازنة عن فترة الأساس المقدمة قبل إدخال ذلك الخصم في الحساب أقل من قيمة ذلك الخصم فيجوز أن يستبقى الفرق ويسوى عند حساب جملة الدخل عن فترة الأساس السابقة مباشرة ، وهذا بالقدر الذى يكون لازماً لكي يتم استيعاب ذلك الخصم فى جملة فترات الأساس السابقة على ألا يزيد عددها عن خمس فترات . (ب) مع مراعاة أحكام هذا الفصل في حالة لزوم إجراء خصم موازنة أو إضافة موازنة بموجب هذه الفقرة عند الكف عن العمل : (أولاً) ولم يقبض مالك تلك الأصول الثابتة ( باستثناء الأراضي) حصيلة البيع أو كانت القيمة الدفترية الصافية في وقت الكف عن العمل تزيد على تلك الحصيلة فيكون الخصم للموازنة هو القيمة الدفترية الصافية في وقت ذلك الكف أو الزيادة عليها بحسب الحال ، (ثانياً) إذا كانت النقود المحصلة من البيع تزيد على القيمة الدفترية الصافية في وقت الكف عن العمل فتكون إضافة الموازنة هي قيمة تلك الزيادة ، أما إذا كانت القيمة الدفترية الصافية صفراً فتكون إضافة الموازنة هي قيمة تلك النقود المحصلة بحسب الحال ، [86](86) (ثالثاً) يجري خصم الموازنة وإضافة الموازنة في حالة بيع الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) أو بعضها في سنة الأساس وخلال استمرار صاحب العمل في مباشرة نشاطه . الاستخدام الخاص . 11ـ   فى حالة ما تكون الأصول الثابتة ( باستثناء الأراضي) المملوكة لشخص خلال أي فترة أساس مستخدمة بوساطة ذلك الشخص لأغراض عمل يقوم به هو ومستخدموه لأغراض أخرى فعند تحديد مقدار أي خصم لاستهلاك الاستخدام أو أي خصم أو أي إضافة للموازنة أو أي قيمة معتبرة كإيراد تجاري أو القيمة المنخفضة لتلك الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) عن أي سنة تؤخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالموضوع وبوجه خاص ، مدى الاستخدام لتلك الأغراض الأخرى ويقوم الأمين العام بإجراء التسوية التي يراها عادلة ومعقولة . تفسير . 12ـ (أ ) فيما يتعلق بهذا الفصل ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الآلات " تشمل السفن والمصانع المستعملة في القيام بأي تجارة ، " النقود المحصلة من البيع " يقصد بها بالنسبة إلى بيع أي ملك صافي المتحصل من البيع ، " انتهاء أي منفعة في الملك" يقصد بها أي تعويض واجب الأداء من ذلك الملك ، " هدم أو تلف أي ملك " يقصد به صافي القيمة المقبوضة من أنقاض الملك مع نقود أي تأمين أو أنقاض تكون مقبوضة مقابل الهدم أو التلف وأي تعويض آخر من أي نوع يكون مقبوضاً عنه وذلك بالقدر الذي يشمله التعويض من مبالغ مكونة لرأس المال . (ب) يطبق هذا الفصل مع التكييف اللازم على أية وظيفة بالقدر الذى ينطبق بالنسبة للأعمال .
أحكام متنوعة الخصــم مقــابل 13ـ   (أ ) يقصد بمصروفات التأسيس أي مصروفات أولية يتكبدها مصروفات التأسيس .       صاحب العمل قبل بداية الإنتاج ولا ينتج عنها وجود ممتلكات ثابتة، (ب) تخصم مصروفات التأسيس على أن تستهلك خلال عشر سنوات إذا قدمت حسابات مراجعة مقبولة لدى الأمين العام. توزيع مقابل بيع 14ـ (أ ) أي اشارة في هذا الجدول لبيع أي أصل تشمل الإشارة إلى أي موجودات .            بيعه مع أية أصول أخرى ، وفي حالة بيع أي أصل مع أصول أخرى ، فإن ذلك الجزء من حصيلة بيع جميع الأصول ، الذي يقرر الأمين العام حسبما يراه عادلاً ومعقولاً ، أنه ناتج عن ذلك الأصل يعتبر لأغراض هذا الجدول بمثابة صافي حصيلة بيع ذلك الأصل . وتفسر الإشارات إلى المصروفات المنصرفة لتوفير أو شراء الأصول تبعاً لذلك ، [87](87) (ب) لأغراض هذه الفقرة تعتبر جميع الأصول التي تباع في صفقة واحدة أنها بيعت معاً بالرغم من أن أسعاراً منفصلة لأصول منفصلة اتفق أو يبدو أنه اتفق عليها أو أن هناك مبيعات منفصلة لأصول منفصلة . تفسير بعض الإشارات 15ـ  (1) ما لم يقتض السياق معنى آخر ، فإن الإشارات في هذا للمصروفات وغيرها .               الجدول إلى المصروفات الرأسمالية أو المبالغ الرأسمالية بالنسبة إلى الشخص الذي يتكبدها أو يدفعها لا تشمل أي مصروفات أو مبالغ يجوز خصمها بموجب أحكام غير أحكام هذا الجدول بقصد التثبت من دخله ، [88](88) (2) تفسر أية إشارة في هذا الجدول إلى التاريخ الذي صرفت فيه المصروفات بأنها إشارة إلى التاريخ الذي يحل فيه أجل سداد المبلغ المعني أو تاريخ التركيب في حالة الآلات . الدعـم . 16ـ لا يعتبر الدعم مصروفات لأي من أغراض هذا الجدول ، صرفت من جانب أي شخص طالما أنها دفعت أو أنها ستدفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جانب أي حكومة أو محلية أو أي شخص سواء في السودان أو في أي مكان آخر بخلاف الشخص المذكور أولاً . منع تكرار الخصم . 17ـ إذا أجري خصم بموجب أي فصل بالنسبة إلى أي أصول عند حساب أرباح أعمال أي شخص لأي فترة أساس ففى هذه الحالة لا يجوز إجراء خصم آخر بموجب أحكام هذا الفصل أو أي فصل آخر أو بموجب حكم آخرمن أحكام هذا القانون بالنسبة إلى تلك الأصول عند التثبت من دخل ذلك الشخص في فترة الأساس ذاتها أو أية فترة أساس سابقة أو لاحقة وذلك إلى المدى الذي أجري الخصم بالنسبة إليه . تغيير الخصم . 18ـ يجوز تغيير قيمة أي خصم بموجب أحكام هذا الجدول للقيمة التي يقررها الوزير سواء بصفة عامة أو بالنسبة لأي نوع من الأعمال أو في حالة خاصة . 19ـ ألغيت . [89](89) أحكام متنوعة . [90](90) 20ـ فى هذا الجدول : (أ ) أية إشارة إلى آلات أو مصانع أو أصول تفسر على أنها تشمل إشارة لجزء من تلك الآلات أو المصانع أو الأصول، (ب) اذا أدخل في الحساب أي دخل لأية فترة محاسبة منتهية في أي يوم غير اليوم الأخير من أية فترة أساس بقصد التثبت من دخل أية فترة أساس ففى هذه الحالة تفسرأية إشارة إلى فترة أساس كأنها اشارة إلى فترة المحاسبة المذكورة . على أنه إذا كان الخصم بموجب هذا الجـدول متعلقاً بفترة أسـاس وكان أي دخل لأية فترة محاسبة قد أدخل في الحساب على الوجـه المتقدم ففي هذه الحالة إذا كانت فترة المحاسـبة المشار إليها تزيد على أو تنقص عن إثني عشر شهراً فتزاد قيمة هذا الخصـم أو تخفض نسبته بحسب الحال . الجدول الثالث فئات الضريبة [91](91) القسم (أ ) : فئات ضريبة أرباح الأعمال والعقارات (انظر المادة 29) تكون الضريبة واجبة السداد من أرباح الأعمال بالفئات الآتية : (أ ) الأشخاص المقيمين وغير المقيمين والمهنيين وفق الجدول الآتي : الدخل بالجنيه السوداني الفئة عن الـ 3000 جنيه إعفاء عن الـ 3000 جنيه التالية 5% عن الـ 4000 جنيه التالية 10% ما زاد على ذلك 15% (ب) بالنسبة لدخل إيجار العقارات : الدخل بالجنيه السوداني الفئة عن الـ 3000 جنيه إعفاء ما زاد على ذلك 10% (ج ) (1) أصحاب الشركات والأعمال الزراعية بشقيها الزراعي والحيواني والنباتي وتشمل (الدواجن والألبان) الفئة (صفر) على إجمالي الدخل. (2) شركات المساهمة العامة والخاصـة، بما في ذلك شـركات التأمين وشركات توظيف الأموال وشركات التعدين والشركات والأفراد التي تقوم بتوزيع النفط والغاز للمستهلك النهائي مباشرة 15% من صافي الدخل . (3) الشركات الصناعية وأصحاب الأعمال الصناعية (الأفراد) 10% من صافي الدخل وذلك مع مراعاة حد الإعفاء المقرر للأفراد . (4) شركات استكشاف واستخراج وإنتاج وتوزيع النفط والغاز وشركات خدمات النفط (مقاولو الباطن) 35% من صافي الدخل . (5) شركات صناعة التبغ والسجائر 30% من صافي الدخل . (6) شركات الاتصالات 5ر2% من إجمالي الدخل .[92](92) (7) قطاع البنوك 30% .[93](93) القسم (ب) : فئات ضريبة الدخل الشخصي[94](94) (انظر المادة 30) تدفع الضريبة على الدخل الشخصي بالفئات الآتية : الأفراد المقيمين وغير المقيمين الدخل بالجنيه السوداني في السنة الفئة عن الـ 090ر9 جنيه عن الـ 120 جنيه التالية عن الـ 240 جنيه التالية ما زاد على ذلك إعفاء 5% 10% 15% ( لا يتمتع الأفراد غير المقيمين بالحد الأدنى المعفى من الضريبة) الجدول الرابع الأنموذج رقم (1) : صيغة الاستئناف ضد التقدير [95](95) ( انظر المادة 55 ) إلى الأمين العام لديوان الضرائب .................................................... أعلن بموجب هذا بأني أرفع استئنافاً ضد التقدير رقم ................................. المقدر على عن سنة التقدير ............ ........... للأسباب الآتية : ( تذكر بدقة أسباب الاستئناف ) مع علمى بأن الإدلاء ببيانات كاذبة في هذا الاستئناف معاقب عليه بالسجن أو بالغرامة، أقرر بأن الكلمات المسطرة فيما تقدم صحيحة بقدر ما أعلمه وأعتقده . الاسم ............................... التوقيع ............................. محرر في ........ اليوم .......... من الشهر .................. سنة ............. صورة إلى : ................................. السلطة التي قامت بالتقدير .................... الأنموذج رقم (2) [96](96) : صيغة القسم الذي يؤديه الأمين العام والموظفون ( انظر المادة 5 (2) ) أنا : ................................................................ أقسم بأن أودي بأمانة وشرف الواجبات المطلوب مني أداؤها بوصفي موظفاً بديوان الضرائب بموجب قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 وأن أعتبر جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بدخل أي شخص وجميع التعليمات السرية بالنسبة إلى تنفيذ القانون مما يدخل في حيازتي أو يصل إلى علمي أثناء تأدية واجباتي الرسمية أنها سرية وأتصرف فيها على هذا الأساس وأني لن أفشي أياً من هذه المستندات أو المعلومات لأي شخص ولا أمكن أي شخص من الوصول إلى تلك المستندات إلا في الأحوال التي يباح فيها ذلك بموجب القانون . التوقيع : ........................... حرر ووقع عليه أمامي في اليوم .............. من شهر .................... سنة ............. الوزير : ...................... (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 30 لسنة 2010 ، قانون ضريبة الدخل (تعديل) لسنة 2010، قانون رقم 28 لسنة 2014 . ↑ (2) قانون رقم 25 لسنة 2007 . ↑ (3) قانون رقم 25 لسنة 2007 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 1997 . ↑ (5)أ القانون نفسه . (5)أ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 8 لسنة 2014. ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 30 لسنة 2008 . ↑ (9) قانون رقم 67 لسنة 2001. قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) قانون رقم 60 لسنة 1995 ، قانون رقم 25 لسنة 2007 . ↑ (11) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 29 لسنة 1991. قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (15) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (16) قانون رقم 25 لسنة 2007 . ↑ (17) قانون رقم 30 لسنة 2008 . ↑ (18) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (19) قانون رقم 43 لسنة 1992 . قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (20) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (22) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (23) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (24) قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (25) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (26) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (27) قانون ضريبة الدخل (تعيل) لسنة 2010 . ↑ (28) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 60 لسنة 1995 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (29) قانون رقم 25 لسنة 2007 . (29)أ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون 8 لسنة 2014. ↑ (30) قانون رقم 26 لسنة 2013 . ↑ (31) قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (32) قانون رقم 25 لسنة 2007، قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 30 لسنة 2008، قانون رقم 8 لسنة 2014. ↑ (33) قانون رقم 30 لسنة 2008 . ↑ (34) قانون رقم 15 لسنة 2006 ، قانون رقم 8 لسنة 2014. ↑ (35) قانون رقم 15 لسنة 2006 . ↑ (36) قانون رقم 30 لسنة 2008 . ↑ (37) قانون رقم 30 لسنة 2008 ، قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (38) قانون رقم 26 لسنة 2013 . ↑ (39) قانون رقم 60 لسنة 1995 ، قانون رقم 24 لسنة 2001 . ↑ (40) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (41) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (42) القانون نفسه . ↑ (43) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (44) القانون نفسه . ↑ (45) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (46) القانون نفسه. ↑ (47) القانون نفسه . ↑ (48) قانون رقم 30 لسنة 2008 ، قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (49) قانون رقم 67 لسنة 2001 . ↑ (50) قانون رقم 43 لسنة 1992 . ↑ (51) قانون رقم 26 لسنة 2013 . ↑ (52) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (53) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (54) قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (55) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 30 لسنة 2008 . ↑ (56) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (57) قانون رقم 30 لسنة 2008 . ↑ (58) قانون رقم 30 لسنة 2008 . ↑ (59) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (60) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (61) قانون رقم 15 لسنة 2006 ، قانون رقم 2 لسنة 1993 . ↑ (62) قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (63) القانون نفسه . ↑ (64) القانون نفسه . ↑ (65) القانون نفسه . (65)أ قانون رقم 8 لسنة 2014 (65)ب القانون نفسه. ↑ (66) قانون رقم 2 لسنة 1993 . ↑ (67) قانون رقم 60 لسنة 1995 . (67)أ قانون رقم 8 لسنة 2014 . ↑ (68) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (69) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (70) قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (71) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (72) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (73) القانون نفسه . ↑ (74) قانون رقم 30 لسنة 2010. ↑ (75) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (76) قانون رقم 30 لسنة 2008 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (77) قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (78) القانون نفسه . ↑ (79) قانون رقم 55 لسنة 1989 ، قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (80) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (81) القانون نفسه . ↑ (82) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑ (83) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (84) قانون رقم 60 لسنة 1995 ، قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑ (85) قانون رقم 25 لسنة 2007 . ↑ (86) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (87) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (88) القانون نفسه . ↑ (89) قانون رقم 25 لسنة 2007 . ↑ (90) قانون رقم 40 لسنة 1974 . . ↑ (91) قانون رقم 10 لسنة 2003 ، قانون رقم 15 لسنة 2006 ، قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 30 لسنة 2008 ، قانون رقم 34 لسنة 2011. ↑ (92) قانون رقم 25 لسنة 2013 . ↑ (93) قانون رقم 4 لسنة 2012 . ↑ (94) قانون رقم 40 لسنة 2005 ، قانون رقم 25 لسنة 2007 . ↑ (95) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (96) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات

النص التشريعي الكامل

قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 بسم الله الرحمن الرحيم قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1 ـ اسم القانون. 2 ـ تفسير. الفصل الثاني الإدارة 3 ـ سلطة ومسئولية الأمين العام عن الإدارة والتحصيل وغيرها . 4 ـ تفويض السلطات . 5ـ سرية المعلومات الرسمية. 6 ـ عقوبة الجرائم التي يرتكبها الموظفون والتي تمسهم . 7 ـ شكل الإعلانات والإقرارات وغيرها . 8 ـ إبلاغ الإعلانات وغيرها . الفصل الثالث فرض الضريبة 9 ـ الدخل الذي تفرض الضريبة عليه . 10 ـ أحكام خاصة بأرباح الأعمال. 11ـ أحكام خاصة بالدخل عن إيجار العقارات . 12ـ أحكام خاصة بالدخل الشخصي . 13ـ خضوع دخل الأبناء القصر للضريبة . 14ـ الدخل المقبوض بوساطة أمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة . 15ـ عدم التوافق بين فترة المحاسبة وفترة الأساس . 16ـ الصفقات المدبرة للتهرب من فرض الضريبة . الفصل الرابع إعفاءات 17 ـ إعفاء دخل معين من الضريبة . الفصل الخامس التثبت من الدخل الخاضع للضريبة 18 ـ أنواع الخصم المسموح بها وغير المسموح بها. الفصل السادس التثبت من أرباح الأعمال 19 ـ أنواع معينة من الدخل تخضع للضريبة. 20 ـ مبالغ معينة يجوز خصمها. 21 ـ طريقة معالجة الخسائر . 22 ـ التثبت من أرباح الأعمال فيما يتعلق بأشخاص معينين غير مقيمين. 23 ـ تحديد أرباح الأعمال المستمدة من أعمال التأمين. 24 ـ أرباح الأعمال من مشروعات معينة. الفصل السابع التثبت من دخل إيجار العقارات 25 ـ أوجه خصم معينة مسموح بها . الفصل الثامن التثبت من الدخل الشخصي 26 ـ أحكام خاصة بالوظائف. 27ـ أحكام خاصة بالدخل من شغل المستخدم لأمكنة لأغراض السكني. 28 ـ أوجه خصم معينة مسموح بها. الفصل التاسع فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات 29 ـ فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات. 30 ـ فئات ضريبة الدخل الشخصي . 31 ـ الخصم فيما يتعلق بضريبة القطعان وغيرها. 32 ـ المقاصة في الضريبة السابق خصمها من الدخل الشخصي. 33 ـ منع ازدواجية الضريبة . الفصل العاشر الأشخاص الخاضعون للتقدير والمسئولية عن أشخاص آخرين 34 ـ دخل الأشخاص غير المقيمين. 35 ـ دخل الشخص المتوفى. 36 ـ مسئولية الشخص الذي قدر عليه دخل شخص آخر أو دفع ضريبة عن شخص آخر وبراءة ذمته . 37 ـ مسئولية مدير الشخصية الاعتبارية وغيره. الفصل الحادي عشر الإقرارات والإعلانات 38 ـ الإقرارات وغيرها. 39 ـ الحسابات ودفاتر الحسابات وغيرها. 40 ـ تقديم الدفاتر والاحتفاظ بها والحضور وغير ذلك. 41 ـ قائمة المخدم الخاصة بالرواتب وغير ذلك . 42 ـ الحصر الميداني. 43 ـ اعتبار الإقرار أنه مقدم من ذي صفة. 44 ـ الجزاءات المترتبة على إغفال تقديم الإقرارات. 45 ـ ضريبة إضافية في حالة الغش أو الأفعال المتعمدة . 46 ـ الجزاءات في حالة عدم مراعاة الإعلان. الفصل الثاني عشر التقديرات 47 ـ اختصاص الأمين العام بالتقدير. 48 ـ الأشخاص الذين على وشك مغادرة السودان والذين غادروه . 49 ـ عمل تقديرات إضافية. 50 ـ إبلاغ إعلان بالتقدير. 51 ـ المدة المحددة لعمل التقدير. 52 ـ سجلات التقدير. 53 ـ الأخطاء وغيرها التي تتسرب إلى الإعلانات. الفصل الثالث عشر الطعــن 54 ـ لجنة ضريبة الدخل. 55 ـ إعلان الطعن ضد التقدير. 56 ـ الاتفاق مع الأمين العام على التقدير. 57 ـ أسباب الطعن ضد قرار الأمين العام. 58 ـ إجراءات الطعن أمام لجنة ضريبة الدخل. 59 ـ نظر الطعن أمام المحكمة المختصة. 60 ـ إجراءات الطعن أمام المحكمة المختصة. 61 ـ الصيغة النهائية للتقدير. الفصل الرابع عشر فرض الضريبة وتحصيلها وردها 62 ـ الموعد الذي في خلاله تدفع الضريبة. 63 ـ الجزاء لعدم دفع الضريبة. 64 ـ سلطة إعلان وكالة شخص آخر. 65 ـ تحصيل الضريبة بوساطة آخرين. 66 ـ الأشخاص المتوفون. 67 ـ تحصيل الضريبة والضمان بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون السودان . 68 ـ تحصيل الضريبة من طريق رفع دعوى . 69 ـ تحصيل الضريبة من طريق الحجز وغير ذلك . 70 ـ شهادات خلو الطرف . 71 ـ إلزام دفع الضريبة في حالات خاصة . 72 ـ رد الضريبة . 73 ـ إسقاط الضريبة . الفصل الخامس عشر الجرائم والعقوبات 74 ـ العقوبات على الإقرارات المزورة وغير ذلك. 75 ـ موافقة وزير العدل أو الأمين العام على المحاكمة. 76 ـ أحكام خاصة بالبينة في قضايا الغش وغير ذلك. 77 ـ سلطة الأمين العام في الصلح في الجرائم. 78 ـ مكان المحاكمة. 79 ـ الجرائم التي ترتكبها الشركات . 80 ـ الضريبة المفروضة واجبة الدفع بغض النظر عن المحاكمة. الفصل السادس عشر أحكام عامة 81 ـ سلطة إصدار اللوائح. 82 ـ الرقم الضريبي . 83 ـ تطبيق. 84 ـ تحصيل الضريبة في حالة التوقف عن العمل. 85 ـ تحصيل الضريبة في حالة التنازل . 86 ـ الإخطار بالترخيص للمصنفات . 87ـ الإخطار بمزاولة النشاط . 88ـ أحكام انتقالية . 89ـ الإعفاء من الضريبة المستحقة عن سنة التقدير . 90ـ الإخطار بالعقودات . 91ـ حصانة الموظفين . الجدول الأول الإعفاءات 1 ـ دخل إيجار العقارات المعفى من الضريبة. 2 ـ الدخل الشخصي المعفى من الضريبة. 3 ـ أرباح الأعمال المعفاة من الضريبة. 4ـ إعفاء الشخص الطبيعي المقيم من ضريبة الدخل الشخصي وأرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات . الجدول الثاني الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية الفصل الأول الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية عن مبانٍ معينة 1 ـ المباني التي ينطبق عليها هذا الفصل. 2 ـ نسبة الخصم. 3 ـ زيادة الخصم. 4 ـ نقل المنفعة. 5 ـ التثبت من المصروفات المتبقية. 6 ـ تفسير. الفصل الثاني الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية عن الاستخدام 7 ـ الخصم عن استهلاك الآلات. 8 ـ التثبت من القيمة المنخفضة. 9 ـ التطبيق بالنسبة إلى المستأجر. 10 ـ الخصم أو إضافة الموازنة. 11 ـ الاستخدام الخاص. 12 ـ تفسير. الفصل الثالث أحكام متنوعة 13 ـ الخصم مقابل مصروفات التأسيس. 14 ـ توزيع مقابل بيع أي موجودات. 15 ـ تفسير بعض الإشارات للمصروفات وغيرها. 16 ـ الدعم. 17 ـ منع تكرار الخصم. 18 ـ تغيير الخصم. 19ـ ألغيت . 20 ـ أحكام متنوعة. الجدول الثالث فئات الضريبة القسم ( أ) : فئات ضريبة أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات. القسم (ب) : فئات ضريبة الدخل الشخصي. الجدول الرابع الأنموذج رقم (1) : صيغة الاستئناف ضد التقدير. الأنموذج رقم (2) : صيغة القسم الذي يؤديه الأمين العام والموظفون. بسم الله الرحمن الرحيم قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 (18/12/1986) الفصل الأول أحكام تمهيدية اسم القانون . 1ـ يسمى هذا القانون " قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 " . تفسير . [1](1) 2ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الأمين العام " يقصد به أمين عام ديوان الضرائب ، " أمر " يقصد به أمر منشور في الجريدة الرسمية ، " تقدير " يشمل التقدير الإضافي، " خسارة " بالنسبة لأرباح الأعمال يقصد بها الخسارة المحسوبة بطريقة مماثلة للطريقة التي حسبت بها الأرباح، " دخل " يشمل أي إيراد يستمد من مزاولة أي عمل أو وظيفة كما يشمل أي إيراد يعود على صاحبه فعلاً أو حكماً من بيع أي بضائع أو ممتلكات تخص العمل بخلاف الإيرادات الرأسمالية الخاصة بالأفراد، " الديوان " يقصد به ديوان الضرائب، " الرقم الضريبي" يقصد به الرقم الذي يصدره الأمين العام وفقاً لأحكام المادة 82 ، "الفاتورة الضريبية" يقصد بها الفاتورة الضريبية وفقاً للأنموذج المعتمد من الديوان سواء أكانت ورقية أو إلكترونية، " سنة التقدير " يقصد بها مدة الأثنى عشر شهراً التي تبدأ في اليوم الأول من شهر يناير من أي سنة تالية لفترة الأساس، " شخص " يشمل أي شركة سواء كانت عامة أو خاصة أو أي وصى أوهيئة عامة أو شراكة أو أي مجموعة من الأشخاص، " ضريبة " يقصد بها ضريبة الدخل المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ، " عمل " يشمل أي تجارة أو مهنة أو حرفة أو زراعة أو صناعة أو استخراج للمعادن أو أي ثروة من الأرض أو الماء ولا يشمل الوظيفة ، " فترة الأساس " يقصد بها بالنسبة إلى سنة التقدير مدة الأثنى عشر شهراً السابقة لسنة التقدير أو أي جزء من تلك المدة ، " فترة المحاسبة " يقصد بها بالنسبة إلى أي شخص الفترة التي تسوى حسابات أعماله عنها ، "الذاكرة المالية" يقصد بها القطعة الإلكترونية التي يتم تركيبها في الجهاز المالي أو الطابعة المالية ويتم فيها حفظ بيانات المعلومات المالية والضريبية، "الماكينة" يقصد بها الجهاز الذي يستخدم في استخراج الإيصالات المالية والفواتير الإلكترونية في المحلات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية وتتكون أجزاؤها من جهاز تسجيل البيانات المالية الذي يعمل على حفظ المعلومات المالية في الذاكرة المالية، والطابعة المالية التي تقوم بطباعة الإيصالات المالية وحفظ بيانات المعلومات المالية في الذاكرة المالية، وجهاز تسجيل البيانات الضريبية الذي يعمل على تسجيل البيانات الضريبية بعد إضافة الذاكرة عليه، " محاسب معتمد" يقصد به أي شخص يأذن له الوزير كتابة ليعمل محاسباً معتمداً فيما يتعلق بهذا القانون ، "المحكمة المختصة" يقصد بها المحكمة المختصة بالطعون الإدارية حسب قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 أو أي قانون آخر يحل محله ، " مدير متفرغ للخدمة " يقصد به مدير الشركة الذي يكون مطلوباً منه بذل جل وقته لخدمة هذه الشركة في مجال إداري فني، " مستوطن " يقصد به الشخص الذي إتخذ من السودان محلاً لإقامته وظهرت نيته في الاستقرار فيه . " مقيم في السودان " عند تطبيقها بالنسبة لفترة الأساس : ( أ) على أي فرد يقصد به أن ذلك الفرد مقيم في السودان باستثناء فترة الغياب المؤقتة التي يرى الأمين العام أنها معقولة ويعتبر الفرد مقيماً في السودان إذا : (أولاً) كان موجوداً في السودان لمدة أو لمدد تجاوز في جملتها مائة وثلاثة وثمانين يوماً من فترة الأساس ، (ثانياً) ظل موجوداً في السودان في فترة الأساس المتقدم ذكرها وفي كلا فترتى الأساس السابقتين لمدة تجاوز في جملتها أثنى عشر شهراً ، (ب) على كل شخص لا يكون فرداً ، يقصد به الإشراف على أعمال ذلك الشخص وإدارتها مباشرة في السودان في فترة الأساس المتقدم ذكرها، ويقصد بالإشارة في هذا القانون إلى (مقيم) في السودان أو (غير مقيم) بالنسبة إلى أي شخص أن ذلك الشخص مقيم في السودان أو غير مقيم فيه بحسب الحالة في فترة الأساس ، " الوزير " يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى ، " وكيل " يشمل بالنسبة إلى أي شخص غير مقيم أو أي شراكة يكون أي شريك فيها شخصاً غير مقيم : ( أ) أي شخص يكون لديه توكيل عام من ذلك الشخص غير المقيم أو من الشراكة المتقدم ذكرها ويباشر ذلك التوكيل بانتظام للمفاوضة في العقود وإبرامها أو تكون لديه بضائع مخزونة يلبي منها بانتظام طلبات للشراء ، (ب) أي شخص في السودان يحصل بوساطة ذلك الشخص غير المقيم أو تلك الشراكة على أرباح أو أي دخل مستمد من السودان. الفصل الثاني الإدارة سلطة ومسـئولية 3ـ                             (1) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يقوم الأمين العام بتنفيذ الأمين العـام عن                                   تلك الأحكام وتحصيل الضرائب المفروضة بموجبها ويكون الإدارة والتحصيل                                     مسئولاً عنها وعن جميع الأمور المتعلقة بها . وغيرها .                                               (2) يجوز للوزير أن يوافق على أن يقوم أي من موظـفي الضرائب بعد ترك الخدمة بمزاولة مهنة خبير ضرائب بما في ذلك إعداد الحسابات وذلك لأغراض الضريبة وفقاً لما تحدده اللوائح شريطة ألا تقل مؤهلات ذلك الموظف عن المستوى الجامعى مع خبرة لا تقل عن خمسة عشر عاماً في مجال المهنة . (3) يعين الأمين العام العاملين بالديوان وفقاً لأحكام قوانين الخدمة العامة . (4) مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر لا تترتب على الأمين العام أو الموظفين بالديوان أي مسئولية شخصية عن أي فعل أو خطأ يقع منهم بحسن نية أثناء ممارستهم للسلطات المسندة إليهم بموجب أحكام هذا القانون . تفويض السلطات . 4ـ يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من موظفي الضرائب الجامعيين في الديوان ، بالقيود التي يراها مناسبة ، في ممارسة أي من السلطات الممنوحة له بموجب أحكام هذا القانون . سرية المعلومات الرسمية .   5ـ (1) يجب على كل من موظفي الضرائب في الديوان يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون أن يراعى سرية جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بدخل أي شخص ، وجميع المعلومات أثناء قيامه بواجباته ويتصرف فيها على أنها سرية ، على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع أي موظف أن يكشف عن أي مستند أو أي معلومات مما يتصل بدخل أي شخص أو معلومات سرية متصلة بتنفيذ أحكام هذا القانون لأي موظف آخر أثناء تأدية واجباته أو لأي شخص مفوض في ذلك من الأمين العام أو لأي محكمة أو شخص لتحقيق أغراض هذا القانون . (2) يجب على موظفي الضرائب في الديوان قبل القيام بأي واجب بموجب أحكام هذا القانون أن يؤدوا القسم على الأنموذج رقم (2) من الجدول الرابع الملحق بهذا القانون أمام الأمين العام على أن يؤدى الأمين العام ذلك القسم أمام الوزير . عقوبة الجرائم التي        6ـ يعاقب كل موظف من موظفي الديوان : يرتكبها الموظفون                ( أ) يخالف أحكام المادة 5 ، أو والتي تمسهم .                    (ب) يطلب أو يأخذ لنفسه أو لأي شخص آخر بطريق مباشر أو غير مباشر أي مبلغ أو أي ميزة من أي نوع فيما يتصل بواجباته بموجب أحكام هذا القانون مما يكون من شأنه ضياع إيراد الضريبة على الدولة أو جواز ضياعه أو مما يكون مخالفاً لأحكام هذا القانون بخلاف أي مبلغ يكون مفوضاً قانوناً في استلامه وكل شخص يحرض أياً من موظفي الديوان على فعل ذلك أو يحاول تحريضه ، بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً . شكل الإعلانات 7ـ                        (1) يجوز للأمين العام من وقت لآخر أن يقرر شكل أي إعلان والإقرارات وغيرها.                   أو أي إقرار للدخل أو أي أنموذج أو إقرار آخر مما يلزم لأغراض هذا القانون . (2) يجوز أن توقع الإعلانات الموجهة من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون من أي من موظفي الديوان مفوض في ذلك ويعتبر أي إعلان يبدو أنه موقع بأمر من الأمين العام موقعاً من موظف مفوض على الوجه المتقدم ما لم يثبت العكس . (3)يكون كل إقرار للدخل أو أنموذج أو إعلان أو أي إقرار آخر صادر أو مبلغ أو موجه من الأمين العام بموجب أحكام هذا القانون معتمداً اعتماداً رسمياً كافياً متى كان اسم الأمين العام أو الموظف المفوض في ذلك أو لقبه مطبوعاً أو مختوماً أو مكتوباً عليه . إبلاغ الإعلانات 8ـ     (1) كلما نص في هذا القانون على وجوب إبلاغ أي إعلان أو وغيرها .                    مستند آخر أو توجيه من الأمين العام إلى أي شخص فيبلغ ذلك الإعلان أو المستند الآخر أو يوجه ذلك الشخص بإرساله بالبريد أو البريد الإلكتروني معنوناً بعنوانه العادي أو آخرعنوان معروف له أو لأي صندوق بريد مؤجر باسم ذلك الشخص أو مخدمه أو بالعنوان المبين في آخر إقرار للدخل ويكون قد قدمه هو أو قدم نيابة عنه إلى الأمين العام إذا تركه في ذلك العنوان فإذا كان شركة فيجوز أن يكون الإبلاغ أو التوجيه بعنوان الشركة المسجل . [2](2) (2) متى أبلغ إعلان أو مستند آخر أو وجه بالبريد العادي أو الإلكتروني أو البريد المسجل يعتبر ، ما لم يثبت العكس ، أن الإبلاغ قد تم في الوقت الذي يسلم فيه الإعلان في الأحوال العادية بالبريد أو العنوان الإلكتروني ، ولإقامة الدليل على ذلك الإبلاغ يكفى إثبات أن المظروف المحتوي على الإعلان أو المستند كان معنوناً وفقاً لأحكام البند(1) وأنه وضع في البريد العادي أو المسجل أو العنوان الإلكتروني . [3](3) الفصل الثالث فرض الضريبة الدخل الذي تفرض           9ـ (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون تفرض الضريبة عن سنة الضريبة عليه .                  التقدير على الدخل من فترة الأساس الذي يكون ناتجاً من : ( أ) السودان في حالة الشخص المقيم أو غير المقيم ، (ب) أي مكان خارج السودان في حالة الشخص المقيم، (2) على الرغم من أي حكم خاص في أي قانون آخر يمنح إعفاء من الضريبة لأي شخص ، تفرض على الأرباح الناتجة عن أي نشاط تجاري . فى هذا البند يقصد " بالنشاط التجاري " أي عمل بتداول السلعة أو تقديم الخدمة وذلك بغرض تحقيق الربح على أن يكون الدخل المذكور متعلقاً بالآتي : ( أ) أرباح الأعمال ، (ب) دخل إيجار العقارات ، (ج ) الدخل الشخصي ، وذلك بغض النظر عن أن ذلك الشخص لم يعد في سنة التقدير المشار إليها يملك مصدر ذلك الدخل ، على أنه يجوز للوزير منح إعفاءات لأي سوداني أو أجنبي مقيم أو مستوطن بالسودان لديه دخل يقع تحت الفقرة (ب) وخضع للضريبة في المكان الذي استمد منه الدخل خارج السودان. (3) لا تنطبق أحكام البند (2) على أي نشاط تجاري بموجب قانون الزكاة لسنة 2001 وقانون الأوقاف الإسلامية لسنة 1996 . [4](4) (4) يجوز للوزير بعد التشاور مع وزير الرعاية والضمان الاجتماعي أن يعيد المبالغ المتحصلة من ضريبة دخل أرباح المناشط التجارية لأي جهة خيرية مسجلة قانوناً .[5](5) أحكام خاصة بأرباح    10ـ لأغراض أرباح الأعمال المذكورة في البند(2)( أ) من المادة 9 : الأعمال .                    ( أ) تشمل تلك الأرباح : (أولاً) الأرباح الناتجة عن أي عمل عن أي مدة بوشر ذلك العمل فيها ، (ثانياً) الأرباح الناتجة عن أي حق أو سند أو رخصة أو مقابل استخدام علامة أو ماركة تجارية مسجلة خارج السودان مما يكون قد منح لشخص لاستخدام أو حيازة أي موجودات سواء كانت عينية أو غير عينية بخلاف ما يكون ناتجاً عن الأرض والمباني ،(5)أ (ثالثاً) أي دخل أو ربح ناتج عن استثمار مما يكون قد قبض فعلاً أو حكماً بخلاف حصة أرباح الأسهم المقبوضة من أرباح خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون ، (ب) لا تشمل تلك الأرباح الأعمـال الرأسمالية الخاصة بالأفراد مع مراعاة أحكام قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لسنة 1986 . [6](6) أحكام خاصة بالدخل 11ـ    لأغراض دخل إيجار العقارات المذكورة في البند (2)(ب) من المادة عن إيجار العقارات .              9 يشمل إيجار العقارات أي أجرة أساسية أو عوض آخر يكون محصلاً مقابل استخدام الأرض أو المباني أو حيازتها سواء كانت موجودة في السودان أو في أي مكان آخر ويشمل في حالة المباني المؤجرة (مؤثثة) الأجرة المستحقة بأكملها . أحكام خاصة بالدخل 12ـ (1) لأغراض الدخل الشخصي المذكور في البند (2) (ج) من الشخصي .                        المادة 9 يشمل ذلك الدخل : ( أ) الدخل الناتج عن أي وظيفة أو خدمات تؤدى فيما عدا الخدمات التي يؤديها صاحب العمل في سبيل القيام بعمله ولم يسمح بخصمها بمقتضى الفقرة (و) من المادة 20 ، (ب) أي مبلغ يعتبر دخلاً شخصياً بموجب أحكام هذا القانون . (2) يعتبر الدخل من أي وظيفة تباشر أو خدمات تؤدى في السودان أنه ناتج من السودان بالمعنى الوارد في البند (2) (أ ) من المادة 9 سواء قبض أو لم يقبض في السودان . خضوع دخل الأبناء 13ـ (1) تفرض الضريبة على جملة دخل الفرد الناتج عن أي نشاط القصر للضريبة .            يخضع للضريبة ويكون دخل الأبناء القصـر خاضعاً للضريبة كجزء من دخل الأب عدا المعاش والإرث . (2) لأغراض البند (1) يعتبر الابن قاصراً إذا كان عمره أقل من الثامنة عشر . الدخـل المقبوض 14ـ              لأغراض هذا القانون يعتبر أي دخل خاضع للضريبة ومقبوض في بوساطة أمين أو منفذ             فترة الأساس بوساطة شخص بصفته أميناً أو منفذاً للوصية أو مديراً الوصية أو مدير التركة.             للتركة : [7](7) ( أ) بالقدر الذي يتجمع فيه لمصلحة المستفيد من الإئتمان أو التركة بحسب الحال ، إذا كان فرداً ، دخل لذلك المستفيد في فترة الأساس المشار إليها ويخضع للضريبة المفروضة عليه بمثابة أرباح أعمال أو دخل من إيجار العقارات أو دخل شخصي وفقاً لطبيعة الدخل الذي قبضه الأمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة ، (ب) بالقدر الذي يتجمع فيه لمصلحة شخص معفي من الضريبة فيعتبر بمثابة دخل لذلك الشخص ، (ج ) بالقدر الذي لا يتجمع فيه على الوجه المبين في الفقرتين ( أ) و (ب) بمثابة دخل لذلك الأمين أو منفذ الوصية أو مدير التركة بحسب الحال ويعتبر بمثابة دخل من أرباح الأعمال خاضع للضريبة المفروضة عليه بهذه الصفة . عدم التوافق بين 15ـ          (1) عندما يكون هناك شخص يسوي حسابات عن فترة اثني فترة المحاسبة                  عشر شهراً لا تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر وفترة الأساس .                  ديسمبر فيكون لغرض التثبت من دخلـه عن أي فترة للأساس ، دخل أي فترة للمحاسبة تنتهي في يوم غير ذلك اليوم خاضعاً لأي تسويات يراها الأمين العام مناسبة في حالة أي شخص لا يكون فرداً فيما يتعلق بجميع الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام المادة 9 وفي حالة الفرد فيما يتعلق بأرباح أعماله على أساس أنه دخل فترة الأساس التي تنتهي فيها تلك الفترة . (2) عندما يكون هناك شخص يسوي حسابات أعماله لمدة تزيد أو تنقص عن إثني عشر شهراً يجوز للأمين العام مع إجراء التسوية التي يراها مناسبة أن يعتبر دخل فترة المحاسبة المتقدمة بمثابة دخل لفترة الأساس التي تنتهي خلالها فترة المحاسبة وتفرض الضريبة على هذا الأساس. الصفقات المدبرة 16ـ (1) إذا كان لدى الأمين العام أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد للتهرب من فرض               أن الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية التي من الضريبة .                    أجلها تمت أي معاملة سواء قبل العمل بهذا القانون أو بعده هو التهرب من فرض الضريبة أوتخفيضها عن سنة التقدير فيجوز له إذا رأي ذلك عادلاً ومعقولاً أن يأمر بإجراء ما يراه مناسباً من التسويات فيما يتعلق بالخضوع للضريبة بحيث يحبط التهرب من الضريبة أو تخفيضها والتي كانت بخلاف ذلك ستتأثر من المعاملة ، ومع ذلك فلا يسري هذا البند على أي معاملة يكون غرضها الأساسي أو أحد أغراضها الأساسية هو أن تؤول أعمال يقوم بها فرد أو شركة مقيمة مؤسسة لهذا الغرض . (2) مع عدم الإخلال بعموم السلطات الممنوحة بموجب أحكام البند  (1) تشمل تلك السلطات : ( أ) فرض الضريبة على أشخاص لا يخضعون لولا التسويات لأي ضريبة أولذات القدر من الضريبة، (ب) فرض ضريبة أكبر قيمة مما يتسنى فرضه بدون تسويات . الفصل الرابع إعفاءات إعفاء دخل معين 17ـ          (1) على الرغم من أي نص مخالف في القانون ، يعفى من من الضريبة.                     الضريبة ، الدخل المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون وذلك إلى المدى المحدد فيه . [8](8) (2) يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير بموجب أمر يصدره ، إعفاء أي دخل من الضريبة : (أولاً) إلى المدى المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون والمدى المحدد فيه . (ثانياً) إعفاء أي دخل أو أي نوع من الدخل من الضريبة إلى المدى المبين في ذلك الأمر . (3) يجوز لمجلس الوزراء بتوصية من الوزير إلغاء الإعفاء الممنوح بموجب أحكام البند (1) بالنسبة إلى أي دخل بصفة عامة أو إلى المدى الذي يبين في الأمر . الفصل الخامس التثبت من الدخل الخاضع للضريبة أنواع الخصم 18ـ                  (1) مع مراعاة أحكام هذا القانون وفي سبيل التثبت من دخل المسموح بها وغير                        أي شخص خاضع للضريبة عن أي فترة أساس بالنسبة إلى المسموح بها .                    الدخول المبينة في المادة 9 : [9](9) ( أ) تخصم جميع المصروفات المتكبدة في فترة الأساس المتقدم ذكرها وهي المصروفات التي يكون ذلك الشخص قد تكبدها بأكملها في الحصول على ذلك الدخل دون غيره والتي لا تكون من المصروفات التي لا يسمح بالخصم فيها بموجب أحكام البند (2) فإذا أعتبر بموجب أحكام المادة 15 أي دخل في فترة محاسبة تنتهى في يوم ما غير اليوم الأخير من فترة الأساس المشار إليها دخلاً لتلك الفترة فتعتبر المصروفات المتكبدة خلال فترة المحاسبة المذكورة مصروفات متكبدة خلال فترة الأساس المذكورة ، (ب) فيما عدا الدخل الشخصي تعتبر الزكاة المدفوعة عن فترة المحاسبة المشار إليها من المصروفات الواجبة الخصم بعد ثبات سدادها لديوان الزكاة . (2) فيما يتعلق بالدخول المشار إليها في البند (1) لا يسمح الخصم بالنسبة إلى : ( أ) مصروفات لا يكون ذلك الشخص قد صرفها بأكملها في الحصول على الدخل دون غيره ، (ب) أي مصروفات من رأس المال أو أي خسارة أو تخفيض أو استغراق لرأس المال ، (ج ) أي مصروفات أو خسائر مما يجوز تغطيتها بموجب أي تأمين أو عقد أو تعويض ، (د ) أي مصروفات منصرفة في سبيل معيشة عائلته أو مسكنه أوفي أي غرض آخر شخصي أو منزلي ، (هـ) أي ضريبة دخل مماثلة لضريبة الدخل في طبيعتها تدفع عن الدخل بخلاف ضريبة دخل الوظيفة أو الاستخدام للخبراء الأجانب شريطة خضوعها للضريبة بموجب أحكام هذا القانون بوصفها دخلاً للشخص الذي دفعت نيابة عنه ، (و ) أي مصروفات غير تلك التي يرى الأمين العام أن مقابلاً كافياً قد أعطى عنها ، (ز ) أتعاب المديرين بما في ذلك الدخل الذي يكون خاضعاً للضريبة بموجب أحكام المادة 12(1)( أ) بأكمله إلى الحد الذي تزيد فيه هذه الأتعاب عن 000ر 1 (ألف جنيه سوداني) أو 5% من أرباح العمل المقدرة أيهما أكبر وذلك قبل خصم هذه الأتعاب في حالة تكون الشركة قد حققت ربحاً ، إذا كانت هناك خسارة فتحدد الأتعاب المسموح بخصمها بمقدار يقرره الأمين العام على أن : [10](10) (أولاً) يسمح بخصم أتعاب المثل التي يقررها الأمين العام لأي مدير متفرغ على ألا يزيد عدد المديرين المتفرغين عن اثنين، (ثانياً) لا يجوز أن تجاوز جملة الأتعاب المسموح خصمها للمديرين بخلاف المديرين المتفرغين للخدمة في أي حالة 30% من أرباح العمل المقدرة قبل خصم هذه الأرباح ، (ح ) جميع المخصصات والاحتياطيات فيما عدا المخصصات التي يسمح بها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه ، (ط ) أي تكلفة اقتراض (إن وجدت) تدفع ما لم تكن : (أولاً) خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون بوصفها دخلاً للشخص الذي دفعت له ، (ثانياً) خاضعة للضريبة لولا أن ذلك الشخص معفي من الضريبة عنها ، (ثالثاً) قد دفعت إلى مصرف عن قرض استخدمه ذلك الشخص لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون ، (رابعاً) قد دفعت لجهة خارج السودان عن قرض استخدم بقصد الحصول على دخل خاضع للضريبة بموجب أحكام هذا القانون ، (ى) الحوافز والمنح والمكافآت التي تمنح للعاملين إلا في حدود مرتب ثلاثة أشهر في السنة .[11](11) الفصل السادس التثبت من أرباح الأعمال أنواع معينة من الدخل 19ـ     في سبيل التثبت من أرباح الأعمال لأي شخص عن فترة الأساس ، تخضع للضريبة.                      إذا : ( أ) حدث عند تقدير أرباح الأعمال عن أي فترة محاسبة أن خصمت أي مصروفات أو خسائر أو دين هالك معترف به أو أجرى خصم مقابل أي احتياطي أو مخصص لمواجهة أي مديونية أو أي دين هالك مقدر وتم في سنة تالية استرداد كل أو بعض تلك المصروفات أو خسائر الدين الهالك أو تم الإبراء من كل أو بعض تلك المديونية أو أصبح ذلك الاحتياطي أو المخصص غير لازم ، ففى هذه الأحوال، فإن أي مبلغ تم استرداده أو الإبراء منه أو أصبح غير لازم بصفته احتياطي أو مخصص يعتبر بمثابة أرباح للأعمال عن فترة المحاسبة التي تم فيها الاسترداد أو الإبراء منه وأصبح فيها غير لازم ، [12](12) (ب) تضمن الجدول الثاني الملحق بهذا القانون نصاً باستقطاع رصيد للموازنة أو باعتبار مبلغ كإيراد تجاري عن أي فترة للمحاسبة فتعتبر قيمته بمثابة إيراد للأعمال عن تلك الفترة. مبالغ معينة يجوز 20ـ    عند التثبت من أرباح أعمال أي شخص عن أي فترة أساس مما خصمها .                         يكون خاضعاً للضريبة بموجب أحكام البند (2)( أ) من المادة 9 ومع عدم الإخلال بعموم أحكام المادة 18(1) تخصم المبالغ الآتية : ( أ) الإيجار الواجب دفعه عن الأرض أو المباني إلى المدى الذي يكون ذلك الشخص شاغلاً لها لأغراض كسب أرباح الأعمال المذكورة ، (ب) المبالغ الواجبة الدفع لإصلاح المباني أو الآلات أو لتجديد العدد أو الأوعية مما لا تعد من المصروفات الرأسمالية ولا تكون مما يجرى خصم استهلاك من أجلها بموجب الجدول الثاني الملحق بهذا القانون ويشترط أن تكون مستخدمة في إنتاج أرباح الأعمال المذكورة ، (ج) التبرعات النقدية والعينية : (أولاً) التبرعات النقدية : تخصم التبرعات النقدية المتبرع بها للخزينة العامة للدولة والتبرعات المدفوعة لأي جهة حكومية بناءً على نداء بالتبرع من الحكومة شريطة أن يكون الغرض من هذا التبرع تغطية أوجه إنفاق كانت الجهة أو الحكومة سوف تغطيه من خزانة الدولة مهما كانت قيمة تلك التبرعات ، والتبرعات المدفوعة نقداً للصالح العام والهبات العينية المشتراة أو المهداة إلى الجهات الحكومية ومراكز التدريب والبحث العلمي كالأجهزة والمعدات والكتب على ألا تجاوز جملة المبلغ المتبرع به 10% من صافي الأرباح أو مائتي جنيه أيهما أكبر . ويشترط لخصم هذه التبرعات النقدية التقدم بحسابات مراجعة معتمدة أو بإقرار مقبول لدى الأمين العام بمقتضى المادة 38 والمادة 47 (3) ، [13](13) (ثانياً) التبرعات العينية : تخصم التبرعات العينية بالشروط الآتية : ـ يجب ألا تجاوز جملة المبلغ المخصوم 50% من جملة تكلفة المشروع ، ـ يتم الخصم خلال سنتين متتاليتين بواقع 25% لكل سنة، ـ يبدأ الخصم بعد تسليم المشروع المتبرع به للدولة ، ـ تقوم تكلفة المشروع في سنة تسليم المشروع، ـ لا ترحل الخسائر الناتجة من التبرعات العينية بعد سنتي الخصم المسموح به ، ـ يجب موافقة الوزير ، ـ يجب التقدم بحسابات صحيحة ومراجعة .[14](14) (د ) مرتبات الأقرباء حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً، (هـ) (أولاً) الديون التي تكبدها في سبيل إنتاج أرباح الأعمال التى يرى الأمين العام أنها أصبحت ديوناً هالكة، (ثانياً) الديون المشكوك فيها التي تكبدها في سبيل إنتاج أرباح الأعمال وذلك بالقدر الذي يقتنع به الأمين العام على أساس أنها أصبحت ديوناً هالكة أثناء فترة الأساس المتقدمة، ويعتبر الدين الهالك أو المشكوك فيه إيراداً للشخص المدين في فترة المحاسبة التي أصبح فيها الدين هالكاً أو مشكوكاً فيه ، (و ) أتعاب صاحب أو أصحاب العمل في حالة تقديم حسابات صحيحة مراجعة أو إقرار وفقاً لأحكام المادة 38 وذلك كالآتي : (أولاً) 000ر1 جنيه سوداني أو 10% من الأرباح أيهما أكبر بحد أقصى ألف جنيه في حالة المهن غير الحرة ، [15](15) (ثانياً) 000ر1 جنيه سوداني أو 10% من الأرباح أيهما أكبر في حالة المهن الحرة ويكون لصاحب أو أصحاب العمل الخيار أما بعدم السماح بخصم الأتعاب أو إخضاعها للضريبة بفئات أرباح الأعمال أو السماح بخصمها أو إخضاعها للضريبة بفئات الدخل الشخصي ، [16](16) (ز ) مع مراعاة أحكام المادة 18(2)(و) أي مبلغ يكون قد اكتتب به في فترة الأساس المتقدمة لأي مال لفوائد ما بعد الخدمة أو صندوق إدخار أو معاش يعتمده الأمين العام أو ينشأ خصيصاً لدفع معاشات أو أي مزايا أخرى مشابهة للمستخدمين عند تقاعدهم من خدمتهم أو لمن يعولونهم بعد وفاتهم ، (ح ) أي مبالغ تخصم مما يكون منصوصاً عليها في الجدول الثاني الملحـق بهذا القانون عن فترة الأسـاس المذكـورة، (ط ) أي مبلغ واجب الدفع في فترة الأساس المذكورة بصفة إيجار أو مدفوعات ، (ى ) مع مراعاة أحكام المادة 18(2)(ط) المبالغ الواجبة الدفع بصفة تكلفة اقتراض (إن وجدت) عن أي نقود اقترضها متى اقتنع الأمين العام بأن تلك التكلفة كانت مستحقة عن أموال مستخدمة في إنتاج أرباح أعمال، (ك) أي أوجه أخرى للخصم وفقاً لما تقرره اللوائح . طريقة معالجة 21ـ       إذا تكبد أي شخص خسائر أثناء أي فترة أساس عند قيامه بأي عمل الخسائر .                    تخضع أرباحه للضريبة فترحل قيمة تلك الخسـائر وتخصم عند التثبت من أرباح الأعمال لذلك الشخص عن فترة الأساس التالية مباشرة والخاضعة للضريبة وأي زيادة لهذه الخسائر عن المقدار الذي يخصم ترحل وتخصم عند التثبت من أرباح الأعمال عن فترة الأساس التالية مباشرة وهكذا عن فترات الأساس التالية على أنه : ( أ) لايجوز أن يرحل أي جزء من خسائر لمدة تزيد عن خمس سنوات بعد نهاية فترة الأساس التي حدثت فيها الخسائر ، (ب) لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تجاوز جملة القيمة المخصومة من أرباح الأعمال بالنسبة لأية خسائر مما ذكر قيمة تلك الخسائر ، (ج ) لا يسمح بأي خصم بموجب أحكام هذه المادة ما لم يكن ذلك الشخص قائماً بحفظ السجلات ودفاتر الحسابات الكافية المشار إليها في المادة 39(3)( أ) والبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار وفق أحكام المادة 47(3) ( أ) ويكون قد قدم حسابات عن كل فترة أساس مصدق عليها من محاسب معتمد ، [17](17) (د ) إذا انقطع الشخص عن تقديم حسابات مراجعة معتمدة بسبب الظروف القاهرة : (أولاً) لا يسقط حقه في استمرار ترحيل الخسائر للسنوات التالية ، (ثانياً) إذا حدثت خسائر أثناء فترة التوقف عن تقديم الحسابات بسبب استمرار الظروف القاهرة فتقدر تلك الخسائر وفقاً لما يراه الأمين العام وترحل وفقاً للشروط الواردة بهذه المادة ، (هـ) إذا لم يتقدم الشخص عن فترة الأساس بحسابات مصدق عليها من محاسب معتمد وتقدم بإقرار وفقاً لأحكام المادة 38 فيجوز للأمين العام تقدير تلك الخسائر أو خصمها في فترة الأساس التي حدثت فيها الخسائر ولا يجوز ترحيلها للسنوات التالية . التثبت مـن أرباح 22ـ (1) إذا كان شخص غير مقيم يقوم في السودان بعمل يشتمل الأعمال فيما يتعلق           على صناعة أو زراعة أو إنتاج أو حصد أي محصول أو بأشخاص معينين              منتوجات سواء كان من الأرض أو من الماء ويبيعه خارج غير مقيمين .                   السودان أو يبيعه بشرط التسليم خارج السودان سواء كان عقد البيع قد أبرم في السودان أو خارجه أو يستعمله في أي عمل يقوم به خارج السودان ففى هذه الحالات تعتبر الأرباح الناتجة عن ذلك العمل الذي يتم في السودان هي ذات القيمة التي تحصل لو بيع ذلك المحصول أو الناتج بالجملة في أكثر الظروف رواجاً ، وفيما يتعلق بهذا البند يجب التثبت من سعر الجملة لأي بضائع تم بيعها بخصم قيمة توازى اثنين في المائة من جملة حصيلة البيع أو أي نسبة مئوية أخرى يقررها الوزير بأمر منه على ألا تجاوز جملة المبالغ المخصومة في أي فترة أساس ، عند التثبت من سعر الجملة ، أرباح الأعمال الإجمالية المحصلة من تلك البيوع ، والتي تم التثبت منها قبل ذلك الخصم . (2) إذا كان شخص غير مقيم يقوم بعمل مع شخص مقيم وثيق الصلة به وكان ذلك العمل مرتباً بحيث لا يفيد منه الشخص المقيم أرباحاً أو يفيد منه أرباحاً تقل عن الأرباح العادية التي كان ينتظر الحصول عليها من ذلك العمل لو كانت تلك الصلة الوثيقة غير قائمة ، ففى هذه الحالة تعتبر أرباح الأعمال التي تحصل عليها ذلك الشخص المقيم أنها بالقدر الذي كان ينتظر تحصيله لو كان ذلك العمل قد قام به شخصان مستقلان يعمل كل منهما بمعزل عن الآخر . التثبت مـن أرباح 22أـ (1) إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم الأعمال فيما يتعلق                     التجارية، أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين بالأشخاص المرتبطين                  أشخاص غير مرتبطين من شأنها تخفض وعاء الضريبة أو تقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفي منها، أو غير خاضع سواء كان مقيماً أو غير مقيم، معفي منها أو خاضع لها، يكون للأمين العام تحديد الوعاء الخاضع للضريبة على أساس القيمة الحقيقية وفقاً لما تحدده اللوئح. (2) يجوز للأمين العام عند إبرام اتفاقيات مع أشخاص مرتبطين اتباع طريق أو أكثر لتحديد القيمة الحقيقية في معاملاتهم وذلك وفقاً للوائح. (3) لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة: (أ) "القيمة الحقيقية" القيمة التي يتم التعامل بمقتضاها بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر وتتحدد وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور. (ب) "الشخص المرتبط" كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر في تحديد الدخل الخاضع للضريبة بما في ذلك: (أولاً) الزوج أو الزوجة أو الأصول أو الفروع، (ثانياً) الشركة أو الشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50% على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم حسبما يكون الحال، (ثالثاً) الشراكة أو الشركاء فيها،(17)أ (17)أ قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 8 لسنة 2014م تحديد أرباح الأعمال 23ـ               (1) بالرغم من أحكام هذا القانون تطبق هذه المادة بقصد التثبت المستمدة من أعمال                        من أرباح الأعمال التي يستمدها أي شخص من القيام التأمين .                                 بأعمال التأمين في السودان وفيما يتعلق بهذا القانون فإن شركة التأمين المتبادل تعتبر قائمة بأعمال تأمين يتم التثبت من فائضها ويشمل ذلك الصفقات التي تعقد مع الأعضاء وغير الأعضاء كليهما على الوجه المبين في هذه المادة للتثبت من أرباح الأعمال وتعتبر أرباحها أرباحاً للأعمال خاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون .[18](18) (2) فى حالة قيام شركة تأمين بأعمال التأمين على الحياة مع قيامها بأعمال تأمين من أي نوع آخر فتعامل أعمال التأمين على الحياة التي تقوم بها الشركة بمثابة أعمال منفصلة عن أي نوع آخر من أعمال التأمين التي تقوم بها , (3) تكون أرباح الأعمال المستمدة عن أي فترة محاسبة من أعمال التأمين (بخلاف أعمال التأمين على الحياة) التي تقوم بها في السودان أي شركة للتأمين سواء كانت شركة تأمين متبادل أو مملوكة لأصحابها هي القيمة الناتجة بعد أن : ( أ) يؤخذ عن فترة المحاسبة المذكورة مبلغ يمثل : (أولاً) قيمة الأقساط الاجمالية المقبوضة أو المستحقة لتغطية المخاطر في السودان ناقصاً ما يكون من الأقساط قد أعيد إلى المؤمن له وتلك المدفوعة لاعادة التأمين فيما يتصل بتلك الأعمال ، (ثانياً) قيمة أي دخل آخر من تلك الأعمال بخلاف الدخل الناتج عن الاستثمار مما يكون مقبوضاً أو مستحقاً في السودان ويشمل ذلك عمولة أو بدل مصروفات من جانب معيدي التأمين فيما يتصل باعادة التأمين من المخاطر في السودان، (ثالثاً) جانب من دخلها من الاستثمار بنسبة بين القيمة المشار إليها من الشريحة (أولا) وبين جملة الأقساط المقبوضة أو المستحقة ، و (ب) يخصم من ذلك المبلغ قيمة احتياطية عن المخاطر التي ما تزال قائمة من تلك الأعمال في آخر تلك السنة بالنسبة المئوية التي تطبقها الشركة على أعمالها في التأمين بوجه عام ولكن يضاف إلى ذلك المبلغ ، الاحتياطي المخصوم لمواجهة المخاطر التي لا تكون قد انقضت في آخر السنة السابقة ، و (ج ) يخصم من الرقم الناتج من تطبيق ( أ) و (ب) : (أولاً) قيمة المطالبة المقبولة في فترة المحاسبة المتقدم ذكرها والمتصلة بتلك الأعمال ناقصاً أي قيمة مستردة منها بموجب إعادة التأمين ، (ثانياً) قيمة مصروفات الفروع والتوكيلات المصروفة في فترة الأساس المذكورة والمتصلة بتلك الأعمال ، (ثالثاً) جانب من مصروفات المركز الرئيسى لتلك الشركة حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً ، على أنه يجوز لتلك الشركة إن رغبت أن تعتبر أرباح أعمالها المستمدة من أعمال التأمين لأي فترة محاسبة هي الفائض إن وجد من قيمة الأقساط الإجمالية المقبوضة أو المستحقة من فترة المحاسبة المشار إليها عن المخاطر في السودان التي تجاوز عشرة جنيهات سودانية ولا يجوز العدول عن هذا الاختيار إلا بموافقة الأمين العام وبمراعاة التسويات التي يراها عادلة ومقبولة . (4) تكون أرباح الأعمال المستمدة عن أي فترة محاسبة أعمال التأمين على الحياة التي تقوم بها أي شركة تأمين في السودان سواء كانت شركة تأمين متبادل أو مملوكة لأصحابها هي القيمة الناتجة بعد أن : ( أ) تؤخذ النسبة ذاتها من دخل الاستثمار في صندوق التأمين على الحياة بين الأقساط المقبوضة في السودان مضافاً إليها الأقساط المقبوضة خارج السودان والمتعلقة بأشخاص مقيمين في السودان في وقت تحرير وثائق التأمين (البوالص) وبين جملة الأقساط المقبوضة أو إذا رأي الأمين العام ذلك عادلاً ومعقولاً ، النسبة بين المديونية الاكتوارية لأعمالها في التأمين على الحياة في السودان وبين المديونية الاكتوارية لجميع أعمالها في التأمين على الحياة ، (ب) تخصم من القيمة الناتجة من تطبيق الفقرة ( أ) مصروفات التأمين على الحياة للفروع والتوكيلات في السودان وجانب مصروفات المركز الرئيسي لتلك الشركة حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً . أرباح الأعمال من 24ـ           إذا كان شخص يقوم بأعمال تتعلق بمشروع معين يكون من مشروعات معينة .              المستطاع بحكم طبيعته تحديد أرباح أعماله لحين إتمـام ترتيبات أخرى متصلة بالأعمال فيجوز للأمين العام إذا رأي ذلك عادلاً ومعقولاً أن : ( أ) يعتبر أرباح الأعمال المستمدة منه كما لو كانت قد تجمعت بطريقة رتيبة من يوم لآخر خلال المدة التي بوشرت فيها تلك الأعمال ، (ب) يحدد نسبة مبدئية بما يعادل 3% من جملة المدفوعات أو وفقاً لما يراه هو مناسباً كنسبة مدفوعة تحت حساب الضريبة لحين تسوية الأرباح عند إتمام تنفيذ العقد أو الترتيبات الأخرى . الفصل السابع التثبت من دخل إيجار العقارات أوجه خصم معينة           25ـ (1) عند التثبت من دخل إيجار العقارات لأي شخص، المحصل مسموح بها .                    من أي أرض أو مبانٍ في أي فترة أساس تخصم من أجرة العقارات التي يحصلها ذلك الشخص بالنسبة إلى تلك الفترة : ( أ) إذا كان ذلك الشخص يستأجر بنفسه تلك الأرض أو المباني قيمة أجرة العقارات التي دفعها عنها بالنسبة إلى تلك الفترة ، (ب) إذا كان ذلك الدخل يستمده أي فرد من مسكن ، قيمة الأجرة المدفوعة من ذلك الفرد لشغل مسكن يكون محل سكنه الوحيد ، (ج ) بالنسبة للتصليحات أو الصيانة أو الإدارة أو التأمين على تلك الأرض أو المباني يجوز للشخص اختيار إحدى الطريقتين الآتيتين ولا يجوز له العدول عنها إلا بموافقة الأمين العام وبعد التأكد من أن العدول ليس الغرض منه هو التهرب الضريبي : [19](19) (أولاً) فى حالة تقديم الشخص حسابات مراجعة معتمدة ، المصروفات الفعلية الواردة بهذه الفقرة بأكملها حسبما هو مقيد بالحسابات بعد التأكد من صحتها بما في ذلك : ـ التصليحات والصيانة والتأمين وتكلفة الاقتراض السنوية الجارية (ان وجدت) ، ـ مصروفات الإدارة حسبما يقرره الأمين العام ، ـ استهلاك المباني والمفروشات والأجهزة التابعة لها ، (ثانياً) في حالة التقدم بإقرار صحيح وفقاً لأحكام المادة 38 والمادة 47(3)، خمسة وثلاثون في مائة من جملة الدخل مقابل المصروفات الواردة بهذه الفقرة على أنه إذا كان ذلك الشخص طبقاً لبنود أي اتفاق مطالباً فحسب بتحمل جزء من جملة مصروفات تلك التصليحات أو الصيانة أو التأمين أو الإدارة أو غير مطالب بشيء منها فيكون الخصم المسموح به بموجب هذه الفقرة هو ذلك الجزء من النسبة أو لا شيء منها حسب الحال ، [20](20) (د ) القيمة التي يدفعها في تلك الفترة نظير العوائد المفروضة على تلك الأرض أو المباني الواقعة في بلد خارج السودان نظير أي ضرائب ذات طبيعة مماثلة محصلة عليها في ذلك البلد ، (هـ) تكلفة الاقتراض المدفوعة مقابل أي رهن (إن وجدت) ضماناً لسداد أي قرض أو جزء منه يكون قد اقترضه لشراء تلك الأرض أو المباني حيث يتم معالجتها على الوجه الآتي : (أولاً) خصم قيمة تكلفة الاقتراض المدفوعة منه في تلك الفترة ، (ثانياً) قيمة تكلفة الاقتراض المدفوعة خلال سنوات البناء بحيث تعتبر كأنها دفعت في سنة الانتهاء من البناء وخصمها خلال عشر سنوات ابتداءً من سنة الانتهاء من البناء ، (و ) أي خصم آخر تقرره اللوائح . الفصل الثامن التثبت من الدخل الشخصي أحكام خاصة بالوظائف . 26ـ   لأغراض المادة 12(1)( أ) فإن الإيراد الذي يؤخذ في الاعتبار عند التثبت من الدخل الشخصي الخاضع للضريبة يشمل ما يأتي : ( أ) أي أجر أو مرتب أو مرتب إجازة أو مرتب إجازة مرضية أو مرتب بدلاً عن إجازة أو أتعاب أو عمولة أو منحة أو مكافأة أو بدل معيشة أو بدل سفر أو أية بدلات أخرى تقبض فيما يتعلق بالوظيفة أو الخدمات التي تؤدى في فترة الأساس التي تقبض فيها على أنه متى اقتنع الأمين العام بأن أي بدل مقبوض على الوجه المتقدم إنما كان رداً لقيمة صرفت كلها وصرفت فقط في الحصول على دخل من قبض تلك المبالغ عن الأعمال أو الخدمات المؤداة ففى هذه الحالة يخرج ذلك البدل وتلك القيمة المصروفة من حساب الدخل الشخصي ، (ب) قيمة أي منفعة أوميزة أو تيسير أياً كانت طبيعتها مما يمنح فيما يتعلق بالوظيفة أو الخدمات المؤداة ما عدا : [21](21) (أولاً) قيمة السفريات بين السودان وأي مكان خارج السودان مما يقدمه المخدم للمستخدم (ولا يشمل ذلك الإصطلاح قريباً للمخدم أو إذا كان المخدم شركة فلا يشمل عضواً في مجلس الإدارة أو قريباً له) الذي لا يكون مقيماً في السودان أو لزوجة أو ولد ذلك المخدم ، (ثانياً) القيمة المدفوعة من المخدم فيما يتعلق بمستخدم بمثابة اكتتاب في مال للتقاعد أو صندوق للادخار للمعاش يعتمده الأمين العام وينشأ لتقرير معاشات أو ميزات مماثلة للمستخدمين عند اعتزالهم الخدمة أو لعائلاتهم بعد وفاتهم ، (ثالثاً) ما يتكبده المخدم مقابل أي خدمات طبية يقدمها لمستخدم غير قريب له أو إذا كان المخدم شركة لشخص غير عضو في مجلس الإدارة أو قريب لأي عضو ، لأغراض هذه الفقرة تكون قيمة الأمكنة التي يقدمها المخدم لسكنى مستخدميه هي قيمتها السنوية وتعتبر قيمة أي منفعة أخرى أو ميزة أو تيسير هي القيمة التي تكبدها المخدم أو قيمتها في السوق أيهما كان أكبر وأي قيمة مقيدة بالحساب الدائن للمستخدم في دفاتر المخدم في ظروف يستطيع فيها المستخدم أن يسحب مبالغ منها تحت الحساب أو يستخدم ذلك الحساب بطريقة أخرى في أي وجهة ، تعتبر مقبوضة لأغراض هذا القانون . أحكام خاصة بالدخل 27ـ              لأغراض المادة 26(ب) تكون القيمة السنوية للأمكنة المقدمة من من شغل المستخدم                   المخدم باستثناء قيمة الأثاثات أو المحتويات المقدمة معها هي قيمة لأمكنة لأغراض                           توازي نسبة مئوية من دخل الوظيفة يقررها الأمين العام أو في حالة السكنى .                                   عضو مجلس إدارة الشركة سعر السوق لتلك الأمكنة ، على أنه إذا كان المستخدم يشغل تلك الأمكنة في جزء من فترة الأساس فحسب أو يدفع أجرة تلك الأمكنة في تلك الفترة فتخفض القيمة التي تم التثبت منها بموجب الأحكام المتقدمة إلى المدى الذي يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً . أوجه خصم معينة 28ـ           مع عدم الإخلال بعموم أحكام المادة 18(1) عند التثبت من الدخل مسموح بها .                          الشخصي لأي شخص عن أي فترة أساس يخصم من جملة القيمة المقبوضة أو المعتبرة مقبوضة في تلك الفترة : ( أ) استقطاعات المعاش واستقطاعات مال التأمين واستقطاعات أي مشروع آخر لفوائد ما بعد الخدمة ، (ب) المكافأة المقبوضة عند إنهاء عقد الخدمة ، (ج ) أي قيمة يجوز خصمها بموجب الجدول الثاني الملحق بهذا القانون ، (د ) أي خصم آخر مما تقرره اللوائح . الفصل التاسع فئات الضريبة على أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات فئات الضريبة على 29ـ              (1) تدفع الضريبة على أرباح الأعمال وعلى دخل إيجار أرباح الأعمال ودخل                        العقارات بالفئات المبينة في القسم ( أ) من الجدول الثالث إيجار العقارات .                            الملحق بهذا القانون، على أنه إذا كان شخـص خاضـعاً للضريبة في سنة التقدير عن أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات كليهما فتدفع الضريبة بتلك الفئات على جملة أرباح أعماله ودخل إيجار عقاراته . (2) إذا كان من رأي الأمين العام أن الشخص المذكور في البند (1) يسيطر بطريق مباشر أو غير مباشر على شئون شركتين أو أكثر بحسب الحال ، فتعتبر هذه الشركات أو الشراكات شخصاً واحداً لأغراض الفقرة(1) من القسم ( أ) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون ولأغراض تقدير الضريبة وجبايتها واستردادها وإعادة دفعها تجزأ الضريبة المطلوب دفعها بين هذه الشركات أو الشراكات بنسبة قيمة أرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات بكل منها بحسب الحال على أن تعامل أي خسارات بمثابة أرباح لم تتحقق لأغراض هذه المادة . فئات ضريبة الدخل الشخصي. 30ـ تدفع الضريبة على الدخل الشخصي بالفئات المبينة في القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون، على أنه إذا كان أي شخص خاضعاً للضريبة بمقتضى أحكام هذا القانون بالنسبة إلى : ( أ) دخل شخصي ودخل إيجار للعقارات ، أو (ب) دخل شخصي وأرباح أعمال ، أو (ج ) دخل شخصي ودخل إيجار للعقارات وأرباح أعمال ، ففي هذه الحالة : (أولاً) إذا لم يجاوز مقدار الدخل بخلاف الدخل الشخصي ربع مقدار الدخل الشخصي فتحسب الضريبة على جملة الدخل من كل المصادر بالفئات المبينة في القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون ، (ثانياً) إذا جاوز مقدار الدخل بخلاف الدخل الشخصي ربع مقدار الدخل الشخصي فتحسب الضريبة المستحقة بالفئات المبينة في القسم (ب) من الجدول الثالث الملحق بهذا القانون على الدخل الشخصي وبالفئات المبينة في القسم ( أ) من ذلك الجدول على الدخل بخلاف الدخل الشخصي مضافاً إليه الحد الأدنى المعفى من الضريبة بحسب الحال . الخصم فيما يتعلق 31ـ                 إذا قام شخص في فترة الأساس بالنسبة إلى أي سنة للتقدير بدفع : بضريبة القطعان                          ( أ) ضريبة قطعان أو عشور أو نخيل بالنسبة لأي مصدر وغيرها .                                          حصل منه على أرباح أعماله في تلك الفترة ، (ب) ضريبة أطيان أو مبان بالنسبة لأية أرض أو أية مبان يكون قد حصل منها على دخل إيجار عقاراته أو يكون قد شغلها في تلك الفترة خلال كسب أرباح أعماله، فتخصم بطريقة المقاصة لأغراض التحصيل قيمة توازي جملة تلك الضرائب أو قيمة الضريبة المستحقة الدفع بموجب أحكام هذا القانون التي تم التثبت منها قبل تطبيق هذه المادة أيهما أقل من الضريبة المستحقة الدفع من ذلك الشخص عن سنة التقدير المتقدم ذكرها . المقاصة في الضريبة 32ـ                     (1) إذا خصمت ضريبة في فترة الأساس لأية سنة للتقدير من السابق خصمها من                                   دخل أي شخص بمقتضى أحكام هذا القانون فتخصم بطريقة الدخل الشخصي.                                    المقاصة لأغراض التحصيل قيمة الضريبة المخصومة بعد ثبوت خصمها ودفعها للأمين العام وذلك من الضريبة المستحقة من ذلك الشخص عن سنة التقدير المتقدم ذكرها على أنه إذا كانت الضريبة المخصومة من دخل أي شخص لا تزيد على 12 جنيهاً سودانياً يكون استحقاق الضريبة من هذا الشخص والتي قد تم التثبت منها بموجب الأحكام الأخرى لهذا القانون لا يختلف عن المقدار المخصوم بأكثر من 5 جنيهات سودانية ، فبالرغم من أية أحكام أخرى يعتبر استحقاق الضريبة من هذا الشخص مساوياً لمقدار الضريبة التي تم خصمها . [22](22) (2) إذا كانت أي ضريبة دفعت بوساطة أي شركة بموجب أحكام المادة 66(2) من الدخل الخاص بأية فترة فإن مقدار الضريبة التي دفعت يجب أن تخصم لأغراض التحصيل من الضريبة المطلوب دفعها عن سنة التقدير المختصة بها. منع ازدواجية الضريبة . 33ـ    إذا أعلن الوزير بأمر منه أن الترتيبات المبينة في ذلك الأمر قد اتفق عليها مع أي حكومة أجنبية بقصد العمل على منع ازدواج الضريبة وأنه من الملائم أن يكون لتلك الترتيبات أثرها ، فيكون لها ذلك الأثر بالرغم من أي نص في أي قانون آخر فيما يتعلق بالضريبة إلى المدة الذي تنص فيه على : ( أ) فرض الضريبة على الدخل المستمد من السودان لأشخاص غير مقيمين في السودان ، (ب) تحديد الدخل المنسوب لهؤلاء الأشخاص ووكالاتهم أو فروعهم أو مؤسساتهم التجارية في السودان ، (ج ) تحديد الدخل المنسوب لأشخاص مقيمين في السودان ممن تكون لهم علاقات خاصة بأشخاص غير مقيمين . الفصل العاشر الأشخاص الخاضعون للتقدير والمسئولية عن أشخاص آخرين دخل الأشخاص غير المقيمين . 34ـ  (1) يجوز تقدير دخل شخص غير مقيم وفرض الضريبة الخاصة به على وكيله بالسودان . (2)يعتبر ربان أي سفينة أو قائد أي طائرة يملكها أو يستأجرها شخص غير مقيم خاضعاً للضريبة مع عدم استثناء أي وكيل آخر ، وكيلاً لذلك الشخص غير المقيم فيما يتعلق بهذه المادة . دخل الشخص المتوفى . 35ـ            يخضع للضريبة الدخل المتجمع أو المقبوض قبل تاريخ وفاة الشخص المتوفى مما كان يقدر وتفرض عليه الضريبة لولا الوفاة وذلك على سنة التقدير ويقدر على منفذ وصيته أو مدير تركته أو ورثته بذات فئة الضريبة التي كانت تفرض إذا كان ذلك الدخل قد قدر على ذلك الشخص المتوفى قبل وفاته . مسئولية الشخص 36ـ                (1) يكون كل شخص يقدر باسمه دخل أي شخص آخر الذي قدرعليه دخل                          وتفرض الضريبة عليه مطالباً فيما يتصل بتقدير ذلك الدخل شخص آخر أو دفع                          بالقيام بكل عمل يتطلب هذا القانون القيام به عن الشخص ضريبة عن شخص                           الذى يخضع دخله للضريبة بموجب أحكامه ويكون مسئولاً آخر وبراءة ذمته.                             عن دفع أي ضريبة مفروضة عليه تبعاً لذلك في حدود أي موجودات لذلك الشخص الآخر تكون في حيازته في تاريخ إبلاغ إعلان التقدير إليه أو تؤول إلى حيازته بعد ذلك التاريخ . (2) يجوز لكل شخص مسئول بموجب أحكام هذا القانون عن الضريبة نيابة عن شخص آخر أن يستبقى لديه من النقود التي يتسلمها بالنيابة عن ذلك الشخص الآخر ، ما يكفي لدفع تلك الضريبة وتبرأ ذمته قبل أي شخص أياً كان عن أي مبلغ يكون قد دفع بموجب أحكام هذا القانون .[23](23) مســئولية مـدير 37ـ                  إذا فرض أي التزام مالى بموجب أحكام هذا القانون على أي الشخصية الاعتبارية                  شخص اعتباري فيكون ذلك الشخص مسئولاً عن الوفاء بذلك وغيره .                                 الالتزام ويقوم مديره العام بتنفيذ الالتزام المذكور في حـدود أموال ذلك الشخص وممتلكاته . الفصل الحادي عشر الإقرارات والإعلانات الإقرارات وغيرها . 38ـ (1) بالرغم من أحكام الفصل الثاني يجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب إلى أي شخص موافاته خلال وقت يعين فى ذلك الإعلان بإقرار مكتوب أو إلكتروني عن دخل أي فترة أساس سابقة للفترة التي أبلغ الإعلان فيها متضمناً بياناً كاملاً وصحيحاً بدخل ذلك الشخص بما في ذلك الدخل الذي يعتبر بموجب أحكام هذا القانون دخلاً خاضعاً للضريبة بالتفاصيل التي تطلب لأغراض هذا القانون ، ويجب أن يتضمن ذلك الإقرار بياناً موقعاً من ذلك الشخص الذي يقع عليه تقدير الضريبة وفرضها بأن ذلك الإقرار كامل وصحيح ، ويجوز لكل شخص طلب منه بموجب أحكام هذه المادة تقديم إقرار عن دخله خلال فترة أساس معينة أن يتقدم بحسابات مراجعة معتمدة خلال شهر من تاريخ انتهاء فترة الإقرار المسموح بها شريطة أن يوضح ذلك بإقراره .[24](24) (2) فى حالة منفذ الوصية أو مدير التركة لشخص متوفى أو مصفى شركة مقيمة أو مفلس أو أي شخص يكون لدى الأمين العام ما يحمله على الاعتقاد بأنه على وشك مغادرة السودان ،يجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب إليه موافاته بإقرار الدخل في أي وقت سواء قبل أو بعد انتهاء فترة الأساس التي يتعلق بها ذلك الإقرار . (3) يجب على كل شخص خاضع للضريبة لأي سنة تقدير لم يطلب منه خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية فترة الأساس ، تقديم إقرار بدخله لتلك الفترة بموجب البند (1) وأن يخطر الأمين العام خلال أربعة عشر يوماً بعد نهاية مدة الثلاثة أشهر بأنه خاضع للضريبة ولأغراض هذه المادة يعتبر خاضعاً للضريبة : [25](25) (أ ) جميع الشركات والشراكات والأمناء ومنفذي الوصايا ومديري التركات سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين وجميع الأفراد غير المقيمين بغض النظر عن قيمة دخلهم ، (ب) جميع الأفراد المقيمين الذين تجاوزت جملة دخلهم الحد الأدنى المعفي وفقاً للجدول الثالث الملحق بهذا القانون عن أي فترة أساس . (4) إذا كان العمل يقوم به شخصان أو أكثر في شراكة فيجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب إلى الشريك المقيم ذي الأسبقية أي الشريك الذي يكون من الشركاء المقيمين : (أ ) أول من ذكر اسمه في عقد الشراكة ، أو (ب) إذا لم يكن هناك عقد مكتوب الشريك المعين بالاسم أو بالأحرف الأولى بمفرده أو بالأسبقية على الشركاء الآخرين في الاسم العادي للشراكة ، أو (ج ) أول من ذكر اسمه في بيان مطلوب بموجب أي قانون في السودان لتسجيل اسم العمل ، أن يقدم إليه في خلال المدة المبينة في ذلك الإعلان إقراراً بدخل الشراكة يكون قد تم التثبت منه بموجب أحكام هذا القانون لأي فترة أساس متضمناً بياناً كاملاً وصحيحاً عن ذلك الدخل وأي تفاصيل تتطلبها أغراض هذا القانون . (5) تسري أحكام هذه المادة على أي شخص خاضع للتقدير بالنسبة إلى دخل شخص آخـر بأية صفة كانت بالطريقة التي تسري بها على أي شخص بالنسبة إلى الدخل الذي يكون مستحقاً . (6) يجب في كل إقرار يقدم بموجب أحكام هذه المادة على الشخص الذي يعده أن يبين عنوانه في السودان الذي ترسل إليه فيه جميع الإعلانات التي تبلغ بموجب أحكام هذا القانون . (7) يجب سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار . [26](26) (8) يجب على كل شخص خاضع للضريبة ينشئ فرعاً أو مكتباً أو ينقل مقره إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بنشاطه أو المنشأة التابعة له إخطار الديوان كتابة بذلك خلال ثلاثين يوماً (30 يوماً) من تاريخ ذلك الإجراء ويقع واجب الإخطار بالنسبة للشخص الاعتباري على عاتق ممثله القانوني على أن يتضمن الإخطار البيانات والمستندات التي يحددها قرار الأمين العام .[27](27) الحسابات ودفـاتر 39ـ                 (1) إذا كان شخص يقوم بأي عمل ويعد إقراراً بالدخل لأي الحسابات وغيرها.                      فترة أساس وتكون حسابات عمله لأي فترة محاسبة قد أعدت أو فحصت بوساطة شخص آخر بصفته  المهنية ، فيجب في هذه الحالة على ذلك الشخص أن يقدم مع إقرار الدخل المتقدم ذكره صورة من تلك الحسابات موقعة من ذلك الشخص الآخر ببيان وطبيعة دفاتر الحسابات والمستندات التي أعدت الحسابات منها ويجب أن يبين في تلك الحسابات أيضاً : (أ ) إذا كانت الحسابات قد أعدها ذلك الشخص الآخر ما إذا كان وبأية تحفظات إن وجدت يرى أن تلك الحسابات تمثل صورة صحيحة وعادلة للمكاسب والأرباح من ذلك العمل عن تلك الفترة مع تدوين مدى مراجعته لدفاترالحسابات والمستندات المقدمة إليه ، (ب) إذا كانت الحسابات قد فحصها ذلك الشخص الآخـر فيبين مدى ذلك الفحص ، وفي هذا البند يقصد ( بالحسابات ) الموازنة أو بيان الموجودات والديون وحساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والمدفوعات وأي حساب آخر مماثل أياً كان وصفه . (2) إذا بدا للأمين العام أن شخصاً يقوم بأعمال ، خاضعة للضريبة فيجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب إلى ذلك الشخص تقديم صورة من حساباته كما هي معرفة في البند (1) تكون معدة بوساطة محاسب معتمد . (3) (أ ) يجب على كل شخص خاضع للضريبة أن يحتفظ بدفاتر الحسابات اللازمة المعدة يدوياً أو إلكترونياً لقيد حجم نشاطه الخاضع للضريبة ويجب عليه أن يحتفظ كحد أدنى بدفاتر اليومية والأستاذ والجرد وموثقة من الديوان قبل استخدامها :[28](28) (أولاً) إذا كان رأس ماله يزيد على500ر1 جنيه سوداني ، (ثانياً) إذا تجاوز إجمالي رقم الأعمال للنشاط التجاري مبلغ 000ر5 جنيه سوداني. (ب) إذا أغفل شخص يبدو أنه خاضع للضريبة أو رفض أن يحفظ من السجلات ودفاتر الحسابات ما يكون في رأي الأمين العام كافياً لغرض التثبت من دخل ذلك الشخص فيجوز للأمين العام بإعلان مكتوب أن يطلب من ذلك الشخص أن يحفظ من السجلات ودفاتر الحسابات ما يكون مبيناً في ذلك الإعلان . (4) يجب على كل شخص يقوم بعمل أن يحتفظ بكل دفتر حسابات وبكل مستند يكون ضرورياً لتفسير أي قيد في ذلك الدفتر مما يتصل بذلك العمل لمدة لا تقل عن ست سنوات بعد فترة المحاسبة التي يتعلق بها دفتر الحسابات أو المستندات السالف ذكرهما . (5) يجب على كل شخص يمسك أو يحفظ أي سجلات ودفاتر حسابات أن يحفظ تلك السجلات ودفاتر الحسابات بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية . (6) على الرغم من أحكام البند (5) يجوز للشخص إمساك حسابات إلكترونية توضح الدخل والمصروفات وذلك بالكيفية التي تحددها اللوائح .[29](29) (7) يجوز للأمين العام إلزام الجهات الحكومية التعامل بالفاتورة الضريبية في الشراء أو التعاقد. (29)أ (8) لأغراض المحاسبة الضريبية يجوز للأمين العام إلزام أي شخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً أو خدمياً باستخدام ماكينة بيع البضائع ، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يحددها الأمين العام .[30](30) تقديم الدفاتر والاحتفاظ 40ـ            (1) يجوز للأمين العام أو من يفوضه بغرض الحصول على بها والحضـور وغير                             معلومات كاملة فيما يتعلق بدخل أي شخص أو أي فئة من ذلك .[31](31)                             الأشخـاص وبالرغـم من أي نص في أي قانون آخر أن يطلب إلى أي شخص بإعلان مكتوب أن : (أ ) يقدم للفحص الذي يقوم به الأمين العام أو من يفوضه في الوقت والمكان المبينين في ذلك الإعلان أي حسابات أو دفاتر حسابات أو قوائم للموجودات والديون وأي مستندات أخرى مما يراه الأمين العام ضرورياً لهذا الغرض ، (ب) يقدم فوراً أي حسابات أو دفاتر حسابات أو مستندات أخرى مما يعينه الأمين العام أو من يفوضه في ذلك الإعلان لكي يستبقيها لديه للمدة المعقولة التي تكفي لفحصها ، (ج ) يحضر في الزمان والمكان المبينين في ذلك الإعلان بقصد استجوابه فيما يتعلق بدخله أو دخل أي شخص آخر أو أي صفقات أو أمور يبدو أنها ذات صلة بذلك الدخل . (2) يجب على الشخص الذي يحتفظ بحسابات إلكترونية تمكين الأمين العام من الدخول على نظامه الإلكتروني والاطلاع على حساباته ودفاتره ومستنداته وأخذ صورة منها لأغراض الفحص والمراجعة للتحقق من الدخل . (3) إذا أغفل الشخص مراعاة أحكام البندين (1) و(2) يجوز للأمين العام ، ودون إخطار مسبق دخول أماكن عمل ذلك الشخص أثناء ساعات عمله للاطلاع على دفاتر الحسابات والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية وأخذها لأغراض الفحص والمراجعة للتحقق من دخله وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 44(1)(ب) . (4) يجب على أي من الوحدات الحكومية القومية والولائية والمحليات والهيئات العامة والتعاونيات وشركات ومصانع القطاع العام والخاص أن تعد مكتباً مناسباً لموظفي الضرائب متى ما طلب الأمين العام أو من يفوضه . قائمة المخدم الخاصة 41ـ       (1) يجب على كل مخدم يكون في شهر من أي فترة أساس قد بالرواتب وغير ذلك .                   قام بصرف رواتب وبدلات لشخص مستخدم لديه أو عن وظيفته أو خدمات أداها ذلك الشخص بقيمة تجاوز 1 من 12 الحد الأدنى المعفي من الضريبة أن يقدم للأمين العام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير التالي مباشرة لتلك الفترة أو قبل ذلك ، قائمة عن الفترة المذكورة بالشكل الذي يقرره الأمين العام ، متضمنة أسماء وعناوين جميع الأشخاص الذين دفع لهم معاشات عن خدمتهم السابقة معه ومقدار المعاش الذي دفع لكل منهم على أنه يجوز ألا يضمن تلك القائمة أي فئة من الأشخاص أو الرواتب أو البدلات حسبما يسمح به الأمين العام . (2) لأغراض هذه المادة تشمل الإشارة المبينة في البند(1): (أ ) الرواتب والبدلات ـ جميع الرواتب والمنافع والمزايا والتسهيلات المشار إليها في المادة 26 ، (ب) الأشخاص المستخدمين بالنسبة إلى الشركة ـ عضو مجلس الإدارة بتلك الشركة . (3) يجوز للأمين العام أن يطلب إلى أي مخدم، بإعلان مكتوب القيام بجميع إقرارات الدخل الخاصة بمستخدميه عن أي سنة سابقة للفترة التي أبلغ فيها الإعلان وإرسالها إلى الأمين العام خلال وقت معين في ذلك الإعلان . (4) يجوزأن يطلب من أي شخص بإعلان مكتوب أن يقدم إليه فى خلال الزمن المبين في الإعلان تفاصيل أو إقرارات أخرى فيما يتعلق بأي أمر وارد في إقرار معد بموجب أحكام هذا القانون أو فيما يتعلق بأي عمليات أو أمور يرى الأمين العام أنها ذات صلة بالتثبت من دخل الشخص أو أي شخص آخر يكون ذلك الشخص خاضعاً للتقدير عن دخله أو يقوم بقبض دخله . الحصر الميداني . 42ـ يجوزللأمين العام أن يدخل أثناء ساعات العمل أو في أي وقت يراه، أماكن العمل والأملاك العقارية لإجراء الحصر الميداني وطلب أي معلومات وإيضاحات للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون . اعتبار الإقرار أنه 43ـ         يعتبر كل إقرار أو بيان أو أنموذج يبدو أنه مقدم بموجب أحكام هذا مقدم من ذي صفة .          القانون من أي شخص أو نيابة عنه لجميع الأغراض أنه مقدم من ذلك الشخص أو بإذنه بحسب الحال ما لم يثبت العكس ويعتبر كل شخص موقع على ذلك الإقرار أو البيان أو الأنموذج ملماً بجميع البيانات الواردة فيه . الجزاءات المترتبة 44ـ          (1) يوقع على كل شخص : على إغفال تقديم               (أ ) مطلوب منه تقديم إقرار دخل بموجب أحكام المادة الإقرارات . [32](32)            38 والمادة 47(3) ويغفل تقديمه في خلال الزمن المحدد لذلك ، جزاء مقداره مائة جنيه عن كل يوم يستمر فيه ذلك الإغفال أو ما يراه الأمين العام مناسباً وذلك شريطة ألا يزيد الجزاء عن 5% من جملة الضريبة المستحقة ، (ب) يغفل مراعاة أحكام المادة 41أو أي إعلان مكتوب بموجب أي من البندين(2)أو(3) من المادة 39 أو بموجب المادة 40 جزاء قدره 50 جنيهاً سودانياً عن كل يوم يستمر فيه ذلك الإغفال . (2) يقوم الأمين العام بتقدير الجزاءات الموقعة على أي شخص بموجب أحكام البند (1) في فترات يحددها وتعلن للمقصر بإعلان مكتوب وتسري جميع أحكام هذا القانون المتعلقة باستئناف عن التقديرات على ذلك الإعلان كما لو كان إعلاناً بالتقدير بموجب أحكام هذا القانون بحيث تكون أسباب الاستئناف عن الجزاء المضمن في ذلك الإعلان مقصورة على : (أ ) واقعة التقصير في تقديم الإقرار أو تقديم صورة من حسابات المراجعة أو إغفال حفظ السجلات والدفاتر المطلوبة ، (ب) المدة التي استمر فيها ذلك التقصير على أنه إذا كان المقصر لم يتمكن من تقديم الإقرارات والحسابات المراجعة لغيابه عن السودان أو لمرضه أو لسبب معقول آخر، فيجوز للأمين العام بمحض اختياره أن يتجاوز عن ذلك الجزاء كله أو بعضه سواء قبل إرسال ذلك الإعلان المكتوب أو بعد ذلك . (3) مع مراعاة أحكام البند (1) إذا استمر الشخص في إغفال تقديم إقرار بدخله بموجب أحكام المادتين 38و 47(3)( أ) لمدة تزيد عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لتقديمه يكون مرتكباً لجريمة التهرب الضريبي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .[33](33) ضريبة إضـافية في 45ـ             (1) على الرغم من أحكام المادة 44 والفصل التاسع ، تفرض حالة الغش أو الأفعال                    على أي شخص في أي سنة تقدير : المتعمدة .                           (أ ) يغفل تقديم إقرار كامل وصحيح عن الدخل أو يغفل إرسال إخطار للأمين العام وفقاً لأحكام المادة 38، أو (ب) يقدم إقراراً غير صحيح لأي دخل يجب بيانه فيه بأن يسقط منه أي دخل أو يذكر فيه دخلاً أقل من الواقع أو يخصم أي قيمة لا يبيح هذا القانون خصمها توصلاً لبيان الدخل المذكور فيه ، أو (ج ) يدلى بأي معلومات غير صحيحة بالنسبة إلى أي أمر أو أي شيء يؤثر على خضوعه للضريبة عن السنة المذكورة متى كان ذلك الإغفال أو الإسقاط أو ذكر الدخل الذي يقل عن الواقع أو الخصم أو الإدلاء بالمعلومات غير الصحيحة راجعاً لأي غش أو إهمال متعمد ، بالإضافة إلى القيمة المفروضة وفقاً لأحكام الفصل التاسع ، ضريبة لا تجاوز ضعف قيمة الضريبة المفروضة عليه فرضاً صحيحاً . [34](34) (2) متى كان الإغفال أو الإسقاط أو ذكر الدخل الذي يقل عن الواقع أو الخصم أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة قد حدث بالنسبة إلى إقرار للدخل المطلوب تقديمه بموجب أحكام هذا القانون من أي شخص نيابة عن شخص آخر ، ففى هذه الحالة يكون ذلك الشخص الآخر مطالباً بأي ضريبة إضافية مفروضة بموجب أحكام هذه المادة . (3) تفرض الضريبة الإضافية المفروضة بموجب أحكام هذه المادة : (أ ) فى أي تقدير يعمل بموجب أحكام هذا القانون ،أو (ب) بالإضافة إلى أي جزاء يكون مستحقاً على ذلك الشخص بموجب أحكام المادة 44 ، أو (ج ) سواء أكانت الإجراءات قد بدأت أم لم تبدأ عن أي جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ناشئة من نفس الوقائع ، تفرض هذه الضريبة الإضافية وتحصل كما لو كانت ضريبة مفروضة بموجب أحكام هذا القانون بمعزل عن تطبيق أحكام هذه المادة . الجزاءات في حالة 46ـ                (1) كل شخص : عـدم مراعـاة                               (أ ) يغفل تقديم أي مستند إلى الأمين العام خلال المدة المحددة الإعلان .                                      بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي إعلان يبلغ إليه بموجب تلك الأحكام ويكون ملزماً بتقديمه ، أو (ب) يغفل حفظ أي سجلات أو دفاتر أو حسابات وفقاً لما يتطلبه أي إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 39(3) ، أو (ج ) يغفل تقديم أي حسابات أو دفاتر أو مستندات أخرى لفحصها أو لاستيفائها من جانب الأمين العام وفقاً لما يتطلبه أي إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 40(1) (أ ) و (ب) ، أو (د ) يغفل الحضور في زمان أو مكان وفقاً لما يتطلبه أي إعلان يبلغ إليه بموجب أحكام المادة 40(1) (ج) ، أو (هـ) يغفل الاحتفاظ بأي دفتر حسابات يكون ضرورياً أو مستنداً بالمخالفة لأحكام المادة 39(4) ، أو (و ) يغفل الإجابة على أي سؤال يوجه إليه قانوناً أو تقديم معلومات مطلوبة منه بموجب أحكام هذا القانون ، أو (ز ) يدلى ببيان غير صحيح في أي قائمة مقدمة تلبية لإعلان يبلغ إليه بموجب أحكام هذا القانون ، أو (ح ) يدلي بأي معلومات غير صحيحة فيما يتصل بأي أمر أو أي شيء يؤثر على خضوع أي شخص آخر للضريبة ، يوقع عليه جزاء مالي مقداره ضعف الضريبة المستحقة ويحصل هذا الجزاء كما لو كان ضريبة مفروضة بموجب أحكام هذا القانون، على أنه متى ثبت أن أي شخص من المتقدم ذكرهم يستند إلى سبب معقول في ذلك الإغفال أو البيان غير الصحيح أو المعلومات غير الصحيحة بحسب الحال فلا يوقع عليه الجزاء . [35](35) على أنه متى أثبت أي شخص من المتقدم ذكرهم أنه يستند إلى سبب معقول في ذلك الإغفال أو البيان غير الصحيح أو المعلومات غير الصحيحة بحسب الحال فلا يوقع عليه الجزاء . (2) يعتبر الشخص وكل من قام بتحريضه أو مساعدته في تكرار المخالفات المنصوص عليها في البند (1) مرتكباً جريمة التهرب الضريبي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .[36](36) الفصل الثاني عشر التقديرات إختصاص الأمين بالتقدير .  47ـ  (1) مع مراعاة أحكام البندين (2) و(4) وأحكام المادة 48 يقوم العام الأمين العام بتقديردخل أي شخص خاضع للضريبة بأسرع ما يمكن بعد انقضاء الوقت المسموح له به بموجب أحكام المادتين 38و39 (4) لتقديم إقرار بالدخل ويجوز له الاستعانة بلجان تقدير يعينها إذا رأى ذلك مناسباً ويكون رأيها استشارياً . (2) لا تكون هناك حاجة لعمل تقدير على شخص بالنسبة إلى دخله الشخصي عن سنة التقدير إذا كانت جملة الضريبة المخصومة بموجب أي لائحة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ، من الدخل الشخصي الذي قبضه في فترة أساس تبدو للأمين العام أنها ذاتها التي كانت تفرض في تقدير بموجب أحكام هذا القانون عن تلك السنة ، على أنه لا يجوز تفسير أحكام هذا البند على وجه يمنع من إجراء أي تقدير على أي شخص بالنسبة إلى دخله الشخصي ، ويجب إجراء التقدير بالنسبة إلى الدخل الشخصي لشخص خاضع للتقدير إذا طالب ذلك الشخص بإعلان مكتوب إلى الأمين العام إجراء التقدير خلال سنتين من نهاية سنة التقدير المذكورة . (3) ( أ) على الرغم من أحكام المادة 38 يجب على كل شخص خاضع لنظام التقدير الذاتي بموجب الأوامر الصادرة من الوزير، تقديم إقرار مكتوب أو إلكتروني بتقدير ذاتي لدخله والضريبة المستحقة عليه مشفوعاً بالبيانات والمستندات المؤيدة له ، في المواعيد المقررة ، وسداد الضريبة المستحقة من واقع إقراره في لحظة تقديمه الإقرار ، وعلى الأمين العام ، ومع مراعاة أحكام الفقرة (ب) ، أن يقبل الإقرار ، [37](37) (ب) يجوز للأمين العام ، من تلقاء نفسه ، أو بناءً على طلب الشخص مقدم الإقرار الذاتي، تصحيح الأخطاء المادية والحسابية الواردة بالإقرار وذلك خلال فترة أقصاها شهر واحد من تاريخ انتهاء المدة المقررة لتقديم الإقرارات ، (ج ) يجوز للشركات والهيئات العامة التي تقوم بعرض حساباتها الختامية المراجعة على الجمعية العمومية أو مجالس إداراتها لإجازتها ، تعديل إقراراتها المقدمة بالتقدير الذاتي خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ إجازة تلك الحسابات بوساطة الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة على أن يكون الإقرار قد قدم في المواعيد المقررة لذلك ، (د ) إذا أغفل الشخص تقديم إقراره بموجب أحكام الفقرة ( أ) في المواعيد المقررة ، أو اتضح بعد الفحص أو المراجعة أن الإقرار غير صحيح أو قصد منه التهرب الضريبي ، يجوز للأمين العام أن يفرض عليه ضريبة إضافية على ألا تجاوز ضعف قيمة الضريبة التي يسفر عنها الفحص أو المراجعة ، [38](38) (هـ) إذا لم يقم الشخص الخاضع لنظام التقدير الذاتي بسداد الضريبة الإضافية المفروضة عليه بموجب أحكام الفقرة (د ) أو تقديم إقراره في المواعيد المحددة لذلك يكون الشخص وكل من قام بمساعدته أو تحريضه ، مرتكباً جريمة التهرب الضريبي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، (و ) مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ) يجب على الأمين العام في حالة رفضه الإقرار والحسابات المراجعة أن يسبب رفضه مبنياً على الأسباب التي تحددها إدارة الفحص والمراجعة بالديوان ، (ز ) مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ) يجوز للأمين العام أن يقبل الإقرار المقدم بموجب أحكام المادة 38 ويقوم بتقدير الدخل على أساسه ، أما إذا كان لديه سبب للاعتقاد بأن ذلك الإقرار لم يكن صحيحاً أن يقوم بتقييم قيمة الدخل لذلك الشخص وفقاً لما يراه مناسباً ثم يقدر دخله تبعاً لذلك . (4) إذا لم يقدم الشخص إقراراً بالدخل سواء كان الأمين العـام قد طلب منه ذلك أو لم يطلب ويرى الأمين العام أن ذلك الشخص خاضع للضريبة ، فيجوز له وفقاً لما يراه مناسباً القيام بتقييم قيمة دخل ذلك الشخص ثم يقدر دخله تبعاً لذلك ولا يكون لذلك التقدير أثر على أي التزامات يلتزم بها ذلك الشخص بخلاف ما تقدم بموجب أحكام هذا القانون . (5) (أ ) على الرغم من أحكام المادتين 38و39 يجوز للأمين العام في الحالات التي يتعذر فيها اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد 38 ، 39 و47 أن يقوم بتقدير دخل أي شخص بإحدى الطرق الآتية : [39](39) (أولا) تحديد تقدير حكمي ثابت عن كل سنة أساس ولعدد من السنوات المتتالية على ألا يجاوز عدد السنوات خمس سنوات ابتداء من السنة التي تم إصداره عنها ، (ثانيا) تحديد مبلغ ثابت في أي وقت من كل سنة أساس وفقاً للمؤشرات المتاحة ويحصل ذلك المبلغ كضريبة نهائية في ذات الوقت الذي تم فيه التقدير ، (ثالثا) الدخول في اتفاقيات مع الاتحادات المهنية التي تطلب ذلك بغرض اتخاذ إجراءات خاصة بتقدير الضريبة وكيفية تسويتها وسدادها مع مراعاة طبيعة كل مهنة وأغراضها ، (ب) فى الحالات التي يخشى فيها التهرب من أداء الضريبة لأي سبب يجوز للأمين العام أن يقدر خلال سنة الأساس الدخل الخاضع للضريبة وأن تحدد الضريبة وتحصل ، وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون . الأشخاص الذين على                        48ـ متى كان لدى الأمين العام سبب معقول للاعتقاد بأن أي شخص قد وشك مغادرة السودان                        يغادر السودان خلال وقت قصير أو أنه غادر السودان ولم يكن والذين غادروه .                                 غيابه على الأرجح مؤقتاً ولم يكن ذلك الشخص قد قدرت الضريبة على دخله عن سنة التقدير ففي هذه الحالة يجوز للأمين العام أن يقوم وفقاً لما يراه مناسباً بتقييم قيمة دخل ذلك الشخص ثم يقدر دخله تبعاً لذلك دون أن يكون لذلك التقدير أثر على أي التزامات يلتزم بها ذلك الشخص بخلاف ما تقدم بموجب أحكام هذا القانون . عمل تقديرات إضافية. 49ـ متى رأي الأمين العام أن أي شخص قد قدرت عليه الضريبة سواء بالنسبة للدخل المقدر أو قيمة الضريبة المستحقة بقيمة أقل من القيمة التى كان يجب تقديرها عليه فيجوز للأمين العام أن يقدر دخل ذلك الشخص وذلك بتقدير قيمة إضافية تمثل ما يراه مناسباً لما كان يجب تقديره على ذلك الشخص . إبلاغ إعلان بالتقدير. 50ـ يجب على الأمين العام أن يراعى إبلاغ الإعلان بالتقدير لكل شخص يقدر دخله ويجب أن يبين في ذلك الإعلان مقدار الدخل المقدر وقيمة الضريبة المستحقة ويبين لذلك الشخص حقوقه بموجب أحكام المادة 55 . المدة المحددة لعمل التقدير . 51ـ   يجوز أن يجرى التقدير بموجب أحكام هذا القانون في أي وقت قبل انقضاء خمس سنوات بعد انتهاء سنة التقدير التي يتعلق بها التقدير على أنه ‎: (أ ) فى حالة التقدير الذي يجرى على منفذي الوصية أو مديري التركات لشخص متوفى بالنسبة لدخل يجري التقدير قبل انقضاء ثلاث سـنوات بعد انتهاء سنة التقدير التي توفى خلالها ذلك الشخص ، (ب) إذا ارتكب غش أو إهمال متعمد من جانب شخص أو نيابة عنه فيما يتعلق بالضريبة عن سنة التقدير فيجوز أن يجرى التقدير ، بالنسبة لضريبة سنة التقدير المشار إليها في أي وقت إلى المدى الذي يثبت فيه بيان الدخل ، (ج ) لا يجوز إثارة النزاع فيما إذا كان التقدير قد أجري بعد الوقت المحدد في هذه المادة لعمله إلا بطعن صحيح مقدم بموجب أحكام المادة 55 وبأي طعن للمحكمة المختصة يكون مترتباً عليه . سجلات التقدير . 52ـ         (1) يقوم الأمين العام بأسرع مايمكن بإعداد سجلات الأشخاص المقدرة عليهم الضريبة . (2) يجب أن تشمل هذه السجلات (ويشار إليها في هذا القانون بسجـلات التقدير) اسم وعنوان كل شخص مقدرة عليه الضريبة ومقدار الدخل المقدرعليه الضريبة المستحقة الدفع منه . (3) إذا أعدت في سنة التقدير صـورة كاملة في مكتب الأمين العام من جميع إعلانات التقدير والإعلانات المعدلة لها لتكون بمثابة سجلات التقدير لأغراض هذا القانون ، فتكون كل صورة منها مقبولة في أي إجراءات بصفة بينة على واقع التقدير وعلى التفصيلات التي تتضمنها وعلى أي تعديل لها . الأخطاء وغيرها التي 53ـ      (1) لا يستبعد أي تقدير أو أي وثيقة أو مستند آخر مما يبدو أنه تتسرب إلى الإعلانات .               صادر أو موثق بموجب أحكام هذا القانون ولا يعتبر باطلاً أو قابلاً للبطلان لعيب في شكل ولا يلحقه أي أثر بسبب  خطأ أو عيب أو إغفال فيه متى كان في جوهره وأثره مطابقاً لهذا القانون أو وفقاً للمقصود لمعناه ومتى ما كان مبيناً فيه الشخص المقدر عليه الضريبة أو الذي يؤثر عليه التقدير وفقاً للمقصود والمفهوم العامين . (2) لا يطعن في التقدير ولا يلحقه أثر : (أ ) بسبب خطأ فيما يتعلق : (أولاً) باسم الشخص المقدر عليه الضريبة ، أو (ثانياً) وصف أي دخل ، أو (ثالثاً) قيمة الضريبة المفروضة . (ب) بسبب أي اختلاف بين التقدير والإعلان المبلغ عنه. الفصل الثالث عشر الطعن والاستئنافات لجنة ضريبة الدخل . 54ـ (1) يجوز للوزير بأمر منه تكوين لجنة لضريبة الدخل تتألف من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء آخرين على الأكثر وتختص بالنظروالبت في الطعون بموجب أحكام المادة 58 ويعين أعضاء هذه اللجنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات تبين فى قرار التعيين . (2) يجب أن يكون رئيس اللجنة ونائبه شخصين متمرسين في قوانين الضرائب . (3) يجوز للوزير أن يعفي من العضوية أي عضو في اللجنة وأن يعين أعضاء جدد متى رأى ضرورة لذلك . (4) يكون النصاب القانوني لاجتماع اللجنة ثلاثة أعضاء بخلاف الرئيس . (5) في حالة غياب الرئيس عن أي اجتماع يتولى نائبه رئاسة اللجنة . (6) مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر لا تترتب على أعضاء لجنة ضريبة الدخل أية مسئولية شخصية عن أي فعل أو خطأ يقع من اللجنة بحسن نية أثناء ممارستها للسلطات المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون . (7) يجوز للوزير أن يعين كاتباً يقوم بالمهام التي يعهد بها إليه رئيس اللجنة . (8) يحدد مجلس الوزراء مخصصـات وامتيازات رئيس وأعضاء لجنة ضريبة الدخل بتوصية من الوزير. [40](40) إعلان الطعن ضد 55ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 62 (3) يجوز لكل شخص ينازع التقدير .                 فى تقدير أجري بشأنه بموجب أحكام هذا القانون أن يطعن ضد ذلك التقدير بإعلان مكتوب موجه إلى الأمين العام على الأنموذج رقم (1) من الجدول الرابع الملحق بهذا القانون ولا يكون ذلك الإعلان صحيحاً بالطعن ما لم : [41](41) (أ ) تذكر به على وجه الدقة أسباب الطعن ضد التقرير ، (ب) يرفق به إقرار بدخله ( إذا لم يسبق له التقدم به للأمين العام ) ، (ج ) يقدم إعلان الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ إعلان التقدير ، (د ) لا يقبل أي طعن تتقدم به أي شركة ما لم يكن مؤيداً بالدفاتر والحسابات المراجعة .[42](42) على أنه إذا اقتنع الأمين العام بأن الشخص الطاعن لم يتمكن من إرسال الإعلان خلال تلك المدة بسبب غيابه من السودان أو مرضه أو أي سبب آخر معقول ولم يكن منسوباً إليه تأخير غيرمعقول فيجوز للأمين العام بناء على طلب الطاعن وبعد أن يودع لدى الأمين العام قيمة الضريبة المستحقة بموجب التقدير أو أي جزء منها يطلبه الأمين العام ويدفع أي جزاء مستحق بموجب أحكام المادة 63 بأن يقبل ذلك الإعلان بعد انقضاء تلك المدة وبذلك يعتبر ذلك الإعلان المقبول بمثابة إعلان صحيح بالطعن . (2) يجوز لأي شخص أن يتظلم من رفض الأمين العام قبول إعلان بالطعن بموجب الحكم الشرطي في البند (1) أن يطعن في ذلك الرفض لدى المحكمة المختصـة بتطـبيق جميع أحكام هذا القانون المتعلقة بالطعن ضد التقدير بالقدر الذي ينطبق على أي طعن بموجب أحكام هذا البند ويجوز للمحكمـة المختصـة تأييد قرار الرفض أو اعـتبار ذلك الإعلان إعلاناً صحيحاً بالطعن . الاتفـاق مع الأمين 56ـ (1) متى ورد الإعلان صحيحاً بالطعن يجوزللأمين العام النظر العام على التقدير .         فى أسباب الطعن كما هي موضحة في الإعلان وبعد قيامه باستجواب الشخص الطاعن فيما يرى ضرورة استجوابه فيه بموجب أحكام المادتين 40و41 فيجوز له الاتفاق مع ذلك الشخص على قيمة الدخل والضريبة الصحيحة الواجب فرضها ثم يعدل التقدير تبعاً لذلك ويبلغ إعلاناً لذلك الشخص متضمناً ذلك التعديل وقيمة الضريبة المستحقة ويعتبر الطعن أنه قد فصل فيه لجميع أغراض هذا القانون. (2) إذا لم يتفق الشخص الطاعن مع الأمين العام على قيمة التقدير بموجب أحكام البند (1) فيكون له الحق في إحالة الطعن إلى لجنة ضريبة الدخل أوالمحكمة المختصة بحسب الحال وذلك خلال ثلاثين يوماً من صدور قرارالأمين العام. أسباب الطعن ضد 57ـ     (1) يكون الطعن للمحكمة المختصة ضد قرار الأمين العام قرار الأمين العام .                  مقصوراً على أحد السببين الآتيين أو كليهما : (أ ) أن الشخص لم يكن لديه عمل خاضع للضريبة ، (ب) أن التقديرمخالف لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه وذلك في حالة تقديم حسابات مراجعة مصدق عليها بوساطة مراجع معتمد . (2) على الرغم من أحكام البند (1) إذا قامت المنازعة ضد التقدير المبين على حسابات مراجعة متعلقة بالوقائع المادية يرفع الطعن للجنة ضريبة الدخل .[43](43) (3) تقدر قيمة القضية بمقدار الضريبة موضوع الطعن . (4) فى غير الحالات المبينة في البند (1) يرفع الطعن إلى لجنة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشخص الطاعن بقرار الأمين العام عن طعنه المقدم بموجب أحكام المادة 55(1) . إجراءات الطعن أمام 58ـ فى كل طعن يوجه إلى لجنة ضريبة الدخل بمقتضى أحكام المادة لجنة ضريبة الدخل .       57(2) تطبق الأحكام الآتية : (أ ) مع عدم الإخلال بشروط الطعن الأخرى يجب ألا ينظر الطعن أمام لجنة ضريبة الدخل إلا بعد سداد رسوم الطعن التي تحدد مقدارها اللوائح ويجوز للجنة تعديل هذه الرسوم بعد نظر الطعن ليتناسب مع التعديل في قيمة الضريبة ، (ب) يجب على أي شخص طاعن أن يحضر أمام لجنة ضريبة الدخل أما بنفسه أو بوساطة وكيل في اليوم والوقت المحددين للنظر في الطعن ، (ج ) يجوز للجنة ضريبة الدخل أن تطلب من طريق إعلان مكتوب من أي شخص أن يحضر أمامها لسؤاله عن أي أمر يتعلق بالدخل الذي يشمله التقدير المطعون ضده ، ويجوز لها أن تطلب من ذلك الشخص أن يقدم أي دفاترأو مستندات أو سجل آخر يكون في ملكيته أو تحت تصرفه يتعلق بذلك الدخل ، [44](44) (د ) يسمع الطعن في جلسة سرية، وعلى اللجنة إعلان الطاعن والمطعون ضده بتاريخ جلسة السماع على أنه يجوزللأمين العام أو من يفوضه حضور الجلسة أو إرسال مذكرة بدفوعه مشفوعة بالمستندات والبيانات التي يراها ضرورية لدحض الطعن ، [45](45) (هـ) يقع على الشخص المقدر دخله عبء إثبات أن التقدير المطعون ضده مبالغ فيه ، (و ) يجوز للجنة ضريبة الدخل أن تؤيد التقدير أو تخفضه أو تزيده أو تلغيه أو أن تأمر بما تراه مناسباً ، (ز ) تبلغ لجنة ضريبة الدخل في خلال أسبوع من قرارها إعلاناً بذلك التعديل ومقدار الضريبة المستحقة إلى الشخص الطاعن ، (ح ) إذا أسفر قرار لجنة ضريبة الدخل عن أي تعديل في تقدير الطاعن فيعدل التقدير تبعاً لذلك وعلى الأمين العام أن يبلغ الشخص الطاعن بإعلان يوضح فيه ذلك التعديل ومقدار الضريبة المستحقة ، (ط ) فى حالة غياب الطاعن عن حضور جلسة السماع رغم إعلانه بذلك وبعد التأكد من واقعة الإعلان ، ينظر الطعن غيابياً ويعتبر القرار كما لو كان قد صدر بحضور الطاعن على أن يتم إخطار الطاعن بالقرار . [46](46) نظـر الطعن أمام 59ـ (1) يجوز لأي شخص أبلغ إليه إعلان بمقتضى أحكام المادة المحكمة المختصة .      58(ز) أن يطعن في قرارلجنة ضريبة الدخل أمام المحكمة المختصة بإعلان مكتوب إلى تلك المحكمة ترسل صورة منه إلى الأمين العام وذلك في خلال ثلاثين يوماً بعد إبلاغه بالإعلان المتقدم ذكره . [47](47) (2) يجوز للأمين العام إذا لم يقتنع بقرار لجنة ضريبة الدخل أن يطعن في ذلك القرار أمام المحكمة المختصة بإعلان مكتوب إلى تلك المحكمة ترسل صورة منه إلى الطرف الآخر في الطعن وذلك في خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه الإعلان بمقتضى أحكام 58(ز) . (3) لا يجوز الطعن في قرار لجنة ضريبة الدخل إلا إذا كان الطعن مبنياً على خلاف في تفسير القانون أو على خلاف يختلط فيه ذلك التفسير بالوقائع . إجراءات الطعن أمام   60ـ  تطبق الأحكام الآتية على كل طعن يرفع إلى المحكمة المختصة المحكمة المختصة .          بموجب أحكام المادة 59 : (أ ) يجب على كل شخص طاعن أن يحضر أمام المحكمة المختصة إما بنفسه أو بوساطة محام في اليوم والوقت المحددين للنظر في الطعن ، (ب) يقع على الشخص المقدر دخله عبء إثبات أن التقدير المطعون ضده مبالغ فيه ، (ج ) يجوز للقاضي أن يؤيد التقدير أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه أو أن يأمر في شأنه بما يراه مناسباً ، (د ) تكون مصروفات الطعن متروكة لمحض اختيار المحكمة المختصة التي تنظر في الطعن وفيما يتعلق برسوم المحكمة تكون قيمة الدعوى هي قيمة الضريبة المتنازع عليها ، (هـ) إذا أسفر قرار المحكمة المختصة عن أي تعديل في التقدير يعدل التقدير تبعاً لذلك ويبلغ إعلان إلى الشخص المقدر دخله يوضح فيه ذلك التعديل ، (و ) يكون للحكم التالي لقرار المحكمة المختصة التي نظرت فى الطعن أثره فيما يتعلق بقيمة الضريبة المستحقة بموجب التقدير الذي حددته المحكمة المختصة كحكم بدفع تلك القيمة سواء أكانت قيمة تلك الضريبة مبينة في الحكم أم لم تكن ، لا يترتب على تقديم الطعن إلى المحكمة المختصة ضد قرار لجنة ضريبة الدخل إيقاف سداد الضريبة المستحقة بأكملها . الصيغة النهائية للتقدير.61ـ (1) عندما : (أ ) لا يوجه إعلان صحيح بالطعن ضد تقدير بموجب هذا الفصل ، (ب) يوجه إعلان صحيح بالطعن : (أولاً) حددت فيه قيمة التقدير بموجب أحكام المادة 56(1) ، أو (ثانياً) حددت قيمة التقدير بالطعن . فيكون التقدير كمـا عمل أو اتفق عليه أو حـدد بالطعن بحسب الحالة نهائياً وباتاً لأغراض هذا القانون . (2) لا يجوز تقسير هذه المادة على وجه يمنع الأمين العام من عمل أي تقدير إضافي عن أي سنة للتقدير لا يترتب عليه إعادة تقدير في أي أمر سبق أن تم البت فيه بالطعن عن سنة التقدير المتقدم ذكرها على أنه إذا ارتكب أي غش أو إهمال متعمدين من جانب أي شخص أو نيابة عنه فيما يتصل بالضريبة عن سنة التقدير فيجوز للأمين العام أن يعمل تقديراً إضافياً على ذلك الشخص عن سنة التقدير المشار إليها حتى ولو ترتب عليه إعادة التقدير في أمر سبق أن تم البت فيه بالطعن . الفصل الرابع عشر فرض الضريبة وتحصيلها وردها الموعد الذي في خلاله 62ـ (1) مع مراعاة أحكام المواد 38(7) و 47(3) ( أ) و 67 تدفع الضريبة .        تستحق الضريبة المفروضة في كل تقدير وتكون واجبة السداد نقداً أو إلكترونياً في التاريخ الذي تحدده اللوائح .[48](48) (2) فيما يتعلق بأولوية الديون تكون للضريبة أسبقية على كافة الديون الأخرى في كل الحالات باستثناء مرتبات الموظفين والعمال واستحقاقاتهم العادية . (3) إذا وجه إعلان صحيح بالطعن بموجب أحكـام المادة 55 فبالرغم من عدم البت في التقدير نهائياً يستحق ربع الضريبة المفروضة أو قيمة الضريبة غير المتنازع عليها أو أي مبلغ يحدده الأمين العام وتكون واجبة السداد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في التقدير أو التاريخ الذي تستحق فيه بموجب أحكام البند(1)إن كان لاحقاً،ولأغراض هذا البند تعتبر الضريبة غير المتفق عليها متى كان المقدر دخله قد وجه إعلاناً صادراً بالطعن، أنها القيمة التي كانت تفرض لو كان التقدير قدم وفقاً لذلك الإعلان الصحيح .[49](49) (4) يجوز للأمين العام بمحض اختياره أن يمد المدة التي تكون الضريبة فيها واجبة السداد وأن يحدد تاريخاً آخر لدفعها . (5) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للأمين العام أن يطلب من أي شخص خاضع للضريبة سداد مبلغ تحت حساب تلك الضريبة في ذات سنة الأساس التي تحقق فيها الدخل ، على أن يتم خصم المبالغ المدفوعة من مبلغ الضريبة المستحقة .[50](50) (6) فى حالة أن يكون الدخل المفروضة عليه الضريبة بالعملة الحرة يتم تحصيل تلك الضريبة بالعملة الحرة ، وإذا تعذر يجوز للأمين العام تحصيلها بما يعادلها بالعملة المحلية بالسعر المعلن من بنك السودان المركزي وقت سداد الضريبة . [51](51) الجزاء لعدم دفع 63ـ (1) مع مراعاة أحكام البند (3) إذا لم تدفع أية ضريبة في أو الضريبة .                 قبل تاريخ استحقاقها فيجوز للأمين العام فرض جزاء مالي حسبما تحدده اللوائح .[52](52) (2) فى حالة الطعن المرفوع للجنة ضريبة الدخل أو المحكمة المختصة يحصل الجزاء المذكور في البند (1) على كل ضريبة يثبت أنها لم تدفع في أو قبل تاريخ استحقاقها بعد صدور قرار لجنة ضريبة الدخل أو المحكمة المختصة أياً كانت الجهة التي رفع الطعن إليها كما أنه يجوز للطاعن استرداد أي مبلغ حصل زيادة بوساطة الأمين العام زائداً مبلغاً يعادل الجزاء المذكور مباشرة في حالة صدور قرار من اللجنة أو المحكمة المختصة في صالحه . (3) لا يعتبر الجزاء المفروض بموجب أحكام البند (1) بمثابة ضريبة لأغراض هذا القانون . على أن تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها على فرض الجزاء المذكور تحصيله . (4) يجوز للأمين العام بمحض اختياره أن يتجاوز عن كل الجزاء المستحق بموجب أحكام البند (1) أو بعضه . سلطة إعلان وكالة 64ـ (1) يجوز للأمين العام بمحض اختياره أن يعلن بإعلان مكتوب شخص آخر .                 موجه إلى أي شخص بأنه وكيل عن أي شخص آخر لأغراض فرض الضريبة المستحقة على ذلك الشخص الآخر وتحصيلها ويجب على ذلك الشخص المعلن أنه وكيل أن يدفع أي ضريبة مستحقة ومبينة في ذلك الإعلان من أية نقود بما فيها الإيجار والمعاش والمرتب والأجور أو أي أتعاب أخرى مما تكون في ذمته في أي وقت خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ ذلك الإعلان أو يكون مستحقاً وواجب السداد منه لذلك الشخص الآخر . (2) يجوز للأمين العام لأغراض هذه المادة أن يطلب في أي وقت بإعلان مكتوب إلى أي شخص أن يوافيه خلال مدة معقولة لاتقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ ذلك الإعلان بإقرار يبين ما يكون في ذمته من أموال لأي شخص تستحق عليه الضريبة أو ما يكون مستحقاً عليه دفعه لذلك الشخص . تحصيل الضريبة 65ـ (1) يجب على : [53](53) بوساطة آخرين .     (أ ) كل وحدات الحكومة القومية وحكومات الولايات والمحليات والهيئات العامة والتعاونيات وشركات ومصانع القطاعين العام والخاص قبل دفعها لأي مدفوعات مقابل شرائها لأي سلع أو خدمات من أشخاص القطاع الخاص القيام بخصم نسبة معينة من تلك المدفوعات لحساب ضريبة الدخل المستحقة على الشخص بائع السلعة أو الخدمة ، ويحدد الوزير نسبة الخصم بأمر يصدره ، (ب) كل وحدات الحكومة القومية وحكومات الولايات والمحليات والهيئات العامة والتعاونيات وأسواق المحاصيل وشركات ومصانع القطاعين العام والخاص ، تحصيل المبالغ على حساب ضريبة الدخل من كل شخص مشتر لبضائعها أو خدماتها المشتراة على أساس نسبة معينة من قيمة البضائع أو الخدمات ويحدد الوزير النسبة المستحقة لحساب الضريبة بأمر يصدره، ويجوز إضافة أي أشخاص آخرين لتسري عليهم الأحكام الواردة في الفقرتين (أ )و(ب) من هذا البند ، (ج ) قوات شرطة الجمارك تحصل مبلغ على حساب ضريبة الدخل من كل شخص في حالة قيامه باستيراد أو تصدير أي سلعة ويحسب المبلغ المحصل على أساس نسبة معينة من قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة ويحدد الوزير تلك النسبة بأمر يصدره ، وتستثنى المواد الخام المستوردة للصناعة بغرض تصنيعها شريطة موافقة الأمين العام على أن يكون استيرادها مشمولاً برخص استيراد مصدق عليها من وزارة الصناعة ، (د ) كل مستشفى خاص يقوم فيه أي طبيب بإجراء عملية جراحية أو معالجة مريض لحسابه الخاص أن يحصل منه مبلغاً يمثل نسبة معينة من جملة أتعابه ، هذه النسبة يحددها الوزير بأمر يصدره لحساب الضريبة المستحقة على الطبيب الذي أجرى العملية أو قام بالمعالجة ، (هـ) إدارة التسجيلات أوالمحاكم على اختلاف درجاتها عند تقديم الدعاوى أو الطعون إليها أو أي وثائق لقيدها أو التأشير عليها تحصيل نسبة مئوية من أتعاب المحامي تحدد بقرارمن الوزير وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامي الموقع على هذه الدعاوى والطعون والمحررات الموثقة ، (و ) المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغاً من كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على الأرباح المستحقة لأصحاب الذبائح ، ويحدد النسبة المستحقة الوزير بأمر يصدره ، (ز ) سلطات المرور الامتناع عن إصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أي رخصة لأي سيارة أجرة أو شاحنة مملوكة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ يصدر بتحديده قرار من الوزير وفاء للضريبة المستحقة عليه ، (ح ) كل المصارف التجارية والشركات الاستثمارية خصم نسبة من عائد أرباح الصكوك الاستثمارية لحساب ضريبة الدخل المستحقة على الشخص المستفيد ويحدد الوزير نسبة الخصم بأمر يصدره وذلك تحت حساب الضريبة المستحقة على ذلك الشخص ، (ط ) جميع الجهات والأشخاص المذكورين في هذه المادة توريد قيمة ما حصلته لحساب ضريبة الدخل المستحقة إلى الديوان خـلال شـهر من تاريخ تحصيلها مع إرفاق بيان تفصيلي بأسماء الأشخاص وعناوينهم والمبالغ التي خصمت لحسابهم ، (ى ) كل جهة من الجهات أو شخص من الأشخاص المذكورين في هذه المادة يكون قد حجز مبالغ لحساب الديوان وقام بتوريدها إليه أن يعطى دافع الضريبة التي حصلت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه وتعتبر الشهادات والإيصالات الصادرة من الجهات أو الأشخاص سنداً للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يقم الشخص المحصل بتوريد القيمة إلى الديوان ، (ك ) كل جهة أو شخص يتعامل مع شركة أجنبية غير مقيمة داخل السودان خصم نسبة من إجمالي دخلها يحددها الوزير بموجب أمر يصدره .[54](54) (2) يجرى خصم المبالغ المستحقة لحساب ضريبة الدخل من الضريبة المستحقة على الشخص الذي ربطت عليه خلال سنة الأسـاس التي استقطعت فيها تلك المبالغ شريطة أن يتقدم ذلك الشخص : (أ ) بحساب مراجعة معتمدة أو إقرار بالدخل وفقاً لأحكام المادة 38 ، (ب) بالمستندات اللازمة التي تثبت سداده لتلك المبالغ التى خصمت لحساب ضريبة الدخل . (3) إذا قصر أي شخص يكون وكيلاً لأغراض البندين (1) و (2) في أن يدفع للأمين العام أي قيمة يكون مطالباً سدادها بموجب أحكام هذين البندين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الإعلان المشار إليه أو في التاريخ الذي تكون فيه أي نقود مشار إليها في ذمته أو مستحقة عليه للشخص الذي أعلن أنه وكيل عنه ، أيهما يكون لاحقاً ففي هذه الحالة تطبق الأحكام المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها ، على فرض تلك الضريبة وتحصيلها كما لو كانت الضريبة مستحقة على الشخص المعلن أنه وكيل وكان تاريخ دفعها هو التاريخ اللاحق الذي يجب فيه على ذلك الشخص دفع تلك القيمة إلى الأمين العام بموجب أحكام البندين المذكورين . [55](55) الأشخاص المتوفون . 66ـ (1) فى حالة وفاة أي شخص وللمدى الذي : (أ ) تكون فيه أي ضريبة في أي تقدير عليه لم تدفع ، (ب) يكون فيه منفذ وصيته أو مدير تركته مفروضاً عليه ضريبة في تقدير تم بموجب المادة 35 ، تصبح أي قيمة من الضريبة لم تدفع أو تكون فرضت تقديراً مما ذكر بعد البت فيه نهائياً ديناً مستحقاً وواجب الدفع من تركته . (2) إذا كانت أي ضريبة واجبة الدفع بموجب أحكام هذا القانون من منفذ وصية أو مدير تركة متوفى أو من أي شخص يقع عليه التقدير بالنسبة لدخل شخص آخر أياً كانت صفته فلا يجوز إجراء توزيع موجودات ذلك الشخص المتوفى أو ذلك الشخص الآخر قبل الحصول على شهادة من الأمين العام بأنه ليست هناك أي ضريبة باقية تحت السداد على تلك الموجودات فإذا أجرى التوزيع بدون الحصول على تلك الشهادات فيكون الشخص الذي أجرى ذلك التوزيع مسئولاً شخصياً عن دفع أي قيمة مما ذكر وتطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بفرض الضريبة وتحصيلها كما لو كانت ضريبة مستحقة الدفع من ذلك الشخص في تاريخ التوزيع .[56](56) تحصيل الضريبة 67ـ (1) إذا كان للأمين العام ما يحمله على الاعتقاد بأن شخصاً والضمان بالنسبة             قدرت عليه الضريية قد يغادر السودان خلال مدة قصيرة للأشخاص الذين             بدون أن يدفع تلك الضريبة فيجوز له بالرغم من أحكام يغادرون السودان .           المادة 62 سواء كان تاريخ استحقاق دفع الضريبة قد حل أو لم يحل أن يطلب من ذلك الشخص بإعلان مكتوب يبلغ إليه أن يدفع تلك الضريبة أو يقدم ضماناً يرتضيه الأمين العام لدفعها خلال المدة المحددة في ذلك الإعلان . (2) متى أبلغ الإعلان إلى أي شخص بموجب أحكام البند (1) فتعتبر قيمة الضريبة المقدرة المطلوب دفعها أو تقديم ضمان عنها بالرغم من تقديم إعلان صحيح بالمعارضة فى التقدير مستحقة في التاريخ المبين في ذلك الإعلان ، وفى حالة التقصير في الاستجابة إلى ذلك الإعلان يكون للأمين العام الحق في أن يرفع الدعوى فوراً لتحصيل الضريبة بموجب أحكام المادة 68 أو أن يلجأ للحجز فوراً بموجب أحكام المادة 69 ،على أنه إذا تمت الاستجابة لذلك الإعلان بعد تصريح الدعوى بموجب أحكام المادة 68 فيوقف سير الدعوى ولا يستصدر أمر تقدير بمصروفاتها . تحصيل الضريبة من 68ـ (1) إذا حدث أن : طريق رفع الدعوى .     (أ ) سداد أي ضريبة لم يتم في التاريخ المحدد لسدادها أو قبله ، أو (ب) إعلاناً قد أبلغ لأي شخص بموجب أحكام المادة 67(1) وقصر ذلك الشخص في الإستجابة لذلك الإعلان فيجوز للأمين العام أن يرفع دعوى بصفته الرسمية أمام محكمة مختصة بالضريبة المستحقة على ذلك الشخص وتحصيلها منه كدين مستحق للحكومة مع كل مصروفات الدعوى . (2) فى أي دعوى بموجب أحكام البند (1) يكون تقديم شهادة موقعة من الأمين العام تتضمن اسم وعنوان المدعى عليه وقيمة الضريبة المستحقة بينة كافية بأن قيمة تلك الضريبة مستحقة على ذلك الشخص وسنداً تنفيذياً كافياً للمحكمة لإصدار حكمها كتنفيذ بتلك القيمة ولا يشترط لصدور الحكم مثول الأمين العام أمام المحكمة . [57](57) (3) على الرغم من أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 والأوامر والقواعد الصادرة بموجبه ، يؤجل سداد رسوم دعوى التنفيذ المنصوص عليها في البند (1) (ب) إلى ما بعد صدور الحكم .[58](58) تحصيل الضريبة من 69ـ (1) فى أي حالة تكون الضريبة فيها ضريبة مستحقة التحصيل طريق الحجز وغير              على الوجه المبين في المادة 68 وبالرغم من أي نص ذلك .                             مخالف في أي قانون آخر يجوز للأمين العام بدلاً من رفع الدعوى بمبلغ الضريبة أن يصدر أمراً بتوقيعه بترخيص أي موظف في أن يحجز على بضائع أو أمتعة الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه وكذلك أية ممتلكات أخرى له بما في ذلك أرصدته المودعة في المصارف على أنه إذا لم تحصل قيمة الضريبة المستحقة بأكملها بذلك الحجز فيجوز للأمين العام أن يقوم فوراً بتحصيل العجز على الوجه المبين في المادة 68 . [59](59) (2) من أجل توقيع الحجز المنصوص عليه في البند (1) يجوز للشخص المفوض من الأمين العـام أن يدخل بالقوة مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أي مكان أثناء ساعات العمل للشخص المطلوب منه الضريبة ويكون لذلك الشخص أن يطلب من أي ضابط شرطة أن يكون حاضراً وقت توقيع ذلك الحجز ، ويجب على ذلك الضابط أن يلبي هذا الطلب . (3) يبقى الحجز الموقع من الشخص المرخص له منه بموجب الأمر الصادر وفقاً لأحكام البند (1) قائماً لمدة عشرة أيام أما في المكان الذي وقع فيه الحجز أو في أي مكان آخر يراه الشخص المرخص له بموجب الأمر مناسباً وذلك على حساب الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه . (4) إذا لم يقم الشخص المطلوب تحصيل الضريبة منه بدفع الضريبة المستحقة عليه مع مصروفات الحجز في مدة العشرة الأيام المذكورة فتباع البضائع والأمتعة والممتلكات المحجوز عليها بالمزاد العلني وأيضاً تسحب الأرصدة المودعة في المصارف بعد موافقة الوزير سداداً للضريبة المستحقة والمصروفات المذكورة وتستخدم حصيلة البيع أولاً في سداد مصروفات حجز تلك البضائع والممتلكات والأمتعة المستحقة فإذا تبقى فائض بعد ذلك من حصيلة البيع فيرد إلى مالك البضائع والأمتعة المحجوز عليها . شهادات خلو الطرف. 70ـ على الرغم من أي حكم وارد في أي قانون آخر، لا يجوز للسلطات المختصة تكملة الإجراءات الآتية ما لم يقدم صاحب الطلب شهادة خلو طرف من الأمين العام والإجراءات هي : (أ ) الحصول على إذن الخروج من السودان بالنسبة لغير السودانيين باستثناء السواح ، (ب) التسجيل أو تجديد التسجيل في سجل المستوردين والمصدرين ، (ج ) التسجيل في سجل الشركات والشراكات وأسماء الأعمال والعلامات التجارية ، (د ) التصديق من بنك السودان أو المصارف التجارية لتحويل الأرباح ورؤوس الأموال والدخول الشخصية خارج السودان ، (هـ) تسجيل ملكية العقارات ، (و ) توزيع الأصول في حالات التصفية والتفليسة ، (ز ) المدفوعات من الحكومة القومية أو من حكومات الولايات أو من المحليات أو من الهيئات العامة في مقابل السلع والخدمات حسبما يقرره الوزير . [60](60) (ح ) طلبات رخص السلاح وتجديدها ، (ط ) الدخول في المزادات الحكومية باستثناء مزادات الأراضي للموظفين ، (ى ) ترخيص العربات التجارية وإصدار أو تجديد أي ترخيص أو نقل أي رخص لسيارات الأجرة أو الشاحنات أو اللواري التجارية والمركبات العامة المملوكة لأي شخص من القطـاع الخاص ، (ك ) نقل ملكية أي عربة لأي شخص من القطاع الخاص ، (ل ) أي إجراءات أخرى يقرر الوزير بمقتضى أمر ينشر في الجريدة الرسمية وجوب استخراج شهادة خلوطرف بشأنها قبل استكمالها . إلزام دفع الضريبة 71ـ  (1) يجوز للأمين العام إلزام الشخص الذي يؤول إليه أو ينقل في حالات خاصة .              إليه أي عمل أن يدفع الضريبة المستحقة على ذلك العمـل إذا لم يتم سدادها بوساطة الشخص البالغ ويجوز للأمين العام أن يمارس جميع السلطات التي يكفلها له القانون في تحصيل ذلك المبلغ . (2) يجوز للأمين العام اعتبار أي شخص يشترى أو يحصل بأي وسيلة على ممتلكات من شخص أجنبي أو سوداني بالتجنس ملزم بدفع الضريبة ، وكيلاً للشخص الذي غادر البلاد وذلك في حدود قيمة الممتلكات التي آلت إليه ، على أنه لا يجوز تطبيق هذا الإجراء على أولئك الذين تمت معاملاتهم مع أشخـاص أجانب أو سودانيين بالتجنس حاصلين على شهادات خلو طرف صحيحة . رد الضريبة . 72ـ          (1) إذا ثبت بما يقنع الأمين العام أن شخصاً قد دفع ضريبة عن أي تقدير لأي سنة بطريقة الخصم أو بغيره تزيد على القيمة الواجب دفعها بموجب ذلك التقدير بعد تحديده نهائياً يكون لذلك الشخص الحق في أن يسترد القيمة المدفوعة على ذلك الوجه ، على أنه إذا كانت هناك أي ضريبة مستحقة وواجبة الدفع من ذلك الشخص بالنسبة إلى أي تقدير آخر فتستخدم تلك القيمة المدفوعة بالزيادة في سداد القيمة المستحقة والواجبة الدفع في حدود تلك الضريبة ولا تسترد القيمة المستحقة على الوجه المتقدم . (2) يجب أن تقدم كل مطالبة بالرد بموجب أحكام البند (1) خلال خمس سنوات بعد انتهاء سنة التقدير التي تتعلق بها المطالبة . إسقاط الضريبة . 73ـ يجوز للأمين العام أن يسقط الضريبة الواجبة الدفع من أي شخص كلها أو بعضها بسبب الفقر كما يجوز له للسبب ذاته رد أية ضريبة مدفوعة من ذلك الشخص أو جزء منها . الفصل الخامس عشر الجرائم والعقوبات العقـوبات عـلى 74ـ (1) كل شخص يقصد التهرب من الضريبة بأن : [61](61) الإقرارات المزورة           (أ ) يعد إقراراً للدخل مغايراً للحقيقة وذلك بتضمينه وغير ذلك .                        دخلاً أقل من الواقع مما كان يجب ذكره في ذلك الإقرار ، أو (ب) يعد بياناً مغايراً للحقيقة في أي إقرار بعد تلبية إعلان أبلغ إليه بموجب أحكام هذا القانون ، أو (ج ) يدلى بمعلومات كاذبة بالنسبة إلى أي أمر أو أي شيء يؤثر على خضوعه للضريبة ، أو (د ) يعد أو يحتفظ بأي دفاتر حسابات أو سجلات أخرى مزورة أو يسمح بإعدادها والاحتفاظ بها ويزور أية دفاتر حسابات أو سجلات أو يسمح بتزويرها ، أو (هـ) يستعمل التزوير أو يسمح باستعماله ، أو (و ) يقدم أي مطالبة مزورة برد أي ضريبة ، أو (ز ) يخالف أحكام المادة 6 ، أو (ح ) يرفض أو يتوانى في تقديم رقمه الضريبي متى طلب منه ذلك ، [62](62) (ط ) يخالف أحكام المواد 40 ، 41 ، 44 (3) ، 46 و 47(3)( أ) و (د ) ،[63](63) (ى ) عدم سداد الضريبة غير المتنازع عليها في تاريخ استحقاقها ، [64](64) (ك ) لا يدون أو يدرج الرقم الضريبي للمتعاملين معه بالبيع أو الشراء أو أداء الخدمة في المستندات الخاصة بتلك المعاملة .[65](65) (ل) عدم استخدام الماكينة في المعاملات التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الخدمية إذا كان ملزماً باستخدامها وفقاً للمادة 28 (5). (65)أ (م) عدم توريد المبالغ المحجوزة بوساطة الجهات المنصوص عليها في المادة 65. (65)ب يكون مرتكباً جريمة ويعاقب عند الإدانة فيها بغرامة تحددها المحكمة أو بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالعقوبتين معاً. (2) كل شخص يقصد مساعدة أي شخص آخر في التهرب من الضريبة بأن : (أ ) لا يضمن أي إقرار للدخل يعده نيابة عن ذلك الشخص الآخر أي دخل أو يضمنه دخلاً يكون في الواقع أقل مما كان يجب ذكره في ذلك الإقرار،أو (ب) يعد بياناً مغايراً للحقيقة في أي إقرار يعده نيابة عن ذلك الشخص الآخر تلبية لإعلان أبلغ إلى ذلك الشخص الآخر بموجب أحكام هذا القانون ، أو (ج ) يدلى بمعلومات كاذبة بالنسبة إلى أي أمر أو أي شيء يؤثر على خضوع ذلك الشخص الآخر للضريبة ، أو (د ) يعد أي دفاتر حسابات أو سجلات أخرى مزورة لذلك الشخص الآخر أو يزور في دفاتر الحسابات أو السجلات المذكورة ، أو (هـ) يرتكب أي فعل آخر ينطوي على الغش ، أو (و ) يرفض أو يتوانى في تنفيذ أحكام المادة 64(2) . يكون مرتكباً جريمة ويعاقب عند الإدانة بغرامة تحددها المحكمة أو السجن لمدة لا تجاوز سنتين أو بالعقوبتين معاً . [66](66) (3) كلما ثبت أثناء الإجراءات التي تتخذ بموجب أحكام هذه المادة بأن بياناً أو قيداً كاذباً قد أدرجه أي شخص في إقرار للدخل أو إقرار آخر مقدم بموجـب أحكام هذا القانون من ذلك الشخص أو نيابة عن أي شخص آخر أو في أي دفاتر حسابات أو سجلات أخرى أعدها أو احتفظ بها ذلك الشخص أو نيابة عن أي شخص آخر فيعتبر الشخص الذي أدرج البيان أو القيد الكاذب إلى أن يثبت العكس ، أنه أدرجه بقصد التهرب من الضريبة أو مساعدة ذلك الشخص الآخر على التهرب أو تمكينه من التهرب من الضريبة . (4) تعتبر الإدانة في جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة .[67](67) (5) يعد مرتكباً جريمة كل شخص يخالف ضوابط وشروط استخدام نظام الفاتورة الضريبية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً.(67)أ موافقة وزير العدل أو  75ـ  لا يجوز تقديم أي شخص للمحاكمة عن أي جريمة بالمخالفة لأحكام الأمين العـام على           هذا القانون إلا بموافقة وزير العدل أو الأمين العام .[68](68) المحاكمة . أحكام خاصة بالبينة 76ـ (1) على الرغم من أي نص مخالف في هذا القانون لا يجوز في قضايا الغش               الامتناع عن قبول بيان يدلى به شخص أو مستند يقدم منه وغير ذلك .                       أو نيابة عنه في أي إجـراءات تنطـبق عليها هذه المادة لمجرد أنه قد لفت نظره إلى أنه : (أ ) بالنسـبة إلى الضريبة يجوز للأمين العام أن يقبل تسوية مالية بدلاً من الموافقة على إجراءات المحاكمة ، (ب) وأن كان من غير المنظور الإفصاح عما إذا كان الأمـين العام سيقبل أو لا يقبل تلك التسوية في حالة شخص معين فإن العمل قد جرى علـى أن يتأثر الأمين العام بواقعة اعتراف شخص اعترافاً كاملاً بأي غش أو تقصير يكون طرفاً فيه وتقديمه التسهيلات للتحقيق وإن ذلك الشخص قد يحمل أو يجـوز أن يحمل بذلك على الإدلاء بشهادته أو تقديم المستندات. (2) تطبق هذه المادة على : (أ ) أي إجراءات جنائية ضد الشخص المعني عن أي نوع من الغش بما في ذلك أي تقصير فيما يتعلق بالضريبة أو بالنسبة إليها ، (ب) أية إجراءات ضده لتحصيل أي مبلغ مستحق عليه بما في ذلك أية ضريبة مفروضة بموجب أحكام المادة 45 أو أي جزاء مفروض بموجب أحكام المادة 63 أو أي قيمة مستحقة بسبب أي جريمة تم الصلح فيها بموجب أحكام المادة 77 فيا يتعلق بالضريبة أو النسبة إليها . سلطـة الأمين العام 77ـ     (1) إذا ارتكب أي شخص جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون في الصلح في الجرائم .           من غير الجرائم المشار إليها في المادة 6 فيجوز للأمين العام في أي وقت قبل بداية المحاكمة أو أثنائها النظر في أية تهمة متعلقة بها وأن يسوي تلك الجريمة بطريق الصلح ويأمر ذلك الشخص بأن يدفع المبلغ الذي يراه مناسباً بما لا يجاوز قيمة الغرامة التي كان ذلك الشخص يعاقب بها إذا ادين في تلك الجريمة على أنه لا يجوز للأمين العام أن يمارس هذه السلطة بموجب أحكام هذه المادة ما لم يطلب ذلك الشخص من الأمين العام كتابة أن يتصـرف في تلك الجريمة بموجب هذه المادة . (2) فى حالة قيام الأمين العام بتسوية أي جريمة بموجب أحكام البند (1) : (أ ) يوضح أمر الأمين العام بالكتابة ويرفق به الطلب المكتوب المشار إليه في الحكم الشرطي الوارد في البند (1) ، و (ب) يبين في ذلك الأمر الجريمة التي ارتكبت والمبلغ الذى أمر بدفعه والتاريخ أو التواريخ التي يتم الدفع فيها ، و (ج ) يعطى صورة من الأمر المذكور للشخص المذكور الذي ارتكب الجريمة إذا طلب ذلك ، و (د ) لا يكون ذلك الشخص عرضة لأي محاكمة بعد ذلك عن تلك الجريمة فإذا أجريت تلك المحاكمة فيكون دفاع ذلك الشخص فيها إثبات أن تلك الجريمة قد تمت تسويتها بطريقة الصلح بموجب أحكام هذه المادة دفاعاً مقبولاً ، و (هـ) يكون ذلك الأمر نهائياً وغير قابل لأي استئناف، و (و ) يجوز أن ينفذ ذلك الأمر بذات الطريقة التي ينفذ بها الحكم الصادر من المحكمة بدفع القيمة المبينة فى الأمر ، و (ز ) يتحمل ذلك الشخص جميع الأتعاب القضائية الواجبة السداد . مكان المحاكمة . 78ـ          يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على أي شخص متهـم في جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويحاكم ويعاقب في أي مكان يكون محبوساً فيه على ذمة تلك الجريمة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت فى ذلك المكان وتعتبر الجريمة من كل الوجوه المتعلقة برفع الدعوى الجنائية أو المحاكمة أو العقوبة عنها أو المترتبة عليها أنها ارتكبت فى ذلك المكان ، على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع رفع الدعوى الجنائية والمحاكمة وتوقيع العقوبة على ذلك الشخص في أي مكان كان يجوز لولا وجود هذه المادة أن ترفع الدعوى الجنائية عليه ويحاكم ويعاقب فيه . الجرائم التي ترتكبها  79ـ  إذا ارتكبت جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من شركة فإن كل الشركات .                شخص كان في وقت ارتكاب الجريمة عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً عاماً أو سكرتيراً أو موظفاً مماثلاً آخر لهذه الشركة أو كان يعمل أو يبدو أنه يعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يثبت أنها ارتكبت بغير موافقته أو علمه وأنه بذل كل جهد لمنع ارتكابها كما هو واجبه بالنسبة إلى طبيعة اختصاصاته بتلك الصفة وفي جميع الظروف . الضريبة المفروضة   80ـ   لا يترتب على رفع الدعوى الجنائية ضد أي شخص لأية جريمة واجبه الدفع بغض            بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو توقيع العقوبة على أي شخص نتيجة النظر عن المحاكمة .       لتلك الدعوى إعفاء ذلك الشخص من المديونية بدفع أية ضريبة يكون أو يجوز أن يكون ملتزماً بها . الفصل السادس عشر أحكام عامة سلطة إصدار اللوائح . 81ـ يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وبصفة عامة ومع عدم الإخلال بعموم هذه السلطة يجوز له أن يضمن تلك اللوائح المسائل الآتية : (أ ) استقطاع مبالغ من القيم المدفوعة نظير التوظيف أو الخدمات أو المعاشات لحساب الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون سواء كانت تلك الضريبة أو لم تكن متعلقة بالضريبة المفروضة على تلك المبالغ دون غيرها والنص على دفع تلك المبالغ المستقطعة إلى الأمين العام ، (ب) التثبت من أرباح أنواع معينة من الأعمال ، (ج ) طرق حفظ وتنظيم الحسابات والدفاتر والسجلات وكافة المستندات الأخرى التي أعدت منها حسابات أي فترة أساس ، (د ) التاريخ أو التواريخ التي تكون فيها الضريبة المقدرة بموجب أحكام هذا القانون مستحقة وواجبة الأداء ، (هـ) الجزاءات التي توقع على أي شخص يخالف أي حكم من أحكام اللوائح أو يغفل مراعاته على ألا تجاوز تلك الجزاءات واحد جنيه و 3 قروش عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو يستمر فيه الإغفال ، [69](69) (و ) تنظيم الاستئناف الذي يرفع إلى لجنة ضريبة الدخـل بموجب أحكام الفصل الثالث عشر والنص على طريقة تقديم البينة وتعيين الأمكنة للنظر في ذلك الاستئناف وتقرير الرسوم التى تدفع عنه . الرقم الضريبي .[70](70) 82ـ (1) يلتزم كل شخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً أو خدمياً أو نشاطاً غير تجاري أن يقدم طلباً للديوان لاستخراج الرقم الضريبي الخاص به . (2) يصدر الديوان لكل شخص خاضع للضريبة رقماً ضريبياً بالبيانات والشكل الذي يقرره الأمين العام . (3) يحدد الأمين العام بقرار منه تاريخ بدء سريان العمل بالرقم الضريبي . (4) لا يجوز للسلطات الرسمية في مستويات الحكم المختلفة والهيئات العامة والوحدات الإنتاجية التابعة لها أن تتعامل مع أي شخص ما لم يتحصل على الرقم الضريبي الساري وعلى أن تقوم بإثبات بيانات هذا الرقم في الطلبات المقدمة من الأشخاص المذكورين وعلى أي وثائق أخرى خاصة بتعاملهم معهم . (5) لا يجوز لمؤسسات القطاع الخاص من شركات وأسماء أعمال وتجار الجملة وخلافهم أن يتعاملوا مع أي شخص ما لم يتحصل على رقم ضريبي ساري وعلى تلك المؤسسات إثبات بيانات هذا الرقم الضريبي على الطلبات المقدمة من هؤلاء الأشخاص وعلى أي وثائق أخرى خاصة بتعاملهم معها . (6) لأغراض هذه المادة تشمل كلمة " شخص " أجهزة الدولة بمستويات الحكم المختلفة والأشخاص والهيئات الدولية الإقليمية والبعثات الدبلوماسية وأي شخص آخر ، على أن يكون من الخاضعين للضريبة . تطبيق . 83ـ يطبق على التقديرات الضريبية والتحصيل القانون الذي كان سارياً وقت التقدير والتحصيل . تحصيل الضريبة فى  84ـ  إذا توقف الشخص عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة حـالة التوقف عن            على الدخل حتى تاريخ توقفه عن العمل ويقصد بالتوقف الجزئي العمل .                     لأغراض هذه المادة إنهاء الشخص بعض أوجه العمل أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاول بها العمل ويجب على الشخص في هذه الحالة أن يبلغ الديوان بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقف العمل وأن يقدم إقراراً مبيناً به نتيجة العمليات المنشأة حتى تاريخ التوقف مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة لتحديد الدخل والضريبة المستحقة . [71](71) تحصيل الضريبة في 85ـ (1) فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشاة يجب على حالة التنازل .                    المتنازل إليه تبليغ الديوان عن هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حصوله وعلى المتنازل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التننازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل مشفوعاً بالمستندات والبيانات اللازمة لتحديد الدخل حتى تاريخ التنازل . (2) يكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن والانفراد عما استحق من ضرائب على العمل المتنازل عنه حتى تاريخ التنازل وكذلك عما استحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة هذا التنازل . (3) للمتنازل إليه أن يطلب من الديوان أن يخطـره ببيان عن الضرائب المستحقة عن العمل المتنازل عنه وعلى الديوان أن يوافيه بالبيان المذكور خلال شهر من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة ويكون التضامن المنصوص عليه في هذه المادة مقصوراً على المبالغ الواردة في هذا البيان وذلك دون إخلال بحق الديوان قبل المتنازل عن أي ضريبة مستحقة قبل تاريخ التنازل .[72](72) الإخطار بالترخيص 86ـ على الجهات التي تختص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات للمصنفات .            الفنية وغيرها أوتسجيلها أو الإيداع لديها إخطار الديوان في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره . [73](73) الإخطار بمزاولة 87ـ   يجب على كل شخص يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو النشاط .[74](74)      حرفياً أن يخطر الديوان كتابة بمزاولته لهذا النشاط خـلال ثلاثين يوماً (30 يوماً) من تاريخ مزاولة ذلك النشاط . أحكام انتقالية. [75](75) 88ـ (1) مع مراعاة أحكام المواد 194 و195 و 198 من الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 وإلى أن تصدر أجهزة الحكم الأخرى قوانين الدخل الخاصة بها يتولى ديوان الضرائب القومي تحصيل ضريبة الدخل الخاصة بتلك المستويات وتحويلها إليها . (2) يستثنى من أحكام البند (1) الولايات التي أصدرت قوانين ضريبة الدخل الخاصة بها . الإعفاء من الضريبة 89ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 9 يعفى الشخص من أداء المستحقة عن سنة       جميع مبالغ الضريبة المستحقة عن سنة التقدير عن دخله التقدير .[76](76)          من فترات الأساس السابقة لتاريخ العمل بأحكام هذه المادة وذلك بشرط : ( أ) ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله لدى الديوان أو وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2001 أو تقديمه لإقرار ضريبي عن أي فترة أساس أو يكون قد خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل الديوان ، (ب) أن يتقدم للديوان للتسجيل ويقدم إقراراً ضريبياً عن دخله وفق أحكام المادتين 38 و 47(3)( أ) عن آخر فترة أساس متضمناً بياناً كاملاً وصحيحاً بدخله وذلك خلال فترة أقصاها 31 ديسمبر 2009 ، (ج ) أن يسدد الضريبة المستحقة عن آخر فترة أساس تضمنها إقراره . (2) يسقط حق الشخص في الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) إذا لم يقم بالتسجيل وتقديم الإقرار الضريبي عن ذلك خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) ويكون الشخص عندئذ مرتكباً جريمة التهرب الضريبي ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون . الإخطار بالعقود .[77](77) 90ـ على الجهات التي تبرم عقودات مع أشخاص طبيعيين أو معنويين إخطار الديوان بتلك العقود . حصانة الموظفين.[78](78) 91ـ لا يجوز القبض على الأمين العام أو أي من موظفي الضرائب أو حبسه أو اتخاذ أي من إجراءات التحقيق الجنائي معه أو رفع دعوى جنائية ضده عن أي فعل يتعلق بأداء مهامه إلا بإذن من الأمين العام أو من يفوضه في حالة الموظفين ومن وزير العدل بعد التشاور مع الوزير في حالة الأمين العام . الجدول الأول الإعفــاءات ( انظر المادة 17 ) دخل إيجار العقارات 1ـ دخل العقارات المعفى من الضريبة : المعفى من الضريبة .       دخل إيجار العقارات الذي تحصله الحكومة القومية أو أي محلية أو أي هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية . الدخـل الشخصي 2ـ        الدخل الشخصي المعفى من الضريبة : المعفى من الضريبة .       (أ ) المكون من أي مكافأة تقاعد يستوجب القانون دفعها لأعضاء الخدمة العامة أو القوات النظامية ، (ب) للمبعوثين والممثلين الدبلوماسيين والقناصل والموظفين وأعضاء بعض المنظمات الدولية وأتباعهم وعائلاتهم ومستخدميهم في الحدود المنصوص عليها في قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956 وأي لوائح أو أوامر صادرة بموجبه ، (ج ) (أولاً) للشخص العامل بالحكومة والقطاع العام وبلغ 50 عاماً من العمر أو قضى بالخدمة العامة 25 عاماً على ألا يسري ذلك على مكافآت ومخصصات رئيس وأعضاء مجالس الإدارات بالقطاع العام ، [79](79) (ثانياً) للسودانيين العاملين بالقطاع الخاص وبلغوا خمسين عاماً من العمر وذلك بشرط أن يكون الإعفاء في حدود أقصى مرتب مقرر في الهيكل الراتبي للحكومة على ألا يسرى على المرتبات والمكافآت وأي مخصصات أخرى تدفع أو تمنح لمديرى ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات المؤسسين أو المساهمين في الشركة أو الشراكة المنشأة .[80](80) أرباح الأعمال المعفاة 3ـ أرباح الودائع وحسابات التوفير بالمصارف وصناديق توفير البريد من الضريبة .            للأفراد .[81](81) إعفـاء الشـخص        4ـ  يمنح الشخص الطبيعى المقيم إعفاءً من ضريبة الدخل الشخصي الطبيعى المقيم من         وأرباح الأعمال ودخل إيجار العقارات مبلغاً وقدره 100 جنيه ضريبة الدخـل               سوداني ( مائة جنيه سوداني ) لكل واحد من الآتي : [82](82) الشخصي وأرباح                 (أ ) الزوج ، الأعمـال ودخل                  (ب) الزوجات وإن تعددن بما لا يجاوز الأربع ، إيجار العقارات .                  (ج ) الأولاد الذين في كفالته ويعتمدون عليه في معيشتهم شريطة أن : (أولاً) تكون أعمارهم دون الثامنة عشرة، (ثانياً) إذا كانت أعمارهم تجاوز الثامنة عشرة ولم تجاوز الحادى والعشرين ويتلقون تعليماً ثانوياً ، (ثالثاً) إذا كانت أعمارهم لم تجاوز السادس والعشرين وكانوا يتلقون تعليماً جامعياً ، (رابعاً) إذا كانوا غير قادرين على الكسب بسبب العجز الجسماني أو العقلي. الجدول الثاني ( انظر المواد 20، 25و28 ) الفصل الأول الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية عن مباني معينة المباني التي ينطبق  1ـ  تنطبق أحكام هذا الفصل على أي مبنى أو جزء من مبنى تكون عليها هذا الفصل .         المصروفات الرأسمالية التي صرفت في تشييده قد صـرفت في أو بعد اليوم الأول من فترة الأساس لسنة التقدير المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لسنة 1986 أو يكون قد حدد من أجله مبلغ للاستهلاك لسنة التقدير المنتهية في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 1985 ويكون المالك شاغلاً له لأغراض كسـب أرباح أعماله الخاضعة للضريبة . نسبة الخصم . 2ـ (أ ) مع مراعاة هذا الجدول إذا كان الشخص يملك أي مبنى تنطبق عليه أحكام هذا الفصل ، خلال أي فترة أساس فيجري الخصم المشار إليه في هذا الفصل كخصم عن المباني يساوي : (أولاً) اثنين ونصف في المائة في أي حالة لا تكون فيها قيمة الخصم عن المباني قد زيدت بموجب هذا الجدول ، (ثانياً) النسبة المئوية التي زيدت إليها قيمة الخصم عن المباني في أي حالة تكون هذه القيمة قد زيدت فيها المصروفات الرأسمالية المنصرفة على تشييد ذلك المبنى عند حسـاب أرباح الأعمال على أنه إذا كان الشخص يملك أو يشغل ذلك المبنى بحسب الحال لجزء فحسب من فترة الأساس المشار إليها فتخفض قيمة الخصم عن المباني نسبياً . (ب) على الرغم من أي نص في هذا الفصل لا يجوز في أي حالة أن تجاوز قيمة الخصم عن المباني لأي فترة أساس القيمة التي تكون بغض النظر عن إجراء ذلك الخصم متبقية من المصروفات في نهاية فترة الأساس المذكورة . زيادة الخصم . 3ـ على الرغم من أحكام البند (1) إذا اقتنع الأمين العام بأنه نظراً لنوع أي بناء أو الغرض الذي يستعمل فيه فإنه لن يبقى على الأرجح إلا لمدة تقل بطريقة محسوسة عن أربعين سنة فيجوز للأمين العام إذا تلقى طلباً من مالك ذلك المبنى أن يزيد قيمة الخصم عن المباني إلى الحد الذي يراه عادلاً ومعقولاً وتطبق جميع أحكام هذا الفصل تبعاً لذلك . نقل المنفعة . 4ـ إذا استحق شخص خصماً بموجب أحكام هذا الفصل ونقلت منفعته فى الموجودات الممثلة في تلك المصروفات أو أي جزء من تلك الموجودات إلى شخص آخر ففي هذه الحالة : (أ ) تقسم قيمة الخصم إن وجدت على السنة التي يتم فيها ذلك النقل على الوجه الذي يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً بين الشخص الذي نقلت منه المنفعة والشخص الذي نقلت إليه ، (ب) يكون للشخص الذي نقلت إليه المنفعة باستثناء من نقلت منه الحق عند نقل المنفعة بأكملها في الخصم بأكمله عن أي فترة أساس لاحقة وعند نقل جزء من المنفعة يكون له الحق فى جزء من الخصم فقط حسبما يراه الأمين العام عادلاً ومعقولاً . التثبت من المصروفات 5ـ   لأغراض هذا الفصل تكون المصروفات المتبقية في أي وقت هي المتبقية .                      المصروفات الرأسمالية المنصرفة على تشييد المبنى ناقصاً أي خصم للاستهلاك اعتمد عن سنة التقدير المنتهية في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 1985 وأي سنة تقدير سابقة عليها ، وأي خصم لمبانٍ أخرى بموجب أحكام هذا الفصل على أنه إذا كان المبنى غير مشغول أو مؤجر للأغراض المشار إليها في البند (1) عن أي فترة أساس أو جزء من فترة أساس منذ تشييد المبنى فيخصـم أيضاً ما كان يجوز خصمه من المباني توصلاً لتحديد المصروفات المتبقية فى أي وقت ، لو أن هذا الفصل قد طبق بالنسبة إلى فترة الأسـاس المتقدمة أو جزء منها . تفسير . 6ـ (أ ) لا تشمل أي إشارة في هذا الفصل إلى صرف مصروفات التأسيس في تشييد المبنى المصروفات الرأسمالية المنصرفة على توفير الآلات ، (ب) لا تشمل أي إشارة في هذا الفصل إلى المصروفات الرأسمالية أي مصروفات تأسيس منصرفة لتملك أي أرض أو لإكتساب الحقوق فيها أو عليها . الفصل الثاني الخصم مقابل المصروفات الرأسمالية عن الاستخدام الخصم عن استهلاك 7ـ (أ ) مع مراعاة أحكام هذا الفصل إذا كانت الآلات مملوكة الآلات .                         لشخص يستخدمها لأغراض أعماله خلال أي فترة أساس فيجري عند حساب أرباح أعمال تلك الفترة خصم يشـار إليه فى هذا الفصل بالخصم عن استهلاك الاستخدام ، (ب) تكون قيمة الخصم عن استهلاك الاستخدام عن أي فترة أساس بالنسبة الملائمة التي يحددها الوزير من القيمة الأصلية وفي حالة عدم التمكن من تحديد القيمة الأصلية فتكون على القيمة الدفترية الصافية لتلك الآلات حسب التقسيم التالي قبل إجراء ذلك الخصـم والمدونة في نهاية تلك الفترة : (أولاً) الجرارات الثقيلة المتحركة على الأرض وغيرها من الآلات الثقيلة المتحركة بذاتها التي تكون من الأنواع المشابهة التي يقررها الأمين العام بمحض اختياره ومراعاة الاستخدام والاستهلاك المحتملين في أي خدمة بذاتها ، (ثانياً) المركبات الأخرى المتحركة بذاتها ( بما فيها الطائرات ) ، (ثالثاً) جميع الآلات الأخرى بما فيها السفن . (ج ) على الرغم من أحكام الفقرة (ب) ، يتم حساب فئات الاستهلاك والاستبدال بالنسبة للمشاريع الاستثمارية وفقاً لأحكام قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 .[83](83) (د ) يجرى خصم قدره20% من تكلفة الآلات والمعدات الجديدة التى تشتريها المنشأة لاستخدامها في الإنتاج وذلك اعتباراً من تاريخ الاستخـدام ولمرة واحدة ويشار إليه بالخصم الابتدائي على أن تحسب الاستهلاكات المنصوص عليها في الفقرة (ج ) بعد خصـم نسبة 30% المشـار إليها في هذه الفقرة وذلك بشرط أن يكون لدى المنشأة حسابات منتظمة وصحيحة ومراجعة . [84](84) التثبت من القيمة 8ـ (أ ) تحسب على حدة القيمة الأصلية والدفترية الصافية لكل قسم المنخفضة .                من الآلات المشار إليها في البند (7)(ب) كما يتم تقديرها فى أي وقت وتكون القيمة الدفترية الصافية من أي مصروفات رأسمالية منصرفة ، في شراء الآلات من ذلك القسـم محـسوبة بعد استبعاد أي خصـم للاستهلاك مع إضافة تكاليف أي مصروفات رأسمالية على أي آلات من ذلك القسم تم شراؤها وخصم القيمة المتحصلة من بيع أي آلات من ذلك القسـم تم بيعها في فترة الأساس لسنة التقدير المنتهية في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر سنة 1985أو أي فترة أساس لاحقة ناقصاً أي خصـم أجري بموجب أحكام هذا الفصـل، فإذا كانت القيمة المتحصلة من بيع الآلات من أي قسـم في أي فترة أساس تزيد على تلك لولا خصم تلك القيمة لكانت هي القيمة المنخفضة للآلات من ذلك القسم في نهاية تلك الفترة فلا تخصـم تلك الزيادة بل تعتبر كإيراد تجاري ، (ب) مع مراعاة أحكام هذا الفصل في حالة ما تكون الآلات قد استخدمت لأغراض عمل دون أن تشترى ، أو يكون قد انتهى استخدامها نهائياً لتلك الأغراض دون أن تباع فانها تعتبر أشتريت أو بيعت حسب الحالة ويعتبر الثمن أو القيمة المتحصلة مساوياً للثمن الذي تباع به إذا بيعت في السوق العام . التطبيق بالنسبة إلى 9ـ إذا أجرت الآلات بشرط أن يتحمل المستأجر عبء استهلاك المستأجر .                الاستخدام مباشرة فتطبق أحكام هذا الفصل بالنسبة له كما لو كانت الآلات خلال فترة الايجار مستخدمة لأغراض عمل يقوم به . الخصم أو إضافة 10ـ (أ ) فى حالة ما يكون الخصم من استهلاك الاستخدام ، قد الموازنة .[85](85)         أجري عند حساب أرباح أعمال أي شخص بموجب أحكام البند (7) ويكف ذلك الشخص عن القيام بالعمل للأغراض التى كانت تستخدم الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) فيها ولم يعد يملك تلك الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) يجرى عند حساب أرباح أعماله عن فترة الأساس التي يحدث فيها ذلك الكف بخصم أو إضافة (يشار إليه في هذا الفصل بخصم الموازنة أو إضافة الموازنة) ، على أنه : (أولاً) لأغراض هذه الفقرة لا تعتبر الشراكة أنها كفت عن العمل إلا إذا كف جميع الشركاء الذين قاموا بذلك العمل عن القيام به ، (ثانياً) إذا بيعت الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) بوساطة مصفي شركة تكون في سبيل التصفية يجرى خصم الموازنة أو تجري إضافة الموازنة عند حساب أرباح أعمال تلك الشركة لفترة الأساس التي بدأت فيها التصفية ويحسب الخصم وتحسب الإضافة على النقود التي حصلت من البيع وقبضها المصفي ، (ثالثاً) إذا كانت جملة الدخل في حالة خصم الموازنة عن فترة الأساس المقدمة قبل إدخال ذلك الخصم في الحساب أقل من قيمة ذلك الخصم فيجوز أن يستبقى الفرق ويسوى عند حساب جملة الدخل عن فترة الأساس السابقة مباشرة ، وهذا بالقدر الذى يكون لازماً لكي يتم استيعاب ذلك الخصم فى جملة فترات الأساس السابقة على ألا يزيد عددها عن خمس فترات . (ب) مع مراعاة أحكام هذا الفصل في حالة لزوم إجراء خصم موازنة أو إضافة موازنة بموجب هذه الفقرة عند الكف عن العمل : (أولاً) ولم يقبض مالك تلك الأصول الثابتة ( باستثناء الأراضي) حصيلة البيع أو كانت القيمة الدفترية الصافية في وقت الكف عن العمل تزيد على تلك الحصيلة فيكون الخصم للموازنة هو القيمة الدفترية الصافية في وقت ذلك الكف أو الزيادة عليها بحسب الحال ، (ثانياً) إذا كانت النقود المحصلة من البيع تزيد على القيمة الدفترية الصافية في وقت الكف عن العمل فتكون إضافة الموازنة هي قيمة تلك الزيادة ، أما إذا كانت القيمة الدفترية الصافية صفراً فتكون إضافة الموازنة هي قيمة تلك النقود المحصلة بحسب الحال ، [86](86) (ثالثاً) يجري خصم الموازنة وإضافة الموازنة في حالة بيع الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) أو بعضها في سنة الأساس وخلال استمرار صاحب العمل في مباشرة نشاطه . الاستخدام الخاص . 11ـ   فى حالة ما تكون الأصول الثابتة ( باستثناء الأراضي) المملوكة لشخص خلال أي فترة أساس مستخدمة بوساطة ذلك الشخص لأغراض عمل يقوم به هو ومستخدموه لأغراض أخرى فعند تحديد مقدار أي خصم لاستهلاك الاستخدام أو أي خصم أو أي إضافة للموازنة أو أي قيمة معتبرة كإيراد تجاري أو القيمة المنخفضة لتلك الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) عن أي سنة تؤخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالموضوع وبوجه خاص ، مدى الاستخدام لتلك الأغراض الأخرى ويقوم الأمين العام بإجراء التسوية التي يراها عادلة ومعقولة . تفسير . 12ـ (أ ) فيما يتعلق بهذا الفصل ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : " الآلات " تشمل السفن والمصانع المستعملة في القيام بأي تجارة ، " النقود المحصلة من البيع " يقصد بها بالنسبة إلى بيع أي ملك صافي المتحصل من البيع ، " انتهاء أي منفعة في الملك" يقصد بها أي تعويض واجب الأداء من ذلك الملك ، " هدم أو تلف أي ملك " يقصد به صافي القيمة المقبوضة من أنقاض الملك مع نقود أي تأمين أو أنقاض تكون مقبوضة مقابل الهدم أو التلف وأي تعويض آخر من أي نوع يكون مقبوضاً عنه وذلك بالقدر الذي يشمله التعويض من مبالغ مكونة لرأس المال . (ب) يطبق هذا الفصل مع التكييف اللازم على أية وظيفة بالقدر الذى ينطبق بالنسبة للأعمال . الفصل الثالث أحكام متنوعة الخصــم مقــابل 13ـ   (أ ) يقصد بمصروفات التأسيس أي مصروفات أولية يتكبدها مصروفات التأسيس .       صاحب العمل قبل بداية الإنتاج ولا ينتج عنها وجود ممتلكات ثابتة، (ب) تخصم مصروفات التأسيس على أن تستهلك خلال عشر سنوات إذا قدمت حسابات مراجعة مقبولة لدى الأمين العام. توزيع مقابل بيع 14ـ (أ ) أي اشارة في هذا الجدول لبيع أي أصل تشمل الإشارة إلى أي موجودات .            بيعه مع أية أصول أخرى ، وفي حالة بيع أي أصل مع أصول أخرى ، فإن ذلك الجزء من حصيلة بيع جميع الأصول ، الذي يقرر الأمين العام حسبما يراه عادلاً ومعقولاً ، أنه ناتج عن ذلك الأصل يعتبر لأغراض هذا الجدول بمثابة صافي حصيلة بيع ذلك الأصل . وتفسر الإشارات إلى المصروفات المنصرفة لتوفير أو شراء الأصول تبعاً لذلك ، [87](87) (ب) لأغراض هذه الفقرة تعتبر جميع الأصول التي تباع في صفقة واحدة أنها بيعت معاً بالرغم من أن أسعاراً منفصلة لأصول منفصلة اتفق أو يبدو أنه اتفق عليها أو أن هناك مبيعات منفصلة لأصول منفصلة . تفسير بعض الإشارات 15ـ  (1) ما لم يقتض السياق معنى آخر ، فإن الإشارات في هذا للمصروفات وغيرها .               الجدول إلى المصروفات الرأسمالية أو المبالغ الرأسمالية بالنسبة إلى الشخص الذي يتكبدها أو يدفعها لا تشمل أي مصروفات أو مبالغ يجوز خصمها بموجب أحكام غير أحكام هذا الجدول بقصد التثبت من دخله ، [88](88) (2) تفسر أية إشارة في هذا الجدول إلى التاريخ الذي صرفت فيه المصروفات بأنها إشارة إلى التاريخ الذي يحل فيه أجل سداد المبلغ المعني أو تاريخ التركيب في حالة الآلات . الدعـم . 16ـ لا يعتبر الدعم مصروفات لأي من أغراض هذا الجدول ، صرفت من جانب أي شخص طالما أنها دفعت أو أنها ستدفع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جانب أي حكومة أو محلية أو أي شخص سواء في السودان أو في أي مكان آخر بخلاف الشخص المذكور أولاً . منع تكرار الخصم . 17ـ إذا أجري خصم بموجب أي فصل بالنسبة إلى أي أصول عند حساب أرباح أعمال أي شخص لأي فترة أساس ففى هذه الحالة لا يجوز إجراء خصم آخر بموجب أحكام هذا الفصل أو أي فصل آخر أو بموجب حكم آخرمن أحكام هذا القانون بالنسبة إلى تلك الأصول عند التثبت من دخل ذلك الشخص في فترة الأساس ذاتها أو أية فترة أساس سابقة أو لاحقة وذلك إلى المدى الذي أجري الخصم بالنسبة إليه . تغيير الخصم . 18ـ يجوز تغيير قيمة أي خصم بموجب أحكام هذا الجدول للقيمة التي يقررها الوزير سواء بصفة عامة أو بالنسبة لأي نوع من الأعمال أو في حالة خاصة . 19ـ ألغيت . [89](89) أحكام متنوعة . [90](90) 20ـ فى هذا الجدول : (أ ) أية إشارة إلى آلات أو مصانع أو أصول تفسر على أنها تشمل إشارة لجزء من تلك الآلات أو المصانع أو الأصول، (ب) اذا أدخل في الحساب أي دخل لأية فترة محاسبة منتهية في أي يوم غير اليوم الأخير من أية فترة أساس بقصد التثبت من دخل أية فترة أساس ففى هذه الحالة تفسرأية إشارة إلى فترة أساس كأنها اشارة إلى فترة المحاسبة المذكورة . على أنه إذا كان الخصم بموجب هذا الجـدول متعلقاً بفترة أسـاس وكان أي دخل لأية فترة محاسبة قد أدخل في الحساب على الوجـه المتقدم ففي هذه الحالة إذا كانت فترة المحاسـبة المشار إليها تزيد على أو تنقص عن إثني عشر شهراً فتزاد قيمة هذا الخصـم أو تخفض نسبته بحسب الحال . الجدول الثالث فئات الضريبة [91](91) القسم (أ ) : فئات ضريبة أرباح الأعمال والعقارات (انظر المادة 29) تكون الضريبة واجبة السداد من أرباح الأعمال بالفئات الآتية : (أ ) الأشخاص المقيمين وغير المقيمين والمهنيين وفق الجدول الآتي : الدخل بالجنيه السوداني الفئة عن الـ 3000 جنيه إعفاء عن الـ 3000 جنيه التالية 5% عن الـ 4000 جنيه التالية 10% ما زاد على ذلك 15% (ب) بالنسبة لدخل إيجار العقارات : الدخل بالجنيه السوداني الفئة عن الـ 3000 جنيه إعفاء ما زاد على ذلك 10% (ج ) (1) أصحاب الشركات والأعمال الزراعية بشقيها الزراعي والحيواني والنباتي وتشمل (الدواجن والألبان) الفئة (صفر) على إجمالي الدخل. (2) شركات المساهمة العامة والخاصـة، بما في ذلك شـركات التأمين وشركات توظيف الأموال وشركات التعدين والشركات والأفراد التي تقوم بتوزيع النفط والغاز للمستهلك النهائي مباشرة 15% من صافي الدخل . (3) الشركات الصناعية وأصحاب الأعمال الصناعية (الأفراد) 10% من صافي الدخل وذلك مع مراعاة حد الإعفاء المقرر للأفراد . (4) شركات استكشاف واستخراج وإنتاج وتوزيع النفط والغاز وشركات خدمات النفط (مقاولو الباطن) 35% من صافي الدخل . (5) شركات صناعة التبغ والسجائر 30% من صافي الدخل . (6) شركات الاتصالات 5ر2% من إجمالي الدخل .[92](92) (7) قطاع البنوك 30% .[93](93) القسم (ب) : فئات ضريبة الدخل الشخصي[94](94) (انظر المادة 30) تدفع الضريبة على الدخل الشخصي بالفئات الآتية : الأفراد المقيمين وغير المقيمين الدخل بالجنيه السوداني في السنة الفئة عن الـ 090ر9 جنيه عن الـ 120 جنيه التالية عن الـ 240 جنيه التالية ما زاد على ذلك إعفاء 5% 10% 15% ( لا يتمتع الأفراد غير المقيمين بالحد الأدنى المعفى من الضريبة) الجدول الرابع الأنموذج رقم (1) : صيغة الاستئناف ضد التقدير [95](95) ( انظر المادة 55 ) إلى الأمين العام لديوان الضرائب .................................................... أعلن بموجب هذا بأني أرفع استئنافاً ضد التقدير رقم ................................. المقدر على عن سنة التقدير ............ ........... للأسباب الآتية : ( تذكر بدقة أسباب الاستئناف ) مع علمى بأن الإدلاء ببيانات كاذبة في هذا الاستئناف معاقب عليه بالسجن أو بالغرامة، أقرر بأن الكلمات المسطرة فيما تقدم صحيحة بقدر ما أعلمه وأعتقده . الاسم ............................... التوقيع ............................. محرر في ........ اليوم .......... من الشهر .................. سنة ............. صورة إلى : ................................. السلطة التي قامت بالتقدير .................... الأنموذج رقم (2) [96](96) : صيغة القسم الذي يؤديه الأمين العام والموظفون ( انظر المادة 5 (2) ) أنا : ................................................................ أقسم بأن أودي بأمانة وشرف الواجبات المطلوب مني أداؤها بوصفي موظفاً بديوان الضرائب بموجب قانون ضريبة الدخل لسنة 1986 وأن أعتبر جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بدخل أي شخص وجميع التعليمات السرية بالنسبة إلى تنفيذ القانون مما يدخل في حيازتي أو يصل إلى علمي أثناء تأدية واجباتي الرسمية أنها سرية وأتصرف فيها على هذا الأساس وأني لن أفشي أياً من هذه المستندات أو المعلومات لأي شخص ولا أمكن أي شخص من الوصول إلى تلك المستندات إلا في الأحوال التي يباح فيها ذلك بموجب القانون . التوقيع : ........................... حرر ووقع عليه أمامي في اليوم .............. من شهر .................... سنة ............. الوزير : ...................... (1) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 30 لسنة 2010 ، قانون ضريبة الدخل (تعديل) لسنة 2010، قانون رقم 28 لسنة 2014 . ↑ (2) قانون رقم 25 لسنة 2007 . ↑ (3) قانون رقم 25 لسنة 2007 . ↑ (4) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 3 لسنة 1997 . ↑ (5)أ القانون نفسه . (5)أ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 8 لسنة 2014. ↑ (6) قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (7) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (8) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 30 لسنة 2008 . ↑ (9) قانون رقم 67 لسنة 2001. قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (10) قانون رقم 60 لسنة 1995 ، قانون رقم 25 لسنة 2007 . ↑ (11) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (12) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (13) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (14) قانون رقم 29 لسنة 1991. قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (15) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (16) قانون رقم 25 لسنة 2007 . ↑ (17) قانون رقم 30 لسنة 2008 . ↑ (18) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (19) قانون رقم 43 لسنة 1992 . قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (20) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑ (21) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (22) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (23) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (24) قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (25) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (26) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (27) قانون ضريبة الدخل (تعيل) لسنة 2010 . ↑ (28) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 60 لسنة 1995 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 ↑ (29) قانون رقم 25 لسنة 2007 . (29)أ قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون 8 لسنة 2014. ↑ (30) قانون رقم 26 لسنة 2013 . ↑ (31) قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (32) قانون رقم 25 لسنة 2007، قانون رقم 40 لسنة 1974، قانون رقم 30 لسنة 2008، قانون رقم 8 لسنة 2014. ↑ (33) قانون رقم 30 لسنة 2008 . ↑ (34) قانون رقم 15 لسنة 2006 ، قانون رقم 8 لسنة 2014. ↑ (35) قانون رقم 15 لسنة 2006 . ↑ (36) قانون رقم 30 لسنة 2008 . ↑ (37) قانون رقم 30 لسنة 2008 ، قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (38) قانون رقم 26 لسنة 2013 . ↑ (39) قانون رقم 60 لسنة 1995 ، قانون رقم 24 لسنة 2001 . ↑ (40) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (41) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (42) القانون نفسه . ↑ (43) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (44) القانون نفسه . ↑ (45) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (46) القانون نفسه. ↑ (47) القانون نفسه . ↑ (48) قانون رقم 30 لسنة 2008 ، قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (49) قانون رقم 67 لسنة 2001 . ↑ (50) قانون رقم 43 لسنة 1992 . ↑ (51) قانون رقم 26 لسنة 2013 . ↑ (52) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (53) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (54) قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (55) قانون رقم 40 لسنة 1974 ، قانون رقم 30 لسنة 2008 . ↑ (56) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (57) قانون رقم 30 لسنة 2008 . ↑ (58) قانون رقم 30 لسنة 2008 . ↑ (59) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (60) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (61) قانون رقم 15 لسنة 2006 ، قانون رقم 2 لسنة 1993 . ↑ (62) قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (63) القانون نفسه . ↑ (64) القانون نفسه . ↑ (65) القانون نفسه . (65)أ قانون رقم 8 لسنة 2014 (65)ب القانون نفسه. ↑ (66) قانون رقم 2 لسنة 1993 . ↑ (67) قانون رقم 60 لسنة 1995 . (67)أ قانون رقم 8 لسنة 2014 . ↑ (68) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (69) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (70) قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (71) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (72) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (73) القانون نفسه . ↑ (74) قانون رقم 30 لسنة 2010. ↑ (75) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 40 لسنة 1974. ↑ (76) قانون رقم 30 لسنة 2008 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (77) قانون رقم 30 لسنة 2010 . ↑ (78) القانون نفسه . ↑ (79) قانون رقم 55 لسنة 1989 ، قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (80) قانون رقم 60 لسنة 1995 . ↑ (81) القانون نفسه . ↑ (82) قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑ (83) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (84) قانون رقم 60 لسنة 1995 ، قانون رقم 12 لسنة 2001 . ↑ (85) قانون رقم 25 لسنة 2007 . ↑ (86) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (87) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (88) القانون نفسه . ↑ (89) قانون رقم 25 لسنة 2007 . ↑ (90) قانون رقم 40 لسنة 1974 . . ↑ (91) قانون رقم 10 لسنة 2003 ، قانون رقم 15 لسنة 2006 ، قانون رقم 25 لسنة 2007 ، قانون رقم 30 لسنة 2008 ، قانون رقم 34 لسنة 2011. ↑ (92) قانون رقم 25 لسنة 2013 . ↑ (93) قانون رقم 4 لسنة 2012 . ↑ (94) قانون رقم 40 لسنة 2005 ، قانون رقم 25 لسنة 2007 . ↑ (95) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ (96) قانون رقم 40 لسنة 1974 . ↑ الإعدادات استخدام التصميم حجم الخط:: 1em الضبط التلقائي لارتفاع السطر وضع ملئ الشاشة حركة تغيير الصفحة تقليب كالصفحة تقليب كالبطاقة انزلاق تلاشي لغة الواجهة English Français Español Português Nederlands Deutsch Magyar Italiano Svenska Melayu Polski Român Pусский Türkçe العربية 中國 日本人 한국의 موافق قوانين السودان وزارة العدل - جمهورية السودان فهرس المحتوى مقدمة الفهرست الزمنى الفهرست الموضوعى الفهرست الهجائى المجلد الاول المجلد الثاني المجلد الثالث المجلد الرابع المجلد الخامس المجلد السادس المجلدالسابع المجلد الثامن المجلد التاسع المجلد العاشر المجلد الحادي عشر المجلد الثاني عشر المجلد الثالث عشر المجلد الرابع عشر التالي السابق الفهرس الصور دفتر الملاحظات بحث الإعدادات